2021-02-22

A circular dated February 22, 2021 regarding stimulating banks to contribute to the capital of targeted investment funds to invest in small and medium-sized companies.

The Central Bank of Egypt (CBE) has recently proposed some guidelines for the establishment of retail deposit-taking microfinance institutions (MDIs). These guidelines aim to regulate and control the activities of these MDIs, ensuring their stability, while promoting financial inclusion. The new guidelines propose that a bank wishing to establish an MDI should not hold more than 10% of its total capital in the form of investments in any single MFI or finance company. This amount should also not exceed 50% of the aggregate of the capital of these entities combined. Additionally, the MFI activities must be included within the bank's overall risk-weighted assets. To ensure that a bank's investment does not jeopardize its core capital ratios or ICAAP requirements, it should maintain an internal minimum capital adequacy ratio that is higher than the specified minimum. The MDI establishment process must also receive authorization from the Financial Regulatory Authority (FRA) and be subject to their supervision. The guidelines also stipulate a four-year exit clause for banks establishing MDIs, allowing them to withdraw from these activities within this time frame if they fail to generate profits for three consecutive years. Finally, the proposed guidelines aim to amend some instructions issued on May 2019 regarding the weighting factor with no reference made before this date. The proposed changes should take effect from their given date and remain in force for all subsequent instructions.

السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة القاهرة في: 22 فبراير2021

بنك

تحية طيبة وبعد،،

للكتاب الدوريإلحاقا المؤرخ 26 مايو 2019 الذي تضمن اضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال ً صناديق االستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة %20 من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق شريطة استيفاء بعض المحددات على النحو الوارد بالكتاب المشار اليه.

وبنا ، وبهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة ًء على ما تقدم لالستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي واالستمرار في تحقيق النمو، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته ال منعقدة في 21 فبراير 2021 على القرار التالي: أوال:ً "إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار في الصناديق (Funds of Fund( والصناديق والشركات المستهدفة لالستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ%25 المقررة من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وذلك شريطة ما يلي: .1 الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

.2 يتم االعتداد من تاريخ االستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك - من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلي، وذلك لما يلي:وفقاً أ. خالل السنة األولي: نسبة %70 من إجمالي المساهمة ب. خالل السنة الثانية: نسبة %50 من إجمالي المساهمة ج. خالل السنة الثالثة: نسبة %30 من إجمالي المساهمة د. بدءاً من السنة الرابعة: يتم االعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.

.3 يتم موافاة قطاع الرقابة واالشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

ثانيا:ً "حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل %20 على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق االستثمار في الصناديق )Funds of Fund )والصناديق والشركات المستهدفة لالستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك في ضوء المحددات التالية: .1 وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار اليها أعاله، على أال تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة %10 من رأس المال األساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال األساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.

.2 أال تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة %50 من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى ال تدخل ضمن المجموعة المصرفية.

لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد.3 أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً عن الحد األدنى للمعيار، وكذا االلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال .ICAAP .4 أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.

.5 أن يتم الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.

.6 أن يتضمن النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بد ًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية الحقة.

ثالثا:ً تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانياً فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليُصبح على النحو التالي: "أن يتضمن النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بد ًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية الحقة". هذا وتسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وال تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 كما هي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات. في حالة وجود أية استفسارات يتم التواصل عن طريق البريد االلكتروني التالي: Seif.Seifelnasr@cbe.org.eg

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

Tags
capital
funds
advisory
aml