2017-06-06
The letter is addressed to the Chairman of the Board of Directors of a bank, informing him of a decision to amend certain provisions of the regulations governing the implementation of the Import and Export Law. The amendment concerns the payment of imports exceeding $2,000 or its equivalent in foreign currency, which must be made through banks operating in Egypt. The letter also mentions the procedures for settling the value of imports and the role of the General Organization for Export and Import Control in providing the Customs Authority with data on registered importers and restricted commodity groups.
القاهرة في: 5يونيو2017
السيد األستاذ / رئيس مجلس االدارة بنــك تحية طيبة وبعد،،، أود إحاطةس اةكادعلم بصةا ةدو قة وركة رع ةا ن و ر ة ا س قةم 835 راة س 2017 ععةةدكض عةةةال أحلةةةام حةةس ر و ةةةد رص فةةحن محلةةةام قةةةا و قةةةم 118 راةةة س 1975 فةةةن ةةة اةةعك د و رع ةةدك و ةةام إ ةة ر ا فحةةل و قا ةةس راةةبر رصاةةعو دن و رص ةةد ن ر ةةاد ن ةةار رور ي قم 770 را س 2005 )ص فق و ن(، هح و فن ضور صا ع دم فإ ه كععك بى ر وك ضـرورة االلـتــاا الـتــا بــأن يــكون سـداد قيمة الواردات التي تجاوا قيمتها ألفي دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية )بدال من خمسة آالف دوالر امريكي(، ي ص ط ق رةدفر رصععةا ع بك ةا ص ة فكا و ةد صةوح) )4( ار بكه .
هح وص احكس أخ ى أود حاطس اكادعلم بصا أ ر ك رص لري رص ي ارع اكق صر ص بحس ر صا ك ةدد ع ةار صة عحوكةض صةوح) )4( صة صةوح) و قةن إرةى صةوح) رلع و ةن و ارعارن رعوقع عصاصا د ر صوح) رو قن ص رحي اكعم الغلم ه فن أق ب وقا.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالا للعمل بالقرار المذكور. وتفضلوا بقبول وافر الحترا والتقدير،،، جمــال نجــ
2 مورت مصنع العربيت وزارةاليق كارة والصناعة الوزاتيسر سجل فى ' ٢٠١٧/ ٢٠١٧/ قَرار وزير التجارة والصناعة رقم 0 × لسنة ٢٠١٧ يشان تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنقذة لأحكام القاتون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات قحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصنادرة بالقرار الوزرى رقم ٧٧٠ لسنه م وزير التجارة والصناعة إ بعد الاطلاع على القاتون ١٠٠ لسنة ١٩٧٥ فى شان الاستيراد والتصدير؛ بعد الاطلاع على القانون ١٠٥ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تتمية الصادرات؛ EANOW و على لانحة القواعد المنقذة لأحكام القانون رقم ١١ لسنده ١٩٧٥ في شان الاستيراد والتصدير ونظم إجراءات فحص ورقابة السنتق المستقرردة والمصندرية الصخارة بالقرار الوزاري رقم ٠٧٧٠ لسنه ٥ ، ٢٠٠ وتعديلاته؛ ه . . ٢ وتعديلاته؛ وبناء على مذكرة قطاع الائقافات التجارية والتجازة الخارجية بتاريخ ٢٨ /٥/٢٠١٧ ـ ويتاء على ما أرتآه مجلس الدولة.
فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﺭ
يَسَتيلُل ينصوص المواد آرقام (1)، ١٠، ١٢، ١١، ١١، ١٤، ١٩، ١٩، ٤٠، ٢٩، فقرة أولى، ٧٢، ٧٨، ٧٩، AY، AY صدر الققرة الأولى، ٤٠٤) من لاتحة القواعد المنقذة لأحكام القاتون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات قحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنّة ٥٠٠٠٠ المشار إليها النصوص الائية: مادة (۹) مع عدم الإخلال بما ورد بشأته تص خاص في هذه اللانحة، يكون سداد قيمة الواردات التى تجاوز قيمتها القى دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية باى من طرق الذقع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البّك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونياً بيبانات عملية التحويل التى يحددها القطاع المختص بالتجارة الْحَارجية، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج.
ولا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بالققرة السابقة إلى مصلحة الجمارك
. تهورتي معتدالعربيت، وزارة اليّ كارة والصناعة الوز ليتر (882 23 وفى حالة وجود اختلاف فى قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بياتات عملية التحويل التى أخطر بها البنك إلكترونياً، فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعنى وقطاع التجارة الخارجية إلكترونياً بهذا الإختلاف على القور.
ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات.
مادة ( .
تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الْخارجية عن كامل قيمة السلح التّى تضمنها التحويل وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزى التصرى.
· و على البنك اخطار مصلحة النجمارك الكترونياً بالمصاريف الادارية التى تم تحصيلها.
وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصنة بالتجارة الخارجية.
ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القصل الأول من الباب الأول من هذه اللاتحة، يتعين للاقراج عن الصلع المستوردة للاتج ار ان يكون المستورد مقيدا يسجل المستوردين، وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة فى بطاقة قيد المستورد بهذا السجل.
وتلتزم الهينة العامة للرقاية على الصادرات والواردات بمواقاة مصلحة الجمارك إلكترونياً بالمقيدين يالسجل المشار اليه، والمجموعات السلعية المقيدة لهم وأي تعديلات تطرأ عليه.
وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة.
مادة (0 ا ) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللاتحة، للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستئزمات الإنتاج والتشغل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين.
وبللتزم الهينة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونياً بالمشروعات الصلار لها مستند اثبات تشاط، وعلى الهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مواقاة مصلحة الجمارك الكترونياً بالمشروعات الصادرة لها بطاقات احتياجات من الهينة.
وعلى الجهات الأخرى المشرفة على انشطة مشروعات إنتاجية أو خدمية أو مصدرة لتراخيص مزاولة التشاط بخلاف الجهات الورد ذكرها بالفقرة السابقة أن تقوم بموافاة مصلحة الجمارك الكترونياً بالمشروعات الصادر لها ترخيص بمزاولة نشاط إنتاجي أو خدمى منها، وإلا فيتمين على المستورد تقليم مستند التشاط للجمرك المختص للإفراج عما يستورده.
وزارة البّحّ ارة والصناعة الوزر مشر
وعلى مصلّحة الجمارك موافاة قطاع التَجارة الْخارجِية إلكترونياً ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحاً بالبيان (اسم المشروع الإثناجى / الخمى - رقمه الضريبي ـ عنوانه ـ النشاط ).
ولا يجوز المشروعات التصرف فى المستئزمات المستوردة فى غير الفرض المستوردة من أجله إلا يموافقة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناءُ على طلب من المشروع المستورد متضمناً ميررات الطلب التى تقرها الجهة المشرفة على النشاط.
( ۱۷) مادة ( ۱۷ ) دون الإخلال بالأحكام المتصوص عليها فى القصل الأول من الباب الاول من هذه اللاتحة فيما عدا المادة ( ۹)، تقرج الجمارك مباشرة عن إلسلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية، وذلك في حدود احتياجات التشاط المرخص لهم به.
ويعد إختيار المستورد لنظام الإفراج وفقاً لنظام الاستخدام الخاص إقراراً وتعهداً منه يأن السلع الواردة فى حدود احتياجات النشاط المرخص به.
Time و على مصلحة الجمارك مواقاة قطاع التجارة الْخارجِية إلكترونياً بيبيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا الجمرك القطع موضحاً بالنبيان (اس معلحي الشان - رقمه الضريبي - عَـواتــه ـ نوع النشاط - الوارد القطي ـ الجمرك المختص).
$\frac{5}{1+\cos\theta}\frac{5}{1+\cos\theta}$ 2. START A BAND 200
$\left(\mathfrak{k}\right)$
يلترم الجمرك المختص بمو افاة فرع الهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البياتات والمستّدات الخاصة بالرسالة المصدرة ويأية تغيرات تطرأ على هذه اليياتات إلكترونيا.
ويستئنى من حكم الفقرة السابقة المواقع غير المريوطة إلكترونيا، فيتمين على المصدر أو ممثله استيقاء التموذج الإحصائى رقم (Y) الملحق بهذه اللانحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع الهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن، ويتعين أن تكون البياتات المثبتة فى هذا التموذج مطابقة لبياتات المشحون الفعلى والإقرار الجمركى الموحد، كما يلتزم المصدر باخطار فرع الهيئة بالية تغيرات تطرأ على هذه البياتات، ولا يسمح الجمرك المختص باتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصاني المشار إليه لفرع الهيئة.
وعلى الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشاً بالهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد من البياتات والمستندات الواردة من الجمارك إلكترونياً أو النموذج الإحصاني، كما هو موضح بالققرة السابقة وايه تغييرات تطرأ عليهما على حسب الأحوال، وذلك قَبْل إصدار شهادة المنشأ.
$$(\sum_{i=1}^{n}X_{i})_{i,j}\in C$$
جمورتي مصتدالعربيتر وزارة اليق ارة والصناعة الوزائتر ( ٤ ٨) 5 )
وبالتسية لمنتجات المشروعات الإنتاجية المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة.
ويجوز تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ الكترونياً مرفقاً به نسخة من الإقرار المشار إليه بالققرة الأولى ويلتزم المصدر بتقديم أصل الأقرار إلى الهينة عند استلام الشهادة.
وتلتزم الهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها وفقاً للقواعد التى تحددها الهينة فى هذا الشان بعد سداد الزسم المقرر، وذلك خلال (٤) ساعة من تاريخ تقديم الطلب، واصدار ها فوراً بالنسية للسلع سريعة التلف والسلع التي تشجن بالطاترات.
ويكون المصدر مسئولاً عن ما قدمه من البياتات والمستندات التى صدرت بناء عليها شهادة المنشأ.
e and the first
$\int_{\ell\ell}\sigma$ مادة (٦٩/ فُقَرة أولى) مع مراعاة أحكام المادة (٥ ١) من هذه اللاتحة، يتعين للإقراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (٨) المرقق بهذه اللاتحة استيفاء الشروبط والإجراءات الواردة فى القسم الثاني من هذه اللاتحة، ويستثنى من ذلك .
ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللاتحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي ومستلزمات الإنتاج التى تستوردها المشروعات الإنتاجية والخدمية بأسماتها ولحسابها وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية.
تلتزم مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونياً ببياتات الصدرات والواردات كمية وقيمة وأسم المصدر، أو المستورد، وأسم البلد المصدر إليها أو المستورد منها.
كما تقوم مصلحة الجمارك بمواقاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونياً بما يتم تتقيذه من الصادرات والواردات بنظام الصغقات المتكافئة.
$$-7\times-$$
قرع الهينة بالموانى البحرية والجوية والبرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل الجمارك إليها مستندات وبيانات الرسائل المستوردة أو المصدرة إلكترونيا التي تلزم القرانين واللوانح عرضها على الجهات الرقابية المختصة كما يكون هذا القرع هو الجهة الوحيدة التى تُصدر النتائج النهائية للقحص.
$$\zeta_{r}^{(N)}\ltimes\phi_{c}\tilde{c^{\prime}},\phi_{d}\phi_{e}\phi_{d}$$
تمورت محترالعربيتر وزارة البّحّ ارة والصناعة الوز تيتر
على أن يتم نبادل المستدات ونتانج الفحص بين الجمارك والهينة إلكترونياً.
(EYAGA مادة (۷۹) على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهينة بالنسبة لإجراءات ونتائج القحص والرقابة على السلع المستوردة أو المصدرة.
ولا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد بأية طلبات فحص أو فحوص أو نتائج قحص تصدر من أي جهة أخري.
وعلى الجمرك المختص الإفراج عن السلق المصدرة أو المستوردة متي صدر قرار الهينة باستيقاء شروط القحص والرقابة الكترونيا، وذلك فيما عدا المواقع غور المميكنة أو غير المريوطة إلكترونياً فيكون قرار الهيئة كتابة.
all be for مادة ( ۱ يجوز لمستوردى السلم التى تحتصّن الهينة بقحصها وفقا لأحكام المادة (٧٦) ان بطالبوا بفحصها داخل أو خارج الدانرة الجمركية، وتقدم طلبات الفحص الكترونياً أو ورقيا.
ويلتزم مستوردوا السلع بسداد مقابل الخدمات التى تؤديها الهينة، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها فَرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
e and in وفى حالة عدم التزام المستورد او مندوبه بالحضور في الميعك المحدد لفحص الرسالة بلغى طلب القحص، ويتم تقديم طلب قحص جديد للرسالة وبرسوم جديدة.
يُخطر المستورد بالنتائج التهانية للقحص إلكترونياً، أو كتابياً على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية أو مستقدات الرسالة وفى حالة رد الخطاب تعلق النتانج بلوحة الإعلانات بقرع الهيئة لمدة ستة أيام، ويعتبر ذلك اخطاراً رسمياً، وعلى المستورد مراجعة موقف الرسائل الإلكترونية التى توفرها الهينة خلال فَرة لا تَجاوز يومين عمل عقب المدد المحددة لإصدار اللتَانج اللّهائيةٌ للقحص الواردة بآلمادة (٥٨) من هذه اللاتحة، وذلك لمكابعة تتانج فحص الرسالة والاجراءات الواجب اتخاذها فى المواعيد التى يحددها فرع الهينة، يراعى بشأن الرسالة المرفوضة ما يلى: نَقَدم المصدر طُلب الفحص إلى الهينة إلكترونياً عبر الموقع الإلكترونى المعد لهذا الغرض أو ورقيا على القموذج المع لهذا الشأن على أن يلْترم يسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ويستثنى من ذلك المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونياً فيقدم المصدر طلب القحص إلى فرع . 0 - c .. iV
$\mathcal{L}$
وفي جميع الأحوال يجوز للمصدر طلب إتمام إجراءات القحص على البيان الجمركي.
ﻤﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﺛﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ، ﺗﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﺃﺭﻗﺎﻡ (٤) ﻭ(٥) ﻭ (٢) ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻼﺗﺤﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻔﺬﺓ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﺗﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺗﻈﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺼﻞ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟ المشار اليها.
على كافة الجهات المعنية توقيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويستثنى من ذلك أحكام الماديتين رقمي (1) و(١٠) المشار إليهما، فعلى الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القراري الله : (المادة الرابعة) ال يَنشر هذا القرار فى الوقانع المصرية، ويعمل يه إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ريزو التجارة والصناعة مهندس / طارق قابيل (EXACT)