2015-10-26 | 12116The Central Bank of Lebanon issued Fundamental Decision No. 12116 to establish a comprehensive framework for restructuring debts of distressed natural and legal persons. The regulation mandates that at least two-thirds of creditor institutions holding 60% of total debt must agree, designates a lead manager to oversee negotiations and repayment programs, and provides mechanisms for waiving or settling debts through cash flow analysis, collateral protection, and off-balance sheet accounting. Furthermore, it authorizes the upgrade of debt classifications to "watch and settlement," permits new financing for economic revitalization, and grants supervisory commissioners authority to monitor compliance and report breaches directly to the Governor.
١١٢١ نص/ قسم /١ ر /١٣٥ ت -٣١ -١٢ /٢٠١٧
نــــــودعكم ربطــــــاً نســــــخة عــــــن القــــــرار الاساســــــي رقــــــم ١٢١١٦ تــــــاريخ ٢٦/ ١٠/ ٢٠١٥ المتعلــــــق بإعادة هيكلة الديون.
بيروت، في ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٥ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
١١٢٢
قرار أساسي رقم ١٢١١٦ إعادة هيكلة الديون
إن حاكم مصرف لبنان ، على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد ً بناء ،٧٠ ،١٧٤ ١٨٢ منه، علــى القـرار الأساســي رقـم ً وبنـاء ٧٧٠٥ تــاريخ ٢٦/ ١٠/ ٢٠٠٠ المتعلـق بنظــام المصـلحة المركزيــة للمخاطر المصرفية ، على القرار الأساسي رقم ً وبناء ٧١٥٩ تاريخ ١٠/ ١١/ ١٩٩٨ المتعلق بتصنيف مخاطر الديون، وبعد استشارة كل من جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان، علـــــــــى قــــــــرار المجلـــــــــس المركـــــــــزي لمصــــــــرف لبنـــــــــان المتخـــــــــذ فــــــــي جلســـــــــته المنعقـــــــــدة ً وبنــــــــاء بتاريخ ٩/٩/ ٢٠١٥ ،
يقرر ما يأتي :
لغاية تطبيق احكام هذا القرار، تعتبـر ديونـاً ابلـة لإعـادة الهيكلـة، الـديون المصـنفة المادة الأول :ى ق اسـتنادا القـرار الأساسـي رقـم ٧١٥٩ تـاريخ ١٠/ ١١/ ١٩٩٨ ضـمن احـدى ً لأحكـام الفئات التالية:
١١٢٣ نص/ قسم /١ ر /١٣٥ ت -٣١ -١٢ /٢٠١٧ المادة الثانية: بغية الاستفادة من أحكام هذا القـرار، يمكـن اعـادة هيكلـة ديـون الاشـخاص الطبيعيـين أو المعنويين المتعثرين بالتوافق بين المدين والمصارف والمؤسسات المالية الدائنة. في حال تعدد المصارف والمؤسسات المالية الدائنة تعتمد الاصول والآلية التالية: -١ لأجــل إعــادة الهيكلــة يجــب، علــى الاقــل، تــوفر موافقــة ثلثــي عــدد المصــارف والمؤسســــات الماليــــة الدائنــــة التــــي تملــــك ،%٦٠ علــــى الاقــــت، مــــن مجموع المديونية المصرفية للعميل المدين. -٢ يدير الدائن صاحب اكبر نسـبة مـن الـدين عمليـة اعـادة الهيكلـة ويشـرف عليهـا ويسمى في ما بعد "المدير"، ما لم يتم الاتفاق بينه وبين الدائنين الآخرين على خلاف ذلك. -٣ يقوم "المدير" بتحديد تصور أولي مفصل لمعالجة وضع العميل بمـا فيـه إعـداد برنامج جديد للتسديد وذلك وفقاً للتدفقات النقدية لهذا الأخير وذلك بعد:
١١٢٤ المادة الثالثة: في حال استوجبت التسوية تسديد الأعباء المالية غير المصرفية سواء ديون او ضرائب، تتوزع هذه الاعباء بين المصارف والمؤسسات المالية المشتركة باعادة الهيكلة، كل وفقاً لحصته من إجمالي المديونية، وتدخل هذه الأعباء ضمن عملية الجدولة الجديدة المقترحة.
المادة الرابعة: يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المشتركة باعادة الهيكلة او بعضها منح قروض جديدة لأجل إعادة تنشيط الحركة الإقتصادية للمدين وذلك بموافقة جميع هذه المصارف والمؤسسات المالية شرط إظهار جدوى التمويل الإضافي وتدخل هذه القروض الجديدة ضمن عملية إعادة الهيكلة. على المصارف والمؤسسات المالية المعنية اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن هذه القروض الجديدة.
١ المادة الخامسة : يمكن تسديد أو تخفيض الديون المعاد هيكلتها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشـراكـة المتمـلكة من المدين وفقاً للمادة ١٥٤ من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على المصارف على ذلك. على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف، الموافقة ً يعود للمجلس المركزي، بناء على تكوين "احتياطي عقارات للتصفية" او "احتياطي مساهمات وحصص شراكة سنوياً مقابل العقارات او للتصفية" عـلى مدى عشرين سنة وبمعدل ( ٢٠/١ ) المساهمات او حصص الشراكة غير المصفـاة المتملكـة اس للديون المشار ً تيفاء اليها في هذه المادة. المادة السادسة : يتم ترفيع تصنيف ديـون العميـل المعـاد هيكلتهـا والمصـنفة دون العـادي أو مشـكوك بتحصــيلها إلــى فئــة الــديون للمتابعــة والتســوية شـرط الحصـول علـى موافقـة لجنـة الرقابة على المصارف. ّح عن الديون ال يصر معاد هيكلتها ضمن بند حسـابات للـذكر خـارج الميزانيـة بعنـوان "الديون المعاد هيكلتها". اء تحريـة ّ علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة عـدم توزيـع الأربـاح المحققـة مـن جـر المؤونـات الناتجـة عـن الـديون المعـاد هيكلتهـا وتخصيصـها لزيـادة الأمـوال الخاصـة بعـد أن يكـون المصـرف أو المؤسسـة الماليـة قـد خصـص المؤونـات المطلوبـة مـن لجنة الرقابة على المصارف على الديون كافة.
١
١١٢٥ نص/ قسم /١ ر /١٣٥ ت -٣١ -١٢ /٢٠١٧ المادة السابعة: إذا تضـمن عقـد التسـوية بـين المصـارف والمؤسسـات الماليـة الدائنـة والعميـل أحـد الأمرين التاليين:
يمكن ان تشمل التسوية تصفية المؤسسة كلياً او جزئياً المادة التاسعة: أو إعادة ضخ اموال بغرض احياء نشاطها.
١ المادة العاشرة:
١
١١٢٦ ١ المادة الحادية عشرة : علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة التـي تسـتفيد مـن احكـام المـادة الخامسـة اعلاه اخذ موافقة المجلس المركزي ، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف، على اي تعديل فـي اعـادة هيكلـة قـروض عملائهـا التـي تمـت وفقـاً لأحكـام هـذا القرار.
المادة الثانية عشرة: يقوم مفوضو المراقبة على أعمال المصار ف أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القرار وبابلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بكل مخالفة لأحكامه.
المادة الثالثة عشرة : تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذا القرار ً بأي مخالفة لهذه الأحكام. على أن تبلغ حاكم مصر ف لبنان فورا
المادة الرابعة عشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة عشرة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٥ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
(ألغيت الصفحة ١١٢٧ )
١