2022-03-28 | CBE3.7

CBE Regulation Book 3.7 - The Maximum Limits For The Bank’S Investments With A Single Customer, The Customer, And The Parties Associated With It.

ينص الفصل السابع على الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف ذوي العلاقة بالبنك والمرتبطة بهم. ووفقاً لقانون البنك المركزي المصري، يجب على كل بنك الالتزام بالحدود القصوى لتوظيفاته، والتي تختلف باختلاف العميل وعلاقته بالبنك. كما يحدد الفصل تعريف توظيفات البنك ومفهوم العميل الواحد، حيث تشمل التسهيلات الائتمانية والقروض وأي صورة من صور التمويل. ويتم تعريف العميل الواحد على أنه أي شخص يمتلك أكثر من 5% من أسهم البنك أو له حق الإدارة أو السيطرة عليه.

Central Bank of Egypt logo

Egypt

Central Bank of Egypt

Click to view thumbnail

الفصـل السابع الحدود القصوى لتوظيفات البنك

لدى العميل الواحد، والعميل واألطراف المرتبطة به، 1 واألطراف ذوى العالقة بالبنك واألطراف المرتبطة بهم تقضى المادة )56( من قانون البنك المركزى والجهاز المصررىى والنقرد الصرادر بالقرانون رقر )88( لسررن 2003 برر ن عضررل مج رر إدارة البنررك المركررزى قوالررد ل رقابرر واى ررراو ل ررى البنرروك والضوابط المرتبط ب ن طتها طبقا ، ومرن ً ألحكرا ذر ا القرانون مرل مرالراة األلرراو المصررىع الدولعر لك الحدود القصوى ل توظعو لدى العمعل الواحد واألطراو المرتبط به واألطراو المرتبط بالبنك.

وىى مجال تطبعق ما تقد ، ىقد أصردر مج ر إدارة البنرك المركرزى بج سرته المنعقردة بترارع 7 ىبراعر 2006 القرارعن التالععن: أولا: الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد واألطراف المرتبطة به ىى مجال تطبعق أحكا المواد )51(، )56(، )71( من قانون البنك المركزى والجهاز المصررىى والنقد الصادر بالقانون رق )88( لسن 2003 ل ى كل بنك مرالاة ما ع ى: -1 أن عكون الحد األقصى لتوظعفات البنك لدى العمعل الواحد - لمالء ال عتواىر ب ر نه لمالء مرتبطعن - %20 من القالدة الرأسمالع ل بنك )الحد األول(.

-2 أن عكون الحد األقصى لتوظعفرات البنرك لردى العمعرل واألطرراو المرتبطر بره %25 من القالدة الرأسمالع ل بنك، وعقصرد براألطراو المرتبطر ت رك الترى عسرعطر ل عهرا العمعرل ل مفهو الوارد بالمادة )سعطرة ىع ع وىقا 51( من القرانون رقر )88( لسرن 2003 )الحرد ً الثانى(.

-3 أن عكررون الحررد األقصررى ىجمررال توظعفررات البنررك لرردى العمررالء عررر المرررتبطعن والعمررالء وى األطررراو المرتبطرر الرر عن عزعررد التوظعررو لرردى أى مررنه لررن %10 مررن القالدة الرأسمالع ل بنك ثمانع أمثال ذ ه القالدة )الحد الثالث(.

1 كتاب السعد نائب محاىظ البنك المركزى المصرى المؤرخ 5 مار 2006 )قراري مج إدارة البنك المركزى المصرى الصادران بتارع 7 ىبراعر 2006(. -4 عسررى الحردان األول والثرانى ل رى الحراالت الجدعردة لتوظعفرات البنرك الترى تررد بعرد ترارع ذر ا القررار، وبالنسرب ل حراالت القائمر تنمرنب البنروك مه ر ثرالث سرنوات مرن لرك التارع لتوىعق األوضاع ل ى أن تكون الحدود خالل ذ ه المه ل ى النحو التالى:

ال
سنة الثالثةال
سنة الثانيةال
سنة األول
ىف
ى نهاية
200820072006الحد األول
%30
%25
%20الحد الثان
ى
%30
%27
%25ثمانع
أمثال القالدةثمانع
أمثال القالدةثمانع
أمثال القالدةالحد الثال
ث
الرأسمالع
ل بن
كالرأسمالع
ل بن
كالرأسمالع
ل بن
ك

-5 عجوز 2 ل بنك زعرادة الحرد األول ل حراالت الجدعردة وت رك القائمر ىرى نهاعر السرن الثالثر % بدالً %20 ل عمعرل الواحرد، وزعرادة الحرد الثرانى ل حراالت الجدعردة وت رك لعصبب 25 مرن % برردالً ،%27 %25 ل ررى القائمرر ىررى نهاعرر السررنتعن الثانعرر والثالثرر لعصرربب 30 مررن الترتعب ل عمعل واألطراو المرتبط به إ ا تواىرت ال روط التالع : )أ( أن عتواىر لدى البنك سعاس ائتمانع معتمدة من مج إدارتره ت رمل أسر تقعرع الجدارة االئتمانع ل عمالء تستند إلى األس المقررة من مج إدارة البنرك المركرزى بتارع 24 ماعو .2005 )ب( قبول البنك المركزى ل سعاس االئتمانع ل بنك.

)ج( أال تقل درج التصنعو االئتمانى لن الفئ .2 -6 عجوز بعد انتهاء المه المقررة من مج إدارة البنك المركزى )ثالث سنوات( مرنب مه ر أخررى لتوىعرق األوضراع بالنسرب ل حراالت الترى تواىرق البنروك ل رى إجرراء تسروعات لمدعونعتها و لك لكل حال ل ى حده.

-7 استمرار سرعان القوالد الخاص بتعرعو توظعفات البنرك ومفهرو العمعرل واألطرراو لقررارى مج ر إدارة البنرك المركرزى بترارعخىالمرتبطر بره وىقرا 22 أ سرط ،1996 ً 10 نروىمبر 2002 أمرا بالنسرب ل قالردة الرأسرمالع ىر ن أسرا حسرابها مرا ورد ب بقررار مج رر إدارة البنررك المركررزي المصررري بج سررته المنعقرردة بتررارع 18 دعسررمبر 2012 بالمواىق ل التع عمات الخاص بالحد األدن لمععار كفاع رأ المرال )الفصرل األول مرن ذ ا الباب(.

2 قرر مج إدارة البنرك المركرزى المصررى بج سر 4 أ سرط 2009 إلغراء العمرل بالبنرد )5( واسرتمرار تطبعرق براقى بنرود قررار المج بج س 7 ىبراعر 2006 ل ى جمعل درجات التصنعو االئتمانى بما ىعه ىئتى )،1 2(، ومرنب البنروك ىتررة توىعرق أوضراع تنتهى ىى 31 دعسمبر 2009(. -8 عنقد كل بنك إلرى البنرك المركرزى )قطراع الرقابر واى رراو( بعران ربرل سرنوى عبرعن نمعد له ا الغرض ل ى أن عنرىق به م كرة ت رملل بعان المدى التزامه بالحدود المقررة وىقاً أوضاع العمالء ال عن قرر البنرك زعرادة الحردود المقرررة لهر وىقرا 5 مرن ً ألحكرا البنرد رقر لك القرار وك ا مبررات تقرعر ذ ه الزعادة.

-9 أذمع االلتزا بالقوالد واأللراو المصرىع وأحكا قرانون البنرك المركرزى والجهراز المصرىى والنقد الصادر بالقانون رق )88( لسن 2003 وتعدعالتره والئحتره التنفع عر ىرى مجرال مرنب وتنفعر ومتابعر االئتمران بمرا ىرى لرك متابعر اسرتخدا االئتمران ىرى األ رراض المحددة له.

ثانيااا: الحادود القصاوى لتوظيفاات البناك لادى األطاراف ذوى العالقاة بالبناك واألطاراف المرتبطة بهم

ل ى كل بنك االلتزا بما ع ى: -1 عحظررر ل ررى البنررك تقرردع تموعررل أو مبررال تحررت الحسرراب أو قررروض و تسررهعالت نممث عن ىرىائتمانع أو ضمان من أى نوع لكبار المساذمعن من األ خاص الطبععععن عر ال مج إدارة البنك وأطراىه المرتبط وعقصرد براألطراو المرتبطر بكبرار المسراذمعن مرن األ رخاص الطبعععرعن أزواجهر أو أوالدذر أو أقراربه حترى الدرجر الثانعر ، أو ألعر جهر عكررررون ذررررؤالء أو أزواجهرررر أو أوالدذرررر أو أقرررراربه حتررررى الدرجرررر الثانعرررر ررررركاء أو مسرراذمعن ىعهررا ولهرر سررعطرة ىع عرر ل عهررا، أو ألضرراء ىررى مجررال إدارتهررا بصررفته ال خصع .

-2 عكون الحد األقصرى لتوظعفرات البنرك لردى العمعرل الواحرد واألطرراو المرتبطر بره من كبار المساذمعن من األ خاص االلتبارع - عر الممث ىى مج إدارة البنرك– ل رى النحو التالى: )أ( بالنسب ل رك المساذم اكتتاب لا %5 بحعرث ال عتجراوز إجمرال توظعفرات البنك لدى ذ ه ال ركات %10 من القالدة الرأسمالع ل بنك.

)ب( بالنسررب ل رررك المسرراذم اكتترراب مغ ررق و رررك األ ررخاص %2 بحعررث ال عتجراوز إجمرال توظعفرات البنرك لردى ذر ه ال رركات %5 مرن القالردة الرأسرمالع ل بنك.

وأن تكون س ط منب لك االئتمان لمج إدارة البنك وأن عتولى المج متابعته بانتظا .

3

وتنعررو األطرراو المرتبطر بالعمعرل الواحرد مرن كبرار المسراذمعن مرن األ رخاص االلتبارعر لمرا ورد بالمرادة )باألطراو التى عسعطر ل عها العمعل سعطرة ىع ع و لك وىقا 51( مرن القرانون ً )88( لسن 2003 حعث عقصد بالسعطرة الفع ع ل خص الطبععى أو االلتبارى أن عكون مالكراً ألى نسب من نها تمكعنه من تعععن البع ألضاء مج ر اىدارة أو الرتحك ل رى أى نحرو ىرى القرارات التى عصدرذا مج ادارته أو التحك ى القرارات الت تصدر لن جمععته العام .

وعقصررد بكبررار المسرراذمعن أى ررخص طبععررى أو التبررارى عمت ررك بمفرررده و أو مررل أطراىرره المرتبط نسب %10 ى كثر من رأ مال البنك المصدر.

-3 بالنسرب لرةدارة الع عرا ل بنرك )مردعرو العمرو ورؤسراء القطالرات وألضراء ال جران التنفع ع الع عا أو من ىى مستواذ ( من عر رئع وألضاء مج اىدارة عكتفى بالتموعرل لمال ى عحص ون ل عه ووىقا ا تقرره لوائب البنك من قروض و تسرهعالت ل عرام عن وتعامرل ً األطراو المرتبط به ل ى ات األس التى عتعامل بها البنك مل الغعر.

-4 عتعامل البنك مل ال ركات التابع له ب ات األس التى عتعامل بها مل الغعر.

-5 ىعما عتع رق بتوظعفرات البنرك لردى العمعرل الواحرد واألطرراو المرتبطر بره مرن كبرار نممث عن ىى مج إدارة البنك( المتجراوزة الحردود المقرررة تنحردد البنروكالمساذمعن ) عر ال ىترة مدتها سن من تارع مواىق مج إدارة البنك المركزى عت خاللها توىعق األوضاع.

-6 عقررد كررل بنررك إلررى البنررك المركررزى المصررري )قطرراع الرقابرر واى ررراو( بعرران "توظعفات البنك لدى العمعل الواحرد واألطرراو المرتبطر - نمرو ج رقر 601" بصرف ربرل سنوع عبعن مدى التزامه بالحدود المقرررة ىر مولرد اعتره العرو الثرامن مرن ال رهر الترال ل هر المعد لنه البعان.

3 ثالثا: تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد، ومفهوم العميل الواحد

ت مل توظعفات البنك لدى العمعل الواحد ما عقدمه البنك من قروض وتسهعالت ائتمانع ل عمعرل وكر ا مرا عحوزه البنك من أوراق مالع تمثل التزاماً ل ى العمعل سواء كان لك ىى صورة أسه رأسرمال العمعرل و لك وىقا : ً أو سندات أو صكوك أو أوراق مالع أخرى مصدرة من العمعل، لما ع ى

$\mathbf{l}_{\text{eff}}=5$. $$\mathbf{\Sigma}^{1}\quad\quad(1)$$ .1 التوظيف:

)أ( التسهعل االئتمانى:

  • الرصعد المستخد من القروض والتسرهعالت بكاىر صرورذا رام مرا تقدمره
البنروك والفرروع اىسرالمع ىرى صرور م راركات أو مضراربات أو مرابحرات أو 
                                                           
                                                                                        3
                                           كتاب قطاع الرقاب واى راو الصادر بتارع 23 سبتمبر .1996

عرذا من صور التموعل، ل ى أن عستبعد من ذ ه األرصدة الجرزء المغطرى منهرا بودائل نقدعر وخطابرات ضرمان وكفراالت صرادرة مرن وزارة المالعر أو مرن بنروك الدرج األولى المح ع والخارجع - بنوك ات مالءة مرتفع حاص ل ى درجر تقعع A كحد أدنر

  • وتعتبرر رهادات االدخرار و رهادات اسرتثمار البنرك األذ رى المصرى وأ ون الخزان المصرع واألوراق المالع الحكومع المصررع مرن قبعرل الودائل النقدع ىى ذ ا الخصوص.

وال ت مل الودائل النقدع ت ك المقدمر مرن البنرك األ أو إحردى رركات مجمولر 4 البنك أو المركز الرئعسى ل فرع األجنبى .

  • االلتزامررات العرضرررع المتمث ررر ىررر كفررراالت أو ضرررمانات أو التمرررادات أو كمبعاالت، ل ى أن عستبعد مرن ذر ه االلتزامرات القعمر المغطراة منهرا بتر معن نقردى وخطابرات ضرمان وكفراالت صرادرة مرن وزارة المالعر أو مرن بنروك ات جردارة ائتمانع لالع حاص ل ى درج تقعع A كحد أدن .

  • وععتد بخطابات الضمان الصادرة مرن مجمولر البنرك ىررع البنرك األجنبر لصالحه أو الصادرة له من خرارج المجمولر ) رامال الر G/L، C/L Standby المسرتوىى لر ات ال رروط( بالتبارذرا ضرمان ررعط أن تكرون ذر ه الخطابرات: صادرة من بنك خارج ي مالءة مرتفع حاصل ل ى درج تقعع A كحرد أدنرى )بغض النظر لن اتجاه التقعع سواء سالب أو موجب أو مستقر(.

  • أن تكون عر قاب لةلغاء.

  • أن عتعهرد ىعهرا البنرك نمصردر الضرمان بالسرداد لنرد أول مطالبر مرن البنرك . ىرع البنك األجنب

  • الضمانات ال خصع التى عقدمها العمعل ل بنك لضمان لمعل آخر لدعه.

)ب( ما عحوزه البنك من أسه ىرى حصرص رأسرمال العمعرل، وذرى مسراذم البنرك ىرى رأسررمال ال رررك )مررل ضرررورة االلتررزا ب حكررا المررادة - 56 و - مررن قررانون البنررك المركزى المصرى والجهاز المصررىى والنقرد الصرادر بالقرانون رقر 88 لسرن 2003 وقرار مج إدارة البنك المركزى المصرى الصادر ىى ذر ا ال ر ن بترارع 27 عولعره 2004 موضوع )الفصل التاسل به ا الباب(.

)ج( حعازة البنك من األوراق المالعر األخررى مثرل السرندات والصركوك الترى عصردرذا

العمعل لتوىعر التموعل الالز له.

كتاب السعد محاىظ البنك المركزى المصرى الصادر بتارع 18 عناعر .2011 4 كتاب السعد محاىظ البنك المركزى المصرى الصادر بتارع 20 أ سط 2007 .

كتاب السعد المحاىظ ى 18 عناعر 2011 )قرار مج إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتارع 4 عناعر 2011(.

5 .2 مفهوم العميل الواحد )سواء فى الداخل أو فى الخارج( 5 :

إزاء ما أسفرت لنه الممارس العم ع من وجود رركات تتخر أ ركاالً قانونعر مخت فر ع رارك ىى رؤو أموالها أو ىى إدارتها ىررد أو مجمولر مععنر مرن األىرراد وى العالقر بمرا عحقرق السعطرة الفع ع ىى الم كع أو اىدارة، األمر ال ى عحد من تحقعق الغررض، وذرو لرد التركرز ىى مخراطر االئتمران أعراً كانرت صرورته لردى البنرك والترى قرد عتعررض لهرا مرن جرراء إقرراض العمعررل وكاىرر األطررراو ات العالقرر مبررال كبعرررة، ىقررد قرررر مج رر إدارة البنررك المركررزى المصرى بج سته المنعقدة بتارع 10 نوىمبر 2002 تعدعل مفهرو العمعرل الواحرد و لرك ل رى النحو الموضب ىعما بعد.

ععتبررر لمررعالً واحررداً كررل ررخص أو أكثررر )طبععررى أو التبررارى( قررا البنررك بتوظعفررات لدعرره بالمفهو سالو اى ارة إلعه، وعكون ألحدذ ت ثعر ىعال ل ى اآلخرعن سرواء مرن حعرث الم كعر أو اىدارة، وسواء كان الت ثعر عت بطرعق مبا ر أو عر مبا ر.

كما ع رمل مفهرو العمعرل الواحرد كرل ضرامن أو كفعرل آلخرر، لرك أن تعررض أحردذ لم راكل مالع عؤثر ل ى مقدرة أى من اآلخرعن ل ى سداد التزاماته.

وىى اىطار السابق ع مل تعرعو العمعل الواحد ىى تعام ه مل البنرك مرن تترواىر ىعره إحردى أو بعض الصفات المبعن ىى البنود التالع : -1 ال خص الطبععى: سواء كان تعام ه مل البنك باسمه أو بصفته ولعاً طبعععا.ً -2 المن ة الفردع : التى عمت كها خص طبععى باسمه أو بصفته ولعاً طبعععا.ً -3 ررك األ رخاص: أخر اً ىرى االلتبرار التوظعرو الر ى عحصرل ل عره ال ررعك أو ال ركاء المتضامنون ىعها بصفته ال خصع أو بصفته أولعاء طبععععن.

-4 رك األموال قطاع لا أو قطاع ألمال لا تابع .

لما ع ى:-5 رك األموال قطاع خاص وىقاً )أ( ال رك المؤسس لن طرعق االكتتاب العا التى عكون ل عمعرل واألطرراو المرتبطر به حقوق م كعر بنسرب تفروق %50 مرن رأ المرال المردىوع، أو أن عكرون لهر تر ثعر ىعرال

ل ى اتخا القرار ىى ال رك حتى وإن ل تب نسب م كعته الحد الم ار إلعه.

5 كتاب السعد محاىظ البنك المركزى المصرى الصادر بتارع 17 نوىمبر 2002 )قرار مج إدارة البنك المركزى المصرى الصادر بتارع 10 نوىمبر 2002(. )ب( ال ررك المؤسسر لرن عرر طرعرق االكتتراب العرا الترى عكرون ل عمعرل واألطرراو المرتبط به ت ثعر ىعال ل عها م كع أو إدارة.

-6 الهعئ العام االقتصادع .

وى ذ ا االطار عرال ما ع :

  • لد التبار رك القطاع العا القابض وال ركات التابع لها لمرعالً واحردا،ً حعث أن كل رك من ذ ه ال ركات تعد لمعالً واحداً .

  • بالنسرب ل هعئرات العامر االقتصرادع وال رركات الترى تتبعهرا وال رركات الترى تساذ ىعها ى ن : )أ( تعتبر الهعئ العام االقتصادع بمفردذا لمعالً واحدا.ً )ب( كل رك من رركات القطراع العرا الترى تتبرل ذعئر لامر اقتصرادع تعتبر بمفردذا لمعالً واحدا.ً )ج( ال رك التى تسراذ ىعهرا ذعئر لامر اقتصرادع بخرالو ال رركات ىرى البند )ب( عرالى ب نها ما جاء بقرار مج إدارة البنك المركزى بج سر 10 نروىمبر 2002 بر ن عؤخر ىرى االلتبرار أن تكرون ل ررك واألطرراو المرتبط بها حقوق م كع بنسرب تفروق %50 مرن رأ المرال المردىوع أو أن عكون لها تر ثعر ىعرال ل رى اتخرا القررار ىرى ال ررك حترى وإن لر تب ر نسب م كعتها الحد الم ار إلعه.

-7 وحدة اىدارة المح ع .

-8 الجمعع التعاونع أو النادى أو النقاب أو أى جه خاص أخرى.

-9 الهعئ أو الجه األجنبع أو الدولع .

-10 ضمان العمعل ل غعر أو كفالته.

وعؤخ ىى االلتبار ما ع ى:

  • تستثنى من الحدود القصوى المقررة القروض التسهعالت االئتمانعر وكر ا أى صرورة مرن صرور التموعرل الممنوحر إلرى الجهرات الحكومعر لردا الهعئرات العامر و ركات القطاع العا و ركات قطاع األلمال العا .

  • تعتبر الهعئات الخدمع من الجهات الحكومع .

كتاب قطاع الرقاب واى راو الصادر بتارع 21 ابرعل .2003

7

  • تعامل القروض والتسهعالت الممنوحر ل هعئرات وال رركات العامر ىرى إطرار ما تتضمنه خط التنمع االقتصرادع واالجتمالعر ، والموازنر العامر ل دولر ب ر ن تخصرعص قرروض معسررة لهر ه الجهرات، معام ر التسرهعالت االئتمانعر الممنوحر إلى الجهات الحكومع .

  • ال تسررررى أحكرررا المرررادتعن )56 ك(، )71( مرررن قرررانون البنرررك المركرررزى والجهاز المصرىى والنقد ل ى المعامالت بعن البنوك بعضها البعض.

وىى سبعل اتخا الخطوات التنفع ع لتطبعق ذ ا المفهو عتط ب األمر ما ع ى-: -1 عتعررعن ل ررى كررل بنررك لنررد مررنب أو تجدعررد أو زعررادة الحرردود الممنوحرر ل عمعررل ل مفهرو المقترض الحصول منه ل ى إقرار عفصب ىعره لرن األطرراو المرتبطر بره وىقراً السابق اى ارة إلعه.

-2 قعررا مج رر إدارة كررل بنررك بوضررل قوالررد ثابترر لررن نظررا وبعانررات االسررتعال المصرىى و لك بتصمع نمو ج موحد ع مل كاى البعانات المط وب تواىرذرا لرن العمعرل طالب االئتمان واألطراو المرتبط به بحعث ع ز به مسئولو االستعال بالبنك، وععرض نمو ج االسرتعال ل رى السر ط المختصر لنرد مرنب أو تجدعرد أو زعرادة الحردود الممنوحر ل عمعل مل إقرار اىىصاح سالو ال كر.

-3 ل ررى البنررك المعنررى بمررا تقررد أن عب رر اىدارة العامرر لتجمعررل مخرراطر االئتمرران المصرىى بالبنك المركزى المصرى بالبعانات الخاص بالعمعل وبراألطراو المرتبطر بره من واقل إقرار العمعل ب لك، ومن واقل بعانات االستعال المصرىى.

-4 إطرالع السر ط المختصر بمرنب أو تجدعرد أو زعرادة الحردود الممنوحر ل عمعرل بر ى بنررك ل ررى بعانررات تجمعررل مخرراطر االئتمرران المصرررىى المحدثرر كمررا تصرردر لررن البنررك المركزى المصرى و لك بالنسب ل عمعل واألطراو المرتبط به.

8