2021-01-01

FRA Board Decision No. 41 of 2021 on Rules and Procedures for Electing Representatives to the Investor Protection Fund Board

The Financial Regulatory Authority (FRA) issued Board Decision No. 41 of 2021 to establish comprehensive eligibility criteria and procedural rules for electing representatives of securities companies and listed firms to the Investor Protection Fund against Non-Commercial Risks Board of Directors. The regulation mandates specific operational, financial, and reputational qualifications for both nominating companies and their individual candidates, while prohibiting concurrent board memberships with the Central Depository, Stock Exchange, or entities under common control. It further outlines a strict timeline for application submission, committee review, appeals, voting quorum requirements, and succession procedures to ensure transparent and compliant governance of the Fund's board.

Financial Regulatory Authority Egypt logo

Egypt

Financial Regulatory Authority Egypt

Click to view thumbnail

الهيئة العامة للرقابة المالية FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY

رئيس الهيئة

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤١) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١ بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية؛

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (٧٤٢) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد وإجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١؛

قرر (المادة الأولى)

يشترط في شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الحق لهم الاشتراك في ترشيح ممثل لهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

١- أن تكون الشركة قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات. ٢- ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالاُ لحكم المادة (٣٠) من قانون سوق المال، أو قد صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (٣١) من قانون سوق المال ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير عدا التدبير الوارد بالبند (أ) من المادة (٣١) من قانون سوق المال. ٣- ألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.


القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر الرقم البريدي: ١١٠ tليفون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+ WWW.FRA.GOV.EG


٤- ألا تكون الشركة ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف. ٥- أن تكون الشركة قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق طبقاُ لآخر استحقاق سابق على تاريخ التقدم بطلب الترشح. ٦- عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو عضوية مجلس إدارة البورصة.

(المادة الثانية)

يشترط في الشخص الطبيعي الممثل لشركات السمسرة أو الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

١- أن يكون حاصلاُ على مؤهل عال. ٢- أن يكون شاغلاُ لمنصب رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة، وبالنسبة لأمناء الحفظ فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديها. ٣- ألا تقل مدة خبرته في مجال سوق المال أو التأمين أو في أحد المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية عن سبع سنوات. ٤- ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو عضوية مجلس إدارة البورصة. ٥- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة أو قانون التجارة أو في إحدى الجرائم الجسيمة(١) المنصوص عليها في قانون سوق المال أو قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خلال الخمس سنوات السابقة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا تكون الهيئة قد حركت تجاهه دعاوى جنائية في إحدى الجرائم الجسيمة في أي من القانونين المشار إليهما، وذلك كله ما لم يكن قد تصالح بشأنها. ٦- ألا تكون الهيئة قد أصدرت أثناء عضويته بمجلس إدارة الصندوق أحد التدابير المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه في شأن الصندوق - باستثناء التدبيرين الواردين بالبندين

(١) يقصد بالجرائم الجسيمة في تطبيق أحكام هذا القرار، الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي تتجاوز قيمتها الجسامة القانونية في أي من القوانين المشار إليها.


القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر الرقم البريدي: ١١٠ tليفون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+ WWW.FRA.GOV.EG


(١، ٢) من المادة التاسعة عشر من القرار المذكور -، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته كعضو مجلس إدارة، ويمتنع عليه عضوية مجلس إدارة الصندوق للدورتين التاليتين على صدور هذه التدابير.

(المادة الثالثة)

يشترط في الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية الأعضاء التي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

١- أن تكون من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ٢- أن تكون الأوراق أو الأدوات المالية للشركة مقيدة في البورصة المصرية لمدة سنة على الأقل. ٣- أن تتوافر في الشركة شروط استمرار قيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وألا تكون محل شطب اختياري. ٤- أن تكون الأوراق أو الأدوات المالية للشركة نشطة وفقاُ للمعايير التي تعتمدها الهيئة. ٥- ألا تكون الشركة قد ارتكبت ثلاث مخالفات ترتب عليها توقيع التزام مالي على الشركة نتيجة مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال السنة السابقة. ٦- ألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ دخول الصندوق لتغطية التزاماتها. ٧- أن تكون الشركة قد سددت كافة ما عليها من مستحقات للصندوق. ٨- عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو عضوية مجلس إدارة البورصة.

وتكون العبرة في حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح، على أن يكون تحديد تاريخ الالتزام المالي بتاريخ القرار الصادر بشأن المخالفة من لجنة القيد بالبورصة.

(المادة الرابعة)

يشترط في الشخص الطبيعي الممثل للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

١- أن يكون حاصلاُ على مؤهل عال. ٢- أن يكون شاغلاُ لمنصب رئيس أو عضو بمجلس إدارة الشركة.


القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر الرقم البريدي: ١١٠ tليفون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+ WWW.FRA.GOV.EG


٣- أن يكون قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو لإحدى الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية خلال السنة السابقة على تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح. ٤- ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو عضوية مجلس إدارة البورصة. ٥- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم التي تتعلق بالتأثير على التداولات في سوق المال وذلك خلال الخمس سنوات السابقة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا تكون الهيئة قد حركت تجاهه دعاوى جنائية في إحدى الجرائم المشار إليها، وذلك كله ما لم يكن قد تصالح بشأنها. ٦- ألا تكون الهيئة قد أصدرت أثناء عضويته بمجلس إدارة الصندوق أحد التدابير المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه في شأن الصندوق - باستثناء التدبيرين الواردين بالبندين (١، ٢) من المادة التاسعة عشر من القرار المذكور -، وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته كعضو مجلس إدارة، ويمتنع عليه عضوية مجلس إدارة الصندوق للدورتين التاليتين على صدور هذه التدابير.

(المادة الخامسة)

لا يجوز للشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية أو الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، والشركات التابعة لأي منها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

(المادة السادسة)

يعلن عن تاريخ بدء قبول طلبات الترشح على الموقع الالكتروني لكل من الهيئة والبورصة والصندوق وذلك قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح.

ويقدم طلب الترشح إلى الصندوق موقعاُ عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة، ومرفقاُ به المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط المتطلبة على النحو المبين بهذا القرار.


القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر الرقم البريدي: ١١٠ tليفون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+ WWW.FRA.GOV.EG


(المادة السابعة)

تتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقرار منه فحص طلبات الترشح في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح وتقوم بما يلي:

أولاُ: فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها بقرار مسبب وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقي طلبات الترشح. ثانياُ: إخطار المتقدمين للترشح بالوسيلة التي تحددها الهيئة بما انتهى إليه الفحص خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالبند أولاُ. ثالثاُ: إعداد ثلاث قوائم مبدئية بالمرشحين إحداها لشركات السمسرة في الأوراق المالية، والثانية للشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية من غير شركات السمسرة، والثالثة للشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية بالبورصات المصرية، على أن يتم نشر هذه القوائم على الموقع الالكتروني لكل من الصندوق والهيئة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء الخمسة أيام عمل المشار إليها بالبند أولاُ.

(المادة الثامنة)

لكل ذي مصلحة التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح في قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلان القوائم المبدئية بالمرشحين المشار إليها، كما يكون لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم خلال ذات المدة، وذلك كله أمام لجنة التظلمات بالهيئة المشار إليها في المادتين (٥٠، ٥١) من قانون سوق المال.

وتتولى لجنة التظلمات البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرارها نهائياُ ونافذاُ، ويتم إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ صدوره.

(المادة التاسعة)

تتولى لجنة فحص طلبات الترشح المشار إليها بالمادة السابعة من هذا القرار خلال يومي العمل التاليين لتاريخ قرار لجنة التظلمات - حال وجوده - أو من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم بحسب الأحوال، القيام بإعداد ونشر القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الصندوق، وذلك على النحو الآتي: (أ) قائمة المرشحين لشركات السمسرة في الأوراق المالية. (ب) قائمة المرشحين للشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية من غير شركات السمسرة. (ج) قائمة المرشحين للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية.


القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر الرقم البريدي: ١١٠ tليفون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+ WWW.FRA.GOV.EG


ويتم نشر هذه القوائم وتحديد مكان وتاريخ إجراء الانتخابات على الموقع الالكتروني لكل من الصندوق والهيئة، على أن تجرى الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر.

(المادة العاشرة)

يُشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات وذلك على النحو الآتي: (أ) عضوان يمثلان الهيئة، يختار أحدهما رئيساُ للجنة. (ب) ثلاثة أعضاء يمثلون الصندوق. وتختص هذه اللجنة بما يلي: (أ) الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور. (ب) التحقق من الالتزام بأن الشخص الذي صوت في الانتخابات هو من يحق له ذلك على النحو المبين بالمادة الثانية عشر من هذا القرار. (ج) الإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة. (د) إعداد محضر بما تم بالانتخابات والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة.

(المادة الحادية عشر)

يشترط لصحة الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء بالصندوق من كل فئة من الفئات الثلاث للأعضاء بالصندوق (شركات السمسرة في الأوراق المالية - الشركات العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية من غير شركات السمسرة - الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية)، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي، على أن يتم نشر الموعد الثاني لإجراء الانتخابات على الموقع الالكتروني لكل من الصندوق والهيئة، ويتم إجراء الانتخابات في هذه الحالة أياُ كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.

(المادة الثانية عشر)

يكون التصويت من خلال كل شخص ممن يحق له التصويت بالشركة العضو بالصندوق باختيار مرشح واحد من المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها الشركة التي تقوم بالتصويت من القائمة المعدة لذلك.

ويقتصر الحق في التصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت بموجب تفويض موقع منه على أوراق الشركة وممهور بخاتم الشركة، كما يجوز أن يصدر التفويض من العضو المنتدب للشركة إذا تضمن إن اختيار المفوض بالتصويت قد تم بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة.


القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر الرقم البريدي: ١١٠ tليفون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+ WWW.FRA.GOV.EG


(المادة الثالثة عشر)

تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات النتيجة بعد فرز الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح في القوائم الثلاث المشار إليها، على أن يكون الفائز هو المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من كل قائمة من هذه القوائم. وفي حالة تساوي المرشحين في عدد الأصوات يتم إعادة الانتخاب بين المرشحين المتساوية عدد الأصوات التي حصلوا عليها في ذات يوم إجراء الانتخابات.

(المادة الرابعة عشر)

يجوز لكل مرشح التظلم من نتيجة أو إجراءات الانتخابات خلال يومي عمل من تاريخ إعلانها وتختص لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة الثامنة من هذا القرار بالبت في التظلم من نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماُ من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياُ ونافذاُ.

(المادة الخامسة عشر)

تعلن النتيجة النهائية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق في اليوم التالي لانتهاء فترة البت في التظلمات. وفي حالة عدم وجود تظلمات تعلن النتيجة في يوم العمل التالي لانتهاء فترة التظلمات.

(المادة السادسة عشر)

في حالة إلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة أو شطب أوراقها المالية من البورصة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية تسقط عضويته بمجلس إدارة الصندوق، ويحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه.

(المادة السابعة عشر)

يُلغى قرار رئيس الهيئة رقم (٧٤٢) لسنة ٢٠١٤ بشأن قواعد وإجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

(المادة الثامنة عشر)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة والبورصة المصرية والصندوق، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة د. محمد عمران


القرية الذكية، مبنى ١٣٦، الجيزة، مصر الرقم البريدي: ١١٠ tليفون: ٣٥٣٤٥٣٥٠ ٢٠٢+ فاكس: ٣٥٣٧٠٠٣٦ ٢٠٢+ WWW.FRA.GOV.EG