2013-05-22
The Central Bank of Egypt (CBE) has imposed a number of restrictions on banks participating in the financing of imports and foreign trade, as stipulated in Article No. 5 of its bylaw No. 273 for the year 1944. In light of this, CBE has called on banks to resolve outstanding cases with their clients before applying any new measures or changes in their client terms. The Central Bank's Board of Directors approved the amendment of Article No. 5 of its bylaw No. 273 for the year 1944, concerning the supervision and control of banks participating in foreign trade financing. According to this article, if a bank intends to cease such operations or change its relationship with importing or exporting clients, it should notify the Central Bank, through the Supervisory Department, at least three months before the planned date for implementation. The central bank has informed the banks that participate in foreign trade financing about the importance of complying with this new regulation and communicating any changes to their clients, especially since banks have a responsibility to maintain the stability of financial markets. In light of this new rule, the CBE emphasized the need for timely coordination between the banks and its clients regarding any forthcoming decisions related to foreign trade financing operations. CBE has announced that it will continue implementing this regulation in accordance with the Egyptian laws. The governor of the Central Bank is Hisham Ramez.
السيد الأستاذ / رئيس مجلس
بنـك
فѧѧي ضѧѧوء رؤيѧѧة البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري لѧѧضرورة إعѧѧادة تفعيѧѧل التعѧѧاون بѧѧين ا لقطѧѧاع المصرفي وقطاع التأمين لمѧا لѧه مѧن عوائѧد ايجابيѧة علѧى آѧل مѧن البنѧوك وشѧرآات التѧأمين ، فقѧد تقѧرر إصѧدار ضѧوابط جديѧدة لمزاولѧة البنѧوك لنѧشاط التѧأمين المѧصرفي تهѧدف إلѧى وضѧع إطѧار عام للبنوك لمزاولة النشاط يتضمن الأتي:
-١ أسلوب مزاولة النشاط -٢ الضوابط والإجراءات التي يتعين إتباعها لمزاولة النشاط مع التأآيد على: ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفي.
الفصل التام بين نشاط شرآة التأمين والبنك.
متطلبات الإفصاح والشفافية -٣ الأحكام العامة للتعاقد بين البنك وشرآة التأمين.
وبنѧѧاءاً عليѧѧه تجѧѧدون رفѧѧق هѧѧذا صѧѧورة مѧѧن قѧѧرار مجلѧѧس إدارة البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري رقم ٢٠١٣/١٠١٠ الصادر بجلѧسته المنعقѧدة فѧي ٢١ مѧايو ٢٠١٣ بѧشأن ضѧوابط مزاولѧة البنѧوك لنѧشاط التѧأمين المѧصرفي والتѧي يبѧدأ العمѧل بهѧا اعتبѧاراً مѧن تاريخѧه، وعلѧى البنѧوك الراغبѧة فѧي مزاولة هذا النشاط ضѧرورة التقѧدم بطلѧب للبنѧك المرآѧزي المѧصري (قطѧاع الرقابѧة والإشѧراف) للحѧѧصول علѧѧى موافقتѧѧه بعѧѧد اسѧѧتيفاء الѧѧضوابط والإجѧѧراءات الѧѧواردة بѧѧالقرار وقبѧѧل التعاقѧѧد مѧѧع شѧѧرآة التѧѧأمين، بالإضѧѧافة إلѧѧى التѧѧزام البنѧѧوك التѧѧي تѧѧزاول نѧѧشاط التѧѧأمين المѧѧصرفي بتوفيѧѧق أوضѧѧاعها خѧѧلال مهلѧѧة حѧѧدها الأقѧѧصى ثلاثѧѧة أشѧѧهر مѧѧن تاريخѧѧه علѧѧى أن يѧѧتم إخطѧѧار البنѧѧك المرآزي المصري بما يفيد ذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، هشام رامز عبد الحافظ
مجلس
رقم الصادر: ٢٠١٣/١٠١٠ التاريــــــخ : ٢٠١٣/٥/٢١
قرار مجلس إدارة البنك المرآزي المصري رقم ٢٠١٣/١٠١٠ بجلسته المنعقدة في ٢١ مايو ٢٠١٣ بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي بعد الاطلاع على قانون البنك المرآѧزي والجهѧاز المѧصرفي والنقѧد الѧصادر بالقѧانون رقѧم ٨٨ لѧسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية.
وعلى ضوابط قيام البنوك بѧالإعلان للتѧرويج لمنتجѧات تأمينيѧة الѧصادرة عѧن البنѧك المرآѧزي المѧصري بموجѧب آتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ ١٧ سبتمبر .٢٠٠٣ وعلى موافقة مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ مايو ،٢٠١٣
(المـادة الأولـى) أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك المرآز الرئيسى : ٥٤ ش الجمهورية ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤/١
-١ يكѧون تѧسويق منتجѧات التѧأمين الѧصادرة عѧن شѧرآات التѧأمين (المѧرخص لهѧا بمزاولѧة النѧشاط مѧن الهيئѧة العامة للرقابة المالية) عن طريق البنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المرآزي المصري.
-٢ يحѧѧق للبنѧѧك إبѧѧرام اتفاقيѧѧات مѧѧع شѧѧرآات تѧѧأمين (بحѧѧد أقѧѧصى شѧѧرآتين) بѧѧشرط عѧѧدم تقѧѧديم منتجѧѧات مماثلѧѧة (مثال تأمينات حياة / تأمينات ممتلكات).
مجلس
المرآز الرئيسى : ٥٤ ش الجمهورية ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤/٢
تلتزم البنوك بالضوابط والإجراءات التالية آحد أدنى لمزاولة هذا النشاط: -١ إجراء دراسة وافية على شرآة التأمين المزمع التعاقد معها.
-٢ وضع السياسات والإجراءات اللا زمة لمقابلة آافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
-٣ تقديم ما يفيد آون الشرآة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في سѧجل خѧاص بالѧشرآات المѧرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وأن منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
-٤ الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود مѧا يمنѧع الѧشرآة مѧن مزاولѧة هذا النشاط.
-٥ التأآيѧد علѧى أن عمѧلاء التѧأمين المѧصرفي علѧى درايѧة آاملѧة بѧأن البنѧك مѧا هѧو إلا قنѧاة للتѧسويق ولѧيس مѧѧسئولاً عѧѧن شѧѧروط وأحكѧѧام منتجѧѧات التѧѧأمين التѧѧي يѧѧتم تѧѧسويقها ولا عѧѧن سѧѧداد أيѧѧة تعويѧѧضات، وأن المسئولية عما سبق تقع على شرآة التأمين وحدها، وذلك من خلال الآتي: أ- تخѧѧصيص مكѧѧان مѧѧستقل بفѧѧرع البنѧѧك لتѧѧرويج وتѧѧسويق المنتجѧѧات التأمينيѧѧة مѧѧن خѧѧلال مѧѧوظفي شرآة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب- الإعѧلان بوضѧوح عѧن أن المنتجѧات التأمينيѧة التѧي يѧتم التѧسويق لهѧا صѧادرة مѧن شѧرآة التѧأمين وليس البنك.
ج- أن تكون آل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني علѧى مطبوعѧات شѧرآة التѧأمين وحѧدها بمѧا فѧي ذلك المواد التسويقية.
د- الحѧصول علѧى إقѧرار منفѧصل مѧن الع ميѧل يقѧر فيѧه أنѧه علѧى درايѧة أن المنѧتج التѧأميني يخѧص شرآة التأمين منفردة دون البنك.
هѧـ - يقѧع علѧى عѧاتق شѧرآة التѧأمين وحѧدها إصѧدار وثѧائق التѧأمين وتجديѧدها وتعѧديلها وإلغائهѧا آمѧا تتحمѧѧل آافѧѧة المخѧѧاطر الناشѧѧئة عѧѧن الوثيقѧѧة، حيѧѧث أن البنѧѧك لا يعѧѧد طرفѧѧاً فѧѧي وثيقѧѧة التѧѧأمين الصادرة وبالتالي فإن البنك لا يكون مُلزَماً بأية عقود أو اتفاقيات بين العميل والشرآة.
مجلس
شكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعملاء.
المرآز الرئيسى : ٥٤ ش الجمهورية ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤/٣ و- الحѧصول علѧى إقѧرار مѧن شѧرآة التѧأمين يفيѧد بمѧسئوليتها التامѧة عѧن فѧض المنازعѧات وحѧل أيѧة -٦ التأآيد علѧى الالتѧزام بالѧشفافية لѧدى عѧرض المنتجѧات التأمينيѧة علѧى العمѧلاء، وذلѧك مѧن خѧلال الإفѧصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح، مع ترك الحرية للعميل في اختيار شѧرآة التѧأمين والبرنѧامج التѧأميني المناسب له دون تدخل من جانب البنك.
-٧ يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شرآة التأمين وفقѧاً للѧضوابط الѧصادرة عѧن الهيئѧة العامѧة للرقابة المالية.
-٨ اسѧتمرار سѧريان " ضѧوابط قيѧام البنѧوك بѧالإعلان للتѧرويج عѧن المنتجѧات التأمينيѧة " الѧصادرة عѧن البنѧك المرآزي المصري بموجب آتاب قطاع الرقابة والإشراف بتاريخ ١٧ سبتمبر .٢٠٠٣
بمراعاة مѧا يѧرد مѧن أحكѧام عامѧة لѧدى التعاقѧد بѧين الطѧرفين يتعѧين أن يѧشمل العقѧد الموقѧع بѧين البنѧك وشرآة التأمين ما يلي آحد أدنى: -١ المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خلال فروع البنك.
-٢ الأتعاب والعمولات وأسس حسابها.
-٣ الالتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعملاء.
-٤ آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العملاء.
-٥ آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً في الاعتبѧار الإقѧرار المطلѧوب اسѧتيفاؤه مѧن شѧرآة التѧأمين وفقاً لما ورد بالمادة الثانية ( بند ٥ - و ).
مجلس
المرآز الرئيسى : ٥٤ ش الجمهورية ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤/٤
علѧѧى البنѧѧوك الراغبѧѧة فѧѧي مزاولѧѧة نѧѧشاط التѧѧأمين المѧѧصرفي التقѧѧدم بطلѧѧب للبنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري (قطѧاع الرقابѧة والإشѧراف) للحѧصول علѧى موافقتѧه بعѧد اسѧتيفاء الѧضوابط والإجѧراءات الѧواردة بѧالقرار وقبѧل التعاقѧد مѧع شѧرآة التѧأمين، آمѧا يتعѧين علѧى البنѧوك التѧي تѧزاول نѧشاط التѧأمين المѧصرفي توفيѧق أوضѧاعها وفقѧاً لأحكѧام هѧذا القѧرار خѧلال مهلѧة حѧدها الأقѧصى ثلاثѧة أشѧهر مѧن تاريخѧه علѧى أن يѧتم إخطѧار البنѧك المرآѧزي المصري بما يفيد ذلك.
يتم إبلاغ البنك المرآزي المصري (قطاع الرقابѧة والإشѧراف) فѧي حالѧة قيѧام البنѧك بإيقѧاف هѧذا النѧشاط أو تغيير شرآة التأمين المتعاقد معها.
يُراعى الإخطار المѧسبق للبنѧك المرآѧزي المѧصري مѧشفوعاً بموافقѧة نائѧب رئѧيس الهيئѧة العامѧة للرقابѧة المالية بصدد قيѧام الهيئѧة بالرقابѧة والإشѧراف علѧى نوافѧذ شѧرآات التѧأمين العاملѧة بفѧروع البنѧوك للحѧصول علѧى موافقة نائب محافظ البنك المرآزي المصري.
يُنشر هذا القرار في ال وقائع المصرية.
المحافــظ هشام رامز عبد الحافـظ