2024-05-02

A circular dated May 2, 2024 regarding the rules of ownership of bank capital, mergers, divisions, and acquisitions

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ. ويشترط على طالب التملك تقديم طلب إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي بنك. كما يجب على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى موقعه الإلكتروني (إن وجد). وفي حالة تملك شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة لنسبة تزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي سبب غير إرادي، يجب تقديم طلب إلى البنك المركزي في غضون 30 يومًا من تاريخ علمه بما آل إليه وأدى إلى زيادة النسبة.

القاهرة في: 2 مايو 2024 السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد،،، باإلشارة إلى القواعد المنظمة للتملك في رءوس أموال البنوك وكذا التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في ضوء إصدار التعليمات الرقابية وفقا ألحكام قانون البنك ً بشأن شروط وإجراءات اندماج البنوك، و وعمالً إصدار إطار محدث يشمل المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ،2020 على قواعد وإجراءات التملك في رءوس أموال البنوك واالندماج واالنقسام واالستحواذ، وكذا آلية تحديد وتسجيل هوية المستفيدين النهائيين ألسهم البنوك، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 30 إبريل 2024 على إصدار التعليمات المرفقة بشأن "قواعد التملك في رءوس أموال البنوك واالندماج واالنقسام واالستحواذ".

هذا وقد تم نشر التعليمات المشار إليها على الموقع االلكتروني للبنك المركزي ويمكنكم االطالع عليها من خالل رابط الكتب الدورية اآلتي: https://www.cbe.org.eg/ar/laws-regulations/regulations/circulars وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، حسن عبدهللا قواعد التملك في رءوس أموال البنوك واالندماج واالنقسام واالستحواذ المحتويات ١ - ٢ ـ قراعد طلبات التّهلُكُ: ٣ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ/ ﺍﻻﺗﺪﻣﺎﺝ/ ﺍﻻﺗﻔﻌﺎﻡ: ↑ - الْحص الْذَافِ للجهالَةُ ^ ﻩ ـ ﻓﺮﺍﻋﺪ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ: ↑ ـ ﻗﺮﺍﻋﺪ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺗﺪﻣﺎﺝ/ ﺍﻻﺗﻔﺴﺎﻡ: ٧ـ ﻗﺮﺍﻋﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﻜﻮﺍﺫ/ ﺍﻻﺗﺤﺎﺝ:.

-1 التعريفات:

يقصد في تطبيق أحكام هذه التعليمات بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-1 االستتحواذ: أي معاملة يستتحوذ بموجبها شت طبيعي أو اعتباري )بشتكل مباشتر أو مير مباشتر على نستبة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت في أحد البنوك تؤدي إلى السيطرة الفعلية على البنك.

2-1 االنقسام: عملية انقسام البنك الواحد إلى كيانين قانونيين أو أكثر.

3-1 االندماج: عملية دمج بنكين أو أكثر في كيان قانوني واحد.

4-1 السيطرة الفعلية: قدرة الش وأطرافه المرتبطة على تعيين مالبية أعضاء مجلس إدارة البنك، أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو جمعيته العامة.

5-1 األطراف المرتبطة: األشتتتتتت ا الذين يجمم بينهم اتفاق بسرح اذستتتتتتتحواذ أو الستتتتتتيطرة الفعلية على أحد البنوك، واألش ا الطبيعيون وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وكذا األش ا اذعتباريون ال اضعون للسيطرة الفعلية لذات األشتت ا ، وكذلك مجموأل األشتت ا اذعتباريين ال اضتتعين للستتيطرة الفعلية لذات األشتت ا الذين يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

6-1 المستا م الرسيستي: المستاهم المالك لنستبة ت يد على ٪١٠ من رأس المال المصتدر للبنك أو من حقوق التصتويت أو يكون له سيطرة فعلية على البنك، سواء بمفرده أو من الل أطرافه المرتبطة.

7-1 المستتفيد النهاسي: كل شت طبيعي تئول له فعلياً وبشتكل نهائي ملكية أستهم أحد البنوك أو الستيطرة الفعلية عليه، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو مير مباشر، ويشمل ذلك الش الطبيعي الذي تتم المعامالت نيابة عنه.

8-1 طالب التملك: الش الطبيعي أو اذعتباري المتقدم للحصول على موافقة البنك المرك ي ليصبح مساهماً رئيسيا.ً

1-2 التملك/ زيادة الحصص القاسمة:

١-١-2 يتعين علي طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المرك ي قبل 6٠ يو ًما على األقل من إتمام تملك ما ي يد عن %١٠ من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت ألي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل يادة للنموذج المعتمد لهذا السرح مم إيضاح ما يلي بالطلب:على النسبة المصرح بها، )وفقاً ١-١-١-2 تقرير يبين المالءة المالية لطالب التملك.

األطرات المرتبطة وبما يكفل التعرت2-١-١-2 هيكل ملكية طالب التملك )بالنستبة لخشت ا اذعتبارية شتامالً على المستفيدين النهائيين.

3-١-١-2 سبب تملك األسهم واألهدات الم مم تحقيقها.

4-١-١-2 ال طط ال اصة بإدارة البنك والسياسة الم مم تطبيقها.

5-١-١-2 أي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أ رى )إن وجدت .

6-١-١-2 نسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشآت أ رى.

7-١-١-2 أية مستندات أو بيانات أ رى يطلبها البنك المرك ي.

2-١-2 على طالب التملك نشتتتر طلبه في صتتتحيفتين يوميتين واستتتعتي اذنتشتتتار إحداهما على األقل باللسة العربية، وكذا على الموقم اذلكتروني ال ا بطالب التملك )إن وجد - بعد الحصتتتتتتتول على عدم ممانعة البنك المرك ي على ذلك – الل 3٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المرك ي، مم اإلشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراح ُمسبب على الطلب إلى البنك المرك ي الل ١٠ أيام من تاريخ النشر، ويجو للبنك المرك ي اذستثناء من هذا البند.

3-١-2 يتعين على طالب التملك إ طار البنك المرك ي إذا تبيَن إرستتتتتال أية مستتتتتتندات أو بيانات اطئة أو مير دقيقة أو في حالة حدوث تسي ر في البيانات المقدمة، مم مراعاة إيضتتتتتتتاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المرك ي أي إيضاحات بشأن هذه التسيرات؛ ويُعد الطلب مير مكتمل لحين استيفاء الال م.

4-١-2 يتم إ طار طالب التملك بقرار قبول أو رفح البنك المرك ي الل 6٠ يوماً من تاريخ اعتبار الطلب ُمكتمًال، ويتعين إتمام التملك الل 6 أشتتتتهر من تاريخ اإلبالل بالموافقة وإذ اعتبرت ذمية، ويجو لمجلس اإلدارة مد هذه المدة لمدة بنا . ًء أ رى مماثلة على مبررات يقبلها 5-١-2 يتعين على مقدم الطلب الصتتتتتتادر له موافقة بالتملك إ طار البنك المرك ي الل 7 أيام عمل بحد أقصتتتتتتى من تاريخ إتمام التملك.

بتنفيذها نيابة عن6-١-2 تستتتري ذات القواعد ال اصتتتة بالتملك على شتتتهادات اإليداأل الدولية، ويكون المالك المستتتجل ملت ماً المالك المستفيد.

للبند رقم )١-١-2 ، توقت حقوق التصتتتتتتتويت 7-١-2 في حالة عدم اذلت ام بالحصتتتتتتتول على موافقة البنك المرك ي وفقاً ُم الت التصتترت في النستتبةوتو يعات األرباح ال اصتتة باألستتهم ال ائدة على النستتبة المصتترح بها، ويتعين على ال ال ائدة الل 6 أشهر من تاريخ األيلولة إليه، وإذ كان للبنك المرك ي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شتتتتركات الستتتتمستتتترة لتولى إجراءات بيم األستتتتهم الم الفة، على أن تئول حصتتتتيلة البيم للمستتتتاهم بعد صتتتتم المصروفات.

2-2 التملك ألسباب غير إرادية

ُمصدر للبنك أو حقوق ١-2-2 إذا تملك ش طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة نسبة ت يد عن ٪١٠ من رأس المال ال التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية لسبب مير إرادي كالميراث أو الوصية، أو نتيجة لت صي أسهم مطروحة في اكتتاب عام نتيجة ل يادة رأس المال، أو نتيجة لالندماج أو اذستتتتتتحواذ أو اذنقستتتتتام، يتعين تقديم طلب )وفقا للنموذج المعتمد لهذا السرح الل 3٠ يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى ل يادة ً استتتتتتتمرار التملك النسبة، ويسري في هذا الشأن القواعد ذات الصلة الواردة بالبند رقم )١-2 .

2-2-2 في حالة عدم الموافقة على الطلب المشتتتار إليه، يتعين على المالك التصتتترت في حصتتتته اإلضتتتافية من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت التي آلت إليه على النحو اآلتي: ١-2-2-2 الل عام من تاريخ اإل طار بقرار الرفح إذا كان التملك بالميراث أو الوصية.

2-2-2-2 الل 3 أشتتتتتتتهر من تاريخ اإل طار بقرار الرفح إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام نتيجة ل يادة رأس المال أو نتيجة اذندماج أو اذستحواذ أو اذنقسام أو ميرها من األسباب مير اإلرادية.

ويجوز للبنك المركزي مد ذه المدد لمدة أخرى مماثلة بنا ًء على مبررات يقبلها. 3-2-2 في حالة عدم التقدم بطلب استمرار التملك وفقاً للبند )١-2-2 يتعين توفيق األوضاأل والتصرت في الحصة اإلضافية من رأس المال ال صدر أو من حقوق التصويت التي آلت إليه الل مدة ذ تجاو سنة من تاريخ أيلولة هذه ال يادة، ُم ويجو لمجلس إدارة البنك المرك ي مد هذه المدة لمدة أ رى مماثلة حال تعثر بيم األسهم الل الفترة المقررة.

4-2-2 في حالة م الفة البنود أرقام )،١-2-2 و،2-2-2 و3-2-2 ، توقت حقوق التصتتتتتتويت وتو يعات األرباح ال اصتتتتتتة باألسهم ال ائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على ال الت التصرت في النسبة ال ائدة الل 6 أشهر من انتهاء ُم الفترة المشتتتتتتار إليها بالبند )3-2-2 ، وإذ كان للبنك المرك ي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيم األسهم الم الفة، على أن تئول حصيلة البيم للمساهم بعد صم المصروفات.

١-3-2 يلت م المستتتاهمون الرئيستتتيون بإ طار البنك المرك ي حال ان فاح نستتتبة مستتتاهمتهم عن الحد المر لهم به )وفقاً ال لهذا السرح في موعد ذ يتجاو ١5 ُم للنموذج عتمد يوما من تاريخ ان فاح النسبة. ً 2-3-2 على كل شتتت طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة ما ي يد على ٪5 من رأس المال المصتتتدر أو من حقوق ُمعتمد لهذا السرح الل ١5 يوماً ً التصتتتتتتتويت ألي بنك وبما ذ يجاو ٪١٠ إ طار البنك المرك ي ) وفقا للنموذج ال على األكثر من تاريخ إتمام التملك.

في أي من الحاذت األتية:ُمساهم فيه وكذا البنك المرك ي الل ١5 يوماً3-3-2 على المساهمين الرئيسيين إ طار البنك ال ١-3-3-2 تسي ر أي من البيانات السابق تقديمها إلى البنك المرك ي في إطار طلبات التملك، مم إيضاح مبررات وتأثير ذلك.

2-3-3-2 تدهور المرك المالي للمستتتاهم الرئيستتتي أو ألي من األطرات المرتبطة به، ويشتتتمل ذلك حاذت التعثر أو اإلفالس أو التصفية.

3-3-3-2 حدوث تسي ر جوهري في هيكل المساهمين أو الهيكل اإلداري للمساهم الرئيسي أو األطرات المرتبطة به.

4-3-3-2 فقد المساهم الرئيسي أو أي من األطرات المرتبطة به أحد شروط صالحيته كمساهم رئيسي.

وفي حالة تحقق أي من الحاالت الواردة بالبند )3-3-2( يجوز للبنك المركزي اتخاذ اإلجراء الذي يراه مناستتتتتتتبا بما في ذلك توجيه المسا مين الرسيسيين نحو التصرف في حصصهم.

4-2 التزامات البنوك: ١-4-2 يلت م البنك باإلفصتاح عن استم كل مستاهم يمتلك بمفرده أو مم أطرافه المرتبطة ما ي يد على %5 من رأس مال البنك المصدر، وذلك في اإليضاحات المتممة للقوائم المالية.

2-4-2 تلت م البنوك بإ طار البنك المرك ي بالحاذت التالية )وفقاً للنموذج المعتمد لهذا السرح الل مدة ذ تتجاو ١5 يوما تاريخ حدوثها: ً من ١-2-4-2 تملك شتتتتت طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة ما ي يد عن ٪١٠ من رأس المال المصتتتتتدر للبنك أو لحقوق التصويت دون الحصول على موافقة البنك المرك ي.

2-2-4-2 تملك شتتتتتتت طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة ما ي يد عن ٪5 من رأس المال المصتتتتتتتدر للبنك أو لحقوق التصتتويت أو تملك أي نستتبة تؤدي إلى الستتيطرة الفعلية، وكذا عند كل يادة أو نق بعد ذلك الحد بنسبة تساوي أو ت يد عن .٪١ 3-2-4-2 ان فاح ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له.

3-4-2 يتعين على البنوك تعليق حقوق التصويت وتو يعات األرباح ال اصة باألسهم ال ائدة عن النسبة المصرح بها في حالة تحقق ما ورد بالبنود أرقام )،7-١-2 و4-2-2 ، وكذا إ طار البنك المرك ي بذلك.

4-4-2 على البنوك إ طار البنك المرك ي فوراً حال تحقق أي من الحاذت الواردة بالبند رقم )3-3-2 ، وكذا بأي تطورات ذات صلة.

5-4-2 تلت م البنوك بإنشتتاء ستتجل يتضتتمن بيانات حملة األستتهم، مم مراعاة تحديثه وموافاة البنك المرك ي بنستت ة منه بصتتفة شهرية، على أن يشمل هذا السجل ما يلي كحد أدنى: ١-5-4-2 أستتتتتتتماء وعناوين وأرقام تعريت الهوية )مثل بطاقة الرقم القومي أو رقم الستتتتتتتجل التجاري أو رقم البطاقة الضتتتتتريبية ، لكل مستتتتتاهم وأطرافه المرتبطة يمتلك ما ي يد عن ٪5 من رأس المال المصتتتتتدر وكذا لكافة المستفيدين النهائيين.

2-5-4-2 تاريخ بداية/ نهاية المساهمة.

3-5-4-2 عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم وفئتها )إن وجدت .

4-5-4-2 النسبة المئوية لرأس المال المصدر الذي يمتلكه كل مساهم.

5-5-4-2 النسبة المئوية لحقوق التصويت التي يمتلكها كل مساهم.

6-4-2 على البنك ات اذ اإلجراءات المناسبة واذحتفاظ بالمستندات الال مة لتحديد هوية المستفيدين النهائيين لخسهم، وتسجيلهم وفقا لآلتي: ً بسجل المساهمين، ويتم تحديد المستفيد النهائي ١-6-4-2 كل من يملك أو يستتتتتيطر على نستتتتتبة ت يد عن %١٠ من رأس المال المصتتتتتدر أو من حقوق التصتتتتتويت للشتت اذعتباري المستتاهم بالبنك بشتتكل مباشتتر أو مير مباشتتر من الل ستتلستتلة كيانات أو ترتيبات قانونية، بمفرده أو باذشتتتتراك مم أطرافه المرتبطة، ويكون تعقب المستتتتفيد النهائي من الل أي عدد من األش ا اذعتبارية أو الترتيبات القانونية.

للبند الستتتابق، يكون المالك النهائي هو الشتتت 2-6-4-2 في الحاذت التي يتعذر فيها تحديد المستتتتفيد النهائي وفقاً الطبيعي الذي يمارس - بشتكل مباشتر أو مير مباشتر - بحكم الواقم أو بحكم القانون، ستيطرة فعلية على آ ر كيان أو ترتيب قانوني تم الوقوت عليه. وإذا تعذر ذلك، فيتم اعتبار الشتتتتتتت الطبيعي القائم على إدارة أ ر كيتان أو ترتيتب قتانوني تم الوقوت عليته. وفي تلتك الحتاذت، يتعين موافتاة البنتك المرك ي باإلجراءات المت ذة في هذا الشتتأن بما يشتتمل كافة المعلومات المتعلقة بتحديد المستتتفيد النهائي، وتفاصتتيل المراسالت التي تمت في هذا الشأن، وأي بيانات أو مستندات أ رى يطلبها البنك المرك ي.

-3 دراسة طلبات التملك/ االستحواذ/ االندماج/ االنقسام:

١-3 يقوم البنك المرك ي بالنظر في الطلبات المقدمة شتتتتتتريطة استتتتتتتيفائها للمتطلبات الواردة بهذه التعليمات وذلك من الل دراسة اذعتبارات التالية كحد أدنى بحسب األحوال: ١-١-3 سابقة ال برة.

١-١-3 توافر المالءة المالية الال مة لدعم احتياجات البنك.

2-١-3 مشروعية مصادر األموال.

3-١-3 عدم صدور أية أحكام جنائية أو عقوبات بسبب ارتكاب جرائم م لة بالشرت أو األمانة.

4-١-3 نسبة مساهمة كل مساهم واألطرات المرتبطة به في مؤسسات مالية أ رى دا ل و ارج جمهورية مصر العربية.

5-١-3 اإلدراج على القوائم المحلية أو الدولية ال اصة بمكافحة مسل األموال وتمويل اإلرهاب أو ميرها.

األطرات المرتبطة - بما يكفل التعرت على المستفيدين النهائيين.6-١-3 وضوح هيكل الملكية - شامالً 7-١-3 ال ضوأل لرقابة وإشرات السلطة الرقابية الم تصة في الدولة التي يقم بها المقر الرئيسي إذا كان طالب التملك بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدى موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة.

8-١-3 التأكد من أن األهدات التي يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو ططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوى سلبا المصلحة اذقتصادية ً اتباعها في تصريت شئونه لن تؤثر على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين أو العامة.

9-١-3 التصنيت اذئتماني من قبل مؤسسات التصنيت الدولية )إن وجد .

لدراسة وحدة حماية المنافسة بالبنك المرك ي١٠-١-3 تأثير الصفقة على المنافسة بالقطاأل المصرفي، وذلك وفقاً والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

١١-١-3 اإلجراءات ال اصة بالعاملين بالبنوك المعنية وضمان حقوقهم.

-4 الفحص النافي للجهالة

١-4 يتقدم طالب اذستتتحواذ/ اذندماج/ اذنقستتام بطلب للحصتتول على موافقة مجلس إدارة البنك المرك ي للبدء في إجراءات الفح النافي للجهالة على أن يُرفق بالطلب اتفاقية سرية المعلومات الموقعة بين األطرات المعنية، وكذا ما يأتي: ١-١-4 صورة من النظام اذساسي للجهة طالبة الفح النافي للجهالة تشمل أسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال.

2-١-4 نبذه تعريفية عن الجهة طالبة الفح .

3-١-4 شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفالس أو أي جريمة ماسة بالشرت ضد أي من مؤسسي الجهة طالبة الفح .

األطرات المرتبطة - وبما يكفل التعرت على المستفيدين النهائيين.4-١-4 هيكل ملكية الجهة طالبة الفح - شامالً 5-١-4 صورة من القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للجهة طالبة الفح عن آ ر 3 سنوات مالية.

6-١-4 إقرار يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المستفيدين النهائيين بالجهة طالبة الفح في القوائم المتعلقة بالعقوبات )المحلية أو الدولية .

7-١-4 ما يفيد ال ضوأل لرقابة وإشرات السلطة الرقابية الم تصة في الدولة التي يقم بها المقر الرئيسي إذا كان طالب الفح بنك أو مؤسسة مالية أجنبية.

8-١-4 شهادة توضح التصنيت اذئتماني للجهة طالبة الفح من قبل مؤسسات التصنيت الدولية )إن وجد .

9-١-4 نبذة تعريفية عن القائمين على عملية الفح النافي للجهالة وسابقة أعمالهم.

١٠-١-4 أية مستندات أو بيانات أ رى يطلبها البنك المرك ي.

-5 قواعد طلبات االستحواذ:

١-5 يتقدم طالب اذستتتتتتتتحواذ بطلب للحصتتتتتتتول على موافقة البنك المرك ي )وفقاً للنموذج المعتمد لهذا السرح بعد إجراء الفح النافي للجهالة.

في اذعتبار ما ورد بالبند رقم )3 .2-5 يتم دراسة الطلب من قبل البنك المرك ي أ ذاً 3-5 يتعين على البنوك المعنية بعملية اذستحواذ إ طار البنك المرك ي المصري إذا تبيَن أنه قد تم إرسال معلومات اطئة أو مضللة أو مير دقيقة أو في حالة حدوث تسي ر في البيانات التي تم تقديمها، مم مراعاة إيضاح التأثير واألسباب والمبررات وكافة التفاصيل ذات الصلة، ويجو للبنك المرك ي في هذه الحالة اعتبار الطلب مير مكتمل.

4-5 يصتتتدر مجلس إدارة البنك المرك ي قراره بشتتتأن عملية اذستتتتحواذ الل 6٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستتتتوفياً كافة المستندات المطلوبة.

5-5 على البنوك المعنية بعملية اذستتتتتحواذ إتاحة كافة المستتتتتندات والمعلومات الال مة لمكتب التقييم الم ت والمستتتتتشتتتتار القانوني والمالي بما يمكنهم من إتمام الفح المالي والقانوني، مم مراعاة توقيم اذتفاقيات الال مة لحفظ سرية البيانات.

6-5 على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي اذنتشار إحداهما على األقل باللسة العربية، وكذا على الموقم اذلكتروني ال ا بطالب التملك )إن وجد - بعد الحصتتتتتتتول على عدم ممانعة البنك المرك ي على ذلك - الل 3٠ يوما إلى حق كل ذي مصتلحة في تقديم اعتراح ُمستبب على الطلب ً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المرك ي، مم اإلشتارة إلى البنك المرك ي الل ١٠ أيام من تاريخ النشر، ويجو للبنك المرك ي اذستثناء من هذا البند.

-6 قواعد طلبات االندماج/ االنقسام:

1-6 إجراءات الموافقة المبدسية ١-١-6 على البنوك المعنية بعملية اذندماج/ اذنقسام ا تيار من يمثلها في اإلجراءات، والتقدم بطلب إلى البنك المرك ي )وفقاً للنموذج المعتمد لهذا السرح للحصول على الموافقة المبدئية للتر ي بالسير في اإلجراءات.

2-١-6 في حالة إنشتتتتتاء بنك جديد بموجب اذندماج أو اذنقستتتتتام، ترفق المستتتتتتندات الموضتتتتتحة للنموذج المعتمد لذلك السرح.

3-١-6 على طالب التملك نشتتر طلبه في صتتحيفتين يوميتين واستتعتي اذنتشتتار إحداهما على األقل باللسة العربية، وكذا على الموقم اذلكتروني ال ا بطالب التملك )إن وجد - بعد الحصتتول على عدم ممانعة البنك المرك ي على ذلك - الل 3٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المرك ي، مم اإلشتتتتارة إلى حق كل ذي مصتتتتلحة في تقديم اعتراح ُمستتتتتتتبب على الطلب إلى البنك المرك ي الل ١٠ أيام من تاريخ النشتتتتتتتر، ويجو للبنك المرك ي اذستثناء من هذا البند.

4-١-6 على البنوك المعنية بعملية اذندماج/ اذنقستتام إتاحة كافة المستتتندات والمعلومات الال مة لمكتب التقييم الم ت والمستتشتار القانوني والمالي بما يمكنهم من إتمام الفح المالي والقانوني، مم مراعاة توقيم اذتفاقيات الال مة لحفظ سرية البيانات.

أية شروط5-١-6 يصدر مجلس إدارة البنك المرك ي قراره في شأن الطلب المبدئي لعملية اذندماج/ اذنقسام متضمناً ا من تاريخ استيفاء الطلب لكافة ً أو إجراءات تصحيحية يجب اذلت ام بها، ويُ طر به ذوي الشأن الل 6٠ يوم المستندات المطلوبة.

2-6 إجراءات الموافقة النهاسية ١-2-6 على البنوك الحاصتتلة على الموافقة المبدئية للستتير في إجراءات اذندماج/ اذنقستتام التقدم بطلب للحصتتول على للنموذجموافقة البنك المرك ي النهائية )وفقا المعتمد لهذا السرح الل فترة 6 أشتتتتتتتهر من تاريخ صتتتتتتتدور ً مرفقاً الموافقة المبدئية - ويجو لمجلس إدارة البنك المرك ي مدها لمدة أ رى مماثلة - به المستندات اآلتية: ١-١-2-6 صتتتتتتورة معتمدة من محضتتتتتتر اجتماأل الجمعية العامة مير العادية لكل من البنوك المعنية بالموافقة على العقود ذات الصتتتلة باألملبية المقررة قانونا،ً أو موافقة المرك الرئيستتتي للبنك في حالة فروأل البنوك األجنبية.

أو النظام األساسي للبنك الجديد.2-١-2-6 مشروأل النظام األساسي للبنك الدامج معدذً 3-١-2-6 صورة من آ ر قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات البنوك المعنية بعملية اذندماج/ اذنقسام في التاريخ الذي يسبق مباشرة قرار الجمعية العامة بالموافقة على العملية.

4-١-2-6 تقرير مراقبي الحسابات للبنوك المعنية بعملية/ اذندماج/ اذنقسام، والمقدمة للمساهمين وفقاً ألحكام القانون.

5-١-2-6 اإلجراءات التي تم ات اذها نحو ت ارج المساهمين المعترضين على العملية )إن وجد .

6-١-2-6 صورة من العقود ذات الصلة بما يشمل اسم البنك الدامج في حالة تعديله أو اسم البنك الجديد الناجم عن العملية.

7-١-2-6 أية مستندات أو بيانات أ رى يطلبها البنك المرك ي.

2-2-6 يجو للمستتاهمين الذين اعترضتتوا على قرار اذندماج في الجمعية العامة مير العادية ألي من البنوك المشتتاركة في اذندماج، أو لم يحضتتتتتروا اذجتماأل بعذر مقبول، طلب الت ارج من البنك واستتتتتترداد قيمة أستتتتتهمهم، وذلك يوماً من تاريخ إشهار قرار اذندماج على أن يتم تقدير قيمة األسهم وفقاً بطلب كتابي إلى البنك الل ١5 للقيمة المتفق عليها في عقد اذندماج.

3-2-6 يتعين على البنوك المعنية بعملية اذندماج/ اذنقستتتتام المتقدمة بالطلب إ طار البنك المرك ي المصتتتتري إذا تبيَن أنه قد تم أرستتال معلومات اطئة أو مضتتللة أو مير دقيقة أو في حالة حدوث تسير في البيانات التي تم تقديمها، مم مراعاة إيضتتاح التأثير واألستتباب والمبررات وكافة التفاصتتيل ذات الصتتلة، ويجو للبنك المرك ي في هذه الحالة اعتبار الطلب مير مكتمل.

4-2-6 يُصدر مجلس إدارة البنك المرك ي قراره بشأن عملية اذندماج/ اذنقسام وتأسيس البنوك الجديدة وشطب البنوك اً القائمة بحستتب األحوال الل 6٠ يوم من تاريخ تقديم الطلب مستتتوفيا كافة المستتتندات المطلوبة، ويعتمد البنك ً المرك ي تعديل النظام األساسي للبنك الدامج أو النظام األساسي للبنك الجديد، بحسب األحوال، كما يعتمد عقود اإلدارة )إن وجدت .

5-2-6 في حالة إنشتتتتاء بنك جديد بموجب اذندماج أو اذنقستتتتام، ترفق المستتتتتندات الموضتتتتحة بالنموذج المعتمد لذلك السرح.

6-2-6 تنشتتتتتتر قرارات اإللساء والشتتتتتتطب في الجريدة الرستتتتتتمية وكذا على الموقم اإللكتروني لكل من البنك المرك ي والبنوك المعنية الل ١٠ أيام من تاريخ صدور قرار البنك المرك ي.

7-2-6 يلت م البنك الدامج/ البنك الجديد بحستتتتتتب األحوال، باإلعالن عن صتتتتتتدور قرار البنك المرك ي النهائي وتاريخ نفاذه في صحيفتين يوميتين واسعتي اذنتشار الل أسبوأل من استالمه لهذا القرار.

8-2-6 في حالة كون البنك الدامج والبنك المدمج مملوكين بالكامل )بصتورة مباشترة او مير مباشترة لذات المستاهمين، يتم التقدم للحصول على الموافقة النهائية مباشرة.

١-7 في حالة وجود صندوق تأمين ا بديل اضم للقانون رقم 64 لسنة ١98٠ في شأن أنظمة التأمين اذجتماعي ال اصة البديلة في كل من البنك المستحوذ عليه/ المدمج والبنك المستحوذ/ الدامج، يتم تحويل كامل احتياطيات صندوق العاملين صندوق العاملين بالبنك المستحوذ/ الدامج، وفقا ١٠ من القانون المشار ً بالبنك المستحوذ عليه/ المدمج إلى ألحكام المادة ) إليه، وذلك دون المساس بالحقوق المكتسبة ألصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.

2-7 في حالة وجود صندوق تأمين ا بديل في البنك المستحوذ عليه/ المدمج و ضوأل العاملين بالبنك المستحوذ/ الدامج للنظام التأمين اذجتماعي العام )سواء وحده أو باإلضافة لنظام صناديق التأمين التكميلية ال اصة وفقا قانون صناديق ً التأمين ال اصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة ١975 يتم تصفية صندوق التأمين اذجتماعي البديل ال ا بالعاملين في البنك المستحوذ عليه/ المدمج، وتئول احتياطياته إلى صندوق التأمين اذجتماعي العام للعاملين بقطاأل األعمال العام وال ا ، ويلت م صندوق التأمين اذجتماعي العام للعاملين بقطاأل األعمال العام وال ا باست دام هذه اذحتياطيات على الوجه األتي: ١-2-7 تُجنب المبالغ الال مة للوفاء بحقوق أصتتحاب المعاشتتات الذين نشتتأ استتتحقاقهم قبل تاريخ اذستتتحواذ/ اذندماج، لنظام الصتتتتتتتندوقوذلك دون أدنى انتقا من تلك الحقوق بما في ذلك الحق في ال يادة الدورية للمعاش وفقاً ال ا البديل للبنك المستحوذ عليه/ المدمج.

2-2-7 تُؤدى الحقوق والم ايا لخعضاء المستمرين في العمل بعد تاريخ اذستحواذ/ اذندماج وفقاً ألحكام المادة )4 من قرار رئيس مجلس الو راء رقم 267١ لستتتتتتتنة 2٠٠7 بشتتتتتتتأن القواعد التي تتبم في حاذت اذنتقال بين أنظمة التأمين اذجتماعي ال ا البديلة ونظم التأمين اذجتماعي العامة.

3-7 في حالة ضوأل العاملين بالبنك المستحوذ عليه/ المدمج لنظام التأمين اذجتماعي العام و ضوأل العاملين بالبنك المستحوذ/ الدامج لنظام تأمين ا بديل، يتم تحويل احتياطي المعاش من النظام العام إلى النظام البديل وفقا 5 من ً ألحكام المادة ) قرار رئيس مجلس الو راء رقم 267١ لسنة 2٠٠7 المشار إليه.

وفي جميم األحوال تسري قواعد نظام التأمين ال ا البديل للعاملين في البنك المستحوذ عليه/ المدمج حتى اليوم السابق لتاريخ اذستحواذ/ اذندماج، وتسري القواعد المطبقة في البنك المستحوذ/ الدامج على جميم العاملين في البنك المستحوذ عليه/ المدمج اعتبارا أن يلت م البنك المستتتحوذ/ الدامج في الحالتين المشتتار إليهما ً من تاريخ اذستتتحواذ/ اذندماج، وعلى بالبندين رقمي )،١-7 و2-7 بما يأتي: ١-3-7 سداد أي عج في األموال الال مة للوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين وكذا األعضاء المستمرين في العمل وفقاً ألحكام هذه المادة.

2-3-7 توفير م ايا الرعاية الصتتتتتحية ألصتتتتتحاب المعاشتتتتتات بما ذ يقل عن الم ايا التي كانوا يتمتعون بها قبل تاريخ اذستحواذ/ اذندماج.

4-7 إذا كان الصندوقان في البنك المستحوذ/ الدامج والبنك المستحوذ عليه/ المدمج اضعين لقانون صناديق التأمين ال اصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة ،١975 يجب ات اذ اإلجراءات الال مة لحوالة حقوق والت امات الصندوق ال ا بالعاملين للمادةفي البنك المستحوذ عليه/ المدمج أو إدماجه في الصندوق ال ا بالعاملين في البنك المستحوذ/ الدامج وفقا )3٠ ً للمادة رقم )32 من القانون المشار إليه، قبل تاريخ اذستحواذ/ اذندماج.من هذا القانون أو تصفيته وفقاً 5-7 يلت م صندوق التأمين ال ا في البنك المستحوذ عليه/ المدمج بتوفيق أوضاعه وات اذ اإلجراءات الال مة وفقاً ألحكام هذه المادة وقانون صناديق التأمين ال اصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة ١975 أو القانون رقم 64 لسنة ١98٠ في شأن أنظمة التأمين اذجتماعي ال اصة البديلة، بحسب األحوال، قبل تاريخ اذستحواذ/ اذندماج.

Tags
governance
disclosure
advisory