2022-04-11 | CBE3.15The fifteenth chapter outlines the emergency liquidity instructions for banks in Egypt, as per the Central Bank and Banking System Law No. 194 of 2020. The Central Bank's Board of Directors approved the issuance of the general framework for emergency liquidity instructions to address potential crises and mitigate their impact. The instructions emphasize that emergency liquidity support is a last resort for banks facing short-term liquidity crises and is subject to strict eligibility criteria, including adequate collateral and higher-than-average interest rates. The Central Bank closely monitors recipient banks and may disclose emergency liquidity provisions to maintain financial stability and confidence in the banking sector.
الفصل الخامس عشر
باإلشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإعماال ألحكامه، ونظرا للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء األزمات المحتملة والحد من تأثيرها، وعمل على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 على إصدار اإلطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة.
تعتبر عمليات منح السيولة الطارئة أداة من األدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها ل لما قدمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا تمثله تلك األزمات من تهديد الستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية األخرى، وقد أظهرت األزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، األمر الذي يدعم الحفاظ على سلمة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.
وتجدر اإلشارة إلى أن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي المتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختل ف عن أدوات السيولة األخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلت اليوم/الليلة أساسا إلى الحفاظ على سلمة وسلسة عمل نظم الدفع. هذا وقد تم إعداد هذه التعليمات بما الواحدة والتي تهدف يتماشى مع المبادئ الرئيسية األتية:
أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرا على البنوك ذات الملءة المالية.
أن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية.
أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار اإلقراض السائدة بالسوق.
كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 10 يناير 2022 1
1-2 يجوز للبنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كملذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية وذلك طبقا احتياجاته من السيولة من سوق االنتربنك أو من األسواق المالية األخرى، للضوابط الواردة بهذه التعليمات.
2-2 يُحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات األرباح، أو إلعادة شراء األسهم، أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة أو توزيعات العاملين، أو لتمويل األطراف المرتبطة بالبنك.
للحفاظ3-2 يجوز للبنك المركزي اإلفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضروريا على االستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي.
4-2 ال تحول عمليات منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزي في اتخاذ أيا من اإلجراءات األخرى المخولة قانونا. إليه 5-2 يلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح االتي: 1-5-2 مدى التزامه بمعايير الملءة المالية الواردة بالبند رقم 1-3 أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندين 1-3 و.2-3 2-5-2 كافة األصول التي يُمكن للبنك استخدامها كضمانات على النحو الموضح بالبند رقم .4 3-5-2 كافة التطورات واإلجراءات المتخذة من قبل البنك إلعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر.
6-2 يخضع البنك الحاصل على السيولة الطارئة إلى رقابة مشددة من قبل البنك المركزي؛ تشمل على األخص ما يأتي: 1-6-2 متابعة موقف السيولة لدى البنك )بما يشمل السيولة الطارئة( بصفة يومية.
2-6-2 موافاة البنك المركزي ببيان سلم آجال االستحقاقات بصورة أسبوعية لمتابعة أية تغيرات في حجم الفجوات.
3-6-2 موافاة البنك المركزي بموافقة لجنة األصول والخصوم بالبنك قبل منح أية قروض او تسهيلت ائتمانية جديدة او زيادة حدود قائمة.
4-6-2 موافاة البنك المركزي بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وكذا إدارتي المخاطر والمراجعة الداخلية.
5-6-2 االجتماع مع اإلدارة العليا أو مجلس إدارة البنك متى ارتأى البنك المركزي ذلك.
1-3 يتم إتاحة السيولة الطارئة للبنوك ذات الملءة المالية فقط، ويُشترط العتبار البنك ذو ملءة مالية، في إطار تطبيق هذه التعليمات، إما توافر المعايير التالية أو تقديم البنك خطة الستيفائها خلل مدة حدها األقصى 6 أشهر شريطة موافقة البنك المركزي عليها: 1-1-3 أال يقل رأس المال األساسي المستمر عن .%4.5 2-1-3 أال يقل إجمالي الشريحة األولى من رأس المال عن .%6 3-1-3 أال يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطية عن .%12.5 .4-1-3 أال يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحاالت التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثرا 5-1-3 عدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبل ، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة.
2-3 في حالة عدم توافر الضوابط المبينة بالبند ،١-٣ يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيل عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات باإلضافة إلى الشروط االتية: للحفاظ على سلمة النظام المصرفي، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي.1-2-3 أن يكون تقديم الدعم ضروريا 2-2-3 أن توافق وزارة المالية على تقديم ضممممان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصمممص المالي لكامل التمويل المقدم.
3-2-3 تقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشممير إلى قدرته على االسممتمرار وإعادة هيكلة أوضمماعه واسممتعادة ملءته المالية خلل فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.
1-4 تقتصر الضمانات المقبولة على األوراق واالدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي إدارة قبول غيرها من الضمانات.
لنوعها وأجلها وذلك في ضوء دراسة البنك المركزي لكل حالة على 2-4 يتم تحديد معدل خصم على الضمانات المقدمة وفقا حدة، وبمراعاة أن تساوي القيمة الحالية للضمانات بعد الخصم قيمة السيولة الطارئة المقدمة للبنك أو أن تزيد عنها، وكذا أال يقل أجل استحقاق الضمانات المقدمة عن المدة المقررة لتمويل السيولة الطارئة.
3-4 يتم تحديد نسبة التغطية )قيمة الضمانات/ قيمة السيولة الطارئة( وفقا للمركز المالي للبنك ومستوى المخاطر لديه على أال تقل تلك النسبة عن .%100 لقرار مجلس إدارته.4-4 يتم إيداع الضمانات لدى البنك المركزي أو لدى أي جهة أخرى يحددها البنك المركزي طبقا في حالة عدم قدرة البنك على السداد بعد انتهاء مدة التمويل أو رفض البنك المركزي مد أجل التمويل، يحق للبنك المركزي تسييل الضمانات المقدمة من البنك واستخدامها لسداد تمويل السيولة الطارئة، مع إضافة ما يزيد عن ذلك - إن وجد - إلى حسابات البنك لديه.
يقوم البنك المركزي بإتاحة السيولة الطارئة مقابل س عر عائد أعلى من متوسط أسعار العائد السائدة بالسوق، وذلك لدفع البنوك على استخدامها بشكل مؤقت والحد من االعتماد عليها كأداة تمويل اعتيادية، بما يضمن تحقيقها لألهداف المرجوة منها. ويتم وفقا لآلتي: تحديد سعر العائد بما يعكس مخاطر السوق وذلك سعر البنك المركزي لإلقراض لليلة واحدة + هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي )بحد أدنى %5(
1-6 يتم منح تمويل السيولة لفترات قصيرة األجل وفقا الحتياجات البنك لمدة حدها األقصى 180 يوم ويمكن مد التمويل أو للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد، ومدى حاجته للسيولة، مع مراعاة أال تزيد جزء منه لفترة أو فترات أخرى وفقا إجمالي مدة التمويل عن عام.
2-6 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - في حالة الموافقة على مد أجل السيولة الطارئة - تعديل شروط التمويل )على سبيل المثال: معدل الخصم أو نسبة التغطية(، ويتعين على البنوك تقديم ما يلزم من ضمانات بما يتوافق مع شروط التمويل بعد التجديد، ويتم مد األجل بنفس سعر العائد المطبق.
به1-7 على البنك التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على تمويل السيولة الطارئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ُمرفقا المستندات والبيانات التالية كحد أدنى، وذلك بعد اعتما دها من مجلس إدارة البنك: 1-1-7 أسباب حاجة البنك لتمويل السيولة الطارئة، وكذا أسباب عجز البنك عن تلبية احتياجاته من سوق االنتربنك أو األسواق المالية األخرى، مع تحديد كافة مصادر السيولة التي تم اللجوء إليها شاملة المساهمين الرئيسيين للبنك.
2-1-7 خطة تمويل مفصلة توضح الخطوات واإلجراءات المزمع اتخاذها إلعادة موقف السيولة لدى البنك إلى وضع مستقر خلل مدة التمويل، باإلضافة إلى مصادر السداد المتوقعة، وكذا تحليل التدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج الميزانية، على أن تتضمن هذه الخطة سيناريو معتدل وآخر شديد الحدة فيما يتعلق باستعادة البنك لموقف السيولة لديه.
3-1-7 مبلغ السيولة الطارئة المطلوبة ومدتها واستخداماتها بما يتوافق مع احتياجات البنك وخطة التمويل المشار إليها بالبند .2-1-7 4-1-7 الضمانات المتاحة لدى البنك والتي يمكن استخدامها لضمان التمويل وقيمتها.
5-1-7 ما يوضح التزام البنك بمعايير الملءة المالية الموضحة بالبند رقم 1-3 وفقا ألحدث موقف مالي متاح لديه، وكذا قدرته على االلتزام بتلك المعايير طوال مدة السيولة الطارئة، أو ما يوضح االلتزام بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندين 1-3 و.2-3 6-1-7 قوائم البنك المالية المتوقعة لمدة عام على األقل )مقسمة إلى فترات ربع سنوية( واالفتراضات التي تم استخدامها، مع مراعاة ك افة التغيرات التي قد تؤثر على موقف السيولة ورأس المال بالبنك.
2-7 يتم دراسة المعلومات والبيانات الواردة أعله وعرض األمر على مجلس إدارة البنك المركزي التخاذ قرار بشأن منح تمويل السيولة الطارئة.
3-7 في حالة موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على منح تمويل السيولة الطارئة، يتم توقيع اتفاقية بين كل من البنك المركزي والبنك المعني تشمل كافة الشروط واإلجراءات الواردة بهذه التعليمات متضمنة آلية إيداع الضمانات، وذلك قبل إتاحة التمويل للبنك.
4-7 في حالة رغبة البنك في مد فترة التمويل، يتعين عليه التقدم للبنك المركزي بكافة المستندات والبيانات ال ُمشار إليها بالبند 1-7 مرة أخرى قبل انتهاء مدة التمويل بمدة ال تقل عن 15 يوم، مع بيان أسباب عدم استطاعة البنك إعادة موقف وفقا .2-1-7 السيولة لديه إلى وضع مستقر للخطة المشار إليها بالبند