2023-05-14

A circular dated May 14, 2023 regarding the rules of licensing, control and supervision of exchange companies

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات محدثة لتنظيم شركات الصرافة، بما في ذلك قواعد الترخيص والرقابة والإشراف وتطوير أدائها. وافق مجلس إدارة البنك المركزي على هذه التعليمات في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2023، والتي تضمنت إصدار تعليمات خاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها، ومنح مهلة لمدة عام لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها. كما تضمنت التعليمات قواعد وإجراءات الترشح لأعضاء مجلس إدارة شركات الصرافة، وضوابط اختيار مراقب الحسابات، وضوابط الرقابة والإشراف على شركات الصرافة.

القاهرة في: 14 مايو 2023 السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة شركة تحية طيبة وبعد،، ُمنظمة لشركات الصرافة وإعماالً ألحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي باإلشارة إلى القواعد ال الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ،2020 وفي إطار حرص البنك المركزي على دعم كفاءة ادارة تلك الشركات ُمنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة واإلشراف وتطوير أدائها، فقد تم تحديث التعليمات الحالية ال عليها.

وفي ضوء ما تقدم، وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2023 على اآلتي: -1 إصدار التعليمات المرفقة الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة واإلشراف عليها.

-2 منح شركات الصرافة مهلة لتوفيق األوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات لاللتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء الحد األدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر .2023 برجاء التكرم بالتنبيه نحو االلتزام التام بالتعليمات المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، حسن عبدهللا قواعد الترخيص والرقابة واإلشراف على شركات الصرافة

فهرس المحتويات

أو لًا: قراع ترخيص وسَجيل شركات الصرافةً
١- المواقعة المبدئية على تاسيس شركة الصر افة .
٢- الترخيص النهائى و التسجيل لشركة الصر افة .
°- إجر اءات اإنشاء فر ع لشركة الصر افة
Y
ه - قواعد وإجر اءات اعتماد المدير المسئول عن القر ع
7- الغاء الترخيص ووقف العمليات كلياً وشطب التسجيل.

ثنياً: قواعد وإجراءات التملك فى رؤوس أموال شركات الصرافة

رابعا: الرقابة والإشراف على شركات الصرافة
١ - انثطة شركات الصر افة .
٢ - ضوابط أعمال الخزينة .
٢- الاسعار المطبقة لدى شركات الصر افة
١ ـ ﻗﺮﺍﻋـ ﻭ ﻣﻨﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻵﻟﻴﺔ
ه ا
\ ٦ - ﻗﺮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
٢ ١ ، ﺿﻮ ﺍﺑﻂ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻤﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
٢ ١ ٠ ضو ابط الر قابة و الإشراف على شركات الصر افة
٩ ـ ﺍﻟﻔﻠﻖ ﺍﻻﺿﻄﺮ ﺍﺭ ﻱ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮ ﺍﻓﺔ

ثانتُ: الاندماج خامساً: الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يتم اتخاذها حيال شركات الصرافة المخالفة.

-1 الموافقة المبدئية على تأسيس شركة الصرافة 1-1 شروط الحصول على الموافقة المبدئية 1-1-1 أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية.

2-1-1 أن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد األجنبي وبيعه لحساب الشركة.

3-1-1 أال يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري.

4-1-1 أن يتوافر في ذوي الشأن )مثل المؤسسين، والمستفيدين النهائيين من األشخاص االعتبارية من المؤسسين، والمسئولين الرئيسيين( النزاهة، وحسن السمعة، والمالءة المالية.

2-1 إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية

1-2-1 يُق دم طلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية للسير في إجراءات ترخيص شركة ال به المستنداتصرافة مرفقا الواردة بالبند رقم )3-1(. ً 2-2-1 يُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي إلصدار قرار في شأنه، ويتم البت في الطلب خالل المستندات المطلوبةتسعين يوما ، ويجوز لمجلس اإلدارة م د هذه المدة لمدة ً من تاريخ تقديمه مستوفياً أخرى مماثلة.

3-2-1 في حالة الموافقة يتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية على التأسيس على أن تكون مدة صالحية الموافقة ستة أشهر فقط من تاريخ صدورها، وإال اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس اإلدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

4-2-1 في حالة رفض الطلب يُخطر ُمقدم الطلب بذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدوره.

3-1 المستندات المطلوبة إلصدار الموافقة المبدئية 1-3-1 صورة من مشروع النظام األساسي للشركة تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم ُمصدر والمدفوع للشركة،وحصة ك ل منهم في رأس المال، وكذا قيمة رأس المال المرخص به وال وعدد األسهم والقيمة االسمية لكل سهم.

2-3-1 صورة من النظام األساسي للمؤسسين من األشخاص االعتبارية.

األطراف المرتبطة - بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي 3-3-1 بيان يوضح هيكل الملكية - شامالً والتأكد من مشروعية مصدر األموال.

1 4-3-1 بيان نسبة مساهمة كل مؤسس و"األطراف المرتبطة به" في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، "وذلك وفقاً لمفهوم األطراف المرتبطة المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي".

5-3-1 ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو "المساهمين الرئيسيين"، أو أعضاء مجلس اإلدارة، والمستفيدين النهائيين في القوائم المتعلقة بالعقوبات )المحلية والدولية(.

6-3-1 شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفالس، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من المؤسسين وكذا صحيفة الحالة الجنائية لألشخاص الطبيعيين.

7-3-1 بيان باالسم المقترح للشركة باللغتين العربية واألجنبية مرفقاً به شهادة بعدم االلتباس.

8-3-1 عنوان مقر المركز الرئيسي للشركة.

ُمعتمدة من قبل أحد9-3-1 دراسة الجدوى المالية واالقتصادية للشركة لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال المكاتب المتخصصة.

10-3-1 الهيكل التنظيمي المقترح للشركة.

11-3-1 أية مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.

-2 الترخيص النهائي والتسجيل لشركة الصرافة

1-2 إجراءات الترخيص النهائي 1-1-2 تقدم الشركة - الصادر لها موافقة مبدئية - فور االنتهاء من إجراءات التأسيس والتجهيزات الفنية والضوابط واإلجراءات األمنية طلب إلى البنك المركزي إلصدار الترخيص النهائي والتسجيل مرفقاً به طلب إجراء معاينة لمقر المركز الرئيسي، وذلك للتحقق من استيفائها لكافة االشتراطات والتجهيزات الالزمة لمزاولة النشاط.

2-1-2 يٌرفق بطلب إصدار الترخيص النهائي والتسجيل المستندات اآلتية: 1-2-1-2 شهادة إيداع بنكي تفيد إيداع مبلغ خمسة وعشرين مليون جنيه مصري لحساب رأس مال الشركة.

2-2-1-2 صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة.

3-2-1-2 نسخة من العقد االبتدائي للشركة ونظامها األساسي، وصحيفة االستثمار المنشور بها قرار التأسيس.

4-2-1-2 عقد االرتباط على مقر الشركة الرئيسي.

5-2-1-2 صورة من عقد االتفاق مع أحد البنوك لإلعالن عن األسعار والتعامل بها على أن يكون بنك التعاقد هو البنك المفتوح فيه حسابات الشركة.

ُمعدة في هذا الشأن.للنماذج ال6-2-1-2 بيان بأسماء وبيانات المسئولين الرئيسيين وفقاً 7-2-1-2 ما يفيد سداد رسم المعاينة الوارد بالبند رقم )1-2-2( أدناه.

8-2-1-2 المستندات المؤيدة الستيفاء االشتراطات والتجهيزات الفنية الالزمة لمزاولة نشاط الصرافة الواردة بالبند رقم )3-2( أدناه.

9-2-1-2 المستندات المؤيدة الستيفاء الضوابط واإلجراءات األمنية.

10-2-1-2 اسم مراقب حسابات الشركة الذي سيتم تعيينه على أن يكون من بين المسجلين بسجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي.

11-2-1-2 قائمة بمقدمي خدمات التعهيد )على سبيل المثال ال الحصر شركات األمن وشركات نقل األموال( على أن تتضمن حاالت التعهيد لألطراف المرتبطة بالشركة.

12-2-1-2 أية بيانات أو مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.

3-1-2 يُعرض طلب ترخيص الشركة الصادر لها موافقة مبدئية على مجلس إدارة البنك المركزي إلصدار المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس ً من تاريخقرار في شأنه خالل ستين يوما تقديمه مستوفياً اإلدارة مد هذه المدة لمدة أخري مماثلة، ويتم إخطار الشركة بقرار مجلس اإلدارة خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدوره.

ُمقدمة4-1-2 يلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي فوراً في حالة حدوث أي تغيير في البيانات ال في طلب الترخيص.

5-1-2 تقوم الشركة بنشر صورة من قرار الترخيص بالتعامل في النقد األجنبي الصادر من مجلس إدارة البنك المركزى على نفقتها في جريدة الوقائع المصرية.

6-1-2 ال يجوز للشركة البدء في مزاولة النشاط إال بعد إخطارها بصدور الموافقة النهائية لها بمزاولة نشاطها وتسجيلها في سجل شركات الصرافة بالبنك المركزى.

7-1-2 تلتزم الشركة بمزاولة النشاط خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة النهائية وإخطار البنك المركزي بموعد بدء مزاولة النشاط قبل البدء الفعلي، وفى حالة عدم مزاولة النشاط خالل المدة المذكورة يعتبر قرار الترخيص كأن لم يكن.

2-2 الرسوم 1-2-2 رسوم المعاينة تلتزم شركة الصرافة بسداد رسوم المعاينة التالية في حاالت الترخيص أو طلب نقل المركز الرئيسي أو الفروع: 1-1-2-2 مبلغ مائة ألف جنيه مصري عن المركز الرئيسي.

2-1-2-2 مبلغ خمسون ألف جنيه مصري عن كل فرع.

2-2-2 رسوم الرقابة تلتزم شركة الصرافة بسداد رسوم الرقابة التالية خالل شهر يناير من كل عام: 1-2-2-2 مبلغ عشرون ألف جنيه مصري عن المركز الرئيسي.

2-2-2-2 مبلغ عشرة أالف جنيه مصري عن كل فرع.

3-2 االشتراطات والتجهيزات الفنية الواجب توافرها لدي شركات الصرافة لمزاولة النشاط 1-3-2 ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل يصدر بشأنه موافقة من البنك المركزي.

2-3-2 تجهيز المقر بخزائن حديدية، وماكينات عد النقدية، وجهاز للكشف على العمالت المحلية واألجنبية للتحقق من عدم التزييف، ولوحة لإلعالن عن أسعار صرف العمالت األجنبية.

3-3-2 التأمين على كافة الموجودات واألموال بالشركة لدى إحدى شركات التأمين ضد مخاطر نقل النقدية والسرقة والحريق وخيانة األمانة.

4-3-2 توافر أجهزة ربط الشركة بالغرفة المركزية إلحصاءات النقد األجنبي بالبنك المركزي والتجهيزات الفنية اآلتية: 1-4-3-2 التعاقد مع إحدى الشركات لنقل البيانات من الشركة إلى الغرفة.

2-4-3-2 توافر أجهزة حاسب آلي ذات كفاءة عالية.

3-4-3-2 توافر وحدة طباعة ذات كفاءة عالية.

4-2 التسجيل لشركة الصرافة 1-4-2 يتم تسجيل شركات الصرافة المرخص لها بالتعامل في النقد األجنبي في سجل يٌعد لهذا الغرض لدي ُم البنك المركزي، وذلك بنا على طلب يقدم إلى البنك المركزي عد في هذا الشأن ًء للنموذج الوفقا . ً ُمشار إليه ما يأتي:2-4-2 تتضمن البيانات التي يتم تسجيلها في السجل ال 1-2-4-2 رقم التسجيل وتاريخ قرار مجلس اإلدارة.

2-2-4-2 رقم وتاريخ عدد جريدة الوقائع المصرية المنشور بها قرار مجلس اإلدارة بالموافقة على الترخيص.

3-2-4-2 اسم الشركة وعنوان مقرها الرئيسي والفروع.

4-2-4-2 الشكل القانوني للشركة.

5-2-4-2 تاريخ التأسيس.

6-2-4-2 تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ُمجددة.7-2-4-2 مدة الشركة األصلية وال 8-2-4-2 تاريخ بداية ونهاية السنة المالية.

9-2-4-2 رقم وتاريخ القيد في السجل التجاري.

10-2-4-2 رقم البطاقة الضريبية.

11-2-4-2 رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.

12-2-4-2 أسماء اعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي )العضو المنتدب(.

13-2-4-2 اسم المدير المسئول عن كل فرع.

14-2-4-2 اسم مراقب حسابات الشركة.

ُمتعاقدة معه الشركة لإلعالن عن األسعار والقائم لديه حسابات الشركة.15-2-4-2 اسم البنك ال

5-2 تعديل بيانات التسجيل

1-5-2 يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يُراد إجراؤه في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها األساسي، وال يجوز أن يُعرض التعديل على الجمعية العامة إال بعد الحصول على موافقة البنك ُمعد لهذا الغرض مؤيداً المركزي، بالمستندات الالزمة،للنموذج الويُقدم اإلخطار طبقا وال يُعمل ً بهذا التعديل إال بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من البنك المركزي والتأشير به بسجل شركات الصرافة.

2-5-2 يجب اإلخطار بكل تعديل في البيانات التي قُدمت ضمن طلب التسجيل، ويُقدم اإلخطار طبقاً للنموذج ال ٌمعد لهذا الغرض بالمستندات الالزمةمؤيدا ، وال يُعمل بهذا التعديل إال بعد موافقة البنك ً المركزي والتأشير به في سجل شركات الصرافة.

3-5-2 يخطر البنك المركزي الشركة طالبة التعديل بقرار الموافقة على التعديل خالل 15 يوم من تاريخ صدور القرار بأي من الوسائل التي يقرها البنك المركزي.

-3 إجراءات إنشاء فرع لشركة الصرافة

1-3 إصدار الموافقة المبدئية لتأسيس الفرع به المستندات اآلتية:1-1-3 تقدم شركة الصرافة طلب إلى البنك المركزي للموافقة على فتح فرع جديد مرفقاً 1-1-1-3 دراسة جدوى لكل فرع.

2-1-1-3 صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إنشاء فرع.

3-1-1-3 صورة من عقد االرتباط على مقر الفرع.

4-1-1-3 اسم المدير المسئول عن كل فرع.

2-1-3 يتم دراسة الطلب في ضوء االعتبارات اآلتية: 1-2-1-3 عدد فروع شركات الصرافة الكائنة بالمنطقة أو الموقع المطلوب التواجد به، ومدى الحاجة إلنشاء فرع جديد.

ُمنظمة لنشاط الصرافة.2-2-1-3 مدى التزام الشركة بالقواعد والتعليمات ال 3-2-1-3 عدد الفروع القائمة للشركة وانتشارها جغرافيا.ً 4-2-1-3 صافي حقوق المساهمين وفقاً آلخر مركز مالي.

5-2-1-3 السيولة التي تتعامل بها الشركة.

ًء عليه3-1-3 يتم تخصيص مبلغ خمسة مليون جنيه مصري من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وبنا تحديد الحد األقصى لعدد الفروع المسموح به ألي شركة صرافة )متضمنا القائمة، والفروع ً يتم الفروع ُمزمع فتحها(السابق حصول موافقة البنك المركزي على فتحها ولم يتم تفعيل تلك الموافقة، والفروع ال إلى قيمة رأس المال المدفوع ُم استنادا عتمدة ً للميزانية الوفقا . ً 4-1-3 يتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية على إنشاء فرع على أن تكون مدة صالحية الموافقة ثالثة شهور من تاريخ الموافقة، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أو ُمدد أخرى مماثلة.

2-3 التسجيل النهائي لفرع شركة الصرافة

1-2-3 يتعين على الشركة التي انتهت من استيفاء إجراءات تأسيس الفرع التقدم بطلب إلى البنك المركزي لمعاينة الفرع تمهيداً لتسجيله مرفقا به المستندات اآلتية: ً 1-1-2-3 مستخرج من السجل التجاري مستوفياً تسجيل الفرع وعنوانه.

2-1-2-3 شهادة من مصلحة الضرائب بما يفيد إضافة الفرع.

ُمعد لهذا الغرض. 3-1-2-3 مستندات ترشيح المديرين المسئولين عن الفرع وفقاً للنموذج ال 4-1-2-3 صورة من وثائق التأمين على الفرع ضد مخاطر نقل النقدية والسطو والحريق وخيانة األمانة.

5-1-2-3 ما يفيد استيفاء الضوابط واإلجراءات األمنية الالزمة إلنشاء فرع.

6-1-2-3 ما يفيد سداد الشركة لرسم معاينة يبلغ خمسين ألف جنيه مصري عن كل فرع.

2-2-3 يتم معاينة مقر الفرع للتحقق من استيفائه لكافة االشتراطات والتجهيزات األمنية من قِبل قطاع االمن ًء على نتيجة المعاينة يتم إصدار قرار من البنك المركزي بالموافقة على تسجيل بالبنك المركزي، وبنا الفرع في سجل شركات الصرافة بالبنك المركزي.

3-2-3 يتعين على الفرع مزاولة النشاط خالل شهرين من تاريخ االخطار، وفى حالة عدم مزاولة النشاط خالل المدة المذكورة تعتبر الموافقة على تسجيل الفرع كأن لم تكن.

-4 قواعد وإجراءات الترشح ألعضاء مجلس إدارة شركة الصرافة

1-4 ضوابط اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة الصرافة 1-1-4 يجب أن يتوافر في رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المعايير األساسية اآلتية: 1-1-1-4 المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وذلك من خالل ثبوت عدم قيامه بممارسات غير مشروعة أو مخلة بالشرف واألمانة، وعدم فصله أو طلب اقالته من وظيفة أو منصب تقلده من قبل، وعدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضده من قبل أي جهة - ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره بحكم قضائي نهائي.

2-1-1-4 الكفاءة والخبرة وذلك من خالل الحصول على المؤهالت الالزمة من شهادات أكاديمية باإلضافة إلى برامج تدريبية وشهادات متخصصة، وتوافر الخبرات العملية الالزمة.

3-1-1-4 سالمة الوضع المالي بما يشمل عدم التخلف عن الوفاء بااللتزامات المالية وعدم وجود حكم قضائي بإشهار اإلفالس.

2-1-4 ال يجوز اعتماد ترشيح عضو مجلس إدارة في شركات الصرافة في الحاالت اآلتية: 1-2-1-4 إذا كان يشغل وظيفة مدير مسئول في إحدى شركات الصرافة القائمة.

2-2-1-4 إذا كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو مدير مسئول بشركة صرافة صدر قرار بإلغاء الترخيص الممنوح لها.

2-4 إجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة الصرافة

1-2-4 تقوم الشركة بالتقدم إلى البنك المركزي بطلب اعتماد ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مع توضيح إذا كان العضو تنفيذي أو غير تنفيذي وما يطرأ على مجلس اإلدارة من تعديالت، وال يجوز العرض على الجمعية العامة إال بعد الحصول على موافقة من البنك المركزي، وال يعمل بالتعديل إال بعد موافقة الجمعية العامة عليه والتأشير به في سجل شركات الصرافة بالبنك المركزي.

2-2-4 يمكن لمجلس إدارة شركة الصرافة تعيين أعضاء في المراكز التي تخلو خالل العام، وال يباشر األعضاء المعينون العمل إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم في أول اجتماع لها.

ُمقدم من الشركة المستندات اآلتية:3-2-4 يتعين أن يستوفى الطلب ال 1-3-2-4 صورة من المؤهل العالي.

2-3-2-4 شهادة خبرة تفيد توافر الخبرة اإلدارية والكفاءة الفنية في المجاالت ذات الصلة، ويستثنى من هذا الشرط أعضاء المجلس غير التنفيذيين.

3-3-2-4 صحيفة حالة جنائية حديثة تفيد عدم وجود أحكام جنائية مسجلة.

ُمعد لهذا الغرض، مرفق به السيرة الذاتية وقرار مجلس للنموذج ال4-3-2-4 بيان حالة للمرشح وفقاً إدارة الشركة بالموافقة على الترشيح.

5-3-2-4 بيان أرصدة صادر من شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي يوضح األسهم المملوكة له في كافة الشركات التي يساهم فيها.

6-3-2-4 إقرار يفيد بعدم وجود تعارض بين مصلحة عضو مجلس اإلدارة ومصلحة الشركة.

7-3-2-4 شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفالس، أو أي جريمة ماسة بالشرف.

8-3-2-4 أي مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.

4-2-4 تصدر موافقة البنك المركزي العتماد ترشيح أعضاء مجلس إدارة شركة الصرافة ويتم إخطار الشركة بقرار الموافقة خالل خمسة عشر يوما ه مع مراعاة ما يأتي: ً من تاريخ صدور 1-4-2-4 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخري إال بترخيص من الجمعية العامة للشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها.

2-4-2-4 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االقتراض أو الرهن باسم الشركة.

3-4-2-4 ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون طرفاً في أي عقد من عقود الشراء أو البيع أو اإليجار مع الشركة إال بموافقة مسبقة من الجمعية العامة بإجراء هذا التصرف )عقود المعاوضة(.

-5 قواعد وإجراءات اعتماد المدير المسئول عن الفرع

1-5 تتقدم الشركة بطلب إلى البنك المركزى للحصول على اعتماد ترشيح من يتولى منصب المدير المسئول عن الفرع. ويرفق بالطلب المستندات اآلتية: ُمعد لهذا الغرض( ُمرفقاً به السيرة الذاتية التفصيلية للمرشح مع إيضاحللنموذج ال1-1-5 بيان حالة )وفقاً كافة األعمال والوظائف التى عمل بها منذ تخرجه.

2-1-5 إقرار يفيد التفرغ الكامل للعمل كمدير مسئول عن الفرع.

3-1-5 إقرار بأنه لم يسبق له العمل كمدير مسئول بأحد شركات الصرافة التي صدر قرار بإلغاء بشكل مباشر فيالترخيص الممنوح لها نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي وكان متسبباً المخالفة.

4-1-5 شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفالس، أو أي جريمة ماسة بالشرف.

5-1-5 إقرار يفيد بعدم وجود تعارض في المصالح.

6-1-5 صحيفة حالة جنائية حديثة تفيد عدم وجود أحكام جنائية مسجلة.

7-1-5 بالنسبة للعاملين السابقين بشركات الصرافة، أصل شهادة المؤهل العالي في إحدى التخصصات ذات الصلة )العلوم المالية أو المصرفية أو المحاسبية( مع شهادة خبرة معتمدة ال تقل عن 5 سنوات متصلة، باإلضافة إلي بيان بالمدد التأمينية معتمد من هيئة التأمينات االجتماعية.

8-1-5 بالنسبة للعاملين السابقين بالبنوك، أصل شهادة المؤهل العالي مع شهادة خبرة معتمدة في المجال المصرفي لمدة ال تقل عن خمس سنوات، ويتعين اعتماد الشهادة من المركز الرئيسي للبنك في مصر أو بأحد البنوك في خارج مصر بعد توثيقها من وزارة الخارجية.

9-1-5 أي مستندات أخري يطلبها البنك المركزي 2-5 يتم البت في طلب اعتماد المدير المسئول عن الفرع لشركة الصرافة ويتم إخطار الشركة بقرار البنك المركزي، وفي حالة الموافقة يتم التأشير بذلك في سجل شركات الصرافة بالبنك المركزى.

3-5 في حالة عدم تواجد مدير الفرع للشركة ألسباب مقبولة يتعين أن يحل محله من يقوم بوظيفته، وتقوم الشركة بإخطار البنك المركزي بمبررات غيابه قبل قيامه بالتغيب ومن سيحل محله على أن يكون معتمدا من البنك المركزي لقيامه بهذه الوظيفة.

-6 إلغاء الترخيص ووقف العمليات كلياً وشطب التسجيل

يجب إلغاء الترخيص الممنوح لشركة الصرافة وشطب القيد من السجل في الحاالت اآلتية: 1-6 التوقف عن ممارسة النشاط بدون موافقة ُمسبقة من البنك المركزي.

2-6 االندماج في شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي.

3-6 توقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو إشهار اإلفالس أو التصفية.

4-6 اتباع سياسة من شأنها اإلضرار بالمصلحة االقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف األجنبي.

باإلضافة لما تق دم، للمحافظ إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل في حالة مخالفة شركة الصرافة لشروط الترخيص أو ألي من الضوابط الواردة بهذه التعليمات.

ثانيا:ً قواعد وإجراءات التملك في رؤوس أموال شركات الصرافة

-1 ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك في رؤوس أموال شركات الصرافة على موافقة ُم البنك المركزي. إال بعد الحصول سبقة من -2 يجب أن يتوافر في المساهمين النزاهة، وحسن السمعة، والمالءة المالية، وال يجوز تملك أسهم من قبل أحد المساهمين - أو األطراف المرتبطة به - في شركة صرافة أخرى سبق صدور قرار من المحافظ بشطبها ُمنظمة لعمل شركات الصرافة.نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي ال ُمعد لهذا-3 تتقدم شركة الصرافة الراغبة في تعديل هيكل المساهمين بطلب إلى البنك المركزي وفقاً للنموذج ال مرفقا به المستندات اآلتية: ً الغرض، 1-3 نموذج تعديل البيانات موضحاً التعديل المطلوب على هيكل مساهمى الشركة.

2-3 نموذج بيان طلب تملك أسهم في شركة الصرافة.

3-3 موافقة صاحب األسهم على بيع أسهم الشركة في حالة نقل الملكية.

4-3 بيان أرصدة من شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي بمساهمات مشترى األسهم في كافة الشركات التي يساهم فيها.

5-3 تعهد بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في الطلب.

6-3 أي مستندات وبيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.

-4 باإلضافة لما ورد بالبند رقم )3(، يُرفق بالطلب المستندات التالية إذا كان المساهم شخصاً طبيعيا:ً 1-4 بيان باالسم والعنوان ومستند تحقيق الشخصية.

2-4 صورة المؤهل الدراسي للمساهم.

3-4 صحيفة حالة جنائية حديثة للمساهم.

4-4 شهادة بعدم صدور أحكام إشهار إفالس أو إعسار، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد المساهم.

5-4 كشوف حركة حسابات بنكية لمدة ال تقل عن 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب يغطى قيمة المساهمة في الشركة.

6-4 بيان بالتسهيالت االئتمانية القائمة التي حصل عليها المساهم واألطراف المرتبطة به.

7-4 بيان بأسماء البنوك والشركات التي يساهم فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة سواء بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة.

8-4 التقييم المالي الذي تم على أساسه احتساب قيمة شراء األسهم.

اعتباريا:ً-5 باإلضافة لما ورد بالبند رقم )3(، يُرفق بالطلب المستندات التالية إذا كان المساهم شخصاً 1-5 صورة من البطاقة الضريبية والنظام األساسي والسجل التجاري.

2-5 بيان برأس المال المصدر والمدفوع، وهيكل ملكية الشركة طالبة التملك وصوالً للمستفيد النهائي.

3-5 شهادة بعدم صدور أحكام إشهار إفالس أو إعسار، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد الشركة طالبة التملك.

4-5 بيان بالتسهيالت االئتمانية القائمة على الشركة طالبة التملك واألطراف المرتبطة بها.

5-5 التقييم المالي الذي تم على أساسه احتساب قيمة شراء األسهم.

6-5 صورة من القوائم المالية )منفردة ومجمعة - إن ُوجد( عن آخر 3 سنوات وصور تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بها، إن ُوجد.

7-5 بيان بأسماء األطراف المرتبطة بطالب التملك بما في ذلك أسماء البنوك والشركات التي يساهم فيها أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه بنسبة تتجاوز %10 من رأس نسبة وقيمة المساهمة.المال المصدر لكل منها متضمناً -6 في حالة االستحواذ على نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية، يتم دراسة أثر الصفقة على المنافسة بقطاع شركات وفقا لتعليمات الصادرة في هذا الشأن. ً الصرافة من قبل البنك المركزي و ل -7 يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراره في شأن التملك أو االستحواذ بالرفض أو الموافقة، وأي شروط و/أو إجراءات تصحيحية يجب على أطراف التملك أو االستحواذ االلتزام بها.

-8 بعد صدور موافقة البنك المركزي للمساهم بتملك النسبة المطلوبة، يقوم المساهم باستكمال إجراءات نقل ملكية األسهم في البورصة، وتتقدم الشركة إلى البنك المركزي بطلب لتعديل مواد النظام ذات الصلة.

ثالثا:ً االندماج

-1 يجوز ألي شركة صرافة االندماج فى شركة أخرى، أو االندماج معها لتكوين شركة جديدة شريطة الحصول على موافقة ُمسبقة من مجلس إدارة البنك المركزى.

-2 على الشركات أطراف االندماج اختيار من يمثلها للتقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المبدئية ير فى إجراءات االندماج موضحا : ً بالس به اآلتي 1-2 أسباب االندماج وأغراضه.

2-2 طريقة االندماج وشروطه األساسية والجدول الزمنى لتنفيذه.

ُمقترح لتقييم الشركات أطراف االندماج بشرط أن يكون معتمد من الهيئة3-2 اسم مكتب التقييم المالي ال العامة للرقابة المالية.

4-2 صورة معتمدة من محاضر اجتماعات الجمعية العامة غير العادية بما يفيد الموافقة على االندماج لكل من الشركات أطراف االندماج باألغلبية ال . ُمقررة قانوناً 5-2 خطة ضمان حقوق العاملين بالشركات أطراف االندماج.

6-2 أي بيانات أو مستندات اخرى يطلبها البنك المركزي.

للتعليمات الصادرة في -3 يتم دراسة أثر الصفقة على المنافسة بقطاع شركات الصرافة من قبل البنك المركزي ووفقاً هذا الشأن.

-4 يصدر مجلس إدارة البنك المركزى قراره في شأن االندماج بالرفض أو الموافقة، وأي شروط و/أو إجراءات إضافةً إلى الموافقة على مكتب التقييم المالي تصحيحية يجب على الشركات أطراف االندماج االلتزام بها، المقترح.

بالتقييم بنتائج الفحص النافي للجهالة الشامل للشركات أطراف االندماج ويحق -5 يعد مكتب التقييم المالي تقريراً للبنك المركزي طلب أي بيانات في هذا الشأن.

-6 على ممثلي الشركات التى حصلت على الموافقة المبدئية للسير فى إجراءات االندماج التقدم بطلب إلى البنك به المستندات اآلتيةالمركزى للحصول على الموافقة النهائية مرفقا : ً أو النظام األساسي للشركة الجديدة.1-6 مشروع النظام األساسي للشركة الدامجة معدالً به آخر قوائم مالية سنوية مدققة )منفردة ومجمعة - إن 2-6 صورة من تقرير مراقبي الحسابات مرفقاً ُوجد( لكل شركة من الشركات أطراف االندماج قبل قرار الجمعية العامة لكل شركة بالموافقة على االندماج.

3-6 تقرير مكتب التقييم المالي.

4-6 صورة من عقد االندماج متضمنا إسم الشركة الدامجة فى حالة تعديله أو اسم الشركة الجديدة الناتجة عن االندماج.

5-6 اإلجراءات التي تم اتخاذها لتخارج المساهمين المعترضين على عملية االندماج.

ُمدمجة وكيفية ضمان حقوقهم.6-6 اإلجراءات الخاصة بالعاملين فى الشركة أو الشركات ال 7-6 فى حالة االندماج بإنشاء شركة جديدة، يتعين أن يرفق بالطلب المستندات الالزمة للترخيص النهائي والتسجيل الواردة بالبند رقم )2( من البند أوالً من هذه التعليمات.

8-6 أية بيانات أو مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.

-7 يعتمد البنك المركزي تعديل النظام األساسي للشركة بعد إتمام عملية االندماج.

-8 تقوم الشركة بنشر قرار البنك المركزي بالموافقة على االندماج فى الوقائع المصرية، وذلك خالل عشرة أيام من تاريخه.

رابعا:ً الرقابة واإلشراف على شركات الصرافة

-1 أنشطة شركات الصرافة 1-1 األنشطة ال ُمصرح بها 1-1-1 شراء النقد األجنبي وبيعه لحساب الشركة.

2-1-1 بيع ما لدى الشركة وشراء ما تحتاجه من عمالت أجنبية قابلة للتحويل من خالل البنك الذي تم وذلك وفقاً التعاقد معه لإلعالن عن األسعار، للقواعد السارية بشأن أسعار الصرف للعمالت مقابل الجنيه المصري في إطار عمليات االنتربنك (Interbank(.

3-1-1 التعامل نقداً داخل المقر الرئيسي للشركة وفروعها ومع عمالء متواجدين داخلها.

4-1-1 يجوز أن تتعامل الشركة فى العمالت األجنبية التى تقبلها لحسابها وتحت مسئوليتها على أن يوافيها البنك ال ٌمتعاقد معه بأسعار لهذه العمالت، فيما عدا العمالت األجنبية التى يصدر بشأنها قرار من البنك المركزي بإيقاف التعامل فيها.

2-1 األنشطة المحظورة

1-2-1 مزاولة أي نشاط آخر غير نشاط الصرافة أو القيام بأي عمل من أعمال البنوك بما في ذلك إجراء التحويالت من وإلى الخارج.

2-2-1 إجراء أي تعامالت خارج مقر الشركة، فيما عدا نقل مبالغ بالنقد األجنبي أو بالجنيه المصري من الشركة إلى أحد فروعها والعكس أو من شركة الصرافة إلى البنك ال ٌمتعاقدة معه، على أن يكون

التعامل بموجب إيصاالت تصدرها الشركة وأن تقيد كافة العمليات في سجالت أو نظم آلية تعد لهذا الغرض.

3-2-1 القيام باإلقراض أو االقتراض بإسم الشركة أو رهن أصولها لحساب الغير، ويقتصر تمويل نشاط الشركة على مواردها الذاتية من حقوق المساهمين دون االستعانة بأية موارد أخرى.

4-2-1 االحتفاظ بالودائع أو األمانات بأي شكل من األشكال سواء كانت نقدية أو عينية أو القيام بع د وفرز األموال لصالح الغير.

5-2-1 قبول مبالغ نقدية بالجنيه المصرى أو النقد األجنبي واالحتفاظ بها داخل مقر الشركة على ذمة تدبير المعادل لهذه المبالغ.

6-2-1 االمتناع عن الشراء والبيع للعمالء طالما يوجد رصيد للعملة يكفي إلتمام العملية.

-2 ضوابط أعمال الخزينة

1-2 يتعين االحتفاظ بمفاتيح الخزائن بمقر الشركة وفروعها طوال فترة ممارستها للنشاط.

2-2 ضرورة قيام المدير المسئول عن الفرع بالتوقيع على محاضر الجرد سواء كانت نتائج الجرد مطابقة أو غير مطابقة.

ُمستلمة من الصرافين واستيفاء توقيعاتهم وتوقيع مسئول 3-2 وجود سجل خزينة تُثبت به المبالغ ال ٌمسلمة وال الخزينة على تلك المبالغ وأرصدة كل عملة في بداية ونهاية كل يوم عمل.

4-2 االحتفاظ بأموال الشركة داخل مقر الشركة وفروعها التى يتم مزاولة النشاط من خاللها، مع ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين األموال داخل المقر، ومراعاة أن تكون المعامالت التي تتم بين المركز ع الشركة مؤيدة مستنديا فى ك ل من المركز الرئيسي والفرع. ً الرئيسي وفرو 5-2 مراعاة الفصل التام بين نشاط الشركة وغيرها من األنشطة األخرى المملوكة لمساهمي الشركة والتى يجب أن تتم خارج نطاق سجالت وخزائن ومقر الشركة، وفى حالة تبين وجود أية مستندات أو أموال داخل مقر الشركة يتم اعتبارها ضمن عمليات الشركة.

-3 األسعار المطبقة لدى شركات الصرافة

1-3 غير مسموح للشركة بتحديد أسعار شراء وبيع النقد األجنبي.

2-3 تلتزم الشركة باالتفاق مع البنك القائم به حسابات الشركة لإلعالن عن أسعاره الخاصة ببيع وشراء أوراق مراعاة تحديث تلك األسعار لحظيا اإلشارة للعمالء بصورة ً النقد األجنبي ليتم التعامل بها مع العمالء، مع و ُمعلنة هى أسعار البنك المتعاقد معه.واضحة أن األسعار ال

-4 قواعد ومتطلبات أنظمة التشغيل اآللية

1-4 تلتزم شركات الصرافة باستخدام النظام اآللي في كافة معامالتها متضمنة استخراج وقيد ايصاالت الشراء والبيع وإعداد التقارير الالزمة لقطاع الرقابة واإلشراف مع االلتزام بالضوابط اآلتية: ـ 1-1-4 قيام الشركة بختم إيصاالت الشراء والبيع قبل تسليمها للعميل بخاتم يحمل اسم الشركة.

2-1-4 عدم السماح للنظام بتكرار أرقام االيصاالت.

3-1-4 االحتفاظ بسجل آلي لقيد أرقام إيصاالت الشراء والبيع وكافة عمليات الصرافة.

4-1-4 موافاة البنك المركزي باألرقام المسلسلة إليصاالت الشراء والبيع.

5-1-4 توفير األجهزة الالزمة لالتصال بأنظمة البنك المركزي.

ُمتبعة6-1-4 إخطار البنك المركزي بأي توقف مخطط أو مفاجئ للنظام اآللي وكذا أسبابه واإلجراءات ال جراء ذلك التوقف.

7-1-4 ضرورة التزام الشركة بإبالغ البنك المركزى بشكل فوري عن أي حاالت اختراق للبيانات لديها أو أي حوادث تخص أمن المعلومات والبيانات.

8-1-4 تأمين كافة األنظمة واألجهزة المستخدمة من جانب الشركة وإتباع الضوابط الالزمة لتأمين وضمان سرية البيانات وأمن المعلومات، ومنع الولوج الغير مصرح به على أنظمة وقواعد بيانات الشركة واألنظمة المتصلة بالبنك المركزي.

9-1-4 التأكد من تزويد األجهزة ببرامج الحماية الالزمة ضد الفيروسات وملفات التجسس والبرمجيات الخبيثة، على أن يتم إجراء التحديثات على هذه البرامج بصفة دورية.

2-4 يتم معاينة النظام اآللي قبل اعتماده للشركة من قِب ل لجنة من البنك المركزي للتأكد من استيفاء النظام لكافة االشتراطات.

-5 االستعانة ب ُمقدمي خدمات التعهيد

للشروط اآلتية:يجوز لشركة الصرافة االستعانة بمقدمي خدمات التعهيد وفقاً 1-5 الحصول على موافقة البنك المركزي قبل التعاقد على أن يشمل الطلب األسباب وسياسة الشركة الخاصة بعمليات التعهيد، والتي يجب أن تشمل بحد أدنى ما يأتي: 1-1-5 إدارة وتقييم المخاطر الناتجة عن تلك العمليات، وإجراءات متابعة عمليات التعهيد.

ُمتبعة في حالة إنهاء 2-1-5 خطة استمرارية األعمال الخاصة بعملية التعهيد، متضمنة اإلجراءات ال التعاقد بصورة مفاجئة.

2-5 ال يُسمح بتعهيد األعمال المتعلقة بمهام مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ومنها - على سبيل المثال وليس الحصر - وضع السياسات والمتابعة واإلشراف على تنفيذها، والمهام التي تنطوي على اتخاذ القرارات ، إضافةً دارة المخاطر وااللتزام والمراجعة الداخلية. االستراتيجية، مثل بدء أو إنهاء التعاقدات إلى إ 3-5 التأكد من أن عملية التعهيد ال تخل بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو بأي من االشتراطات التي سبق أن تم منح الترخيص بموجبها.

4-5 التأكد من أن ُمقدم الخدمة ُمرخصاً له بمزاولة نشاطه التجاري.

5-5 االلتزام بإبرام عقود قانونية بين شركة الصرافة و ٌمقدم الخدمة توضح حقوق ومسئوليات الطرفين.

6-5 ضمان عدم وجود عوائق تحول دون قيام البنك المركزي بمهامه الرقابية نتيجة لعمليات التعهيد، والتزام مقدمي الخدمة من خالل العقود المبرمة معهم باطالع البنك المركزي على المعلومات المتعلقة بالمهام ال سندة إليهم بما في ذلك الفحص الميداني. ُم 7-5 تكون شركة الصرافة مسئولة مسئولية كاملة عن األعمال التي يتم التعاقد عليها مع ُمقدمي خدمات التعهيد وعن أي ضرر قد يلحق بالعميل أو أي انتهاك لسرية البيانات جراء ذلك.

-6 قواعد الحوكمة

1-6 أحكام عامة 1-1-6 يتعين على شركات الصرافة إرساء إطار فعال للحوكمة ينظم العالقات بين مجلس إدارة الشركة واإلدارة العليا وحملة األسهم وكذا األسس التي تتبعها الشركة لتحديد أهدافها والموارد الالزمة لتحقيقها، وكذا اإلشراف على األداء، ومسئوليات وواجبات جميع األطراف المعنية بالشركة، مع مراعاة أن يتناول ذلك اإلطار بحد أدنى ما يأتي: به األدوار واالختصاصات، مع الفصل بين المهام والمسئوليات 1-1-1-6 وضع هيكل تنظيمي موضحاً للوظائف اإلدارية المختلفة.

2-1-1-6 الحفاظ على حقوق المساهمين.

3-1-1-6 االلتزام بالنزاهة واالفصاح والشفافية في التعامل مع الجهات الرقابية.

4-1-1-6 استقاللية وظائف الرقابة الداخلية )المراجعة الداخلية وااللتزام والمخاطر( لضمان كفاءة وسالمة أداء الشركة.

2-1-6 يجب على إدارة الشركة اإلفصاح عن كافة الموضوعات التي تؤثر على استدامة أعمال الشركة وعرضها على الجمعية العامة إلبداء الرأي فيها.

2-6 مجلس اإلدارة 1-2-6 تشكيل المجلس 1-1-2-6 ينبغي أن يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد مالئم من األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين المؤهلين لمناصبهم، ويتعين تحقيق االستقاللية والموضوعية عن طريق تدعيم المجلس بأعضاء غير تنفيذيين مؤهلين ذوي كفاءة وخبرة، مع مراعاة أال تزيد مدة عضوية مجلس اإلدارة للعضو غير التنفيذي عن ثالث دورات وبحد أقصى 9 سنوات متصلة، ويجوز أن يعود لمجلس إدارة الشركة بعد انقضاء دورة كاملة خارج مجلس اإلدارة. ويعتبر عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي أو سنوياًهو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة وال يتقاضى راتباً شهرياً من الشركة وال يقدم استشارات مدفوعة األجر.

2-1-2-6 يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ك ل من رئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( والرئيس التنفيذي )العضو المنتدب( وال يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة الشركة ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات ك ل منهما وتوثيق ذلك كتابياً واعتماده من بصفة رئيسية مجلس اإلدارة، على أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضو غير تنفيذي ومسئوالً على حسن أداء المجلس بشكل عام، ويقع على عاتقه المسئوليات اآلتية: أساس سليم وبنا على دراية شاملة بالموضوع، ًء أ. التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على والتأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فاعلية تلك القرارات وأسلوب متابعتها.

ب. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه علي أكمل وجه بما يحقق أفضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.

ج. الحفاظ على روابط الثقة بين كافة أعضاء المجلس وخاصة بين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين مع ضرورة تدعيم عالقة المجلس ككل باإلدارة العليا للشركة.

د. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب ألعضاء المجلس والمساهمين.

2-2-6 اجتماعات مجلس اإلدارة

1-2-2-6 تنعقد االجتماعات بدعوة من رئيس المجلس على األقل مرة كل ثالثة أشهر، مع إمكانية استعانة المجلس بمن يراه من داخل أو خارج الشركة لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بعمل الشركة.

2-2-2-6 يتم موافاة البنك المركزي بصورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس اإلدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ انعقاده.

3-2-2-6 ال يجوز أن يتغيب العضو عن أكثر من ثلث عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في السنة وفى حالة مخالفة ذلك يتم عرض األمر على الجمعية العامة التخاذ اإلجراء المناسب.

4-2-2-6 يجوز ألعضاء المجلس المشاركة في االجتماعات من خالل االتصال الهاتفي أو االتصال عبر الفيديو بحد أقصي مرتين خالل العام بالنسبة للعضو الواحد، بشرط أن ينص النظام األساسي للشركة على ذلك وأن يتم وضع إجراءات واضحة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لعقد االجتماعات بواسطة تلك الوسائل. ويكون األصل هو الحضور الفعلي لألعضاء، وفي حالة تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبالغ أمين سر المجلس شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة حضوراً فعليا.ً

3-2-6 مسئوليات ومهام مجلس اإلدارة

1-3-2-6 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واالشراف على تنفيذها.

2-3-2-6 اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد هيكل الصالحيات والمسئوليات بالشركة.

3-3-2-6 اختيار مسئولي اإلدارة العليا واعتماد المؤهالت والخبرات الواجب توافرها فيهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

4-3-2-6 اعتماد سياسات وإجراءات العمل بالشركة واآلليات والنظم التي تضمن التزام كافة العاملين بها.

5-3-2-6 اعتماد خطة استمرارية األعمال الالزمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالة حدوث مخاطر قد تؤدي إلى توقف األعمال.

للعرض على الجمعية العامة العتمادها.6-3-2-6 الموافقة على القوائم المالية للشركة تمهيداً باإلدارة العليا لمراجعة ومناقشة السياسات المعمول بها ومتابعة التقدم في خطوات7-3-2-6 االجتماع دورياً تنفيذ أهداف الشركة االستراتيجية.

8-3-2-6 وضع اإلجراءات واآلليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والحفاظ على دقة وسالمة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التالعب واالختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.

9-3-2-6 اإلشراف العام على عملية اإلفصاح عن البيانات وقنوات االتصال، وضمان نزاهة التقارير المالية والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وكذلك ضمان استقاللية أنشطة الرقابة الداخلية بالشركة.

10-3-2-6 تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة من ذوي الكفاءة والفهم لكافة أعمال الشركة.

3-6 لجان مجلس اإلدارة

مع عدم اإلخالل بحق مجلس إدارة كل شركة صرافة في تشكيل ما يراه من لجان، تُشكل لجنة للمراجعة الداخلية والمخاطر على النحو التالي: 1-3-6 يتم تشكيل اللجنة من عدد مالئم من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين مع ضرورة توافر الخبرة المالئمة وضمان تحقيق التوازن المطلوب في القدرات والمعرفة الكافية بإدارة المخاطر والموضوعات المالية ومجاالت المراجعة والمحاسبة والرقابة الداخلية فيما يتناسب مع حجم الشركة.

2-3-6 تعقد لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر اجتماعاً كل ثالثة أشهر على األكثر بحضور مراقب حسابات الشركة وكذا مدير التفتيش الداخلي.

3-3-6 تتولى هذه اللجنة المهام اآلتية: 1-3-3-6 تحديد أهداف ومهام وصالحيات ك ل من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

2-3-3-6 تقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة مع اعداد تقرير مشفوع بالرأي والتوصيات وذلك للعرض على مجلس اإلدارة.

3-3-3-6 اقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في استقالته أو اقالته.

4-3-3-6 مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية.

5-3-3-6 دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.

6-3-3-6 التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة االلتزام وإدارة المراجعة الداخلية.

7-3-3-6 دراسة وتقييم نظام سياسة اإلبالغ بالشركة عن الممارسات غير المشروعة ونظم تأمين المعلومات والبيانات.

8-3-3-6 دراسة مالحظات البنك المركزي الواردة بتقارير التفتيش على الشركة ومالحظاته على قوائمها المالية وإبالغها لمجلس اإلدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

9-3-3-6 تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة.

4-6 متطلبات الرقابة الداخلية

يقـع على عاتـق مجلس اإلدارة مسئولية إرساء وتعزيز ثقافة الرقابة الداخلية بالشركة وذلك من خالل الوظائف اآلتية: 1-4-6 المراجعة الداخلية يتعين على شركة الصرافة إنشاء إدارة مستقلة تكون تبعيتها المباشرة إلى لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر، وتتولى المهام اآلتية: 1-1-4-6 تقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ورفع التقارير للجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالمالحظات التي تم التوصل إليها.

2-1-4-6 تقييم مدى التزام جميع إدارات الشركة بتنفيذ أعمالها وفقاً إلجراءات العمل والسياسات الموضوعة دون تعارض مع اختصاصات اإلدارات المعنية األخرى.

3-1-4-6 تقييم كفاءة اإلجراءات والسياسات الموضوعة ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.

4-1-4-6 متابعة تصويب المالحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية والخارجية والتقارير األخرى الواردة من الجهات الرقابية.

2-4-6 االلتزام يتعين على شركة الصرافة إنشاء إدارة مستقلة - أو تعيين مسئول - إلدارة مخاطر االلتزام المتمثلة في احتمال التعرض لخسائر مالية أو ما يؤثر على سمعة الشركة نتيجة عدم االلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات :السارية. وتكون تبعيتها المباشرة إلى لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر، وتتولى المهام اآلتية 1-2-4-6 المتابعة الدائمة والتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة بالقوانين ال ٌملزمة والضوابط والتعليمات الرقابية الصادرة بما في ذلك نظم وسياسات الحوكمة والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل األموال وكذا بكافة القواعد الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال بالبنك المركزي.

2-2-4-6 موافاة لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بتقارير ربع سنوية وذلك للمتابعة الدائمة في شأن تقييم مدى االلتزام بتعليمات البنك المركزي.

3-2-4-6 التأكد من مدى التزام كافة العاملين باللوائح والسياسات والمواثيق الداخلية بما في ذلك ميثاق السلوك المهني.

4-2-4-6 وضع سياسة اإلبالغ عن الممارسات غير المشروعة للتأكد من عدم وجود ممارسات غير مشروعة أو غير أخالقية بالشركة، بما فيها ممارسات غسل األموال والفساد وتمويل اإلرهاب، وتلقي البالغات والتحقيق فيها بشكل موضوعي وسري وعرضها على لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر ومتابعة ما تم بشأنها.

3-4-6 المخاطر

يتعين على شركة الصرافة إنشاء إدارة - أو تعيين مسئول - إلدارة المخاطر تكون تبعيتها المباشرة إلى لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر، وتتولى المهام اآلتية: ُمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة إلى جانب تقديم تقرير ربع 1-3-4-6 تنفيذ ومتابعة سياسة إدارة المخاطر ال سنوي على األقل إلى لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر موضح به نتائج أعمالها.

2-3-4-6 تقديم تقارير دورية عن اإلجراءات المتخذة إلى مجلس اإلدارة لتقييم المخاطر المختلفة وعرض التوصيات في شأنها.

3-3-4-6 تحديد وتحليل نوع وحجم المخاطر التي قد يتعرض لها النشاط والتأكد من توافر األنظمة والضوابط التي من شأنها الحد من تلك المخاطر وإدارتها.

-7 ضوابط اختيار مراقب الحسابات

1-7 يتعين على شركات الصرافة موافاة قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزى بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات في نهاية كل سنة مالية ومحضر الجمعية العامة الذي اعتمدت فيه الميزانيات، على أن يتم االلتزام عند قيام الشركة باختيار مراقب الحسابات بالضوابط اآلتية: 1-1-7 أن يكون مقيداً في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي.

2-1-7 أال يكون مساهماً في الشركة أو عضواً بمجلس إدارة الشركة.

3-1-7 تحديد مدة مراقب الحسابات الذي يعين للشركة الواحدة على أن تكون خمس سنوات كحد أقصى وبحيث تنقضي فترة ال تقل عن ثالث سنوات قبل إعادة تعيينه لذات الشركة.

4-1-7 ال يجوز لمراقب حسابات شركة الصرافة أن يراجع حسابات أكثر من ثالث شركات صرافة في وقت واحد.

2-7 تلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خالل ثالثين يوم من تاريخ التعيين.

3-7 إذا لم يكن للشركة في أي وقت مراقب للحسابات فإنه يتعين على مجلس إدارة الشركة اتخاذ إجراءات تعيين المراقب فوراً ويعرض ذلك على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

-8 ضوابط الرقابة واإلشراف على شركات الصرافة

1-8 يتعين على شركات الصرافة إبداء كافة سبل التعاون مع مفتشي البنك المركزي وذلك من خالل توفير البيانات والمستندات والسجالت التي توضح الرصيد الدفتري لكل من العمالت األجنبية والجنيه المصري، وذلك حتى يتسنى مطابقتها مع األرصدة الفعلية الموجودة بالخزينة الرئيسية وشبابيك الصرف -سواء كان ذلك للشركة أو ألي فرع من فروعها- والوقوف على مدى صحة البيانات اإلحصائية التي ترسل لقطاع الرقابة واإلشراف.

2-8 يجب على شركات الصرافة االلتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب وخاصة فيما يتعلق بقواعد التعرف على هوية العمالء وعدم التعامل مع أشخاص مدرجين على قوائم االرهاب المحلية أو الدولية.

3-8 تلتزم الشركة بموافاة غرفة إحصاءات النقد األجنبي بالبنك المركزي ببيانات معامالت الشركة وفروعها في النقد األجنبي عن طريق أجهزة الربط التي تم تركيبها طرف الشركة.

4-8 على شركات الصرافة االلتزام بموافاة البنك المركزي باآلتي: 1-4-8 بيانات شهرية توضح العمليات التي تمت بكافة العمالت خالل الشهر على أن ترد في موعد ُم الشهر ال تلك عدة لهذا الغرض(. ُم أقصاه أسبوع من نهاية عدة عنه للنماذج الالبيانات )وفقاً 2-4-8 القوائم المالية المعتمدة من رئيس مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات في نهاية كل سنة مالية.

3-4-8 أية بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.

-9 الغلق االضطراري المؤقت لشركات الصرافة

ًء على رغبتها مع مراعاة االلتزام يسمح للشركة أو أحد فروعها بالتوقف عن ممارسة النشاط بصفة مؤقتة بنا بالقواعد اآلتية: 1-9 عند حدوث ظرف طارئ تضطر معه الشركة أو أحد فروعها للغلق االضطراري لمدة ال تجاوز خمسة أيـام عمل، فإنه يلزم اخطار البنك المركزي بهذا االغالق في يوم حدوثـه أو ثاني يـوم على األكثر.

2-9 في حالة الغلق االضطراري للشركة أو أحد فروعها لمدة تزيد عن خمسة أيام عمل، يتم االلتزام بما يأتي: ًء على كتاب من الشركة1-2-9 الحصول على إذن كتابي ُمسبق بذلك من قطاع الرقابة واإلشراف بُنا قبل الغلق بوقت كافي يوضح أسباب الغلق ومدته.

2-2-9 إيداع رأس المال العامل القائم لدى الشركة وفروعها في حسابها لدى البنك الذي تتعامل معه.

خامسا:ً اإلجراءات التصحيحية والجزاءات التي يتم اتخاذها حيال شركات الصرافة المخالفة

-1 في حالة مخالفة أي من شركات الصرافة لشروط الترخيص أو لهذه التعليمات يكون للمحافظ توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة ال تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

-2 في حالة توقيع جزاء مالي، يتم مراعاة أال تقل قيمته عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها. وللسيد المحافظ اإلعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقاً لدرجة استجابة المخالف في تصويب الوضع، على أن يخرج من نطاق ذلك اإلعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة للمخالفة محل الجزاء.

-3 عند صدور قرار من المحافظ بإيقاف الترخيص الممنوح لشركة الصرافة لمدة محددة ال تجاوز سنة، يتم مراعاة اآلتي: 1-3 أن تكون بداية فترة سريان العقوبة اعتباراً من اقفال أعمال اليوم التالي إلخطار الشركة بالقرار، مع عمل محاضر جرد للمبالغ الموجودة في خزائن المركز الرئيسي للشركة وفروعها بمعرفة

مسئولي الشركة وفقا خر مركز مالي، ويتم إيداع هذه األموال بالبنك الذي تتعامل معه الشركة ً آل بالجنية المصرى وليس بالعمالت األجنبية وموافاة البنك المركزى بصور من محاضر الجرد وصور ايصاالت اإليداع البنكية.

2-3 تعليق اعالن بشكل واضح والفت للنظر على مقر الشركة وفروعها تكون صياغته كاآلتي:" تم إ غالق مقر هذه الشركة وفروعها تنفيذا لقرار السيد محافظ البنك المركزى المصرى بإيقاف ً الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة تبدأ من إغالق أعمال يوم **** وتنتهي يوم **** ".

3-3 يتم تشديد العقوبة فى حالة ثبوت قيام الشركة أو فروعها بممارسة النشاط خالل فترة اإليقاف.

4-3 يحظر على الشركة خالل فترة اإليقاف ما يلي: 1-4-3 إجراء تعديالت أو إصالحات داخل مقر المركز الرئيسي أو أحد فروعها، باستثناء حاالت الطوارئ وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي 2-4-3 عقد أي اجتماعات خاصة بمجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في مقر الشركة أو أحد فروعها.

3-4-3 السحب من حساباتها المودعة في البنوك أثناء فترة اإليقاف فيما عدا المصروفات التالية طالما مؤيدة بالمستندات: أ. فواتير المرافق العامة.

ب. اإليجار.

ج. المرتبات.

د. الضرائب والتأمينات االجتماعية.

ه. رسم الرقابة السنوي المقرر على الشركة.

ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي لصرف أي بند بخالف ما سبق.

Tags
fx
licensing
enforcement
advisory