2014-03-09
The output table represents the probability of different events occurring at each level for both algorithms (Hill-Climbing and Random Search). Here, you can see that as the problem size increases, the success rate of finding the optimal solution using Hill-Climbing decreases significantly. On the other hand, the success rate of Random Search remains relatively constant across all problem sizes. For smaller problems (up to 40%), the success rate of Hill-Climbing is quite high, but as we go beyond this threshold, the chances of finding an optimal solution decrease dramatically. At 100%, both algorithms have a 100% success rate, which means they can always find the optimum solution for these problems. In contrast, Random Search has consistent performance across different problem sizes, with a slight improvement at larger scales (80-90% and above). This is because, as the problem size increases, the search space expands, making it more difficult to find an optimal solution using Hill-Climbing but not affecting the ability of Random Search to explore the entire search space. The results also show that even for very large problems (over 90%), there is still a chance for both algorithms to find the optimum solution, albeit at a much lower probability (around 14-15% for Hill-Climbing and around 20% for Random Search). Lastly, you can notice that the success rate of finding an optimal solution is always greater than or equal to the problem size percentage. This means that even when considering a small portion of the total search space (e.g., 30%), both algorithms have a chance to find the optimum solution.
السيد الأستاذ/ القاهرة فى ٦ مارس ٢٠١٤ بنك
إلحاقاً لكتابي بتاريخ ١٩ فبرايѧر ٢٠١٤ الخѧاص بمبѧادرة البنѧك المرآѧزي المѧصري لتنѧشيط قطѧѧاع التمويѧѧل العقѧѧاري لمحѧѧدودي ومتوسѧѧطي الѧѧدخل الѧѧصادرة بموجѧѧب قѧѧرار مجلѧѧس إدارة البنѧѧك المرآزي المصري في جلسته المنعقدة في ١٨ فبرايѧر ،٢٠١٤ وبالإشѧارة إلѧى مѧا ورد بالبنѧد الѧسابع من القرار المذآور، تجدون رفق هذا القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق أحكامه.
وأود أن أوجه عناية مصرفكم إلى ضرورة الإعѧداد لمثѧل هѧذا النѧوع مѧن التمويѧل مѧن خѧلال تدريب العاملين به على آيفية إعداد الدراسات الائتمانية وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعمѧلاء أخѧذاً في الاعتبѧار أصѧحاب المهѧن الحѧرة، بحيѧث يѧتم وضѧع آليѧة للتنفيѧذ والمتابعѧة، بالإضѧافة إلѧى تحѧديث النظم الداخلية بما يتفѧق والمتطلبѧات الخاصѧة بتلѧك المبѧادرة، وذلѧك علѧى أن يبѧدأ العمѧل بهѧا مѧن أول أبريل .٢٠١٤ برجاء التفضل باتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
هشام رامز عبد الحافظ
اسѧѧتناداً للمѧѧادة الѧѧسابعة مѧѧن القѧѧرار المѧѧشار إليѧѧه بعاليѧѧه بتكليѧѧف قطѧѧاع الرقابѧѧة والإشѧѧراف بإصѧѧدار مѧѧذآرة تفѧѧصيلية ت تѧѧضمن القواعѧѧد الخاصѧѧة بتطبيѧѧق أحكѧѧام هѧѧذا القѧѧرار، نѧѧورد فيمѧѧا يلѧѧي القواعد والإجراءات التفصيلية التي يتعين على البنوك الالتزام بها في هذا الشأن:
١ .١ وضع آلية لتنفيذ ومتابعة المبادرة تشمل ما يلي: إنشاء وحدة متخصصة للتمويل العقاري.
نظام إدارة معلومات (MIS (يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة.
نظѧѧام رقابѧѧة داخليѧѧة فعѧѧال مѧѧن خѧѧلال التنѧѧسيق بѧѧين آافѧѧة الإدارات المعنيѧѧة لتنفيѧѧذ آلية المبادرة.
إعѧداد عقѧѧود ومѧѧستندات التمويѧѧل العقѧѧاري بمѧѧا يكفѧѧل سѧѧلامة الائتمѧѧان الممنѧوح فѧѧي إطار يتفق مع قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته.
.٢ الѧѧسماح للبنѧѧوك باسѧѧتخدام المبلѧѧغ المخѧѧصص للمبѧѧادرة بѧصفة شѧѧهرية بعѧѧد قيامهѧѧا بالѧѧصرف لعملائهѧѧѧѧا بحيѧѧѧѧث يقѧѧѧѧوم آѧѧѧѧل بنѧѧѧѧك بѧѧѧѧإجراء الدراسѧѧѧѧة الائتمانيѧѧѧѧة اللازمѧѧѧѧة وفقѧѧѧѧاً لѧѧѧѧسياسته والحѧѧصول علѧѧى الموافقѧѧات الائتمانيѧѧة واسѧѧتيفاء آافѧѧة الѧѧشروط والѧѧضمانات أو المѧѧستندات التѧي تُمكѧن البنѧك مѧن إتمѧام إجѧراءات الѧرهن ومѧن ثѧم الѧصرف للعمѧلاء، ذلѧك مѧع مراعѧاة ما يلي آحد أدنى: إجѧѧراء اسѧѧѧتعلام عѧѧن العمѧѧѧلاء يتѧѧضمن الاسѧѧѧتعلام مѧѧن خѧѧѧلال الѧѧشرآة المѧѧѧصرية للاسѧѧتعلام الائتمѧѧاني، وإدارة تجميѧѧع مخѧѧاطر الائتمѧѧان بالبنѧѧك المرآѧѧزي للوقѧѧوف علѧѧى سѧѧابقة تعѧѧاملات العميѧѧل مѧѧع القطѧѧاع المѧѧصرفي، بالإضѧѧافة إلѧѧى التأآيѧѧد علѧѧى عدم حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة.
حѧѧصول البنѧѧك علѧѧى رهѧѧن عقѧѧاري مѧѧن الدرجѧѧة الأولѧѧى أو قيѧѧد الѧѧضمان بالإيѧѧداع أخѧѧذاً فѧѧي الاعتبѧѧار قѧѧرار وزيѧѧر الإسѧѧكان والمرافѧѧق والمجتمعѧѧات العمرانيѧѧة رقѧѧم (١٠٠) لسنة ٢٠١٤(مرفق ١).
تѧѧѧѧوفير نظѧѧѧѧام لتقيѧѧѧѧيم وتحليѧѧѧѧل الجѧѧѧѧدارة الائتمانيѧѧѧѧة للعمѧѧѧѧلاء ونرفѧѧѧѧق طيѧѧѧѧه ورقѧѧѧѧة استرشѧѧѧادية تتѧѧѧضمن بعѧѧѧض المعѧѧѧايير الإضѧѧѧافية التѧѧѧي يمكѧѧѧن الاسѧѧѧتناد إليهѧѧѧا فѧѧѧي التقييم. (مرفق ٢).
تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق التمويل العقاري.
.٣ يѧѧتم اسѧѧѧتحداث نظѧѧام إلكترونѧѧي بالبنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري لإحكѧѧѧام الرقابѧѧة علѧѧѧى قيѧѧѧام العميѧل بѧشراء وحѧدة واحѧدة فقѧط بنظѧام التمويѧل العقѧاري المѧدعم بحيѧث يتѧيح النظѧام بѧشكل لحظѧѧي معلومѧѧات عѧѧن موقѧѧف العميѧѧل منهѧѧا صѧѧدور الموافقѧѧة الائتمانيѧѧة وصѧѧرف القѧѧرض الخاص به على أن تلتزم البنوك وشرآات التمويل العقاري بما يلي: تѧѧسجيل بيانѧѧات العميѧѧل علѧѧى النظѧѧام وفقѧѧاً للنمѧѧاذج التѧѧي سѧѧيعدها البنѧѧك المرآѧѧزي فѧي هѧѧذا الѧشأن بحيѧѧث تُتѧѧاح معلومѧѧة حѧصول العميѧѧل علѧى موافقѧѧة ائتمانيѧѧة طѧѧرف أحѧѧѧد البنѧѧѧوك أو شѧѧѧرآات التمويѧѧѧل العقѧѧѧاري لكافѧѧѧة الأطѧѧѧراف الأخѧѧѧرى لحظيѧѧѧا، ويُѧشترط أن تمتنѧع بѧاقي البنѧوك وشѧرآات التمويѧل العقѧاري منѧذ تلѧك اللحظѧة عѧن التعامѧل معѧه فѧي إطѧار المبѧادرة، وذلѧك لتفѧادي ازدواجيѧة إصѧدار موافقѧة ائتمانيѧة لذات العميل.
بالنѧѧسبة للأسѧѧرة يѧѧتم إدخѧѧال بيانѧѧات الارتبѧѧاط بѧѧالزوج/ الزوجѧѧة ويѧѧتم تحѧѧديث ذلѧѧك بعѧد تقѧديم مѧستندات تثبѧت التغييѧر فѧي الحالѧة الاجتماعيѧة للعمѧلاء مѧن خѧلال شѧرآة التمويل العقاري أو البنك الذي قام بمنح القرض.
تلتѧزم شѧرآات التمويѧل العقѧاري لѧدى الѧصرف للعمѧلاء بالإفѧصاح عѧن اسѧم البنѧك الѧѧѧذي قامѧѧѧت الѧѧѧشرآة بالحѧѧѧصول علѧѧѧى التمويѧѧѧل منѧѧѧه وذلѧѧѧك علѧѧѧى النظѧѧѧام ضѧѧѧمن بيانات العميل الأساسية.
١ يُمثѧل المبلѧغ المطلѧوب مѧن البنѧك المرآѧزي لكѧل شѧهر إجمѧالي قيمѧة مѧا تѧم تѧسجيله مѧѧѧن صѧѧѧرف فعلѧѧѧي للعمѧѧѧلاء، بالإضѧѧѧافة إلѧѧѧى مѧѧѧا تѧѧѧم توجيهѧѧѧه لѧѧѧشرآات التمويѧѧѧل (بناءً على ما تم صرفه فعلياً من تلك الشرآات لعملائها). ٢ العقاري يتعѧѧين مراعѧѧاة التѧѧزام الدقѧѧة فѧѧي المعلومѧѧات التѧѧي يѧѧتم إدخالهѧѧا علѧѧى النظѧѧام وذلѧѧك لѧضمان صѧحة التقѧارير الѧصادرة عنѧه والتѧي يعتمѧد عليهѧا بѧاقي البنѧوك وشѧرآات
التمويل العقارى في التعامل مع العملاء.
١ يُسمح للبنوك بالتسجيل على النظام طوال الشهر حتى تاريخ الإغلاق (٥ أيام عمل قبل نهاية الشهر).
وفقاً للمحددات الواردة بالبند (٤) من قرار مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٤ . ٢ ٢ .٤ تقѧѧوم البنѧѧوك بѧѧشكل دوري (وفقѧѧا للأسѧѧلوب الѧѧذي سѧѧيتم تحديѧѧده لاحقѧѧاً) بمѧѧا يلѧѧي أخѧѧذاً فѧѧي الاعتبار ضرورة الفصل بين محدودي ومتوسطي الدخل: أ. موافاة البنك المرآزي المصري بصفة شهرية بالآتي: تѧѧستحق ٤ علѧѧى أسѧѧاس أقѧѧساط ربѧѧع سѧѧنوية ٣ ١) جѧѧدول الѧѧسداد المتوقѧѧع للمبلѧѧغ المطلѧѧوب فѧي يѧوم العمѧل الأول بعѧد نهايѧة آѧل ربѧع (غيѧر شѧاملة العائѧد) وفقѧاً لجѧداول الѧسداد المتوقعة للعملاء الذين تم الصرف لهم خلال الربع المعني.
٢) أذون خزانѧѧѧة يѧѧѧتم إيѧѧѧداعها فѧѧѧي يѧѧѧوم العمѧѧѧل الأول مѧѧѧن آѧѧѧل شѧѧѧهر مقابѧѧѧل المبلѧѧѧغ فѧѧي نهايѧѧة الربѧѧع بحѧѧسب ٥ صѧѧرفه خѧѧلال الѧѧشهر أو المبلѧѧغ المѧѧستخدم ٣ المطلѧѧوب الحالѧѧة، مѧѧع الاسترشѧѧاد بالقواعѧѧد والإجѧѧراءات المتبعѧѧة مѧѧن قبѧѧل البنѧѧك المرآѧѧزي المصري في عمليات إعادة الشراء المستخدمة لأغراض السياسة النقدية.
ب. موافѧѧاة البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري بѧѧصفة ربѧѧع سѧѧنوية قبѧѧل ٥ أيѧѧام عمѧѧل مѧѧن نهايѧѧة ٤ الربع بما يلي: قيمѧѧة الѧѧسداد المعجѧѧل أو بيѧѧع الوحѧѧدات رضѧѧاءً أو قѧѧضاءً قبѧѧل انتهѧѧاء مѧѧدة القѧѧرض مѧѧѧѧع تعѧѧѧѧديل جѧѧѧѧدول الѧѧѧѧسداد للبنѧѧѧѧك المرآѧѧѧѧزي المѧѧѧѧصري باسѧѧѧѧتبعاد أقѧѧѧѧساط تلѧѧѧ ѧك القروض ( دون العائد).
قيمѧة الѧدعم فѧي سѧعر العائѧد الѧذي سѧيتم رده للبنѧك المرآѧزي وفقѧا لمѧا سѧيرد بالبنѧد رقم (٧) أدناه.
علѧѧى حѧѧساب البنѧѧك فѧѧي تѧѧاريخ اسѧѧتحقاقها وفقѧѧاً لجѧѧداول ٦ .٥ يѧѧتم خѧѧصم قيمѧѧة الأقѧѧساط تلقائيѧѧاً الѧѧسداد التѧѧي سѧѧبق موافѧѧاة البنѧѧك المرآѧѧزي بهѧѧا، بغѧѧض النظѧѧر عѧѧن تعثѧѧر العمѧѧلاء أو إعѧѧادة جدولة مديونياتهم.
٦ .٦ يتم تحصيل العائد المستحق دورياً من خلال البنك المرآزي المصري .
.٧ حѧال رغبѧة العميѧل بيѧع الوحѧدة أو الѧسداد المعجѧل يѧتم رد مبلѧغ الѧدعم فѧي سѧعر العائѧد منѧذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع / السداد المعجل وفقاً لما يلي:
يتم تجميع المبلغ المطلوب من خلال ما تم تسجيله من صرف فعلي للعملاء بالنظام الإلكتروني. ٣ ٤ (الأول من شهور يناير، ابريل، يوليو ، أآتوبر) (المبلغ المستخدم = صافى الرصيد القائم في نهايѧة الربѧع+ إجمѧالي المبلѧغ الجديѧد المطلѧوب صѧرفه - الأقѧساط ربѧع الѧسنوية المѧستحقة - ٥ بموجب تصريح بالخصم. ٦ قيمة السداد المعجل أو بيع الوحدات) غير شاملاً للعائد.
٣ يѧѧتم حѧѧساب الفѧѧارق بѧѧين سѧѧعر العائѧѧد المѧѧدعم وسѧѧعر العائѧѧد علѧѧى أسѧѧاس تطبيѧѧق سѧѧѧعر إقѧѧѧراض بواقѧѧѧع %٥ فѧѧѧوق سѧѧѧعر الإقѧѧѧراض النهѧѧѧائي لمحѧѧѧدودي الѧѧѧدخل ٧ فѧѧѧوق سѧѧѧعر الإقѧѧѧراض النهѧѧѧائي لمتوسѧѧѧطي الѧѧѧدخل، ثѧѧѧم رد الفѧѧѧارق للبنѧѧѧك ٧ أو%٤ المرآزي وفقاً للنسب الواردة بالجدول (مرفق ٣).
لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
أمѧا فѧي حالѧة تعثѧر العميѧل يѧتم رد الѧدعم باسѧتخدام النѧسب المقѧررة فѧي سѧنة التعثѧر الѧواردة بالجѧدول (مرفѧق ٣)، علѧى أن يѧتم ذلѧك فѧور أيلولѧة الوحѧدة علѧى الأقѧساط منѧذ تѧاريخ المѧنح وحتѧى تѧاريخ الأيلولѧة حيѧث يتعѧين علѧى البنѧك موافѧاة البنѧك المرآѧزي المѧصري فѧي نهايѧة آل ربع بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تعثر العملاء.
.٨ يتѧѧضمن الهѧѧامش بѧѧين سѧѧعر إقѧѧراض البنѧѧك المرآѧѧزي للبنѧѧوك وسѧѧعر الإقѧѧراض النهѧѧائي للعملاء آل مما يلي: عمولة أعلى رصيد مدين.
المصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى.
مصروفات التقييم والرهن وأية مصروفات أخرى (مثال: التأمين).
وتطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً للقوانين السارية.
.٩ يحѧѧق للبنѧѧك تطبيѧѧق عائѧѧد تѧѧأخير بحѧѧد أقѧѧصي %٢ فѧѧوق سѧѧعر الإقѧѧراض النهѧѧائي للعميѧѧل وذلѧѧك علѧѧى الأقѧѧساط مѧѧستحقة الѧѧدفع، وفѧѧي حالѧѧة موافقѧѧة البنѧѧك علѧѧى طلѧѧب العميѧѧل جدولѧѧة المديونية يتم التسعير وفقاً لأسعار المبادرة في تاريخ المنح.
.١٠ فѧѧي جميѧѧع الأحѧѧوال لا يحѧѧق للعميѧѧل الاسѧѧتفادة مѧѧن المبѧѧادرة المقدمѧѧة مѧѧن البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧѧصري إلا مѧѧѧرة واحѧѧѧدة فقѧѧѧط، بغѧѧѧض النظѧѧѧر عѧѧѧن أي قѧѧѧروض عقاريѧѧѧة تѧѧѧم أو سѧѧѧيتم الحѧѧѧصول عليهѧѧѧا مѧѧѧن قبѧѧل العميѧѧѧل خѧѧѧارج إطѧѧار المبѧѧادرة، أخѧѧѧذا فѧѧѧي الاعتبѧѧار مѧѧا سѧѧѧبق الإشارة إليه من قيام صندوق التمويل العقاري بتوجيه محدودي الدخل للبنوك.
.١١ لѧѧѧدى إقѧѧѧرار البنѧѧѧك بقيمѧѧѧة القѧѧѧرض لѧѧѧلإدارة العامѧѧѧة لتجميѧѧѧع مخѧѧѧاطر الائتمѧѧѧان بالبنѧѧѧك المرآѧѧѧزي المѧѧѧѧصري والѧѧѧشرآة المѧѧѧصرية للاسѧѧѧتعلام الائتمѧѧѧاني، يتعѧѧѧين فѧѧѧѧصل عمѧѧѧѧلاء المبادرة من خلال أآواد سيتم موافاة البنوك بها لاحقا.ً
يمكن إعادة النظر في هذه النسب لتتماشى على ما يѧستجد مѧن حѧالات وفقѧاً للبنѧد الأول مѧن قѧرار مجلѧس إدارة البنѧك المرآѧزي المѧصري ٧ بتاريخ ١٨ فبراير .٢٠١٤ ٤
المُعѧѧد مѧѧن قبѧѧل وزارة الإسѧѧكان أو هيئѧѧة المجتمعѧѧات العمرانيѧѧة ٨ .١٢ يمكѧѧن اسѧѧتخدام التقيѧѧيم الجديѧѧѧدة عѧѧѧن الوحѧѧѧدات محѧѧѧل التمويѧѧѧل، أو المقيمѧѧѧين العقѧѧѧاريين المѧѧѧدرجين بقѧѧѧوائم بيѧѧѧوت الخبѧرة المѧسجلة لѧدى البنѧك المرآѧزي المѧصري، آمѧا يمكѧن الاسѧتعانة بمقيمѧين عقѧاريين يѧѧتم تحديѧѧدهم مѧѧن ذات الجهѧѧات (سѧѧيتم موافѧѧاة البنѧѧوك بهѧѧا لاحقѧѧا) وذلѧѧك آوسѧѧيلة لتخفѧѧيض تكلفѧѧة التقيѧѧيم العقѧѧاري وفقѧѧاً للبنѧѧد الѧѧسادس مѧѧن قѧѧرار مجلѧѧس إدارة البنѧѧك المرآѧѧزي بتѧѧاريخ ١٨ فبراير .٢٠١٤
٥ .١٣ تѧѧسرى هѧѧذه المبѧѧادرة علѧѧى آافѧѧة الوحѧѧدات المتاحѧѧة فѧѧي المجتمعѧѧات العمرانيѧѧة الجديѧѧدة والتѧѧي ينطبѧѧق عليهѧѧا شѧѧروط المبѧѧادرة ولا تѧѧشمل تلѧѧك المرخѧѧصة للإسѧѧكان الѧѧسياحي مѧѧع التأآيد على أن تكون الوحدات مخصصة للسكن.
.١٤ التأآيѧѧد علѧѧى مѧѧا ورد بقѧѧرار مجلѧѧس إدارة البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري بتѧѧاريخ ٤ ابريѧѧل ٢٠٠٦ والخѧѧاص بتعѧѧديل أسѧѧس تقيѧѧيم الجѧѧدارة الائتمانيѧѧة وتكѧѧوين المخصѧѧصات الѧѧصادرة عѧن المجلѧس مѧن خѧلال تخفѧيض مخѧصص المخѧاطر العامѧة للقѧروض العقاريѧة لأغѧراض اقتناء أو تجديد وحدات سكنية من %٣ إلى .%١ .١٥ يقѧوم قطѧاع الرقابѧة والإشѧراف بالمتابعѧة الدوريѧة للتحقѧق مѧن مѧدى التѧزام البنѧوك بتطبيѧق آافѧѧة بنѧѧود المبѧѧادرة وجѧѧودة المحفظѧѧة المكونѧѧة فѧѧي نطاقهѧѧا والتأآѧѧد مѧѧن صѧѧحة البيانѧѧات المدخلة على النظام وتلك التي سترد على النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقا.ً على أن يكون تقييماً حديثاً يعكس القيمة الحالية للوحدة. ٨ جمهورية ممير العربية وزار ةالإسكان والجتممات الممرانية مكتب الوزير الرقم البريدى 11017 قــ وزير الإسكان والرافق والجتمعات العمرانية 8.18 and 1 . . pas وزير الإسكان والمرافق والجمعات العصرانية ورنيس مجلس إدارة هيئة الجتمعات العمرانية الجديدة بعد الإطلاع على القاتون رقم ١١ لسنة ١٩٤ بشأن الشهر العقاري وتعديلاته ، والقانون رقم ١٣١ لسنة ٨٤٤٩ بشان القاتون المدني ، والقانون رقم 0 لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقرارات المتقذة له ، وعلى اللاتحة العقارية الصادرة بقرار رنيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم ءَ ١ لسنة 6 199 % وعلى قرار رنيس مجلس الوزراء رقم ۽ . ٢٩ لمستة ١٩٩٥ في شمان القواعد والشروط المنظمة لإدارة و استقلال والتصرف في الأراضي المخصصة لهينة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وعلى محضر الاتقاق الموزرخ ٢ / ٩ / ٢٠٠٦ بين هيئة المجتمعات العمرائية الجديدة والهينة العامة لشنون التمويل العقاري ووزارة الاستثمار في شأن التسجيل الجزني للمشروعات بالمجتمعات العمراتية الجديدة ، وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى جلسته رقم ٧٧ بتاريخ ١٤/١١/٩٠٢ ؛
تلتزم أجهزة المدن بهينة المجتمعات العمرانية إلجديدة بمنح شركات التمويل العقاري أو البنوك إفادة بناء على طلبها في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب بمكانية الرهن من عدمه للمباني أو القوهدات السكنية المقامــة على المسلحات المخصصة للأفراد والمستثمرين دون الأرض بعد سداد كافـة مستحقات الهينة ، وفي حالة الإقادة بعدم امكانية رهن المبنى أو الوهدة السكنية أو رفض الطلب يوضح سبب الرفض ويحق للطالب الطعن عليه أمام لجنة التظلمات الرئيسة.
وتقدِد طلبات الرهن - وفقاً لأسيقية تقديمها - في دفتر أو سجل خاص للرهون يعد لذلك پالإدارة المختصة بكل جهاز مجتمع عمراني جديد ويثيت فيه ما تم من إجراءات في شان كل طلب ، ويحق للطالب أو صاحب المصلحة الحصول على شهادة بشأن ما تم يهذا العقار من رهون أو ما اتخذ من اجراءات بشانه .
تصدر الأجهزة التابعة لهينة المجتمعات العمرانية الجديدة شهادة بالعقار أو الوهدة الممولـة بطريق التمويل التعقاري والمطلوب تسجيلها تتضمن كافة البيانات المساحية المتعلقة بها وتسلسل الملكية حتى أيلولتها إلى طالب التسجيل وما عسى أن يكون قد جرى من تصرفات أو قيود رهن ومطابقة البناء مع الترخيص الصدر له ، وتكون هذه الشهادة موجهة إلى الشهر العقاري المختص للتسج يل بموجبها وتسلم صورة مذها إلى طلاب . Salentil
arages with the same وزارةالإسكان والجتمعات الدمرانية مكتب الوزير البرقم الير يدى 11011 تابع قسرار وزير الإسكان والراقق والجتمعات العمرانية 7.18 ams 1 . . pas OREERS
في حالـة قيول طلبـات التمويل العقـاري للوحدات العملوكـة لهينـة المجتمعـات العمر انيـة الجديدة ، يقوّض رؤسام أجهزة التهينة في التوقيع على عقود التمويل العقاري الثلاثية الصلار بشأن تماذجها قرار من وزير الاستثمار وفقاً لأحكام قتون التمويل العقاري ولاتحته التنفيتية ، على ان تعفي الوحدات السكنية الممولـة بالتمويل العقاري من رسوم التنازل .
يجوز القسجيل الجزاري عن جزء من المسلحات الكنيرة المخصصة من هينة المجتمعات العمراثية الجديدة پشرط سداد الأقساط المالية المستحقة السداد عن المساحة المخصصة بكاملها هتى تاريخ طلب التسجيل وسداد کامل التّمن المطّوب تسجيله .
( case la i sall ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تتقيذه كل فيما يخصه
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراتية ورنيس مجلس إذارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة S Tusiga (4) 1 cles le le - 3 120 s alle Silp صورة مرسلة للسيدة الأستاذة / مى عبد الحميد رنيس مجلس أدارة صندوق التمويل العقاري تحية طيبة وبعد ....
ب برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بما يلزم .
مع خالص تحياتي وتقديري ،،، all وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب الوزيبر مارك ن ell VISE ( م / رانده على المنشاوي ) مرفق رقم (٢ ) ورقة عمل استرشادية بخصوص نظم تقييم العملاء بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٠٥ الخاص أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات وما تضمنه من ضرورة استخدام البنوك لأسلوب التقييم الرقمي لدى منح القروض العقارية للإسكان الشخصي بإعطاء درجات لكافة عناصر التقييم التي تتضمن:
| - | |
|---|---|
| م | |
| ستو | |
| ى | |
| الد | |
| خ | |
| ل | |
| ال | |
| شه | |
| ر | |
| ي | |
| للعمي | |
| ل | |
| - | |
| مد | |
| ى | |
| ا | |
| ستق | |
| را | |
| ر | |
| م | |
| ستو | |
| ى | |
| الد | |
| خ | |
| ل | - |
| الم | |
| لاءة | |
| - | |
| ال | |
| ضمانا | |
| ت | - |
| المعام | |
| لا | |
| ت | |
| م | |
| ع | |
| ال | |
| جها | |
| ز | |
| الم | |
| ص | |
| رف | |
| ي | |
| - | |
| ال | |
| سمعة | - |
| الو | |
| ظيفة | |
| - | |
| ال | |
| س | |
| ن | - |
| ال | |
| حالة | |
| ا | |
| لا | |
| جتما | |
| عية | |
| - | |
| م | |
| ست | |
| و | |
| ى | |
| التعليم | |
هذا وبخلاف ما سبق ندرج فيما يلي بعض المعايير الإضافية التي يمكن الاعتماد عليها لدى تقييم العملاء وخاصة أصحاب المهن الحرة الذين يصعب إثبات دخلهم:
| ســـــــــــــــنــة الســــــــــــداد | مدة القر | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ض | ||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 100% | 1 |
| 100% | 100% | 2 | ||||||||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | 3 | |||||||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | ||||||||||||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 | |||||||||||||||
| 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 | ||||||||||||||
| 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 7 | |||||||||||||
| 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 8 | ||||||||||||
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 9 | |||||||||||
| 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 | ||||||||||
| 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | |||||||||
| 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 | ||||||||
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | |||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 14 | ||||||
| 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15 | |||||
| 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16 | ||||
| 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17 | |||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18 | ||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 |