2022-04-28 | CBE4.1.3The document outlines regulations for bank-provided financing for acquisitions of companies and the assessment of goodwill. It defines the circumstances under which the value of internally generated goodwill is recognized and how it is evaluated when resulting from an acquisition between unrelated companies. The document also sets out requirements for banks to follow when providing financing for acquisitions, including having an approved policy in place, assessing cash flow sufficiency, conducting comprehensive financial and legal due diligence, and performing financial analysis. There are also provisions for increasing risk-weighted capital requirements and limits on the total financing provided by banks for acquisition purposes.
)1( أوال: ضوابط تقييم الشهرة
في تحديد صافي أصول الشركات بغرض منح االئتمان: الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات التابعة لمجموعة واحدة.-1 ال يعتد بقيمة الشهرة المتولدة داخلياً -2 إذا كانت قيمة الشهرة ناتجة عن عملية استحواذ بين شركتين غير مرتبطتين، يتم االعتداد بقيمة الشهرة وفقاً لما يلي: )أ( إذا كانت عملية االستحواذ من خالل مستثمر استراتيجي - ويقصد بذلك أن تعمل الشركة المستحوذة فى كة المستحوذ عليها أو تتكامل معها رأسيا - جاز االعتداد بكامل قيمة الشهرة. ً نفس مجال نشاط الشر )ب( إذا كاااناات عمليااة االسااااااتحواذ - تتم من خالل شااااااركااات أو صاااااانااادي االسااااااتثمااار المباااشاااااار أو الشااركات المةسااسااة بغرض إتمام االسااتحواذ أو الشااركات العاملة في مجال رأس المال المخاطر - يتم االعتداد بما ال يتجاوز نسبة %50 من قيمة الشهرة.
في تطبي أحكام المادة األولى تلتزم البنوك بمراعاة ما يلي: -1 أن يبين التقييم القيمة العادلة لكافة بنود األصاااول وااللتزامات كل على حدب، بما في ذلك االلتزامات المحتملة أو دوريا.ًالقابلة للتحديد، وبمراعاة آثار اختبار قياس مدى اضمحالل الشهرة سنوياً -2 أن يكون تقييم األصااااول وااللتزامات المذكورة قد تم بمعرفة جهات معتمدة ذات خبرة في مجال التقييم ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS (بشأن االعتراف باألصول غير الملموسة.
كتاب الساايد نائب محافا البنك المركزي الصااادر بتاري 25 يناير 2009 )قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2009/104 1 بجلسته المنعقدة في 6 يناير 2009(.
1
تسـارى أحكـاام هـاذا القـارار علـاى التمويـال المصـارفي الممنـاوـ بغـارض االسـاتحواذ الكلـاي أو الجزئـاي علـاى الشركات، ويقصد باالستحواذ في تطبي أحكام هذا القرار قيـام الشـركة المسـتحوذة بتملـك أكثـر مـن %50 مـن أسـاهم الشـاركة محـال االسـاتحواذ أو أيـاة نسـابة منهـاا تجعلهـاا تسـايطر بشـاكل مباشـار أو غيـار مباشـار علـاى قـرارات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للشركة محل االستحواذ .
مع مراعاة الضوابط والقواعد الساب صدورها مـان البنـاك المركـازي المصـاري بشـاأن تمويـال شـارا األسـاهم ومنح االئتمان، على البنك الراغب في منح تمويل لغرض االستحواذ مراعاة الضوابط والقواعد التالية: -1 أن يكون لدي البنك سياسة معتمدة من مجلس إدارته بشأن تمويل االستحواذ على الشركات.
-2 كفايــة التــدفقات النقديــة الالزمــة لســداد التمويــل ســوا مــن الشــركة المســتحوذة أو الشــركة محــل االستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة االندماج.
-3 القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشـااااركة محـاااال االسـااااتحواذ مـاااان خـااااالل مكاتـااااب استشـارات ماليـة وقانونيـة متخصصـة ولهـا خبـرة فـي هـذا المجـال علـى أن يكـون الفحـص المـالي مستندًا إلى قوائم مالية معدة وفً ية أو المعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS). ا لمعايير المحاسبة المصر -4 قيـام البنـك بدراسـات التحليـل المـالي لعمليـة االسـتحواذ فـي ضـو نتـائج الفحـص المـالي والقـانوني وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.
-5 فـاي حـااالت االسـاتحواذ مـان خـاالل عـاروض الشـارا التـاي تـاتم علـاى أسـاهم متداولـاة ببورصـاة األورا المالية والتي يتعذر معها القيام بالفحص الشامل القانوني والمالي النافي للجهالة ألسباب قانونية أو رقابيـااـااـااـااة أو إجرائيــــة يحــــ للبنــــك أن يعتمــــد علــــى التقــــارير والدراســــات الماليــــة المتــــوافرة لديــــه والمعلومات المنشورة عن الشركة.
-6 للبنك أن يستعين في الحاالت التي يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة في مجـااااااال نشـاااااااط الشـااااااركة محـاااااال االستحواذ للتحق من تقييمها، مع االعتماد على أسس تقييم متعددة.
كتاب السايد نائب محافا البنك المركزي الصاادر بتاري 7 مارس 2016)قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلساته المنعقدة في 2 3 مارس 2016(.
يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك على النحو اآلتي: أ- %200 بالنسـاابة لعمليـااات االسـااتحواذ مـاان خـااالل مسـااتثمر اسـااتراتيجي، ويقصـااد بـااذلك أن تكـااون الشركة الراغبة في االستحواذ تعمل في نفس مجال نشـاط الشـركة محـل االسـتحواذ أو تتكامـل معها رأسيًا.
ب- %400 بالنســـبة لعمليـــات االســـتحواذ التـــي تـــتم مـــن خـــالل شـــركات أو صـــنادي االســـتثمار المباشـــر أو الشـــركات المةسســـة بغـــرض إتمـــام االســـتحواذ أو الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال رأس المال المخاطر.
ال يجوز زيادة إجمالي التمويل ألغراض االساااتحواذ على 2.5 %من إجمالي محفاة القروض للبنك عند المنح، وأال يزيد حد تمويل العميل الواحد واألطراف المرتبطة به عن 0.5 %من إجمالي محفاة القروض للبنك.
وأال يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خالل البنوك العاملة بجمهورية مصاااااار العربية بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50 % من قيمة العملية وذلك للعمليات الجديدة - غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشاارا الشااركات المقيدة بالبورصااة المصاارية ،- ويجوز في حالة رغبة البنك زيادة هذا الحد التقدم إلى البنك المركزي المصري بطلب للموافقة على هذب الزيادة.
تلتزم البنوك بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصاااااري رقم 104 بتاري 6 يناير 2009 الخاص بضاااااوابط تقييم الشهرة.
تســري الضــوابط والقواعــد الــواردة فــي هــذا القــرار علــى عمليــات االســتحواذ اعتبــارا من تاري العمل بأحكامـه، كمـا يلـزم علـى البنـوك التـي قامـت بتمويـل عمليـات اسـتحواذ قبـل هـذا التـاري توفيـ أوضـاعها وفقـا ألحكامه خالل 6 أشهر من تاري العمل به.