2024-03-04 | CBE4.7The chapter outlines regulations for banks to follow when using securities as collateral for secured loans, with the aim of preventing fraud and ensuring stable transactions in the securities market while protecting the rights of banks and traders. It emphasizes the importance of verifying ownership of the securities offered as collateral before granting credit and outlines the required documents for registering and lifting a lien on securities, as well as the procedures for selling pledged securities if the borrower defaults on their loan obligations.
يتعين على البنوك العمل بمقتضى الضوابط التالية بشأن إجراءات رهن األوراق الماليةة بدة ض ضةمان ققةوق البنةوك ال ائنة المرتدنة ومنع التالعب فى هذا المجال مما يؤ ى فى النداية إلى استقرار المعامالت فى سةوق األوراق الماليةة )1( والقفاظ على ققوق البنوك والمتعاملين بدا .
-1 يفضل أال يتم استخ ام االئتمان قبل قي الرهن ل ى شركة مصر للمقاصة على األوراق المالية، وذلك للتأك مةن ملكية الم ين أو الضامن لألوراق المالية المق مة منه كضمان.
-2 يعتبر كشض قساب العميل الصا ر من شركة مصر للمقاصة أو أق أمناء القفظ المرخص لدم هو ليل ملكيةة العميل لألوراق المالية الوار ة بالكشض المشار إليه فى تاريخ إص اره.
-3 يجب أن تكون صكوك األوراق المالية المق مة للبنك للرهن القيازى مملوكةة للمة ين أو الضةامن )مة ون اسةمه عليدا أو فى شدا ة نقل ملكية مرفقة صا رة من البورصةة أو مةن شةركة مصةر للمقاصةة( مةع إخطةار شةركة مصةر للمقاصة إليقاض التعامل عليدا قالة كوندا أسدم مقية ة بالبورصةة، ويتضةمن اإلخطةار جميةع بيانةات األوراق الماليةة المرهونة بما فى ذلةك األرقةام المسلسةلة والفئةات وذيةر ذلةك، قية يةتم منةع تسةوية أيةة عمليةات تة اول قة تةتم علةى صكوك األوراق المالية المرهونة أو على صكوك أخرى تقمل ذات األرقام المسلسلة والفئة.
-4 إذا قامت شركة مصر للمقاصة بقيازة صكوك أوراق مالية ذير مقي ة بالبورصة لصةال أى ائةن مةرتدن فة ن التزامدةا ينقصةر فةى عة م تسةليم الصةكوك المرهونةة إال إلةى الة ائن المةرتدن أو نائبةه القةانونى أو إلةى المة ين عنة انقضاء الرهن ألق األسباب المقررة قانونا.ً -5 يجةب التأشةير بةالرهن القيةازى لصةكوك األوراق الماليةة االسةمية )ذيةر مو عةة مركزيةاً( فةى سةجالت الجدةة المص رة لدا )الما ة 120 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999(.
-6 يجب تقرير عقة للةرهن بةين الة ائن المةرتدن والمة ين الةراهن موقعةاً عليةه مةن كليدمةا، يتضةمن جميةع بيانةات عملية الرهن وعلى األخص:
1 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ 15 يوليه 2004 .
1 )أ( نوع وكمية األوراق المالية المرهونة.
)ب( أصل ال ين المضمون بالرهن وما ق يستج من فوائ وعموالت ومصاريض.
)ج( تةاريخ ب ايةة العقة والتةاريخ المقة لسة ا الة ين المضةمون بةالرهن مةع األخةذ فةى االعتبةار التسةديالت الممنوقة فى شكل قساب جارى م ين والتى يتم تج ي ها سنويا.ً ) ( بيان الصالقيات الممنوقة لكل من ال ائن والم ين على األوراق المالية المرهونة والعوائ المستققة عندةا من أرباح وأسدم مجانية وأية توزيعات نق ية خاصة باألوراق الماليةة المرهونةة )المةا ة 105 مةن قةانون البنةك المركزى والجداز المصرفى والنق الصا ر بالقانون رقم 88 لسنة 2003(.
)ه( الةنص فةى العقة علةى مةا إذا كةان مةن قةن البنةك كة ائن مةرتدن بيةع األوراق الماليةة المرهونةة إذا لةم يقةم الم ين بالوفاء بمستققات البنك المضمونة بالرهن عن قلول أجلدا.
-7 إذا ق م الم ين أوراق مالية كضمان إضافى تطبن ذات القواعة المطبقةة علةى األوراق الماليةة المق مةة كضةمان أصيل.
-8 إذا ق مت أوراقاً مالية لرهندا كضمان أصلى أو إضةافى مةن ضةامن أو كفيةل للمة ين األصةلى فيجةب القصةول علةةى إقةةرار الضةةامن أو الكفيةةل مالةةك األوراق الماليةةة المق مةةة للةةرهن بالموافقةةة علةةى رهةةن هةةذه األوراق وفقةةاً لالشتراطات المطلوبة فى إقرار الم ين األصلى.
-9 ال يتم قي الرهن على أى أوراق مالية إضافية مملوكة للم ين ولم يتضمندا عق الرهن أو إقرار الم ين على مةا سبن بيانه، إال بمستن ات وإجراءات ج ي ة.
-10 يعتبر الطلب المق م من ال ائن المرتدن لرفع الرهن عن األوراق المالية بمثابة إقرار منه بأن الم ين الراهن قةام بس ا ال ين المضمون بالرهن وملققاته، ما لم يتضمن الطلب سبب آخر لرفع الرهن.
-11 إذا قام البنك ال ائن المرتدن برفع الرهن عن األوراق المالية المرهونةة بعة قيةام العميةل بالوفةاء بالتزاماتةه قلبةل بالبيع.البنك ف نه ال يقن للبنك بيع تلك األوراق إال إذا كان هناك تفويضاً ق يثاً لةنص المةا ة )105( مةن قةانون البنةك المركةزى والجدةاز -12 ال يسةتفي مةن بيةع األوراق الماليةة المرهونةة وفقةاً المصةرفى والنقة الصةا ر بالقةانون رقةم 88 لسةنة 2003 سةوى البنةوك ال ائنةة فقةط، أمةا بةاقى الة ائنين علةيدم إتبةاع أقكام الما ة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة .1999 -13 يقن لكل من ال ائن المرتدن والم ين الراهن القصول من شركة مصةر للمقاصةة علةى أيةة بيانةات أو شةدا ات متعلقة باألوراق المالية المرهونة، وذلةك باعتبارهةا الجدةة المركزيةة المخةول لدةا قية وشةطب الةرهن علةى األوراق ل يدا، أو التى تقوم بقيازتدا لصال ال ائن المرتدن.المالية المو عة مركزياً لتعليمات الديئة العامة لسوق المةال تقبةل شةركة مصةر للمقاصةة )كمرهةون ل يةه( قيةازة صةكوك األوراق-14 وفقاً المالية )ذير مو عة مركزيا لمرتدن، وتلتزم بع م السماح بتسوية أية عمليات بيع تتم علةى ً( المرهونة لصال ال ائن ا أوراق مالية تقمل نفس األرقام المسلسلة لألوراق المرهونة، وذلك قالة كوندا أوراق مالية مقي ة بالبورصة.
-15 ال يجوز رفع الرهن عن األوراق المالية المرهونة أو إتاقتدا للبيع إال بناء على مستن ات مق مة من فرع البنةك ال ائن الذى تم قي الرهن بناء على تعليماته.
-16 فى قاالت ان ماج الشركات أو خفض أو زيا ة رأسمالدا أو إعا ة هيكلتدا، فسوض تقةوم شةركة مصةر للمقاصةة بقي الرهن على ملكية الم ين الراهن الناتجة عن االن ماج أو إعا ة الديكلة ومخاطبة الة ائن المةرتدن بةاإلجراء الةذى يتم فى هذا الخصوص.
-17 يجب أن تتم صياذة طلبات قي ورفع الرهن وبيع األوراق المالية المرهونة فةى عبةارات واضةقة ال لةبس فيدةا توض المقصو مندا، وذلك لضمان قة وسرعة تنفيذ اإلجراء المطلوب.
يق م البنك ال ائن المرتدن المستن ات اآلتية: -1 طلب لقي الرهن على النموذج المع لذلك لة ى شةركة مصةر للمقاصةة، علةى أن يتضةمن الطلةب تق ية واضة لكمية ونوع األوراق المالية المطلوب رهندا واسم الم ين الراهن وكو ه الموق وأمين القفظ الةذى ية ير قسةابه مةن األوراق، وذير ذلك من بيانات نموذج الطلب المشار إليه.
-2 كشض قساب ق ي صا ر من أمين القفظ الذى ي ير قساب األوراق المالية المطلوب رهندا.
-3 نسخة من عق الرهن.
-4 موافقة الم ين الراهن على الرهن.
-5 بيةان موقةةع مةن الةة ائن المةرتدن والمةة ين الةةراهن يتضةمن الصةةالقيات الممنوقةة للةة ائن المةرتدن علةةى قيمةةة األوراق المالية المرهونة وتوابعدا والعوائ المستققة عليدا.
ملقوظة )1(: يمكن االكتفاء بتق يم عق الرهن إذا تضمن بوضوح بيان المستن ين ،4 .5 لصقتدا وتقت مسئوليته.ملقوظة )2(: تعتم جميع المستن ات المق مة بخاتم البنك ال ائن المرتدن ويكون ضامناً ملقوظة )3(: أى مستن ات يق مدا البنك وينسب ص ورها إلى الم ين الراهن يجب اعتما توقيع الم ين عليدةا بخةاتم صةةةةةةةةةقة التوقيةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةن البنةةةةةةةةةك الةةةةةةةةة ائن المةةةةةةةةةرتدن، فةةةةةةةةة ذا كةةةةةةةةةان الةةةةةةةةةرهن يةةةةةةةةةتم مةةةةةةةةةن الوكيةةةةةةةةةل أو النائةب القةانونى عةن المة ين فيجةب تقة يم ليةل الوكالةة أو النيابةة القانونيةة الةذى يتةي الةرهن أو إبةرام التصةرفات بعوض.
لنص الما ة )طبقا 42( مةن الالئقةة التنفيذيةة للقةانون رقةم 93 لسةنة 2000 يةتم رفةع الةرهن بنةاء علةى طلةب الة ائن ً المرتدن أو انقضاء الرهن ألق األسباب المقررة قانونا.ً
-1 بالنسبة لألوراق المالية المو عة مركزيا:ً بةةه اسةةم المةة ينلرفةةع الةةرهن عةةن األوراق الماليةةة المرهونةةة موضةةقاًيقةة م البنةةك الةة ائن المةةرتدن طلبةةاً الر اهن - كو ه الموقة - كميةة ونةوع األوراق الماليةة المطلةوب رفةع الةرهن عندةا - أمةين القفةظ الةذى ية ير قساب األوراق المالية المرهونة.
-2 بالنسبة لصكوك األوراق المالية الما ية التى لم تقي بع باإلي اع المركزى: بةه اسةم المة ينلرفةع الةرهن عةن األوراق الماليةة المرهونةة )ما يةاً( موضةقاًيقة م البنةك الة ائن المةرتدن طلبةاً الراهن - ع ونوع األوراق المالية - أرقام األسدم وفئاتدا وإص اراتدا.
فى قالة ع م قيام الم ين الراهن بس ا ال ين المضمون بةالرهن أو األقسةاط فةى مواعية اسةتققاقدا فة ن للبنةك الة ائن المرتدن إتباع أق الطريقين اآلتيين لبيع األوراق المالية المرهونة: -1 البيع طبقاً ألقكام الما ة 126 من قانون التجارة رقم 17 لسنة :1999 ي لةنص المةا ةتم البيع فى هذه القالةة إذا لةم يةتم اسةتيفاء الشةروط المطلوبةة لبيةع األوراق الماليةة المرهونةة وفقةاً )105( مةن قةانون البنةك المركةزى والجدةاز المصةرفى والنقة الصةا ر بالقةانون رقةم 88 لسةنة ،2003 ويقة م ال ائن المرتدن المستن ات اآلتية: 5 بةه)أ( أمر على عريضة من قاضى األمور الوقتية فى المقكمة المختصة ببيع األوراق المالية المرهونة مق اً نوع وكمية األوراق المالية المطلوب بيعدا.
)ب( ما يفي إخطار الم ين الراهن والكفيل أو الضامن إن وج قبل تنفي ذ أمر القاضى بةالبيع بخمةس أيةام علةى أن يوضةةةةة اإلخطةةةةةار المكةةةةةان الةةةةةذى يةةةةةتم فيةةةةةه البيةةةةةع وتاريخةةةةةه وسةةةةةاعته )يةةةةةتم البيةةةةةع فةةةةةى البورصةةةةةةة إذا كانت األوراق المالية المرهونة مقي ة فيدا(.
)ج( تقوم شركة مصر للمقاصة بعمل كو موق بالبورصة )عميل / بنك( تقول عليه األوراق المالية المرهونةة لصال البنك.
) ( يتم بيع األوراق المالية المرهونة بمعرفة شركة السمسرة المق ة فى أمر القاضى بالبيع، أو إق ى شةركات السمسرة فى قالة ع م التق ي بمعرفة القاضى، وتلتةزم بتسةليم قصةيلة البيةع للة ائن ليقةوم بة وره بتسةوية قسةاب الم ين الراهن ل يه.
-2 قالة البيع طبقاً ألقكام الما ة )105( من قانون البنك المركزى والجداز المصرفى والنق الصا ر بالقانون رقةم 88 لسنة :2003 يق م البنك ال ائن المستن ات اآلتية: )أ( يق م البنك ال ائن ما يفي وجو اتفةاق بةين البنةك الة ائن المةرتدن والمة ين الةراهن يعطةى البنةك قةن فةى بيةع األوراق المالية المرهونة فى قالة ع م قيام الم ين بس ا مستققات البنك المضمونة بالرهن عن قلول أجلدا.
للنموذج المع لذلك ل ى شركة مصةر للمقاصةة - يطلةب فيةه بيةع األوراق الماليةة )ب( خطاب من البنك - وفقاً المرهونة لع م س ا الم ين الراهن ال ين المضمون بالرهن فى ميعا االستققاق.
)ج( ما يفي تكليض الم ين بس ا ال ين المضةمون بةالرهن بورقةة مةن أوراق المقضةرين، وذلةك قبةل عشةرة أيةام من تاريخ البيع.
) ( نسخة من عق الرهن إذا كان قي الرهن سابقاً على اإلخطار بالقواع واإلجراءات الماثلة.
)ه( تقوم شركة مصر للمقاصة بعمل كو )العميل/بنك( بالبورصة وإتاقةة األوراق الماليةة المرهونةة للبيةع بدةذا الكو .
)و( يتم بيع األوراق المرهونة بمعرفة شركة السمسرة التى يقة ها البنةك الة ائن المةرتدن، وتلتةزم بتسةليم البنةك قصيلة البيع لتسوية قساب الم ين ل يه.
-1 طلب موقع من الم ين الراهن بالموافقة على تقويل األوراق المالية المرهونة إلى أمين قفظ آخر، على أنةه إذا أو نائبه القانونى فيجب أن يعتم التوقيع على الطلب بخةاتم صةقة التوقيةع مةنلم يق م الطلب بمعرفة الم ين شخصياً البنك ال ائن المرتدن.
-2 مسةتن يفية موافقةة البنةك الة ائن المةرتدن علةى تقويةل األوراق الماليةة المرهونةة إلةى أمةين القفةظ الةذى قة ه الم ين.
يجب أن يتضمن كل من المستن ين فى البن ين ،1 2 البيانات التالية: اسم مالك األوراق المالية - نوع وكمية األوراق المالية المطلوب تقويلدةا - اسةم كةل مةن أمةين القفةظ المقةول منةه والمقول إليه - كشض قساب ق ي باسم الم ين الراهن.
-3 موافقة أمين القفظ المطلوب التقويل إليه على عملية التقويل.
-1 طلب من الم ين الراهن لتقويل األوراق الماليةة المرهونةة إلةى ائةن مةرتدن ج ية ، علةى أن يةتم اعتمةا توقيةع بمعرفة الم ين شخصياً الم ين بخاتم صقة توقيع البنك، على أنه إذا لم يق م الطلب أو نائبه القانونى فيجةب أن يعتمة التوقيع على الطلب بخاتم صقة التوقيع من البنك ال ائن المرتدن.
-2 موافقة البنك ال ائن المرتدن على تقويل األوراق المالية بقالتدا المرهونة لصال ائن مرتدن آخر.
يجب أن يتضمن كل من المستن ين فى البن ين ،1 2 البيانات التالية: 6 اسم مالك الورقة المالية - نوع وكمية األوراق المالية المطلوب تقويلدا - اسم كل من أمين القفظ وال ائن المةرتدن الج ي - كشض قساب ق ي باسم الم ين الراهن.
-3 موافقة البنك ال ائن المرتدن الج ي على تقويل األوراق المالية المرهونة لصالقه.