2022-03-09

A circular dated March 8, 2022 regarding the decision of the Ministry of Trade and Industry regarding import for private use

The letter, dated March 8, 2022, is addressed to the Chairman of a bank, informing him of a decision by the Minister of Trade and Industry that amends Article 17 of a previous ministerial decision regarding the clearance of imported goods for private use. The amendment exempts certain imports from the requirement to pay for them through recognized banking payment methods and instead allows for direct release by customs. These exemptions include goods valued below $25,000 imported once every six months, machinery and equipment for Egyptian companies' overseas projects, imports by embassies and consulates, and cases approved by the Minister of Foreign Trade. The letter requests the bank's compliance with the decision and consideration of the exemptions outlined in its second article.

الْقَاهِرة فى : ٨ مارس ٢ ٢٠٢ السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة بنّك

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في © يونيو ٢٠١٧ بشأن الالتزام بسداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها الفى دولار أمريكي - بدلاً من خمس نموذج (٤) وفقاً لقرار وزير التجارة والصحناعة رقم ٨٣٥ لســـتـة ٢٠١٧ بتحديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير .

يرجى التكرم بالإحاطة بصدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٢ (مرفق صــوره) ، والذي تضمن تعديل نص المادة رقم (١٧) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٠ .

وبناءُ على ما تقدم، بتعين على البنوك استثناء ما يتم استيراده للاستخدام الخاص فى الحالات الثالية من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً واصدار نموذج (٤) بناءً عليه:

  • الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون آلف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل سنة أشهر.

  • الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات تفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.

  • ما تستورده السفارات والقتصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما فى حكمها.

  • الحالات التى يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

پرجاء التقضل پالتنبيه تحو اتخاذ اللازم للعمل بالقرار المرقق ومراعاة الاستئناءات الواردة بالمادة الثاتية منه.

وتقضلوا بقبول فائق الاحترام، ، جمال نجم

جمورت مصتدالعربية وزارة البّحّ رة والصناعة الوزاريسر (EPAOT سجل فى: | / ٢٢/٢ ٢٠ ﻗﺮﺍﺭ وزير التجارة والصناعة رقم ٦٦٦ لسنة ٢٠٢٢ يتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنقذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ هى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقاية السلع الستوردة والصدرة وزير التجارة والصناعة،،، بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسند ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلم المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ ، وتعديلاتها ، وعلى القرار الوزارى رقم ٨٣٥ لسنت ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ۱۹۷۵ فی شان الاستیراد والتصدیر ، وعلى ما عرضه السيد مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذڪرته المورختافي لله / مارس /٢٠٢٢،

ﻗﺮﺭ ﺗ

المادة الأولى

يَستبدل بِنص المادة ر١٧) من لائحة القواعد المَنفذة لأحڪام القانون رقم ١١٨ لسنہ ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير المنشار إليه ، النص الاتى: ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك فى حدود النشاط المرخص لهم به.

على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط ، مدي التزام الجهات أو الأشخاص أو الشرڪات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التى يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط .

ولا تسرى أحكام المادة رام من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائتحة، على ما ينستورد للإستخدام الخاص في الحالات الاتين: 1- الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة ڪل ستة اشهر.

الالالات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نقذتها الشرڪات والجهات المصريہة بالخارج.

٢. ما تستورده السفارات والقنصليات ومڪاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حڪمها.

£ الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

i
وزارةالبوّ كارة والصناعة الوزمتر EVAOS) ويعد اختيار المستورد لنظام الافراج وفقا لنظام الاستخدام التخاص إقرارا منه بأن السلم الواردة فى حدود احتياجات النشاط المرخص به ، وتعهدا بعدم التصرف فيها بالبيع، على أن يتقبل التعهد الورقى وذلك على التحو الوارد بالملحق رقم را من اللائحة،والرفق بهذا القرار حقى ٢٠٢٧/٦/٣٠ ، أو لحين الإنتهاء من الربط الالڪة رونى للمستندات وفقا لأحڪام القرار الوزارى رقم ٨٣٥ لسنة ٢٠١٧ المشار اليه .

وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ببيان بما يتم الافراج عنه ڪل شهر وفقا لهذا النظام موضحا بالبيان راسم المستورد - رقمه الضريبى - عنوانه - نوع النشاط - الجهة المشرفة على النشاط - الوارد الفعلى - الجمرك المختص).

الادة الثانية

يستثنى من أحڪام المادة الاولي من هذا القرار ما ياتي: - ا۔ ما تم شحنه أو وصوله الى الموانى المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

٢. ما تم فتح إعتماد مستندي عنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندي بعد تاريخ العمل بهذا القرار.

T. العقود الموثقة، من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول الى ليست بها قنصلية مصريحة مق تم تحويل ١٠ ٪ على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا لطرق السداد المقررة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها ، على أن يتم تنفيذ تلك العقود خلال مدة لا تتجاوز سنة من تازيخ التوثيق، وعلي ان تعامل الفوائير المحول جزء من قيمتها قبل العمل بأحڪام هذا القرار معاملة العقود بإعتبارها ثابتة التاريخ فى المستندات لدى البنك.

ئ ما تم تحويل قيمته بالڪامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهوزيہة مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم بحث ڪل حالة على حدة للتاڪد من جديدة مذا التحويل، وأنه لم يسبق ورود أي بضائع على قوته.

الادة التاريخ

ينتشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و يَعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

s 39 action of .

Tags
trading