2015-11-17
Egypt's Minister of Trade and Industry announces rice export tax exemption as follows: On November 12, 2015, the Governor of the Central Bank of Egypt referred to Dr. Ahmed ElGarably's book, Deputy Governor of the Central Bank of Egypt (as of April 28, 2013), regarding the implementation of export operations for goods listed by the Ministry of Industry and Trade according to Decree No. 235 for the year 2013 through a bank. This is supported by providing a bank certificate to customs before shipping. A decision (No. 797) issued on October 31, 2015, has also added rice to the list of goods subjected to this provision. On July 4, 2016, Trade and Industry Minister Khairy Al-Bahari announced that Egypt's exporters will enjoy a tax exemption on exported rice starting from November 12, 2015. The tax exemption applies to rice with a tariff number (1006.30) under customs when an export fee of EGP 200 is levied. This regulation has been implemented in Egypt since the date it was issued."
القاھرة فى: ١٢ نوفمبر ٢٠١٥
باإلشارة إلى كتاب السيد األستاذ محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ ٢٨ أبريل ،٢٠١٣ الخاص بتنفيذ العم ليات التصديرية لمصدري المنتجات المدرجة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٣ عن طريق أحد البنوك العاملة بجمھورية مصر العربية واثبات ذلك من خالل تقديم شھادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن، أود اإلحاطة بصدور القرار رقم ٧٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠١٥ (مرفق صورة) الذى يتضمن ضم األرز إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٥ لسنة ،٢٠١٣ وب ً ناء عليه، يتم تطبيق ذات التعليمات المشار إليھا بعاليه على تصدير األرز.
برجاء التكرم باإلحاطة واتخاذ الالزم فى ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، المحــافــظ وَرَارَة البّحَ خارّة والصّناعة
$$\frac{V}{\phi^{*}}/j^{\prime}|$$ $\mathbf{a}$ سجل فى الا / ٢ / ١ - ٢ . ١ . ٢ . ١ . ٢ 0 قـــــــــــــــﺮﺍﺭ NVIN وزير التجارة والصناعة رقم V9V لسنة ه ٢٠١٥ وزير التجارة والصناعة بعد الإطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الإستيراد والتصدير ، وعلى لانحـة القواعد المنفذة لأحكام القـانون رقم ١١٨ لـسنة ١٩٧٥ فى شـأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٥٠٠٠ ، وتعديلاتها ، وعلى القرار الوزارى رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٣بشأن سداد قيمة الصادرات ، وعلى التعليمات الصادرة من محافظ البنك المركزى المؤرخة ٢٨ إبريل ٢٠١٣ فى شان تنفيذ القرار الوزارى رقم ٢٣٥ لسنة ١٣٠١٢المشار إليه ، وعلى القرار الوزارى رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن السماح بتصدير الأرز، وعلى مذكرة رئيس قطاعى الإتفاقات التجاريـــة والتجـــــارة الخارجية .
فرر ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠١١ المشار اليه النص الاتى :- c " يسمح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30) مع فرض رسم صادر بواقع . ٢٠٠ جنيهاً مصرياً للطن ".
ويضاف الأرز إلى قائمة السلع المرفقة بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠١٣ المشار اليه.
$\mathbb{A}^{\dag}$).
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به إعتباراً من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة المهندس / طَارق قَابيل
s 17/ 1- 14 i