2019-07-21
Here is a summary of the AML/CFT guidelines for correspondent banking as provided by the Egyptian Central Bank: 1. Implement AML/CFT policies and procedures that apply to correspondent banking relationships. 2. Establish a customer identification program with due diligence measures for customers in correspondent banking relationships. 3. Conduct ongoing monitoring of transactions, accounts, and relationships for suspicious activity. 4. Establish internal controls and processes to manage the risks associated with correspondent banking relationships. 5. Develop policies and procedures to ensure compliance with the relevant AML/CFT laws and regulations in all jurisdictions where the bank operates. 6. Implement risk-based measures to identify and mitigate the risks associated with correspondent banking relationships, including identifying high-risk jurisdictions and conducting enhanced due diligence on customers in these jurisdictions. 7. Conduct regular training for relevant staff members to ensure their understanding of AML/CFT requirements and practices. 8. Establish a system for reporting suspicious transactions to the appropriate authorities in both the sender's and recipient's countries, as well as maintaining records of such reports for at least five years. 9. Cooperate with foreign financial intelligence units and law enforcement agencies in the investigation and prosecution of money laundering and terrorist financing activities. 10. Conduct regular risk assessments to identify potential risks associated with correspondent banking relationships and develop strategies to manage these risks. 11. Ensure that the bank's AML/CFT policies and procedures are consistently applied across all business lines, including retail banking, wholesale banking, and investment services. 12. Establish a system for reporting suspicious transactions to the appropriate authorities in both the sender's and recipient's countries, as well as maintaining records of such reports for at least five years. 13. Maintain clear and transparent communication with customers about the bank's AML/CFT policies and procedures, including the requirement for customers to provide the necessary information for due diligence purposes. 14. Establish a system for conducting regular audits and reviews of the bank's AML/CFT policies and procedures, as well as maintaining records of these audits and reviews for at least five years. 15. Ensure that the bank has appropriate IT systems in place to support its AML/CFT policies and procedures, including systems for monitoring transactions, screening customers, and reporting suspicious activity. 16. Establish a system for cooperating with foreign financial institutions in the exchange of information related to correspondent banking relationships, including sharing customer due diligence information and other relevant data. 17. Develop policies and procedures to ensure compliance with the relevant AML/CFT laws and regulations in all jurisdictions where the bank operates, including the implementation of any specific requirements applicable to correspondent banking relationships in those jurisdictions. 18. Conduct regular training for relevant staff members to ensure their understanding of AML/CFT requirements and practices, as well as maintaining records of these trainings for at least five years. 19. Establish a system for reporting suspicious transactions to the appropriate authorities in both the sender's and recipient's countries, as well as maintaining records of such reports for at least five years.
القاهرة في: ١٧يوليو ٢٠١٩
بنك
تحية طيبة وبعد،،
بالإشارة إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي عملاً المالي، وفي ضوء ما تتبناه التوصيات الدولية من تطبيق المنهج الرسمي على ترسيخ الشمول والتي تٌ القائم على المخاطر في تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء، عتبر أحد العوائق التي
$$\cup_{\alpha\to\alpha}^{\mathrm{{\bf{l}}}\alpha\Delta\Delta}\cup_{\alpha}^{\mathrm{{\bf{l}}}\alpha}$$
تحول دون تعامل فئات المجتمع مع القطاع المصرفي.
فقد تبين أهمية تبسيط تلك القواعد بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة على أن يتم ذلك في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة بنا إصدار التعليمات الرقابية التالية: ًء المخاطر وبمحددات معينة تخضع لأطر رقابية، و عليه تم .١ القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك بموجب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ١٠ يوليو ٢٠١٩ (مرفق) .
.٢ إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك بموجب موافقة مجلــس أمنــــاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويــل الإرهــاب بتـــاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٨ (مرفق).
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه نحو اتخاذ اللازم للعمل بالإجراءات والقواعد المشار إليهما اعتبارا من تاريخه. ً
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، طارق عامر
المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة.
ثانيا:ً المستفيد من منتج أو خدمة الشمول المالي وفقاً العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر - للتعريف الصادر من البنك المركزي في هذا الشأن - أو العملاء من الأشخاص الطبيعيين، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعملاء منخفضي المخاطر، مع ضرورة التأكيد على أنه في حالة قيام البنوك بإعادة تصنيف هؤلاء العملاء لدرجة مخاطر أعلى أو خروجهم لأي سبب من الأسباب من هذا النطاق يتم تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبريل ٢٠١١ وأية تعديلات تطرأ عليها.
ثالثا:ً آلية الموافقة على منتجات وخدمات ا لشمول المالي: .١ يتعين على البنوك التقدم بطلبات إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي إلى إدارة الشئون المصري علي أن تكون ُم لشروط التالية كحد أدنى: المصرفية بالبنك المركزي ستوفاه ل أ. وصف تفصيلي للمنتج أو الخدمة.
ب. تحديد فئة العملاء المستهدفين.
ج. تحديد المستندات التي سيتم استيفائها من قبل العملاء.
د. تحديد المصروفات / العمولات التي سيتحملها العميل في مقابل تلقي الخدمة.
ه. تحديد آلية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل.
و. تحديد نظم الضبط الداخلي التي سيتم تطبقيها وبما يشمل إجراءات المراجعة الداخلية والالتزام والنظم الآلية المستخدمة لإحكام الرقابة على التعاملات وتحديد أية أنماط غير عادية والإبلاغ عنها للإدارات المختصة.
ز. عرض لملخص دراسة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتج أو الخدمة التي قام بها البنك والإجراءات المقترحة من جانبه لإدارة هذه المخاطر.
ح. يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات الخاصة بالخدمة أو المنتج علي النحو التالي:
I. الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ ٢٠ ألف جني ً .ها مصرياً ا مصري ً II. الحد الأقصى للمعاملة الواحدة مبلغ ١٢ ألف جنيه ا. ً III. الحد الأقصى اليومي لإجمالي معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ ١٢ ا . ً ألف جنيه مصرياً IV. الحد الأقصى لإجمالي معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ ١٠٠ ألف جنيها مصريا،ً والحد أقصى لإجمالي معاملات الشركات والمنشآت .متناهية الصغر خلال الشهـــر مبلـــغ ٢٠٠ ألف جنيها مصرياً ويُمكن تغيير أى من الحدود الواردة أعلاه، بناء على طلب البنك، بعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ط. تحديد المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي ستشترك في تقديم المنتج أو الخدمة (إن وجد). .٢ تكون إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزي المصري المسئولة عن الآتي: تلقي طلبات البنوك ودراستها. إرسال الطلبات بعد موافقة الإدارات المعنية بالبنك المركزي المصري إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإبداء الرأي فيها.
مخاطبة البنوك للإفادة بالرأي النهائي في شأن طلباتهم. .٣ يُعد كل بنك تقرير ربع سنوي يتم إرساله إلى قطاع الرقابة المكتبية بالنتائج المحققة بعد إصدار منتجات وخدمات الشمول المالي وذلك من خلال نماذج التقارير التي سيتم إرسالها لاحقا. ً للبنوك
1 إجراءات العناية الواجبة بعمالء منتجات وخدمات الشمول املالي
إصدار نوفمرب 2018
| تَلَدِم ِ : |
|---|
| ١ - ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ |
| ٢– ﻧﻈﺎﻕ ﺳﺮﭘﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮ ﺍﺀﺍﺕ |
| ٣– ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺬﻫﺎ … |
| Y … |
| 0– التعرف على هوية العملاء و التحقق منها |
| ٠.١ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ: . |
| ٢.٥ - إجراءات التعرف على هوية العملاء و التحقق منها بالنسبة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين |
| ٠٣٠٥ إلِجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها بالنسبة للعملاء من الشركات و المنشآت متناهية الصغر …… ١٣ |
| ٦ - ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺮﻟﺎﺕ … |
| ٢ - ﺍﻟﺮ ﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ … |
| ٨ - نظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإر هاب |
| ١.٨ - ﺗﻘﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ … |
| ٢.٨– ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ . |
| ٩ - فراعد خاصة بالتحويلات … |
| ١. - ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ … |
| ٢.٩ فى حالة تلقى التحويلات المحلية أو الخارجية . |
| ٢.٩ - ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺳﻴﻄﺄ ﻓﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺬﻓﻊ… |
حدد قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لســـــنة ٢٠٠٢ في البند (ج) بالمادة رقم (1) المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكامه، وعلى رأسها البنوك العاملة في جمهوريـــة مصـــر العربية وفروعها في الذارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية، وفرض على هذه المؤسسات في المادتين رقمى (٨) و (٩) التزامات محددة أولها تطبيق اجراءات العناية الواجبة بـــالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإر هــاب التـــي تصـــدر ها ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻚ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗــﻢ ٩٥١ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتها فى المادة رقم (٣) اختصاصات الوحدة، بما يشمل وضع هذه القواعد والاجراءات والتحقق بالتسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها.
وتأتى هذه الاجراءات في إطار حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مواكبة كافة المستجدات العالمية، خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات الشمول المالي والعمل على ألا تكــون متطلبـــات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عائقا دون تحقيق أهدافه، وفي ضوء توجه الدولة المصرية لـــدعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على اللقد وتماشيا مع مبادرة سيادة رئيس جمهورية مصر العربية بإنشـــاء المجلس القومي للمدفوعات ، وقيام البنك المركزي المصري بمبادر ات لإطلاق منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر تخضع لأطر رقابية تلزم البنوك بوضع نظم وإجراءات فعالة لمراقبة التعاملات فقد تم إعداد هذه الإجر اءات في ضوء المنهج القائم على المخاطر الذي تبنته مجموعـــة العمـــل المـــالى FATF و الذي يتيح تطبيق إجراءات مبسطة في الحالات التي تكون فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإر هـــاب منخفضة، على أن يكون تطبيق هذه الإجراءات على عملاء منتجات وخدمات الشمول المـــالى مشــروطـً بالحصول على مواققة من الوحدة ممثلة في السيد رئيس مجلس أمنائها، ويمكن للمواققة المشار إليهــا أن تضع قيود على كيفية إستخدام هذه الإجراءات أو تتيح مجالات أوسع لإستخدامها وفقا لطبيعـــة منــتج أو خدمة الشمول المالى الصادر بشأنه الموافقة.
وتطبيقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التغيذية سالقة البيان، يتعين على كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وعلى كافة فروعها وشركاتها التابعة في الداخل وفي الخارج، وكذلك كافة فروع البنوك الأجنبية العاملة فى جمهورية مصر العربية، الالتزام بأحكام هذه الاجراءات ومراعاتها وتنغيذها بكل دقة لدى تقديم منتجات أو خدمات دعم الشمول المالى التى تحصل على موافقة الوحدة الكتابية فى هذا الشأن، وذلك تحقيقا للأهداف المنوخاة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر هاب.
ﻢ
إجراءات العناية الواجبة بعمالء منتجات وخدمات الشمول املالي 4 -1 المصطلحات
1 وفقا لتعريف البنك المركزي المصري في تاريخ إصدار هذه اإلجررااا ، يقصرد االررركا والمنررم اتناهارص الصر ر تلرك التى يقل حجم أعمالها السنويص )المباعا أو اإليرادا السنويص( عن الاون جناه اصرى، أو التى يقل رأس االهرا المردفوع عرن 50 ألف جناه اصري االنسبص للرركا والمنرم التى لم يمر عام على ادا ازاولتها لنراطها.
الموظف المسئول عن تطبيق اجراءات "التعرف على هوية لعملاء والتحقق منها" فـــى الحـــالات المنصوص عليها بهذه الإجراءات سواء لدى البنك أو لدى مقدم الخدمة.
تشمل هوائم الكيانات الإرهابية والإر هابيين المنظمة بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠، والقوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأية قوائم أخرى يعدها البنك أو يرى ضرورة الرجو ع إليها.
الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها.
٢,٢ · تسرى هذه الإجراءات على عملاء منتج أو خدمة الشمول المالي بموجب مواققة تصدر مـــن قبل الوحدة، على أن ترفق بالموافقة شروط تقديم المنتج أو الخدمة التـــي صـــدرت موافقـــة الوحدة بموجبها .
ويسري كذلك على عملاء منتج أو خدمة الشمول المالي ضوابط مكافحـــة غســل الأمـــوال . ۲ , ۲ وتمويل الارهاب الصادرة من البنك المركزي المصري وتعديلاتها، كما تســرى إجـــراءات العاناية الواجبة بعملاء البنوك على عملاء الخدمة فيما لم يتم تتظيمه بموجب هذه الإجر اءات، وبما يتفق مع طبيعة المنتج أو الخدمة.
تطبق هذه الإجراءات فقط على العملاء والمستغيدين الحقيقين طالبي الحصول على منتجات .۳,۲ وخدمات الشمول المالى الذين لم يسبق التعرف عليهم من قبل البنك بموجب إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، وذلك سواء كانوا هؤلاء العملاء أشخاص طبيعيين أو من "الشركات والمنشآت متناهية الصغر" بأي من هذه الشركات أو المنشآت.
ولا تسرى هذه الاجراءات على عملاء أي من المنتجات أو الخدمات الأخرى التـــي يقـــدمها . ٤,٢ البنك إلا فى حالة الموافقة على ذلك من قبل الوحدة.
٣- الاستعانة بمقدم الخدمة للتعرف على هوية العملاء والتحقق منها ٣, ١. يمكن للبنك الاستعانة بمقدم الخدمة فى تطبيق اجر اءات "التعرف على هوية العمـــلاء و التحقــق منها" الواردة بالبند رقم (c) من هذه الإجراءات، وذلك في الحالات التالية: ١,١,٣ أن يكون مقدم الخدمة شركة هاتف محمول مرخص لها بالعمل في جمهورية مصـــر العربية طبقاً لقانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ من قبل الجهة المختصة، ســـواء تم تقديم الخدمة من خلال أحد فروعها أو منافذها الثابتة أو المتنقلة، على أن يتم تطبيق اجراءات "التعرف على هوية العملاء والتحقق منها" من قبل أحد موظفى الشركة.
أن يكون مقدم الخدمة أحد مكاتب البريد التابعة للهيئة القومية للبريــد، علـــي أن يــتم . ۲, ۱, ۳ تطبيق اجر اءات "التعرف على هوية العملاء والتحقق منها" من قبل أحد موظفى الهيئة ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
أن يكون مقدم الخدمة جهاز تتمية المشروعات المتوسطة والصـ ــغيرة، علـــى أن يـــتم .۳,۱,۳ تطبيق اجراءات "التعرف على هوية العملاء والتحقق منها" من قبــل أحـــد مـــوظفي الادار ة التى تختص بذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
أن يكون مقدم الخدمة جمعية أو مؤسسة أهلية حاصلة على ترخيص بممارسة نشاطها . ٤, ١, ٣ من وزارة التضامن الإجتماعى، أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية حاصــلة علـــى ترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة الماليــــةوفقاً لأحكام القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ والقرارات الصادرة تتفيذا له، على أن يتوافر ما ﻳﻠﻰ: , ٤,١, ١,٤,١. أن يكون للجهة مقدم الخدمة نظام أساسي معتم الإجتماعى فى حالة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية فى حالة الشركات .
٢,١,٤,١. الحصول على موافقة بأن تكون الجهة مقدم للخدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابــة المالية.
l ٣,٤,١,١. الحصول على موافقة بأن تكون الجهة مقدم للخدمة مـــن وزارة التضـــامن الإجتماعى فى حالة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى لا ينطبق عليهـــا البند السابق.
0,1,1. أن يكون مقدم الخدمة وزارة التضامن الإجتماعي على أن يتم تطبيق اجراءا ت "التعرف على هوية العملاء والتحقق منها" من قبل أحد موظفي الادارة التـــى تخــتص بـــنْلك بموجب قرار من وزير التضامن الاجتماعى.
.٦,١,٣ أن يكون مقدم الخدمة جهة أخرى بخلاف ما ورد في البنود السابقة على أن يتوافر ما ﻳﻠﻰ: ١, ١, ١, ١. أن يكون للجهة سجل تجار ي سار ي وبطاقة ضر يبية سارية.
٢,١,١,٦. فى حالة تقديم الجهة للخدمة من خلال منفذ تابع لها بجهة أخـــر ى، يكــون للجهة الأخرى سجل تجاري ساري وبطاقة ضريبية سارية.
٢,٦,١٠,٢٠١. قيام البنك بإخضاع مالكي الجهة والقائمين على الإدارة العليا بها لإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، وجمع أية معلومات يرى ضرورة الحصول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺎﻧﻬﻢ.
٤,١,١,١,٦. قيام البنك بالتحقق من عدم تعرض أي من مالكي الجهة والقـــائمين علــــى إدارتها لعقوبات تتعلق بجنايات أو عقوبات على جرائم مخلة بالشــرف أو ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
0,1,1,1,1. تضمين شروط التعاقد مع الجهة ضرورة توافر نظــم واجـــراءات لـــديها تشترط توافر مستويات مرتفعة من الكفاءة والنزاهة لــدى العـ وبالمنافذ التابعة لهاء على أن تتضمن هذه النظم والاجراءات كحـــد أدنــــى الاستغسار عن العمل السابق والحصول على صحيفة الحالة الجنائية.
٢,٣. وفى كل الأحوال السابقة يتعين تطبيق القواعد التالية: ١,٢,٣.
ورد بالبند رقم (c) من هذه الإجراءات، ويقوم مقدم الخدمة بتطبيق هذه الاجـــر اءات < باعتباره وكيلا عن البنك فى تطبيقها، ويتعين أن يبذل البنك عناية خاصة للتحقق مـــن أن مقدم الخدمة يقوم بالتعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفقا للإجراءات التـــي يقوم بتطبيقها البنك ذاته، وفي كل الأحوال يكون البنك مسئولا مسئولية كاملـــة عــن سلامة هذه الاجر اءات وفعالية تطبيقها.
يتعين على البنك وضع إجراءات مناسبة للتحقق بشكل دوري من التزام مقدم الخدمـــة . ۲, ۲, ۲, ۳ بكافة إجراءات "التعرف على هوية العملاء والتحقق منها"، وفى حالة وجود مخالفـــات جوهرية أو متكررة فى هذا الشأن - وفقا لمعايير يضعها البنك - يتعين أن ينظر البنك فى مدى ملاءمة استمراره في الأستعانة بمقدم الخدمة لتطبيق اجراءات "التعرف على هوية العملاء والتحقق منها".
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﻛﻞ .۳,۲,۳ طرف بالنسبة لتطبيق إجراءات "التعرف على هوية العملاء والتحقق منها"، بما يشمل التزام مقدم الخدمة بالسماح لمفتشي البنك المركزي المصري بزيارة مقار تقديم الخدمة للتحقق من سلامة وفعالية تطبيق هذه الإجر اءات.
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ٢/١/١/٢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮ ﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ . ٤, ٢, ٣ في سبتمبر ٢٠١٤ بخصوص تطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك، كما يتعين أن يقوم بالتحقق من تلقي العاملين بالفروع والمنافذ التابعة لمقدم الخدمة التدريب اللازم للقيـــام بإجر اءات "التعرف على هوية العملاء والتحقق منها".
٣,٣,٣ ـ يتعين على مقدم الخدمة أن يرسل للبنك كافة المستندات المتعلقة بفتح حساب الخدمـــة للعميل وذلك بحد أقصى ١٠ أيام عمل من تاريخ إستيفاء مســـتتدات فـــتح الحســـاب، ويمكن أن يتم فتح الحساب خلال تلك الفترة على أن يطبق البنك الاجراءات اللازمـــة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل وضع حدود على عدد وقيم ونوعية العمليات التى يمكن تتغيذها من قبل العميل، وفى حالة عدم الالتزام بإرســـال كافة المستدات خلال الفترة المذكورة، يتم إيقاف الحساب، إلا أنه فى كل الأحــوال لا يتم فتح الحساب إلا بعد قيام البنك بالكشف عن مدى إدراج العميل على القوائم السلبية.
٤ - سياسة قبول العملاء 1,6. يتحين على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة لقبول عملاء منتجات أو خدمات الشــمول المالى تحقق الأهداف القومية ذات الصلة، على أن تتضمن كذلك تحديد الظروف التى قد لا يقبْل البنك فيها علاقة عمل جديدة أو قد تتطلب إنهاء علاقة عمل قائمة نتيجة تعرضه لمستويات غير مقبولة من مخاطر غسل الأموال أو تموي ل الإرهاب بما يشمل كذلك اكتشاف إدراج العميل على أي من القوائم السلبية، والنظر في إرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة وفقاً لأسباب انهـــاء علاقـــة العمل.
٢٫٤. كما يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المشار اليها تحديدا لفئات عملاء منتجات أو خدمات الشمول المالي الذين يمكن أن يشكلوا خطرا أكبر على البنك، ومراعاة تطبيق ما ورد بالبند رقم (^) من هذه الاجراءات بشأنهم.
ه ـ التعرف على هوية العملاء والتحقق منها
١,٥,١, يقتصر تطبيق هذه الإجر اءات على عميل منتج أو خدمة الشمول المالى متــى كانــت مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بهم منخفضـــة إسترشـــادا بمجــــالات ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺑﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ مسئولاً عن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإر هاب المتعلقة بتقديم منتجـــات أو خدمات الشمول المالي بما يشمل، إذا لزم الأمر ، الحصول علــى أيـــة معلومـــات أو مستندات اضافية لم ترد بهذه الإجراءات أو تطبيق "إجراءات العناية الواجبة بعمـــلاء البنوك" على عملاء منتج أو خدمة الشمول المالى، وذلك وفقا للمخاطر التى يقــدرها ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ.
٢,١,٥. يتعين على البنك عدم فتح حسابات خاصة بمنتج ـــات أو خـــدمات الشـــمول المـــالى لأشخاص مجهولى الهوية، أو بأسماء من الواضح أنها و همية.
٣, ١,٥٠ يتعين أن تتم إجراءات "التعرف على هوية العميل والتحقق منها" باســتخدام مســتتدات أصلية أو معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها ومستقلة.
٤,١,٥.
أن يكون مصرحا له بذلك، ويتعين أن تطبق على هذا الشخص إجراءات "التعرف على الهوية والتحقق منها" وفقا لما ورد بالبند رقم (٢,٥) من هذه الاجر اءات.
0,1,0. يتعين على البنك التعرف على هوية المستغيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته باستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها ومستقلة بما يضــمن وصــول البنك إلى قناعة بأنه قد تعرف على ذلك المستغيد الحقيقي، ويمكن للبنك أن يقوم بالتحقق من هوية المستغيد الحقيقي بعد بداية علاقة العمل وفقا للشروط التالية: ١,٥,١, أن يتم ذلك في أسر ع وقت ممكن.
٢,٥,١,٥. أن يكون ذلك أمرا ضروريا حتى لا يتم تعطيل المسار الطبيعي للنشاط.
0,1,0,1. أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإر هاب قد تم إدارتها على نحو فعال.
٦,١,٥. ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﺘﺘﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻓﻬــﻢ ﻫﻴﻜـــﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـــﺔ والسيطرة على العميل، وتحديد المستفيدين الحقيقيين منـــه، علـــى أن نتشــمل إجـــر اءات "التعرف على هوية المستغيد الحقيقى والتحقق منها" كل من: 1,1,1. الأشخاص الطبيعين الذين لهم حصة ملكية مسيطرة على الشركة أو المنشـــأة (ان وجد).
٢,١,١. ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﺃﻭ المنشأة ويمارسون سيطرة عليه من خلال أية وسائل أخرى (إن وجد).
٣,١,١,١, ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺫﻟــﻚ ﻓـــﻰ حالة عدم التوصل الى أشخاص ينطبق عليهم ما ورد بالبندين (أ) و (ب).
١,٥ . يتعين على البنك التأكد من استيفاء بيانات نموذج طلب فتح حساب منتج أو خدمة الشمول المالي بالكامل (نموذج موحد خاص بالخدمة صادر عن البنك)، والتوقيع عليه مـــن قبــل العميل أو الشخص المصر ح له بالتعامل (في حالة الشركات والمنشآت متتاهيـة الصـغر) وذلك أمام الموظف المختص.
0, 0, . يتعين على البنك فهم الغرض من التعامل على الحساب وطبيعة ذلك التعامل، إلا أنه في الحالات التي يكون فيها الغرض من التعامل وطبيعته واضحا للبنك يجوز للبنك ادراجهما فى نموذج طلب فتح حساب الخدمة دون الحصول على معلومات أو مستدات متعلقة بذلك من العميل.
9,1,0. يتعين على البنك الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بمهنة أو نشاط العميل (في حالة وجود عمل له)، مع عدم قبول التعبيرات غير الواضحة التي لا يتضح منهـــا تلــك المهنة أو ذلك النشاطه.
1,0,0. يجوز أن يتم اتخاذ اجراءات "التعرف على الهوية والتحقق منها" بمكان تواجد العميل من خلال أحد الموظفين المختصين باتخاذ هذه الاجر اءات ١,٥١, ١. فى حال عدم قدرة البنك على استيفاء إجراءات التعرف على هوية العميل أو التحقــق منها كما وردت بهذه الاجراءات، يتعين عليه عدم فتح حساب منتج أو خدمـــة الشـــمول المالي، والنظر في إرسال إخطار اشتباه بشأنه إلى الوحدة وفقا لأسباب عدم استيفاء تلــك الإجراءات.
١,٥,١٢. يتعين على البنك تنفيذ التزاماته الواردة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأمـــوال بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـــار أســـلحة الدمار الشامل، وكذا الإجراءات والآليات التي تصدر عن الوحـــدة والبنـــك المركـــزي المصري فى هذا الشأن، بما يشمل ما يسفر عنه الكشف عن هدى إدراج العميل على أي من القوائم السلبية قبل الموافقة على فتح حساب منتج أو خدمة الشــمول المـــالى؛ مـــع مراعاة إعادة الكشف لدى إجراء أي تحديث على تلك القوائم، وكذا اتخاذ ما يلزم مـــن اجراءات تجميد الأموال وفقا لأحكام القوانين واللوائح والاجراءات والآليات ذات الصلة، وبخاصة ما ورد بالمادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
تاريخ ومحل الميلاد.
النوع (ذكر/أنثى).
محل الإقامة الدائم الحالى.
رقم الهاتف المحمول (إن وجد).
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻷﺭﺿﻲ (ﺇﻥ ﻭﺟﺪ).
المهنة أو الوظيفة (فى حالة وجود عمل للعميل).
جهة وعنوان العمل (فى حالة وجود عمل للعميل).
الرقم القومي للمصريين.
رقم جواز السفر أو وثيقة السغر لغير المصريين.
٢, ٢, ٢ ـ إجراءات التحقق ١,٢,٢,٥. ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ، ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ، ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ بالاطلاع على بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو وثيقة السفرالخاصة بالعميل للتأكد من صحة البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها بما يشمل الرقم القومي الخاص به والحصول على صورة ضوئية من المستند ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻃﺒﻖ الأصل، وفى كل الأحوال يراعى أن يكون ذلك المستند ساريا وعدم قبوله في حالة وجود مظاهر تل اعب واضحة به ولا يقوم البنك بفتح حساب المنتج أو الخدمة إلا بعد الحصول على ما سبق.
٢,٢,٥. في حالة عدم تضمن مستند تحقيق الشخصية الخاص بالعميل محل إقامته الدائمأو مهنته (في حالة وجود عمل له) أو الختلاف أي منهما عما هو مدون في هذا الشأن بنموذج طلب فتح حساب المنتج أو الخدمة، يتعين التأكد من صحة هذه المعلومات باستخدام مستندات أصلية أو معلومات أو ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ منتج أو خدمة الشمول المالى، وفقا للشروط الواردة بالبند (0,1,0) على أن يراعى وضع حدود على عدد وقيم ونوعية العمليات التي يمكن تنفيذها حتى يتم استيفاء المستندات أو المعلومات أو البيانات المذكورة.
٣,٥ بجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها بالنسبة للعملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر
يتعين على البنك الحصول على المعلومات التالية كحد أدنى قبل فتح حساب الخدمة:
الاسم (السمة التجارية).
الشكل القانوني.
طبيعة النشاط.
عنوان المقر الرئيسي.
رقم الهاتف الأرضى (إن وجد).
رقم وتاريخ وجهة القيد في السجل التجاري أو رقم وتاريخ الرخصة اللازمة لممارسة النشاط الصادر ة من جهة حكو مية بالنسبة للجهات التي لا يصدر لها سجلات تجارية.
اسم وعنوان صاحب المنشأة (فى حالة المنشآت).
أسماء وعناوين الشركاء الذين لهم حصهة ملكية تزيد عن ٢٥% من رأس المال، وفي حالة عدم امتلاك أى شريك لهذه النسبة، يتم الحصول على ذات البيانات بالنسبة للشريك الذى يتمتع بأكبر حصة ملكية، وفى حالة تساوى كافة حصص الملكية يتم الحصول على البيانات المذكورة بالنسبة للشريك الذى يقدر البنك –وفقا للمعايير التى يضعها - ممارسته لسيطرة على الشركة أو المنشأة بأية وسيلة أخرى (إن وجد). ^
أسماء وعناوين الشخص أو الأشخاص المسئولين عن الادارة الفعلية للشركة أو المنشأة.
١,٢,٢,٥. ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ الشركة أو المنشأة للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلونها.
٢,٣,٥. يتعين على البنك، قبل فتح حساب الخدمة، أن يقوم بالحصول على مستخرج رسمي من السجل التجاري الخاص بالعميل صادر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، أو صورة الرخصة اللازمة لممارسة النشاط الصادرة من جهة حكومية بالنسبة للجهات التى لا يصدر لها سجالات تجارية، وكذا مستند تحقيق الشخصية لصاحب المنشأة أو للشركاء الوارد ذكرهم بالبند (٥,١,١)، والمفوضين بالتوقيع عن المنشأة أو الشركة، كما يمكن للبنك الحصول على المزيد من المستندات من العميل (مثل البطاقة الضريبية أو عقد التأسيس أو غيرها من المستندات ذات الصلة) وفقا لتقدير البنك لحجم المخاطر المرتبطة بالعميل، وفي كل الأحوال يراعى أن تكون المستندات المذكورة سارية وعدم قبول أي من المستندات المذكورة في حالة وجود مظاهر تلاعب واضحة بها.
٣,٣,٥. ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ، ﻭﺫﻟﻚ باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوق بها ومستقلة، مع مراعاة الاطلاع على المستندات الأصلية المقدمة من المفوض بالتوقيع عن العميل والحصول على صور ضوئية منها، وتوقيع الموظف المختص على كل منها بما يغيد أنها صورة طبق الأصل.
7,1. بالنسبة للعملاء الذين تم اخضاعهم لإجراءات "التعرف على الهوية والتحقق منها" وفقا لهذه الإجراءات، يتعين على البنك تحديث البيانات والمعلومات والمستدات التي حصل عليها عند تطبيق هذه الإجراءات بصفة مستمرة وعلى نحو ملائم، على أن يتم هذا التحديث كل خمس سنوات كحد أقصى، مع مراعاة تخفيض هذه المدة في حالة تقدير البنك لمخاطر مرتفعة مرتبطة بالعميل، وطالما كانت المخاطر منخفضة يمكن للبنك أن يقوم بذلك التحديث من خلال الوسائل الإلكترونية.
١,٧. يتعين على البنك وضع نظام داخلي قائم على المخاطر يسمح له بالرقابة المستمرة على العمليات التي تتم من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي، بما يشمل فحصن العمليات التي تتم طــو ال فترة قيام العلاقة مع العميل، لضمان الساق العمليات التي يتم إجر اؤها مع طبيعة منتج أو خدمة الشمول المالي وما يت وافر لدى البنك من معلومات عن العميل ونمط نشاطه والمخـــاطر التـــي يمثلها بما في ذلك حصول البنك على معلومات عن مصدر الأموال، إذا اقتضى الأمر .
٢,٧ يتحين على البنك ايلاد عناية خاصة لجميع العمليات المعقدة أو الكبيرة بصورة غير معتـــادة، أو أنماط العمليات غير العادية، وذلك في الأحوال التي لا يكون لأي من هذه العمليات أو الأنم غرض مشروع أو اقتصادي واضح.
٣,٧. يتعين على البنك القيام بغحص خلفية تلك التعاملات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وتســجيل ما يتم التوصل إليه في سجلات يمكن الرجوع اليها، والاحتفاظ بٽلك النتائج لمدة خمس ســـنوات على الأقل، بحيث يتاح للسلطات المختصة الاطلاع عليها لدى مباشرة مهامها.
٨ـ نظم إدار ة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإر هاب ١, ١ - تقييم المخاطر يتعين على البنك اتخاذ خطوات مناسبة التحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويـــل الإر هـــاب المتعلقة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، أخذا فى الاعتبار ما ورد بالبند الخاص بنظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الوارد بإجر اءات العناية الواجبة بعملاء البنوك بما يتناسب مع طبيعة المنتج أو الخدمة، مع مراعاة ما يلى:
دراسة كافة عوامل المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهـــاب لـــدى تحدي مستوى المخاطر ونوع و مستوى الإجراءات التي يتعين اتخاذها للحد من تلك المخاطر .
توثيق تقييم المخاطر الذى يعده البنك.
تحديث تقييم المخاطر بصفة دورية، ومتى دعت الحاجة إلى ذلك.
توافر آليات مناسبة لتوفير المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر والنتائج التى أسفر عنها لكل من البنك المركزي المصري والوحدة، بمار يشمل الحالات التى تتضمن وجــود معوفــات جوهرية تحد من قدرة البنك عن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهـــاب المتعلقـــة بالمنتج أو الخدمة التى أسفر عنها التقييم.
يتعين على البنك القيام بما يلى:
وضع سياسات ونظم ضبط داخلي وإجراءات معتمدة مـــن مجلــس الإدارة بشـــأن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بمنتج أو خدمة الشمول المالي التــي تــم تحديدها من قبل البنك أو على مستوى الدولة والقيام بالحد منها، بما يشمل وضع حــدود قصوى يومية وشهرية لعدد وقيم العمليات التي تتم على حساب المنتج او الخدمة، ومتابعة تغيذ هذه السياسات والنظم والإجراءات ومراجعتها بصفة دوريـــة واجـــراء التعـــديلات اللازمة عليها بما يتلاءم مع ما تسفر عنه نتائج تقييم المخاطر.
اتخاذ إجراءات العناية المشددة بالنسبة لفئات العملاء التي يقدر البنك أنها مرتفعة المخاطر وفقا لما ورد في هذا الشأن ضمن إجراءات العناية الواجبة بعملاء للبنوك.
يتعين على البنك الكشف على اسماء العملاء أطراف عمليات التحويل، وفى حالـــة اكتشـــاف إدراج أي من هؤلاء الأطراف على أي من القوائم السلبية، يتعين عدم تنفيذ العملية واتخاذ ما يلزم من اجر اءات لتجميد الأموال وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والاجر اءات والآليات ذات الصلة، مع النظر في إرسال إخطار اشتباه إلى الوحدة وفقًا لأسباب الإدراج على هذه القوائم، وفى كل الأحوال يتعين تنفي ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
١,١,١. يتعين على البنك مرسل التحويل الحصول على المعلومات الخاصة بطالب التحويــل، والتحقق من دقتها والاحتفاظ بهاء وإدراجها بالكامل في رسالة التحويل، وتتمثل تلْــك المعلومات فيما يأتي: ١,١,١,١. اسم طالب التحويل.
٢,١,١,١, رقم الحساب الذي يتم التحويل منه (أو رقم إشاري مميز إذا لم يكن هناك حساب).
٣,١,١,١,١, عنوان طالب التحويل، أو رقم مستند تحقيق الشخصية الخاص به، أو تاريخ ومحل الميلاد.
٤,١,١,٩,١. اسم المستقيد.
٩,١,١,١, رقم حساب المستغيد المتلقى للتحويل (أو رقم إشاري مميز إذا لم يكن هذاك حساب).
٢,١,٩ بالنسبة للتحويلات الأقل من ١٠ آلاف جنيه مصري، يستثن ى الحصول على المعلومات الواردة بالبند (٣,١,١,١)، وادر اجها فى رسالة التحويل.
٣,١,٩. في حالة وجود مشاكل فنية تحول دون ادراج البنك للمعلومات الواردة بالبند (١,١,١,٩) برسالة التحويل يمكن له عدم إدراجها في حالة أنه يمكنه بوسائل أخر ى توفير ها خلال ثلاثة أبام عمل لبنك المستقيد أو الجهات المختصة لدى طلبها، على أن يقوم البنك في هذه الحالة باإدراج رقم حساب المنتج أو الخدمة الذي يتم التحويل منــــه ف التحو يل.
٤,١,٩. يمكن اللبنك الاعتماد على المعلومات التي سبق الحصول عليها من خـ التعرف على هوية العميل لاستيفاء بعض المعلومات المطلوبة لإتمام التحويل متى كان ذلك مناسبا دون الحاجة إلى تكرار الحصول على تلك المعلومات والتحقق منها عنــد تنفيذ التحويل.
في حالة إرسال عدة تحويلات كدفعة واحدة بناء على طلب نفس العميــل، فيجــب أن .0,1,9 تتضمن تلك الدفعة من التحويلات المعلومات التي تم استيفائها مـــن طالــب التحويــل المبينة بالبند (۹, ۱, ۱).
٦,١,٩. فى حالة عدم قدرة البنك على استيفاء الالتزامات الواردة بالبند (٩,١) يتعين عليه عدم تنفيذ عملية التحويل.
١,٢,٩. يتعين على البنك تبنى تدابير متابعة معقولة لاحقة - أو لحظية إذا كان ذلك ممكنــا – لتحديد التحويلات غير المصحوبة بمعلو مات كاملة عن طالب التحويل والمستغيد منـــه کما وردت بالبند (۹,۱).
٢,٢,٩. يَعين على البنك تبنى سياسات واجراءات مبنية على المخاطر لتحديد متى يتم تتغيذ أو رفض أو تعليق التحويلات التى لا تتضمن المعلومات المطلوبة بشأن كل من طالــب التحويل والمستغيد، وكذلك إجراءات المتابعة التى يتعين اتخاذها فى كل حالة.
٣, ٩. فى حالة أن يكون البنك وسيطاً فى سلسلة الدفع ۱,۳,۹. يتعين على البنك أن يتأكد من مدى ادر اج كافة المعلومات الواردة بالبند (۱,۹).
٢,٣,٩ في حالة وجود قيود فنية تحول دون احتاظ رسالة التحويل بمعلومات طالب التحويــل أو المستغيد، يتعين على البنك الاحتقاظ بكافة المعلومات التى تلقاها من الجهة مرســلة التحويل لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ التحويل.
٣,٣,٩. يتعين على البنك اتخاذ تدابير معقولة تتقق مع آليات المعالجة الإلكترونيـــة المباشـــرة (Straight through processing ) لتحديد التحــويلات التـــي لا تتضــمن المعلومات المطلوبة بشأن كل من طالب التحويل و المستفيد.
٤,٣,٩ يتعين على البنك تبنى سياسات واجراءات مبنية على المخاطر لتحديد متى يتم تنفيذ أو رفض أو تعليق التحويلات التي لا تتضمن المعلومات المطلوبة بشأن كل من طالــب التحويل والمستفيد، وكذلك إجراءات المتابعة التى يتعين اتخاذها فى كل حالة.
إجراءات ا لعناية الواجبة بعمالء منتجات وخدمات الشمول املالي 19
وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب