2021-02-22

A circular dated February 22, 2021 regarding stimulating banks to contribute to the capital of targeted investment funds to invest in small and medium-sized companies.

In an effort to encourage banks to increase their investments in small and medium-sized enterprises, the Central Bank of Egypt's Board of Directors approved, on February 21, 2021, the inclusion of banks' contributions to the capital of investment funds targeting small and medium-sized enterprises within the 25% quota of the bank's credit facilities directed towards these enterprises. This decision is subject to certain conditions, including obtaining the necessary license from the Financial Regulatory Authority and reporting the value of the bank's share in the funds to the Supervision and Control Sector on a quarterly basis.

السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة القاهرة في: 22 فبراير2021

بنك

تحية طيبة وبعد،،

للكتاب الدوريإلحاقا المؤرخ 26 مايو 2019 الذي تضمن اضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال ً صناديق االستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة %20 من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق شريطة استيفاء بعض المحددات على النحو الوارد بالكتاب المشار اليه.

وبنا ، وبهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤوس أموال الصناديق المستهدفة ًء على ما تقدم لالستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي واالستمرار في تحقيق النمو، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته ال منعقدة في 21 فبراير 2021 على القرار التالي: أوال:ً "إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار في الصناديق (Funds of Fund( والصناديق والشركات المستهدفة لالستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ%25 المقررة من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وذلك شريطة ما يلي: .1 الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

.2 يتم االعتداد من تاريخ االستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك - من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلي، وذلك لما يلي:وفقاً أ. خالل السنة األولي: نسبة %70 من إجمالي المساهمة ب. خالل السنة الثانية: نسبة %50 من إجمالي المساهمة ج. خالل السنة الثالثة: نسبة %30 من إجمالي المساهمة د. بدءاً من السنة الرابعة: يتم االعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.

.3 يتم موافاة قطاع الرقابة واالشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

ثانيا:ً "حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل %20 على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق االستثمار في الصناديق )Funds of Fund )والصناديق والشركات المستهدفة لالستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك في ضوء المحددات التالية: .1 وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات المشار اليها أعاله، على أال تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة %10 من رأس المال األساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال األساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.

.2 أال تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة %50 من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى ال تدخل ضمن المجموعة المصرفية.

لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد.3 أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً عن الحد األدنى للمعيار، وكذا االلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال .ICAAP .4 أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.

.5 أن يتم الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.

.6 أن يتضمن النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بد ًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية الحقة.

ثالثا:ً تعديل ما ورد بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 بشأن البند رقم 6 من ثانياً فيما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ليُصبح على النحو التالي: "أن يتضمن النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بد ًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية الحقة".

هذا وتسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وال تنطبق على أية استثمارات للبنوك قبل هذا التاريخ، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في 26 مايو 2019 كما هي فيما لم يرد بشأنه نص في هذه التعليمات.

في حالة وجود أية استفسارات يتم التواصل عن طريق البريد االلكتروني التالي: Seif.Seifelnasr@cbe.org.eg وتفضلوا بقبول فائق االحترام

Tags
monetary
capital
funds
advisory