2019-10-15
The Central Bank of Egypt has issued a new capital adequacy framework for microfinance institutions. This regulation will come into effect on January 1, 2022. The guidelines include the following key points: 1. A minimum core capital requirement of EGP 50 million ($3.26 million) and a total capital requirement of EGP 75 million ($4.89 million) for banks dealing with microfinance institutions, with an additional 15% requirement for those with more than 20 branches. 2. Microfinance institutions must obtain a commitment from clients to repay their loans and provide information on the total number of outstanding loans they have provided to each client. 3. Banks dealing with microfinance institutions are required to have a loan portfolio exposure limit of 20%. 4. Microfinance institutions are required to submit quarterly reports to the Financial Regulatory Authority, including their financial statements and information on their loan portfolio. 5. Microfinance institutions cannot refinance loans more than ten times. 6. The Central Bank of Egypt will establish a scoring system (Score-I) for supervising these institutions and monitoring their performance with their clients. 7. These institutions cannot issue more than four rounds of capital increases. 8. These institutions must adhere to the Financial Regulatory Authority's guidelines and regulations, including compliance with any violations identified by the authority by a specific date. These guidelines will apply to all banks and non-bank financial institutions dealing with microfinance institutions, and they must abide by the new framework within the stipulated time frame.
القاهرة في: 13 أكتوبر 2019 السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة بنك
باإلشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 23 مايو 2017 الذي تم بموجبه إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة لألشخاص والشركات والمنشآت، أو من خالل الجمعيات والمؤسسات األهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ %20 اإللزامية، والذي تضمن المعايير االسترشادية التي يُمكن للبنوك االستعانة بها عند إعداد الدراسة االئتمانية لدى منح تمويل للجهات سالفة الذكر، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 9 أكتوبر 2019 علي القرار التالي وذلك بهدف إضافة بعض الضوابط إلحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلي الجمعيات والمؤسسات األهلية وشركات التمويل متناهي الصغر: "يتعين على البنوك لدى منح التسهيالت االئتمانية للشركات/ الجمعيات والمؤسسات األهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر االلتزام بما يلي: .1 إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود االئتمانية )مصرح / مستخدم( الممنوحة للشركات/ الجمعيات المشار إليها بعاليه بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية لالستعالم االئتماني )Score-I)، مع استمرار االلتزام بما يتم اإلقرار عنه إلى اإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان بالبنك المركزي المصري.
.2 حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات / الجمعيات باالستعالم عن العمالء قبل المنح من خالل الشركة المصرية لالستعالم االئتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثالثة قروض من ثالثة مؤسسات.
ُمشتراه من شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة .3 عدم إدراج البنوك المحافظ االئتمانية ال الـ %20 اإللزامية السابق اإلشارة إليها.
.4 حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بما يلي: سالمة أداء الشركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه.
قيام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر باإلقرار للشركة المصرية لالستعالم االئتماني (Score-I( وفقاً بكافة عمالئها وكذا السلوك االئتماني لهم للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية لالستعالم االئتماني، باإلضافة إلى االطالع على البيانات االئتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية لالستعالم االئتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة / جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات.
التزام شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بالحد األقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديالت.
وفى حالة ثبوت مخالفة الشركة / الجمعية ألحكام القانون المشار اليه بعاليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً البنوك بعدم للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب".