2022-12-19 | CBE3.6

CBE Regulation Book 3.6 - Reserve Percentage

Banks in Egypt are required to maintain a reserve ratio of at least 18% of their Egyptian pound deposit balances with the Central Bank of Egypt, effective from October 4 to October 17, 2022. The calculation of this ratio is based on specific rules and regulations outlined in the document. Banks must also adhere to guidelines regarding the calculation period, which is based on the average daily balance over a two-week period, excluding weekends and official holidays.

الفصـل السادس نسبة االحتياطي

تلتزم البنوك بأن تحتفظ لدى البنك المركزي المصري وبدون عائد بأرصدة دائنة بنسبة ال تقل عن %18 1 مما لديها من أرصدة الودائع بالجنيه المصري علي أن يسري هذا القرار اعتباراً من فترة نسبة االحتياطي التي تبدأ في 4 الي 17 أكتوبر 2022 عن متوسط األرصدة التي يتكون منها مقام النسبة 1 من 6 الي 19 سبتمبر2022 2 تحتسب وفقا للقواعد التالية :

أوال: بسط النسبة

يتكوون بسوط النسوبة مون األرصودة المحوتفظ بهوا لودى البنوك المركوزى بالجنيوه المصوري وفقوا لموا تظهور سجالت البنك المركزى المصرى مستبعداً منها رصيد حساب البنوك المركوزى المصصول للتمويول الوذى ال يقابله نقدية بصزائن البنك.

ثانيا: مقام النسبة:

يتكون المقام من: .1إجمالى ودائع العمالء بالجنيه المصري 2 .

.2 ودائع بالبنوك والمؤسسات المالية الصارجية بالجنيه المصرى 3 .

.3 أرصدة عمليات بيوع وإعوادة اوراء األورال الماليوة الحكوميوة تسوندات وأذون صزانوةع موع العموالء 4 بصالف البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري .

أما بالنسبة لبنكى التنمية الصناعية والعمال المصرى والبنك العقوارى المصورى العربوى يتماول المقوام فوى التجاوز فى المتوسط اليومى إلجمالي أرصدة الودائع بالجنيه المصري صوالل أيوام العمول الفعليوة مون كول أسبوع عن إجمالي رأس المال المدفوع واحتياطياته المسجلة.

كتاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2022 1 2 كتاب دورى قطاع الرقابة واإلاراف رقم 308 بتاريخ 16 ديسمبر 1990 تقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 1990ع.

3 كتاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ 29 أبريل .2007 4 كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ 14 أبريل .2010 ويستبعد من مقام نسبة االحتياطي ما يلي: .1 أرصدة األنظمة االدصارية ذات أجل االث سنوات فأكار -على أساس أجول التعاقود- الصوادر باوأنها 5 موافقة من البنك المركزى المصرى 6 مراعاة الضوابط التالية : 1/1 أال يقل الحد األدنى للمدة التى يجوز االنسحاب من النظام بعودها قبول تواريخ االسوتحقال عن ستة أاهر.

2/1 أن يكون معدل العائد على الاهادة إما: أ. اابت طوال مدة الاهادة تمع إمكوان تحديود فتورات دوريوة لتعوديل المعودل الاابوت ليسرى على اإلصدارات الجديدة دون القائمةع.

ب. متغير على أن يوضح أسلوب حساب السوعر المتغيور علوى أسواس هوامب يورتبط بسوعر البنوك المركوزى لوقورا والصصوم أو أى مون أسوعار العائود علوى أذون الصزانووة السووارية فووى توواريخ بوودء فتوورة صوورف العائوود الوودورى تاووهرى– ربووع سنوى– نصف سنوى– سنوىع.

على أن يراعى بالنسبة لألنظموة االدصاريوة متزايودة القيموة تذات عائود تراكموىع والتى تعلى عوائدها على القيمة االسمية للاهادة وتصرف بالكامل فى نهاية مودة الاووهادةأ أن يووتم تحديوود أسوواس حسوواب هووذا العائوود تسووواء كووان عائوود بسوويط أو مركبع.

3/1 أن يوتم إعوادة حسواب العائود بالنسوبة للاوهادات المسوتردة قبول تواريخ االسوتحقال علوى بالنسوبةأسواس سوعر العائود المطبوش علوى الاوهادة ناقصواً هوامب ياحودد البنوك مقودماً لوصدارات الجديدة يتناسب عكسياً مع المدة المنقضية من أجل الاهادة.

4/1 أن يتحدد سعر العائد على القر بضمان الاهادة بما ال يقل عن سعر العائد الممنووح إليهلها فى تاريخ االقترا مضافا .%2 ً للضووابط سوالف5/1 ضرورة اإلفصاح الكامل عند اإلعالن عن اإلصدارات الجديدةأ وفقاً اإلاارة إليها لكافة السمات والاروط الرئيسية لها حتى يتعرف عليها جمهور العموالء قبل االاتراك فيها.

5 كتاب دوري قطاع الرقابة واإلاراف رقم 350 بتاريخ 2 أبريل 2001 تقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 27 مارس 2001ع.

6 كتاب قطاع الرقابة واإلاراف الصادر بتاريخ 13 يونيو .2001

2

.2 القرو والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للاركات والمناآت الصغيرة والمتوسطة وذلك فى حودود موا يووتم منحوه منهووا اعتبوارا 2009/1/1 لتاووجيع البنوووك علووى موونح االئتمووان لتلووك الاووركات ً موون 7 والمناآت أصذاً فى االعتبار القواعد واإلجراءات التفصيلية التالية 8 : 1/1 االلتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى باوأن ضووابط مونح االئتموان المصرفى.

2/1 يسورى اإلعفواء علوى أرصودة المسوتصدم بالجنيوه المصورى مون القورو والتسوهيالت المباارة تاألرصدة المدينةع دون االلتزامات العرضية لك ٍل مما يلى: أ. ما يتم منحه من قرو وتسهيالت لعمالء جدد من الاوركات والمناوآت الصوغيرة والمتوسطة اعتبارا أول يناير .2009 ً من ب. الزيادة فى القرو والتسهيالت القائمة للاركات والمناآت الصوغيرة والمتوسوطة على أن تعتبر أرصدة 31 ديسمبر 2008 للقرو والتسهيالت القائمة للاوركات والمناآت هى األساس لحساب قيمة الزيادة محل اإلعفاء المذكور بعاليه.

يتم استبعاد إجمالى األرصدة محل اإلعفاء من مقام نسبة االحتياطي فى آخر يووم للفترة.

3/1 ال يسوورى هووذا اإلعفوواء علووى القوورو والتسووهيالت االئتمانيووة الممنوحووة للاووركات اممولوة و/أو المضوومونة موون جهوات محليووة تماوول:والمناوآت الصووغيرة والمتوسووطة ال القرو والتسهيالت الممنوحة بالتعاون مع الصوندول االجتمواعى للتنميوةع أو جهوات أجنبية سواء فى صورة قرو أو ودائع مقدمة من تلك الجهات.

4/1 تعوود الاووركات والمناووآت صووغيرة أو متوسووطة وتسوورى علووى التمويوول الممنوووح لهووا أحكامه متى توافر فيها الارطان اآلتيان: أ. عن مليأال يقل حجم أعمالها أو مبيعاتها سنويا ون جنيه مصرى وال يزيد على ً عارين مليون جنيه مصرى.

ب. أال يقل رأسمالها المودفوع عون مئتوين وصمسوين ألوف جنيوه مصورىأ وال يزيود على صمسة ماليين جنيه مصرى.

على أن يتم إابات ذلك من صالل الحصول على كل مما يلى:

7 كتاب قطاع الرقابة واإلاراف الصوادر بتواريخ 21 ديسومبر 2008 تقورار مجلوس إدارة البنوك المركوزى رقوم 2008/2408 بجلسوة 16 ديسمبر 2008ع .

8 كتاب قطاع الرقابة واإلاراف الصادر بتاريخ 14 يناير .2009

3

  • مستصرج حديث من السجل التجارى ال يزيد عن عام من تاريخ تقديمه.

  • ميزانية معتمدة آلصر عام مالى.

  • اهادة معتمدة من مراقب الحسابات بحجم أعموال الاوركة أو مبيعاتهوا ألقورب ربوع من العام المالى.

وعلى البنوك مراعاة االلتزام بما ورد بكتاب قطاع الرقابة واإلاراف الصادر بتاريخ 7 موارس 2005 باأن "الضوابط االستراوادية بالنسوبة لمراقبوى الحسوابات الوذين يراجعوون القووائم الماليوة للعموالء الوذين يتقدمون للبنوك للحصول على تسهيالت ائتمانية" وصاصة ما جاء بالبند رقم ت3ع من هذ الضوابط.

ثالثا : فترة حساب النسبة

تحسب النسبة على أساس المتوسط اليومى صالل أسبوعين تبدأ من يوم الاالاواء وتنتهوى فوى يووم االانوين ويامل ذلك أيام العطالت األسبوعية والرسمية على أن يكون توقيت األرصدة المدرجة فى بسوط النسوبة لتوقيت األرصدة فى مقام النسبة بفترة أسبوعينالحقاً 9 .

وتقوم البنوك بموافاة قطاع الرقابة واإلاراف ببيان "نسبة االحتياطي- نموذج رقم 450" كل أسبوعين فى موعد غايته يوم األربعاء كل أسبوعين.

9 كتوواب قطوواع الرقابووة واإلاووراف بتوواريخ 9 يوليووه 2002 تقوورار مجلووس إدارة البنووك المركووزى المصوورى الصووادر بتوواريخ 4 يوليووه 2002ع.

Tags
capital
operational
governance