2023-11-23 | CBE4.3

CBE Regulation Book 4.3 - Rules Regulating Credit Rating Companies

ينظم الفصل الثالث قواعد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، بما في ذلك تعريفاتها، ونطاق تطبيقها، وقواعد وإجراءات الترخيص، ومتطلبات الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق العملاء، وقواعد تشغيل ومعالجة البيانات، والرسوم وأسعار الخدمات، والجزاءات. يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، ويجب أن يكون جميع أسهمها اسمية. يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 مليون جنيه مصري، ويجب ألا يتعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة. يجب أن تلتزم الشركات بسداد رسم رقابة سنوي قدره 100 ألف جنيه مصري. يجب أن يتقدم ذوو الشأن بطلبات الترخيص إلى البنك المركزي. يجب أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عددًا مناسبًا من الأعضاء المؤهلين، بما في ذلك سيدتان على الأقل، ويجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا غير تنفيذي. يجب أن تلت

الفصـل الثالـث 1 القواعد المنظمة لشركات االستعالم والتصنيف االئتماني

-1 المقدمة:

أهمية كبيرة نظرا لها من أثر إيجابي على كفاءة النظام المصرفي خاصة فيما ً اكتسبت نظم المعلومات االئتمانية لما يتعلق بعمليات منح االئتمان للعمالء، حيث أشارت الممارسات الدولية إلى أهمية وجود أنظمة فعالة لجمع وتحليل لدورها في تحسين إدارة المخاطر االئتمانيةالمعلومات االئتمانية واالستعالم االئتماني نظرا مما يدعم إتاحة التمويل ً بشكل أفضل للعمالء ويخدم مصالحهم االقتصادية، األمر الذي يسهم في الحفاظ على سالمة واستقرار القطاعين المصرفي والمالي، ويعزز معدالت النمو االقتصادي.

وبنا 194 لسنة 2020 اإلطار ًء عليه، فقد تضمن قــانون البنـك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم التشريعي لعمل شركات االستعالم والتصنيف االئتماني، حيث تم ادراجها ضمن الجهات التي يقوم البنك المركزي بالترخيص لها لمزاولة نشاطها، وكذا الرقابة واإلشراف عليها، ووضع األطر الفعالة إلدارتها، والقواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح لديها، بما يضمن تحقيقها لألهداف المرجوة منها.

-2 التعريفات:

يقصد في تطبيق أحكام هذه التعليمات بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-2 القانون قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة .2020 2-2 شركات االستعالم والتصنيف االئتماني شركات تقوم بتجميع وتحليل المعلومات والبيانات الشخصية واالئتمانية المتعلقة بعمالء البنوك وجهات منح االئتمان، وكذا تجميع البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، وذلك بهدف تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وإصدار التقارير االئتمانية الخاصة بهم وكذا توفير خدمات االستعالم والتصنيف االئتماني أو غيرها من الخدمات.

3-2 مقدمو المعلومات والبيانات

كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 23 نوفمبر 2023 1 1 الجهات المتاح لديها معلومات وبيانات شخصية أو ائتمانية أو أية معلومات وبيانات أخرى يمكن استخدامها في التصنيف والتقييم االئتماني للعمالء، وتقوم باإلقرار عن أو إتاحة تلك البيانات لشركات االستعالم والتصنيف االئتماني، وتتضمن اآلتي: 1-3-2 البنوك.

2-3-2 النظام المركزي لتسجيل االئتمان بالبنك المركزي.

3-3-2 جهات منح االئتمان.

ُمرخص لها من البنك المركزي.4-3-2 شركات االستعالم والتصنيف االئتماني ال 5-3-2 شركات التأمين.

6-3-2 الشركات العاملة في مجال األوراق المالية وفقاً ألحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديالته.

7-3-2 موردي السلع والخدمات بنظام البيع اآلجل أو اداء الخدمة بالتقسيط وكذا الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.

8-3-2 الجهات المشرفة على السجالت العامة، وهي كل من السجل المدني، والتجاري، والعقاري، وسجالت المحاكم، وسجل الضمانات المنقولة.

9-3-2 الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بما يشمل شركات االتصاالت.

10-3-2 أية جهات أخرى متاح لديها معلومات وبيانات تخدم أغراض شركات االستعالم والتصنيف االئتماني.

4-2 جهات منح االئتمان

الجهات أو الشركات بخالف البنوك التي تقوم بمنح االئتمان وتشمل ما يأتي: 1-4-2 شركات التمويل العقاري.

2-4-2 شركات التأجير التمويلي.

3-4-2 مؤسسات وشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة والمتوسطة.

4-4-2 جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5-4-2 شركات التمويل االستهالكي.

6-4-2 موردي السلع والخدمات بنظام البيع اآلجل أو اداء الخدمة بالتقسيط وكذا الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.

7-4-2 شركات التخصيم.

8-4-2 بنك ناصر االجتماعي.

9-4-2 أي جهات أخرى يرخص لها من قبل البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح االئتمان.

2 5-2 المستعلمين

كل من لديه صالحية االطالع او النفاذ الى المعلومات والبيانات المتاحة بقاعدة بيانات شركات االستعالم لهذه التعليمات، وذلك كاآلتي:والتصنيف االئتماني وفقاً 1-5-2 العمالء الذين يقومون باالستعالم والحصول على التقرير الخاص بمديونياتهم لدى البنوك وجهات منح االئتمان.

2-5-2 عمالء الشركة من االشخاص االعتبارية الذين يقومون باالستعالم عن عمالئهم المتقدمين للحصول أو الحاصلين على تمويل أو تسهيالت ائتمانية في إطار أغراض االستعالم التالية: 1-2-5-2 منح تمويل جديد.

2-2-5-2 تجديد، و/أو زيادة، و/أو تخفيض، و/أو تعديل، و/أو مراجعة الحدود القائمة.

3-2-5-2 مراجعة الموقف االئتماني للعميل للتحقق من مدى انتظامه في سداد التزاماته.

4-2-5-2 قبول كفالة أو ضمانة.

5-2-5-2 فحص شكوى مقدمة من العميل.

6-2-5-2 طلب استعالم العميل عن نفسه.

ُمفوض.أو وكيله الًء على تفويض من العميل أو من ينوب عنه قانوناً7-2-5-2 بنا ًء على ُحكم أو أمر قضائي أو ُحكم ُمحكمين.8-2-5-2 بنا

6-2 ملف العميل

ملف إلكتروني يحتوي على المعلومات والبيانات الشخصية واالئتمانية الخاصة بالعميل وغيرها من البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها واالحتفاظ بها لدى الشركة.

7-2 قاعدة البيانات قاعدة بيانات إلكترونية لدى الشركة تضم ملفات العمالء.

8-2 التقرير االئتماني

تقرير تصدره الشركة )ورقيا أو ( يحتوي ً إلكترونيا على بعض أو كافة المعلومات والبيانات المتاحة بملف ً العميل وكذا التصنيف االئتماني الخاص به.

9-2 التصنيف االئتماني

تقييم رقمي يعكس درجة المخاطر االئتمانية للعميل، ويتم الوصول إليه من خالل استخدام المعلومات والبيانات المتاحة لدى الشركة وفقا ألسس إحصائية تُطبق على جميع العمالء دون تمييز. ً 10-2 األطراف المرتبطة األشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض االستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات، واألشخاص الطبيعيين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وكذا األشخاص االعتباريون الخاضعون للسيطرة الفعلية لذات

3

األشخاص، وكذلك مجموع األشخاص االعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات األشخاص الذين يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدى الى السيطرة الفعلية على أي منهما.

-3 نطاق التطبيق:

تسري هذه التعليمات على األطراف التالية ك ًل فيما يخصه: 1-3 شركات االستعالم والتصنيف االئتماني.

2-3 البنوك المرخص لها من قبل البنك المركزي متضمنة فروع البنوك األجنبية.

3-3 جهات منح االئتمان.

-4 قواعد وشروط وإجراءات التراخيص 1-4 قواعد عامة:

1-1-4 يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وتكون جميع أسهمها أسمية.

ُمصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه.2-1-4 يجب أال يقل رأس مال الشركة ال 3-1-4 يتعين أال يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة االقتصادية العامة للدولة، وال يؤدى إلى اإلخالل بقواعد المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية.

4-1-4 تلتزم الشركات بسداد رسم رقابة سنوي يبلغ مئة ألف جنيه يتم سداده خالل شهر يناير من كل عام.

5-1-4 يتقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي - قطاع الرقابة واإلشراف - بالطلبات الخاصة بالتراخيص على النماذج للمتطلبات الواردة أدناه.المعدة لهذا الغرض، وذلك وفقاً

2-4 إجراءات الموافقة المبدئية:

1-2-4 يتم التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة نشاط االستعالم والتصنيف االئتماني مع إرفاق المستندات والبيانات الموضحة بالمرفق رقم )1( بهذا الطلب.

2-2-4 يعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي إلصدار قرار في شأنه خالل تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياًكافة المستندا ت، ويتم إخطار الشركة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

3-2-4 يتعين اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأسيس خالل سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإال اعتبرت الموافقة الغية، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.

4-2-4 تقوم الشركة بإفادة البنك المركزي باالنتهاء من إجراءات التأسيس، ويتم اجراء معاينة لمقر الشركة.

4

3-4 إجراءات الموافقة النهائية: 5

1-3-4 على الشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية التقدم للبنك المركزي للحصول على الموافقة النهائية والتسجيل بسجل شركات االستعالم والتصنيف االئتماني خالل المهلة المحددة إلنهاء إجراءات التأسيس المنصوص عليها بالبند ،3-2-4 ويتم إرفاق المستندات الموضحة بالمرفق رقم )2( بالطلب.

2-3-4 يُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي إلصدار قرار في شأنه خالل تسعين يوماًمن تاريخ استكمال خالل خمسة عشر يوماً المستندات المطلوبة، ويتم إخطار الشركة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي من تاريخ صدوره، وفي حالة الموافقة النهائية، يتم نشر القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني للشركة والبنك المركزي.

3-3-4 ال يجوز للشركة البدء في مزاولة النشاط إال بعد إخطارها بصدور الموافقة النهائية لها بمزاولة نشاطها وتسجيلها في سجل شركات االستعالم والتصنيف االئتماني لدى البنك المركزي.

4-3-4 تلتزم الشركة بمزاولة النشاط خالل سنة من تاريخ صدور الموافقة النهائية، وإال يعتبر قرار الترخيص الغي، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.

5-3-4 يتعين إخطار البنك المركزي قبل أسبوع على األقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة النشاط.

4-4 تعديل البيانات:

1-4-4 يتعين على شركات االستعالم والتصنيف االئتماني الحصول على موافقة البنك المركزي قبل إجراء أية تعديالت على عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة، وكذا عند حدوث أي تعديل على البيانات التي قُدمت خالل بالمستندات المؤيدة، مع مراعاة عدم عرض هذه التعديالتإجراءات الترخيص، على أن يكون ذلك مصحوباً على الجمعية العامة للشركة أو اإلعالن عنها إال بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وال يُعمل بالتعديل إال بعد اقراره من الجمعية العامة للشركة.

2-4-4 يُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي إلصدار قرار في شأنه خالل ثالثون يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، ويتم إخطار الشركة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي في شأن طلب التعديل خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

5-4 قواعد وإجراءات الموافقة المبدئية إلنشاء الفروع:

1-5-4 تتقدم الشركات للحصول على موافقة للبنك المركزي قبل البدء في إنشاء أي فروع لها.

2-5-4 يتم دراسة الطلب التخاذ قرار بشأنه في ضوء االعتبارات اآلتية: 1-2-5-4 مدى الحاجة إلنشاء فرع جديد، أخذاً في االعتبار عدد الفروع القائمة وتوزيعها جغرافيا.ً 2-2-5-4 مدى التزام الشركة بالقواعد والتعليمات السارية.

3-2-5-4 مالحظات تفتيش البنك المركزي على الشركة وكذا المالحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات.

4-2-5-4 توافر الموارد الالزمة إلدارة وتشغيل الفروع.

5-2-5-4 األنشطة التي ستمارسها الفروع الجديدة وكذا المنتجات التي ستقوم بتسويقها مع بيان كافة المخاطر المرتبطة بها وكيفية إدارتها.

6-2-5-4 قدرة البنية المعلوماتية والتكنولوجية وأمن المعلومات بالشركة على استيعاب الفروع الجديدة بكفاءة وفاعلية.

3-5-4 يُعرض الطلب على محافظ البنك المركزي إلصدار قرار في شأنه خالل ثالثون يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، ويتم إخطار الشركة بالقرار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

6-4 قواعد وإجراءات الموافقة النهائية إلنشاء الفروع:

1-6-4 يتعين على الشركات البدء في إجراءات تأسيس الفرع خالل ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وإال تعتبر الموافقة الغية، ويجوز لمحافظ البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.

لتسجيله بسجل قيد 2-6-4 تتقدم الشركات بعد استيفاء إجراءات التأسيس بطلب للبنك المركزي لمعاينة الفرع تمهيداً شركات االستعالم والتصنيف االئتماني بالبنك المركزي، وترفق المستندات التالية بالطلب: به عنوان الفرع.1-2-6-4 مستخرج من السجل التجاري موضحاً 2-2-6-4 مستخرج من مصلحة الضرائب بإضافة الفرع للملف الضريبي.

3-6-4 يقوم البنك المركزي بمعاينة مقر الفرع.

4-6-4 يُعرض الطلب على محافظ البنك المركزي إلصدار قرار في شأنه خالل ثالثون يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، ويتم إخطار الشركة بالقرار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وال يجوز مزاولة الفرع للنشاط إال بعد إخطار الشركة بالتأشير على السجل المعد لذلك.

5-6-4 يتعين إخطار البنك المركزي قبل أسبوع على األقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة نشاط الفرع.

6-6-4 عند تغيير أي بيانات للفروع المسجلة يتعين التقدم بطلب تعديل بيانات التسجيل.

7-4 وقف نشاط الشركات أو تصفيتها وشطبها:

ال يجوز لشركات االستعالم والتصنيف االئتماني وقف نشاطها أو التصفية أو االندماج في أو االستحواذ على شركة أخرى إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويسري في هذه الحالة آلية انتقال البيانات والمعلومات المشار إليها بالبند .4-3-7-4 6

-1-7-4إلغاء الترخيص وشطب التسجيل:

يجوز للبنك المركزي إلغاء ترخيص شركات االستعالم والتصنيف االئتماني وشطب تسجيلها بقرار من مجلس إدارته وذلك في الحاالت األتية: 1-1-7-4 إذا ارتكبت مخالفة جسيمة أو متكررة ألحكام القانون أو التعليمات السارية، ولم يتم معالجتها خالل المدة وبالشروط التي يحددها البنك المركزي.

2-1-7-4 إذا اتبعت سياسة من شأنها اإلضرار بالمصلحة االقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي.

ًء على بيانات خاطئة تم تقديمها إلى البنك المركزي.3-1-7-4 إذا تبين أن الترخيص تم بنا ًء عليها.4-1-7-4 إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي تم منح الترخيص بنا 5-1-7-4 إذا توقفت عن مزاولة نشاطها أو تقدمت بطلب إليقاف نشاطها وتصفيتها اختياريا.ً 6-1-7-4 إذا تعثرت الشركة.

7-1-7-4 إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص.

8-1-7-4 إذا تم إشهار إفالس الشركة أو تصفيتها.

-2-7-4وقف النشاط )كلياً او جزئياً(:

التقدم بطلب للبنك المركزي للحصولأو جزئياً1-2-7-4 يتعين على أي شركة ترغب في وقف نشاطها سواء كلياً على الموافقة بالبدء في إجراءات وقف النشاط، ويُرفق بالطلب المستندات األتية: أ. موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بشرط توافر األغلبية الالزمة لتعديل النظام األساسي للشركة.

ب. الدراسة التي أعدتها الشركة لوقف نشاطها متضمنة المبررات الالزمة لذلك.

ج. تعهد الشركة بإبراء ذمتها من كافة التزاماتها القانونية.

2-2-7-4 يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراراً مبدئياً خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويتم إخطار الشركة بالقرار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

3-2-7-4 يتعين على الشركات التقدم بالمستندات التالية خالل ستون يوماًمن تاريخ حصولها على الموافقة بالبدء في إجراءات وقف النشاط، على أن تكون تلك المستندات معتمدة من مراقب حسابات الشركة: أ. من كافة التزاماتها المالية.شهادة موثقة من الشركة تفيد بقيامها بإبراء ذمتها نهائياً ب. بيان بالمركز المالي للشركة بعد الوفاء بالتزاماتها المالية.

بشأن الطلب خالل تسعين يوماً من تاريخ تقديم نهائياً4-2-7-4 يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراراً المستندات المطلوبة.

5-2-7-4 يتم إخطار الشركة بنتيجة القرار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفي حالة الموافقة، يُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني للشركة والبنك المركزي.

-3-7-4 التصفية االختيارية:

1-3-7-4 يتم التقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة على التصفية االختيارية، على أن يكون مصحوبا : ً الطلب باآلتي أ. .ما يفيد موافقة الجمعية العامة غير العادية على التصفية باألغلبية المقررة قانوناً ب. المركز المالي في تاريخ االتفاق على التصفية وكذلك تقرير مراقب الحسابات الخارجي.

ج. بيان ُمعتمد من مجلس إدارة الشركة يحدد التزاماتها )إن وجدت(.

د. ما يفيد تعيين المصفي.

ه. أسباب وطريقة التصفية.

و. الجدول الزمنى لتنفيذ التصفية.

ز. خطة الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة.

الشروط التي يجب على2-3-7-4 يُصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراره في شأن طلب التصفية متضمناً المستنداتالشركة االلتزام بها، ويخطر به ذوي الشأن خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المطلوبة، ويتم إلغاء الترخيص وشطب التسجيل ونشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني لكل من البنك المركزي والشركة المعنية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة.

3-3-7-4 مع عدم اإلخالل بمصالح المتعاملين مع الشركة، يترتب على القرار الصادر وقف الشركة عن مباشرة أعمالها وتصفيتها، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر تصفية أعمال الشركة بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطبأو السماح لها مؤقتاًفورا - ولحين اتمامها فقط - بالشروط التي ً يحددها.

4-3-7-4 في حالة موافقة البنك المركزي على التصفية االختيارية، أو وقف نشاط الشركة، يتعين االلتزام باآلتي: أ. نقل كافة السجالت والمستندات والمعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال الشركة إلى البنك المركزي للشروط واألحكام التي يحددها، من ثم محوها، على أن يتم ذلك)أو أي طرف يُعين من قبله( وفقاً خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلخطار.

ب. عدم نقل أي سجالت أو مستندات أو معلومات أو بيانات متعلقة بأعمال الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي جهة بخالف البنك المركزي )أو أي طرف يُعين من قبله(، وكذا عدم االحتفاظ بنسخ أخرى ألي سبب من األسباب، وتتحمل الشركة أي أضرار تنشأ عن مخالفة ذلك.

-5 متطلبات الحوكمة:

يتعين على الشركة إرساء إطار فعال للحوكمة ينظم العالقة بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وحملة األسهم وأصحاب المصالح األخرى، مع تحديد واجبات ومسئوليات كل منهم، باإلضافة إلى تحديد النهج الذي يتبعه المجلس واإلدارة العليا لتوجيه الشركة ومباشرة شئونها وأنشطتها، على أن يتناول هذا اإلطار ما يلي كحد أدنى: أ. استراتيجية وأهداف الشركة.

ب. سياسات وإجراءات تعيين الموظفين ومتابعة أعمالهم، وكذا اإلشراف على األداء.

ج. وضع سياسات ونظم داخلية فعالة فيما يتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من االلتزام بها.

د. تحديد نظم وأنشطة الرقابة الداخلية بالشركة.

ه. التأكد من أن نشاط الشركة يتم بأسلوب آمن وسليم وفي إطار االلتزام بالقوانين والضوابط السارية.

و. تحديد موازنة مستقلة وكذا النتائج المالية المتوقعة لكل نشاط بالشركة.

1-5 مجلس اإلدارة 1-1-5 تشكيل المجلس وتحقيق التوازن واالستقاللية:

1-1-1-5 ينبغي ان يتكون مجلس إدارة الشركة من عدد مالئم من األعضاء المؤهلين على أن يكون لديهم الفهم الكافي ألعمال الشركة ولمهامهم، مع مراعاة أن يتضمن تشكيل مجلس اإلدارة سيدتين علي األقل، ويكون المجلس مسئوال بصفة رئيسية عن تحديد أهداف الشركة االستراتيجية والعمل على تحقيقها واإلشراف على قيام اإلدارة العليا بعملها على أكمل وجه بما يضمن تحقيق هذه األهداف، مع الـتأكد من االلتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية، وكذا التأكد من فاعلية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة بما يضمن استقرارها والحفاظ على سمعتها.

2-1-1-5 يتعين أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على األكثر ويكون باقي األعضاء من غير التنفيذيين، على ان يكون من بينهما عضوين غير تنفذيين مستقلين على األقل، ويتم اعتبار العضو مستقل إذا توافرت لديه الشروط اآلتية: أ. أن يكون من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، من ذوي الخبرة.

بالشركة أو أحد األطراف المرتبطة بها خالل السنوات الثالث السابقة.أو مديراًب. أال يكون موظفاً أو مساهماً )أو من يمثله( خالل آخر ثالثة سنوات.ج. أال يكون له أي عالقة مباشرة بالشركة، أو شريكاً د. أال تكون له أي صالت قرابة بأي من مستشاري الشركة أو أعضاء المجلس أو اإلدارة العليا أو أي من األطراف المرتبطة بهم حتى الدرجة الثانية.

ه. أال يكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حياديته في المداوالت واتخاذ القرار.

و. أال يكون له أي مصالح مشتركة مع مسئولين رئيسيين آخرين بالشركة من خالل المشاركة في شركات أو مؤسسات أخرى.

ز. أال يتقاضى من الشركة أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس أو لجانه.

لديه خالل السنوات الثالث السابقة.لمراجع حسابات الشركة الخارجي أو موظفاًح. أال يكون شريكاً ط. أال تكون قد مضت على عضويته أكثر من ست سنوات متصلة أو منفصلة.

3-1-1-5 يجب أن تُفصح الشركة في التقرير السنوي لمجلس إدارتها عن جميع األعضاء الذين يتم اعتبارهم غير تنفيذيين، ويتم تقديم مقترحات بشأن ترشيحهم من خالل لجنة الحوكمة والترشيحات ويعرض ذلك على مجلس اإلدارة للحصول على موافقة الجمعية العامة.

4-1-1-5 ال تزيد مدة عضوية مجلس اإلدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها األقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة ما لم تكن هناك مبررات قوية ومحددة لمد عضويته شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.

5-1-1-5 يتعين الفصل التام بين مهام ومسئوليات منصبي ك ٍل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي / العضو المنتدب وال يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة الشركة ومهام الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما كتابيا واعتمادها من مجلس اإلدارة. ً بصفة رئيسية عن حسن أداء6-1-1-5 يتعين أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضو غير تنفيذي ويكون مسئوالً المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس وضمان فاعلية أدائه.

بحضور رئيس المجلس وبدون أعضاء المجلس7-1-1-5 يتعين على أعضاء المجلس غير التنفيذيين االجتماع سوياً التنفيذيين مرة واحدة سنوياً على األقل.

2-1-5 اجتماعات مجلس اإلدارة:

1-2-1-5 يتعين على مجلس اإلدارة االجتماع بصفة دورية منتظمة ال تقل عن ستة مرات خالل العام، على أن يكون األصل هو الحضور الفعلي لألعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس )مع ضرورة وضع إجراءات واضحة للتأكد من سالمة وأمن وسائل االتصال المستخدمة وكذا التأكد من هوية المشاركين عبر تلك الوسائل(، وذلك بما ال يتعدى مرتين خالل حضورا فعليا.ً ً العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة 2-2-1-5 ال يجوز أن يتغيب أي من أعضاء المجلس عن أكثر من ثلث جلسات المجلس خالل العام، وإال وجب بشأن ذلك.علي رئيس المجلس إخطار الجمعية العامة للشركة، لكي تتخذ ما تراه مناسباً

3-1-5 امانة سر المجلس:

على كل شركة تحديد فرد، من ذوي الكفاءة والخبرة يُعهد إليه بمسئولية أمانة سر المجلس، ويجوز تشكيل إدارة ألمانة السر، وال يقتصر دور أمانة السر على تدوين محاضر اجتماعات المجلس بل يمتد ليشمل اآلتي على سبيل المثال ال الحصر: 1-3-1-5 إعداد محاضر االجتماعات وتوقيعها وإرسال نسخة منها ألعضاء مجلس اإلدارة لمراجعتها.

2-3-1-5 حفظ تسجيالت االجتماعات - عن طريق استخدام جهاز تسجيل مخصص يسمح بتأمين التسجيالت - ضمن سجالت الشركة لمدة زمنية مناسبة، وفي حالة وجود أية تعليقات أو تعديالت من قبل أي من األعضاء يقوم أمين سر المجلس بتعديل المحضر وتقديمه في الجلسة التالية العتماده من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، على أن يتم موافاة البنك المركزي بنسخة من محاضر االجتماعات خالل شهر من تاريخ انعقادها، مع مراعاة التخلص اآلمن من هذه التسجيالت حال انقضاء المدة المقررة لحفظها.

3-3-1-5 متابعة تنفيذ قرارات المجلس والتنسيق مع كافة إدارات الشركة )وباألخص اإلدارات الرقابية: المراجعة، والمخاطر، وااللتزام( لعرض نتائج أعمالها على المجلس.

4-3-1-5 التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل االتصال الفعال بينها وبين مجلس اإلدارة.

5-3-1-5 التنسيق مع لجنة الحوكمة والترشيحات إلتاحة ما يلزم من معلومات لمساندة رئيس المجلس في عملية تقييم األعضاء واللجان.

4-1-5 مسئوليات مجلس اإلدارة:

يقع على عاتق مجلس اإلدارة ما يأتي: -1-4-1-5 اعتماد أهداف الشركة االستراتيجية ومتابعة تحقيقها.

-2-4-1-5 الرقابة واإلشراف على أعمال الشركة، والتأكد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أوجه القصور.

-3-4-1-5 التأكد من التقييم الدوري لكفاءة وفاعلية سياسات وممارسات الحوكمة وااللتزام والرقابة الداخلية بالشركة.

-4-4-1-5 اعتماد المعايير المهنية ووضع ميثاق سلوك العاملين.

-5-4-1-5 اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة، وتحديد صالحيات ومسئوليات كل من اإلدارة العليا وأعضاء المجلس.

-6-4-1-5 اعتماد سياسات الشركة والتأكد من فعاليتها وتحديثها بشكل دوري، وكذا التأكد من قيام اإلدارة العليا بإعداد وتحديث إجراءات العمل الداخلية بالشركة.

-7-4-1-5 تحقيق الشفافية والتأكد من الفصل بين الوظائف التنفيذية والرقابية بالشركة، على أال تتضمن مهام المجلس ممارسة األعمال التنفيذية حيث يكون ذلك من اختصاص اإلدارة العليا.

-8-4-1-5 اعتماد السياسة الخاصة بإدارة المخاطر بالشركة، ومراجعتها دورياً على أن تتضمن هذه السياسة الحدود المقبولة للمخاطر، واإلجراءات الالزمة لتعريفها وقياسها ومتابعتها وإدارتها.

-9-4-1-5 اعتماد سياسة لاللتزام تهدف إلى التأكد من االلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية السارية فضالً عن السياسات واإلجراءات الداخلية بالشركة.

-10-4-1-5 اعتماد السياسات الخاصة بتكنولوجيا وأمن المعلومات، والـتأكد من تحديثها بشكل دوري بما يضمن التقييم المستمر لكفاءة وفاعلية الممارسات الخاصة بأمن المعلومات.

-11-4-1-5 اعتماد السياسات المتعلقة باإلبالغ عن الممارسات غير المشروعة وتعارض المصالح واإلفصاح والشفافية، وكذا االشراف على تنفيذها، مع مراعاة رقابة وإدارة أي تعارض محتمل بين مصالح الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والمساهمين بما في ذلك إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة استغالل المعامالت مع األطراف المرتبطة، باإلضافة إلى وضع قواعد تنظم ما يُمكن لرئيس وأعضاء المجلس واإلدارة العليا والعاملين بالشركة أن يتلقونه من هدايا.

-12-4-1-5 اعتماد السياسات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والتعيينات والتدريب، وخطة التعاقب الوظيفي.

-13-4-1-5 اعتماد ميزانية الشركة بعد موافقة لجنة المراجعة عليها.

5-1-5 تقييم كفاءة أداء مجلس إدارة الشركة:

يجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بإتباع نظام محدد إلجراء تقييم ذاتي على مستوى المجلس ولجانه كوحدة واحدة وعلى مستوى أداء كل عضو من األعضاء على حده، وبحيث يشمل مدى التزام العضو بواجبات وظيفته واالحتياجات الالزمة لرفع كفاءته وتقع مسئولية تقييم أداء األعضاء على عاتق رئيس المجلس.

6-1-5 لجان مجلس اإلدارة:

يُشكل لدى الشركة لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة تتضمن لجنة المراجعة، ولجنة المخاطر، ولجنة المرتبات والمكافآت، ولجنة الحوكمة والترشيحات، ولجنة تكنولوجيا وأمن المعلومات - كحد أدنى - وذلك مع إمكانية دمج بعض اللجان وفقا لتناسب اختصاصاتها )وذلك فيما عدا لجنتي المراجعة والمخاطر( ولمجلس إدارة الشركة الحق في تشكيل لجان لماأخرى وفقا يراه. ً

1-6-1-5 لجنة المراجعة:

أ. تُشكل من ثالثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين يختارهم مجلس اإلدارة، ويجوز للمجلس ضم عضو خارجي إلى تشكيل اللجنة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، ويكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي مستقل وال يجوز أن يتولى رئاسة أي لجان أخرى.

ب. تجتمع لجنة المراجعة كل ثالثة أشهر كحد أدنى بحضور المدير المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية، والمدير المسئول عن إدارة االلتزام، باإلضافة إلى من ترى اللجنة دعوته دون أن يكون له حق التصويت، ويعرض رئيس اللجنة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها على مجلس اإلدارة.

ج. يقوم كل من المدير المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية والمدير المسئول عن إدارة االلتزام بالشركة برفع التقارير مباشرة إلى لجنة المراجعة التي تقوم بدورها بعرضها على مجلس اإلدارة.

د. تتولى لجنة المراجعة االختصاصات التالية:

  • اعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية وااللتزام، وكذا متابعة أعمال إدارتي المراجعة الداخلية وااللتزام.

  • إجراء تقييم سنوي لكل من المدير المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية، والمدير المسئول عن إدارة االلتزام ورفع نتائج هذا التقييم والتوصيات ذات الصلة إلى مجلس اإلدارة.

  • تقديم الترشيحات إلى مجلس اإلدارة فيما يخص تعيين كل من المدير المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية والمدير المسئول عن إدارة االلتزام.

  • اقتراح تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في األمور ذات الصلة.

  • دراسة القوائم المالية الدورية والسنوية والموافقة عليها قبل عرضها على مجلس اإلدارة العتمادها، وذلك ُمعدة للنشر قبل نشرها والتأكدبحضور رئيس القطاع المالي، باإلضافة الى االطالع على القوائم المالية ال من اتساقها مع القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

  • دراسة مالحظات البنك المركزي ومراجع الحسابات وعرضها على مجلس اإلدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

  • اإلشراف على وضع السياسات ذات الصلة والممارسات المحاسبية بالشركة.

2-6-1-5 لجنة المخاطر:

أ. تُشكل من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة يكون أغلبهم من غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة، ويتعين أن يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذي مستقل.

ب. تجتمع اللجنة كل ثالثة أشهر كحد أدنى، وبحضور المدير المسئول عن إدارة المخاطر، وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه دون أن يكون له حق التصويت، وتعرض اللجنة توصياتها على مجلس اإلدارة.

ج. من أهم اختصاصات اللجنة متابعة مدى االلتزام باستراتيجيات وسياسات المخاطر، وكذلك التأكد من تطبيقها من قبل اإلدارة العليا، وترفع اللجنة تقارير دورية ربع سنوية إلى المجلس.

د. تقوم اللجنة بتقديم مقترحاتها إلى مجلس اإلدارة بشأن االستراتيجيات والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر.

ه. على اللجنة التأكد من قيام اإلدارة العليا بإجراء تقييم ربع سنوي - كحد أدنى - لكافة المخاطر التي تواجه الشركة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذه المخاطر، ويتم اعتماد هذا التقييم وعرضه على مجلس اإلدارة.

و. تكون اللجنة مسئولة عن تقديم الترشيحات إلى مجلس اإلدارة فيما يخص تعيين المدير المسئول عن إدارة المخاطر.

بتوصياتهاز. تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي للمدير المسئول عن إدارة المخاطر، مع رفع نتائج هذا التقييم مصحوباً إلى مجلس اإلدارة.

3-6-1-5 لجنة تكنولوجيا وأمن المعلومات:

أ. تُشكل اللجنة من ثالثة من أعضاء المجلس على األقل يختارهم مجلس اإلدارة مع ضرورة توافر الخبرة المالئمة والمعرفة بمجال تكنولوجيا وأمن المعلومات، وتعقد اللجنة اجتماعاً كل ثالثة أشهر كحد أدنى، كما يجوز للجنة ان تستعين في عملها بمن تراه مناسباً )سواء من داخل أو خارج الشركة( دون أن يكون له حق التصويت.

ب. تقوم اللجنة بدعم ومساندة المجلس فيما يتعلق بإدارة تكنولوجيا وأمن المعلومات من حيث البنية التحتية للشركة ونظم المعلومات، وتقديم االقتراحات بشأن خطة الطوارئ واستمرارية االعمال، باإلضافة إلى متابعة السياسات واإلجراءات ذات الصلة بما يشمل اتفاقيات مستوى الخدمة ومدى االلتزام بها، وصالحيات الدخول على األنظمة، وخدمات التعهيد الخاصة بتكنولوجيا وأمن المعلومات، واتفاقيات الدعم والصيانة، وكذا االحتفاظ بالمعلومات.

ج. تختص اللجنة على األخص بما يأتي:

  • إصدار توصيات لمجلس اإلدارة فيما يخص تطوير البنية التحتية واألنظمة المستخدمة.

  • التأكد من توافق سياسة تكنولوجيا وأمن المعلومات مع إطار األمن السيبراني للقطاع المالي بجمهورية مصر العربية.

  • متابعة مالحظات تفتيش البنك المركزي والمراجعة الداخلية ومراقب الحسابات فيما يتعلق بتكنولوجيا وأمن المعلومات ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بما يشمل اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

  • تقييم مخاطر أمن المعلومات بالشركة وكذا كفاية وكفاءة النظم ذات الصلة.

  • رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن الحوادث الخاصة بأمن المعلومات واإلجراءات المقترحة لمعالجتها وتجنب وقوعها مرة أخرى، مع التأكد من اإلبالغ عنها لمركز االستجابة لحوادث الحاسب اآللي للقطاع المالي بجمهورية مصر العربية بالبنك المركزي.

  • مراجعة واعتماد المهام المسندة للموظفين المسئولين عن أمن المعلومات.

  • التأكد من نشر الوعي بين كافة العاملين بالشركة فيما يخص أمن المعلومات وتقييم اآللية المتبعة في هذا الشأن.

4-6-1-5 لجنة الحوكمة والترشيحات:

أ. تُشكل اللجنة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، ويفضل أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين المستقلين، وتعقد اللجنة اجتماعاً كل ستة أشهر كحد أدنى.

ب. تختص اللجنة بالمهام الرئيسية األتية:

  • التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة، واقتراح التغييرات الالزمة على السياسات ذات الصلة.

  • تقديم المقترحات فيما يتعلق بترشيح األعضاء المستقلين، وكذا تعيين أو تجديد عضوية أو استبعاد أحد أعضاء المجلس، باإلضافة إلى ابداء الرأي في تعيين مسئولي اإلدارة العليا.

  • التأكد من وجود خطط للتعاقب الوظيفي.

  • دراسة مالحظات تفتيش البنك المركزي المتعلقة بالحوكمة.

  • مراجعة التقرير السنوي للشركة وعلى األخص البنود المتعلقة بالحوكمة.

  • حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس.

5-6-1-5 لجنة المرتبات والمكافآت:

أ. تُشكل اللجنة من ثالثة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين، ويفضل أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين المستقلين، وتعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على األقل سنويا.ً ب. تكون اللجنة مسئولة عن تحديد مكافآت اإلدارة العليا بالشركة وتقديم مقترحاتها بشأن مكافآت أعضاء المجلس بما يشمل كافة المعامالت المالية متضمنة المرتبات والبدالت والمزايا العينية وأسهم التحفيز وأية عناصر أخرى ذات طبيعة مالية.

ج. تتولى اللجنة تحليل نتائج دراسة ومراجعة مستوى المرتبات الممنوحة من الشركة ومقارنتها بالشركات والمؤسسات األخرى للتحقق من قدرة الشركة على استقطاب أفضل العناصر واالحتفاظ بها، مع إمكانية االستعانة برئيس الموارد البشرية ودعوته لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

د. تكون اللجنة مسئولة عن إرساء سياسات واضحة وموثقة فيما يخص المرتبات والمكافآت بالشركة، مع مراجعتها وإعادة تقييمها بشكل دوري.

2-5 نظام المرتبات والمكافآت:

يعد نظام المرتبات والمكافآت عنصرا ويتعين االلتزام بالتالي كحد أدنى في هذا ً رئيسياً في إطار الحوكمة بالشركة، الشأن: 1-2-5 تصميم نظام المرتبات والمكافآت بما يتوافق مع مصالح الشركة والعاملين بها والمساهمين وكافة أصحاب المصالح االخرين، مع مراعاة أن تتضمن سياسة المرتبات والمكافآت أسس تحديد المزايا والمكافآت النقدية والعينية الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وربطها بأداء الشركة.

2-2-5 هيكلة المكافآت والبدالت لرئيس مجلس اإلدارة وألعضاء المجلس غير التنفيذين والرئيس التنفيذي بشكل يضمن االستقاللية والموضوعية والتوافق مع المصلحة العامة.

3-2-5 على مجلس اإلدارة التأكد من أن نظام المرتبات والمكافآت موضوعي ومنصف من حيث الهيكل والكم، ويشمل كافة الوظائف بالشركة.

4-2-5 إرساء نظام لتقييم األداء يتضمن عناصر محددة وواضحة ومرتبطة بفترة زمنية محددة.

5-2-5 أن تتضمن اللوائح الداخلية بالشركة أحكام تمكنها من االمتناع عن دفع المكافآت لألشخاص الذين قاموا بارتكاب مخالفات جسيمة او اخطاء جوهرية متعمدة.

3-5 اإلفصاح والشفافية:

يتعين على الشركة االلتزام باإلفصاح في الوقت المناسب عن البنود الواردة أدناه من خالل قنوات االتصال المختلفة مثل التقارير السنوية والموقع اإللكتروني للشركة: -1-3-5 أعضاء مجلس إدارة الشركة وخبراتهم ومؤهالتهم وجهات تمثيلهم.

-2-3-5 مسئوليات المجلس ولجانه، وكذا عدد اجتماعات كل منهم.

-3-3-5 هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة.

-6 متطلبات الرقابة الداخلية:

يقـع على عاتـق مجلس اإلدارة واإلدارة العليا مسئولية إرساء وتعزيز ثقافة الرقابة الداخلية بالشركة وكذا التحقق من استقاللية وظائف الرقابة الداخلية من خالل فصلها التام عن الوظائف التنفيذية، مع التأكد من مراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات الشركة بشكل مستمر ومدى توافقها مع القوانين والتعليمات ذات الصلة، وذلك من خالل ما يأتي:

1-6 المراجعة الداخلية:

يتعين إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية تتمتع باالستقاللية التامة عن باقي أنشطة الشركة بما يدعم موضوعية وحياديـة القائمين عليها لدى ممارسة أعمالهم، مع وضع نظم عمل تضمن سهولة حصولهم على المعلومات الالزمة لتأدية مهامهم، كما تلتزم الشركة بوضع ميثاق لوظيفـة المراجعة الداخلية ومراجعته وتطويره بصفة دورية، ويجب أن يشمل بوجه عام أهداف الوظيفة والمهام المسندة لها وكذلك تحديد واضح لمسئوليات وصالحيات العاملين بها، على أن يشمل نطاق عمل المراجعة الداخلية كافة أنشطة الشركة، وتتولى إدارة المراجعة الداخلية المهام التالية كحد أدنى: 1-1-6 تحديد الخطة السنويـة للمراجعـة الداخليــة بما يشمل نطاق ودوريــة المراجعــة واعتمادها من قبل لجنة المراجعة.

2-1-6 التأكد من تماشي أنشطة الشركة مع إجراءات وسياسات العمل الداخلية، بما في ذلك األعمال المسندة إلى مقدمـي الخدمات وجهات اإلسنـاد الخارجية )التعهـيـد(.

3-1-6 متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية في ضوء مالحظات المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات الخارجي وكذا البنك المركزي.

4-1-6 تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والحوكمة )بما يشمل أنظمة وسياسات تكنولوجيا المعلومات( وكذا السياسات واإلجراءات الداخلية، والتأكد من التزام كافة قطاعات الشركة بها.

5-1-6 التحقق من مدى فاعلية نظم إدارة المعلومات وكذا كفاية ودقة التقارير التي يتم إعدادها بما يدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

6-1-6 رفع التقارير الالزمة إلى لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة بشكل دوري )ربع سنوي على األقل(.

7-1-6 إخطار البنك المركزي بالقرارات والتطورات التي قد تؤثر على نشاط الشركة أو مركزها المالي بشكل ملحوظ.

هذا ويتعين أال يكون المدير المسئول عن إدارة المراجعة مسئوالً عن أي وظائف رقابية أو تنفيذية أخرى بالشركة، مع ضرورة الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على قرار استقالته او اقالته، مع مراعاة تمتع العاملين باإلدارة بالكفاءة والخبرة والتزامهم بالمعايير المهنية ذات الصلة.

2-6 إدارة االلتزام:

يتعين إنشاء إدارة مستقلة لاللتزام تتولى إدارة مخاطر االلتزام على مستوى الشركة ككل على أن يقوم المدير المسئول عن هذه اإلدارة برفع تقاريره الى لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة، كما يتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة فيما يخص استقالته او اقالته. وتتولى إدارة االلتزام المهام والمسئوليات التالية كحد أدنى: 1-2-6 المتابعة الدورية لمدى االلتزام بالقوانين والتعليمات السارية وكذا السياسات واإلجراءات الداخلية واتخاذ اإلجراءات المناسبة بما يشمل ابالغ البنك المركزي عن المخالفات، مع متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لتصويب أوجه القصور.

ُمسبقة على المنتجات والخدمات واإلجراءات الجديدة، أو أية تغييرات قد تطرأ عليهم.2-2-6 الموافقة ال 3-2-6 تلقي شكاوى العاملين بالشركة والتحقق منها في إطار سياسة اإلبالغ عن الممارسات غير المشروعة أو غير األخالقية.

4-2-6 رفع التقارير الالزمة إلى لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة بشكل دوري )ربع سنوي على األقل(.

3-6 إدارة المخاطر: يتم إنشاء إدارة مخاطر مستقلة تتولى تحديـد وقياس ومتابعة وإدارة المخاطر، باإلضافة وضع استراتيجية المخاطر بالشركة وإعداد تقاريـر دورية عن كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة، على أن يقوم المدير المسئول عن هذه اإلدارة برفع تقاريره الى لجنة المخاطر ومجلس اإلدارة، كما ينبغي أال يكون مسئول عن أي وظائف رقابية أو تنفيذية أخرى بالشركة، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة فيما يخص استقالته او اقالته. وتتضمن مهام هذه اإلدارة ما يلي كحد أدنى: 1-3-6 وضع استراتيجيات وإجراءات عمل للحد من المخاطر المحتملة بما يتفق مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة وأهدافها.

2-3-6 متابعة وتقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة ووضع حدود مقبولة لها على أن يتم اعتمادها من المجلس.

3-3-6 إعداد تقييم ربع سنوي عن كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة وعرضه على لجنة المخاطر.

4-3-6 إجراء تقييم للمخاطر المرتبطة باألعمال المسندة ألطراف خارجية )التعهيد(.

5-3-6 إجراء اختبار سنوي لخطة استمرارية األعمال بالشركة.

6-3-6 رفع التقارير الالزمة إلى لجنة المخاطر ومجلس اإلدارة بشكل دوري )ربع سنوي على األقل(.

4-6 إدارة تقييم ومراجعة منهجيات التصنيف االئتماني:

1-4-6 تُنشأ إدارة مستقلة تكون مسؤولة بشكل رئيسي عن مراجعة التقارير االئتمانية ومنهجيات وآليات التصنيف االئتماني بالشركة بصفة مستمرة وبشكل سنوي على األقل. كما تكون مسؤولة عن التحقق من صحة أية منهجيات جديدة أو أية تغييرات على تلك القائمة، وتقوم برفع تقاريرها للجنة المخاطر ومجلس اإلدارة.

2-4-6 ال يجوز قيام الموظفين المشاركين في تطوير وإعداد منهجيات وآليات التصنيف المشاركة في عملية تقييمها أو الموافقة عليها أو التحقق من صحتها.

3-4-6 يجوز ضم أعمال ومهام إدارة تقييم ومراجعة منهجيات التصنيف االئتماني إلى إدارة المخاطر.

5-6 إدارة أمن المعلومات:

تكون إدارة أمن المعلومات مسؤولة عن تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات أمن المعلومات وكذا تعزيز ثقافة أمن المعلومات داخل الشركة، مع مراعاة استقاللية هذه اإلدارة وعدم تابعيتها إلدارة تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تزويدها بكوادر ذات كفاءات فنية مناسبة، وفيما يلي أهم مسؤوليات هذه اإلدارة: 1-5-6 إعداد السياسات واإلجراءات الخاصة بأمن المعلومات وتحديد المخاطر ذات الصلة، ووضع آلية حوكمة تكنولوجيا المعلومات مع مراجعتهم وتحديثهم بصفة دورية.

2-5-6 التأكد من االلتزام بالقوانين والتعليمات السارية بشأن أمن المعلومات وسرية البيانات.

3-5-6 إنشاء وإدارة مركز لمراقبة ومتابعة الحوادث األمنية (SOC(.

4-5-6 القيام باختبارات اختراق ألنظمة الشركة بصفة دورية، وإعداد تقارير عنها وعرضها على لجنة التكنولوجيا وأمن المعلومات.

5-5-6 إبالغ لجنة التكنولوجيا وأمن المعلومات ومجلس اإلدارة بأي مخاطر جوهرية متعلقة بأمن المعلومات.

18

6-5-6 إعداد إطار عمل ومصفوفة تنظم صالحيات الولوج إلى بيانات وأنظمة الشركة من قبل كافة الموظفين بما يشمل الضوابط األمنية المتبعة في هذا الشأن.

7-5-6 إخطار مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالمستجدات وتقديم المقترحات بشأن أمن المعلومات لكافة أنشطة ونظم الشركة.

8-5-6 نشر ثقافة أمن المعلومات من خالل إعداد حمالت توعية لموظفي الشركة.

9-5-6 تأمين اتصاالت بيانات المحور المركزي والنظام البيئي التشغيلي لألنظمة المتصلة بأطراف خارجية.

10-5-6 ابالغ مركز االستجابة لطوارئ الحاسب اآللي للقطاع المالي بالبنك المركزي في حالة حدوث أي اختراقات او تسريبات لمعلومات لدى الشركة.

11-5-6 وضع خطة التدريب السنوية لمسؤولي أمن المعلومات لدى الشركة.

-7 ضوابط تعيين رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمسئولين عن القطاعات الرئيسية

-1-7 يجب ان يتوافر في رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمسئولين عن القطاعات الرئيسية النزاهة والخبرة والكفاءة الفنية في األنشطة المصرفية والتكنولوجية بشكل عام واالستعالم والتصنيف االئتماني بشكل خاص، أو المجاالت األخرى ذات الصلة.

للنموذج المعد لهذا الغرض - بطلب العتماد ترشيح رئيس وأعضاء -2-7 تتقدم الشركات إلى البنك المركزي - وفقاً مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمسئولين عن القطاعات الرئيسية بالشركة، ويرفق به صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة، بحسب األحوال، مع استيفاء المستندات التالية كل فيما يخصه: -1-2-7 صورة من المؤهل الجامعي.

-2-2-7 شهادة الخبرة معتمدة لمدة ال تقل عن خمس سنوات.

-3-2-7 صحيفة حالة جنائية حديثة.

-4-2-7 ما يفيد عدم اشهار افالسه.

-5-2-7 إقرار يفيد بعدم وجود تعارض في مصلحة عضو مجلس االدارة مع مصلحة الشركة.

-6-2-7 بيان حالة واقرار يفيد التفرغ التام للمرشح لمنصب الرئيس التنفيذي.

-3-7 يصدر قرار البنك المركزي العتماد طلبات الترشيح خالل ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة البيانات المطلوبة، ويتم إخطار الشركة بالقرار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

-8 معايير الجدارة والصالحية للمسئولين الرئيسيين

يجب على الشركة التأكد من توافر معايير لتقييم جدارة وصالحية المسئولين الرئيسيين المرشحين لشغل المناصب القيادية بما يؤهلهم للقيام بالمهام والمسئوليات الموكلة إليهم، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي كحد أدنى:

-1-8 المصداقية والنزاهة وحسن السمعة.

-2-8 الخبرة والمؤهالت والكفاءة، وذلك من خالل تقييم الخبرة المهنية والمؤهالت الدراسية للمرشح وإدراكه لمتطلبات منصبه والمخاطر المصاحبة له، وكذا وقدرته على اإلدارة بكفاءة وفاعلية، واتخاذ القرارات السليمة في إطار زمني مناسب.

-3-8 االستقاللية وتجنب تعارض المصالح، وذلك من خالل تقييم مدى استقاللية المرشح بما يمكنه من أداء المهام والواجبات المنوطة به، وأال يكون لديه مصالح شخصية أو التزامات وظيفية أو أي ظروف أخرى قد تؤثر بأي شكل على قدرته على أداء مهامه باستقاللية، كما يتعين أال يكون لدى المرشح لعضوية مجلس اإلدارة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد المسئولين الرئيسيين بالشركة، ويشترط اخطار البنك المركزي بأي حاالت قد ينتج عنها تعارض في المصالح.

-9 ضوابط تعيين مراقب الحسابات

-1-9 يتولى مراجعة حسابات شركة االستعالم والتصنيف االئتماني مراقب حسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي.

-2-9 ال يجوز لمكتب المراجعة أن يراجع أكثر من ثالث شركات في الوقت ذاته، على أال يستمر في مراجعة القوائم المالية لذات الشركة لمدة تزيد عن 5 أعوام، ويسمح بإعادة تعيين ذات المكتب مرة اخرى بعد مضي خمس سنوات على األقل.

-3-9 ال يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهماً في الشركة التي يراجع حساباتها أو في أحد األطراف المرتبطة بها أو أن يقدم خدمات أخرى لهم بخالف مراجعة الحسابات.

-4-9 يتم اخطار البنك المركزي بتعيين مراقب حسابات خالل ثالثين يوما من تاريخ التعيين.

-5-9 للبنك المركزي، ولألسباب التي يراها، أن يعهد إلى مراقب حسابات أخر للقيام بمهمة محددة، ويتحمل البنك المركزي أتعابه.

-6-9 على مراقب الحسابات االلتزام بإبالغ البنك المركزي مباشرة في الحاالت اآلتية: -1-6-9 الوقوف على أي معلومات قد تؤثر على استقرار وسالمة الشركة.

-2-6-9 قيام اإلدارة بأية أنشطة قد تؤثر على سالمة الشركة أو سمعتها.

-3-6-9 وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية.

-10 قواعد التملك في رؤوس أموال شركات االستعالم والتصنيف االئتماني والمساهمات

1-10 التملك في رؤوس أموال شركات االستعالم والتصنيف االئتماني 1-1-10 ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن %50 من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت ألي شركة أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليها، 20 ُم إال بعد الحصول على موافقة ُمسبقة من صرحالبنك المركزي، وكذلك عند كل زيادة على النسبة ال بها.

2-1-10 على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد عن %20 من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت ألي شركة وبما ال يجاوز %50 منه أن يُخطر البنك المركزي بذلك خالل خمسة عشر يوما إتمام التملك. ً على األكثر من تاريخ 3-1-10 في حالة تخطي النسب المشار إليها لسبب غير إرادي كالميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة لالندماج أو االستحواذ أو التقسيم، يتعين التقدم بطلب للبنك المركزي الستمرار التملك خالل ثالثين يوما آل إليه وأدى لزيادة ً من تاريخ علم الطالب بما النسبة.

4-1-10 تلتزم الشركة بحفظ سجل لحملة األسهم يتضمن بيانات كل مساهم )مباشر أو غير مباشر( يمتلك أكثر من %5 من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية على الشركة )وتشمل على سبيل المثال: االسم، والرقم القومي / رقم جواز السفر، ورقم البطاقة الضريبية، ونسبة رأس المال أو حقوق التصويت التي يمتلكها(، على أن تقوم الشركة بتحديث يوماً السجل خالل 15 من علمها بأية تعديالت، مع موافاة البنك المركزي بنسخة )ورقية أو إلكترونية( من هذا السجل بصفة نصف سنوية.

2-10 مساهمة الشركة في رؤوس أموال الشركات المساهمة

1-2-10 في حالة رغبة الشركة في المساهمة في أي من الشركات المالية أو غير المالية بنسبة تزيد عن %5 من رأس المال المصدر للشركة المزمع المساهمة بها، يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي قبل اتخاذ اإلجراءات الفعلية للمساهمة مع تقديم بيانات وافية عن المساهمة )وتشمل على سبيل المثال: غرض الشركة، وأنشطتها الرئيسية، ونسبة المساهمة المستهدفة، والهدف من المساهمة، والعائد أو المنفعة المتوقعة(.

-11 القواعد المنظمة للعالقة بين الشركة والمتعاملين معها 1-11 أحكام عامة

1-1-11 تخضع العالقة بين شركات االستعالم والتصنيف االئتماني وبعضها البعض، ومقدمي المعلومات والبيانات، ُمبرمله، باإلضافة إلى التعاقد الوالمستعلمين، ألحكام القانون، وكذا التعليمات والقواعد الصادرة تنفيذاً بينهم، مع مراعاة قيام الشركة باالحتفاظ بنسخ من تلك العقود، على أن يتضمن التعاقد ما يلي كحد أدنى: 1-1-1-11 الغرض من االتفاق ونطاقه، مع تحديد واجبات ومسئوليات كل طرف.

2-1-1-11 فئات العمالء المستهدفة ونوعية المعلومات والبيانات التي سيتم تجميعها وآلية تبادلها، واإلجراءات الالزمة للحفاظ على سريتها وسالمتها، مع تعهد أطراف التعاقد بااللتزام التام بذلك.

3-1-1-11 تحديد واجبات ومسئوليات كل طرف فيما يتعلق باالستعالم أو الولوج الى المعلومات والبيانات.

4-1-1-11 التزام مقدمي المعلومات والبيانات بالتأكد من صحة البيانات والمعلومات التي يتم االقرار عنها.

5-1-1-11 القواعد الخاصة باالستعالم والحصول على التقارير االئتمانية.

6-1-1-11 الخدمات المقدمة ومقابل الحصول عليها وآلية السداد.

7-1-1-11 آلية تسوية النزاعات.

2-1-11 تُعد شركات االستعالم والتصنيف االئتماني بياناًمجمعاً عن كل عميل وأطرافه المرتبطة، وذلك فور االقرار بمراكز العمالء الحاصلين على موافقة لمنحهم تسهيالت ائتمانية من قبل مقدمي المعلومات والبيانات.

3-1-11 تلتزم شركات االستعالم والتصنيف االئتماني بتسجيل كافة البيانات الواردة إليها وتحديثها واتاحتها على قاعدة بياناتها وبصفة خاصة فئات تصنيف العمالء غير المنتظمين في السداد وكذا عدد أيام التأخير.

4-1-11 على الشركة وضع نظم عمل تكفل حفاظ العاملين بها على سرية المعلومات والبيانات، مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من االلتزام بها.

5-1-11 تقوم الشركة بإعداد كتيب تعريفي يتضمن عنوان المركز الرئيسي، والفروع )إن ُوجدت(، ومواعيد عملها، ورقم التليفون، وعنوان البريد اإللكتروني، وأنشطة وخدمات الشركة وإجراءات الحصول عليها، على أن يتم اتاحة هذا الكتيب للعمالء بمقر الشركة وفروعها وموقعها اإللكتروني وكذا من خالل مقدمي المعلومات والبيانات.

أو إلكترونياً(، مع إيالء العناية6-1-11 تلتزم الشركة بإتاحة نسخة من هذه التعليمات لكافة المتعاقدين معها )ورقياً الواجبة للتحقق من االلتزام بها.

7-1-11 تلتزم الشركة باإلعالن بما يفيد حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من مجلس إدارة البنك المركزي وتاريخ الحصول عليه، وذلك على جميع مراسالتها ومطبوعاتها بما فيها التقارير االئتمانية الصادرة عنها، وكذلك على موقعها اإللكتروني.

8-1-11 يتعين على الشركة االحتفاظ بقاعدة بياناتها داخل جمهورية مصر العربية.

ُمعدة لذلك بدون إبداء توصيات تتعلق بمنح 9-1-11 يجب على الشركة إصدار التقارير االئتمانية على النماذج ال االئتمان من عدمه، مع إرفاق شرح واف لمحتوياتها.

10-1-11 على الشركة العمل على توفير وسائل مناسبة ومؤمنة لتقديم خدمات االستعالم والتصنيف االئتماني وإتاحة التقارير االئتمانية للمستعلمين بكافة أنحاء الجمهورية.

11-1-11 يتعين على الشركة استخدام المعلومات والبيانات المتاحة لديها وكذا االطالع بصفة دورية على أفضل الممارسات الدولية بهدف تطوير أنظمة التصنيف االئتماني لديها.

12-1-11 يتعين على الشركة عقد اجتماعات دورية مع مقدمي المعلومات والبيانات، والمستعلمين لتعريفهم بأنشطتها وخدماتها، وكذا أفضل الممارسات ذات الصلة، مع قيامها بتنظيم وتوحيد طريقة استقبال المعلومات والبيانات.

13-1-11 على الشركة إعالم البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة مع تقديم بيانات وافية عنها بمدة ال تقل عن ثالثة أشهر، وفى حالة وجود مالحظات من جانب البنك المركزي، يتم اخطار الشركة خالل ستون يوم بحد أقصى من تاريخ تقديم البيانات.

14-1-11 على الشركة الحصول على موافقة البنك المركزي قبل االستعانة بمقدمي خدمات التعهيد والخدمات التقنية، مع مراعاة االلتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن.

15-1-11 يتعين على الشركة اطالع البنك المركزي على النماذج المعدة من قبلها، وكذا أية تعديالت تطرأ عليها، وتشمل ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: -1-15-1-11 نماذج العقود المبرمة مع كل من مقدمي المعلومات والبيانات، والمستعلمين.

-2-15-1-11 نماذج التقارير االئتمانية.

-3-15-1-11 نماذج منتجات القيمة المضافة.

2-11 عالقة الشركة بمقدمي المعلومات والبيانات

ُمبرم بينهما، بما يضمن التزام الشركة بالحفاظتخضع العالقة بين الشركات و ُمقدمي المعلومات والبيانات إلى التعاقد ال على سرية المعلومات والبيانات واستخدامها في األغراض المشروعة فقط وفقاً لهذه التعليمات، مع التزام ُمقدمي المعلومات والبيانات بما يأتي: ُمقدمة للشركة والتحقق من صحتها.1-2-11 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين المعلومات والبيانات ال 2-2-11 الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من العميل أو نائبه القانوني أو وكيله بإتاحة بياناته لشركات االستعالم والتصنيف االئتماني، وذلك باستثناء الجهات المخاطبة بأحكام القانون من البنوك وجهات منح االئتمان وشركات االستعالم والتصنيف االئتماني.

3-2-11 إتاحة وتحديث المعلومات والبيانات الخاصة بعمالئهم الحاصلين على ائتمان يومياً وكذا بنهاية كل شهر وفقا لآللية المعمول بها في هذا الشأن. ً 4-2-11 االلتزام بكافة قواعد وإجراءات االطالع واإلفصاح والتسجيل واإلقرار وإرسال بيانات العمالء غير المنتظمين في السداد الواردة بقواعد تسجيل االئتمان بالبنك المركزي، مع إخطار الشركة بأية إجراءات قانونية أو قضائية تم اتخاذها ضد العمالء بشكل يومي وبحد أقصى عشرة أيام عمل من تاريخ اتخاذ اإلجراء.

5-2-11 اخطار العمالء بأنه يتم مشاركة المعلومات والبيانات مع شركات االستعالم والتصنيف االئتماني وكذا باسم وعنوان الشركة.

6-2-11 اإلقرار عن مراكز العمالء الحاصلين على موافقة لمنحهم تمويل أو تسهيالت ائتمانية من األفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالجنيه المصري سواء كان المنح بالجنيه المصري أو بالعمالت األجنبية.

7-2-11 اإلقرار عن التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرةٌ لألشخاص والشركات والمنشآت ضمن فئة عمالء "التمويل متناهي الصغر" وليس "قروض شخصية".

8-2-11 االلتزام بالقواعد المنظمة لإلقرار عن بيانات الشيكات المرتدة على النحو الوارد بالمرفق رقم .3

3-11 عالقة الشركة بال ُمستعلمين

ُمستعلم في االستعالم والحصولُمبرم بينهما بما يتضمن حق التخضع العالقة بين الشركات والمستعلمين إلى التعاقد ال على التقارير االئتمانية واالستفادة بالخدمات األخرى التي تقدمها الشركة، مع التزام المستعلمين بما يأتي: 1-3-11 أن يتوافر لديهم أحد اغراض االستعالم الواردة بالبند .2-5-2 2-3-11 الحصول على تفويض من العميل أو من نائبه القانوني أو وكيله قبل االستعالم، وذلك عدا الجهات المخاطبة 2 بأحكام القانون من البنوك وجهات منح االئتمان.

3-3-11 أن يكون االستعالم والحصول على التقرير االئتمانية وفقاً لشروط التعاقد، والتي تشمل ما يأتي: ُمعد لذلك.1-3-3-11 آلية تقديم الطلب على النموذج ال 2-3-3-11 آلية االستعالم للحصول على التقارير االئتمانية.

3-3-3-11 رسوم الخدمات والمنتجات المقدمة.

4-3-11 استخدام التقرير االئتماني للغرض الذي ُطلب من أجله فقط.

5-3-11 عدم تداول المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير االئتماني مع الغير أو تمكين الغير من االطالع عليها.

6-3-11 عدم تغيير أو تعديل أي بند من بنود التقرير االئتماني الذي تم إصداره من قبل الشركة.

7-3-11 عدم التنازل عن الحق في االستعالم إلى الغير أو تفويض الغير بذلك.

2 تلتزم كافة الجهات بالحصول على موافقة العميل فيما يخص الغرضين الموضحين بالبندين 5-2-5-2 و.6-2-5-2 24 لآللية المتبعة8-3-11 أن يكون االستعالم بمعرفة مسئولين مفوضين يتم إخطار الشركة بأسمائهم ووظائفهم وفقاً في هذا الشأن، مع مراجعة أسماء المسئولين المفوضين بشكل ربع سنوي وإخطار الشركة بأية تغيرات، هذا باإلضافة إلى ضرورة التأكد من التزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات.

9-3-11 عدم التعامل مع األشخاص الطبيعيين كمستعلمين عن آخرين باستثناء حالة اإلنابة القانونية أو الوكالة، مع مراعاة التأكد من وجود آلية مناسبة تضمن التعرف على هوية العمالء واطالعهم على شروط استخدام الخدمة.

10-3-11 االلتزام بالقواعد المنظمة لالطالع على بيانات الشيكات المرتدة على النحو الوارد بالمرفق رقم .3

-12 حماية حقوق العمالء 1-12 أحكام عامة

1-1-12 يحق للعمالء الحصول على نسخة من التقرير االئتماني الخاص بهم في أي وقت، ووفقاً لآللية التي تحددها الخدمة، وذلك من خالل شركات االستعالم والتصنيف االئتماني مباشرة أو أياً الشركة مقابل سداد رسوم من الجهات المصرح لها باالستعالم.

2-1-12 يتعين على الشركات إنشاء وحدة لحماية حقوق العمالء، على أن يكون العاملين بهذه الوحدة على دراية بحقوق العمالء ومؤهلين للتعامل معهم، ويكون من ضمن مهام هذه الوحدة ما يأتي: 1-3-1-12 تلقى شكاوى العمالء وفحصها والرد عليها.

2-3-1-12 تزويد العميل برقم مرجعي لشكواه خالل يومي عمل من تاريخ تقديم الشكوى وذلك ليتمكن من متابعتها بسهولة، مع إتاحة إمكانية متابعة الشكاوى من خالل الموقع اإللكتروني للشركة أو أي من القنوات اإللكترونية األخرى أو عن طريق االتصال الهاتفي.

3-3-1-12 اعداد تقارير بالشكاوى الواردة إلى الشركة، واإلجراءات التي تم اتخاذها حيالها، وكذا التقارير االحصائية التي تتضمن عدد ونوع ومصدر الشكاوى، مع عرض هذا التقرير على لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.

4-3-1-12 نشر حقوق العمالء وواجباتهم على الموقع اإللكتروني للشركة وتحديثها متى استلزم األمر ذلك.

2-12 آلية تقديم الشكاوى وفحصها والرد عليها

1-2-12 يكون للعميل الحق في تقديم شكوى بشأن المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير االئتماني الخاص به، وذلك من خالل أياً من وسائل االتصال المتاحة، مع عدم فرض اي رسوم على تقديم الشكوى.

ُمعد لهذا الغرض من قِبل الشركة مع إرفاق ما يؤيدها من مستندات،2-2-12 يتم تقديم الشكوى على النموذج ال وايضاح بنود التقرير االئتماني محل الشكوى.

3-2-12 تقوم الشركة بفحص الشكوى، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إن لزم األمر، والرد على العمالء في مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ استالم الشكوى، ويتضمن ذلك المدة الالزمة للتواصل مع مقدمي البيانات في الحاالت التي تستدعي ذلك.

4-2-12 يلتزم مقدمي المعلومات والبيانات بفحص الشكوى والرد على الشركة - والتصحيح إن لزم األمر - في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى، وذلك حتى يتسنى للشركة الرد على شكاوى العمالء خالل المدة المقررة لذلك.

5-2-12 تقوم وحدة حماية حقوق العمالء بالشركة بالرد على الشكوى بأي من وسائل االتصال المتاحة بحيث يتضمن ذلك المبررات المناسبة أو اإلجراءات التصحيحية )إن ُوجدت(، وفى حالة إجراء تعديالت جوهرية على التقرير االئتماني نتيجة الشكوى، يتم إخطار مقدم الشكوى بذلك، وإرسال إخطارات بالتعديالت التي تمت للمستعلمين الذين سبق لهم االستعالم عن العميل خالل فترة وجود المعلومات / البيانات الخاطئة.

6-2-12 في حالة عدم قبول العميل رد الشركة، يتعين عليه إخطار الشركة بأي من وسائل االتصال المتاحة خالل أسباب عدم القبول، وفى حالةخمسة عشر يوم عمل من تاريخ استالم الرد متضمنا عدم قيامه بذلك، يُعتبر ً للرد.قبوالً ضمنياً للبند السابق، يتعين على الشركة فحص7-2-12 في حالة اعتراض العميل علي رد الشركة وإخطارها بذلك وفقاً بمبررات واضحة خاصةًالشكوى مرة أخرى، والرد النهائي على العميل خالل عشرة أيام عمل، مصحوباً إذا لم يتغير الرد.

8-2-12 يتعين على الشركة تضمين التقارير االئتمانية الصادرة أثناء فحص الشكاوى ما يشير إلى وجود شكوى محل فحص.

للشكاوى الواردة إليها - اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتحقق من عدم وجود 9-2-12 يتعين على الشركة - وفقاً حاالت مماثلة.

3-12 آلية تصعيد الشكوى للبنك المركزي

1-3-12 تلتزم الشركات بإخطار العمالء أنه ال يجوز تقديم شكواهم للبنك المركزي مباشرةً قبل الرجوع للشركة أو لمقدم المعلومات والبيانات أوال،ً حيث يحق للعمالء تصعيد شكواهم للبنك المركزي في حالة عدم الرد عليها خالل الفترات المقررة أعاله أو عدم قبول الرد النهائي من الشركة.

2-3-12 يتم تقديم الشكاوى إلى وحدة حماية حقوق العمالء بالبنك المركزي من خالل أياً من القنوات المتاحة لذلك، على أن تكون مصحوبة برقم وتاريخ الشكوى وكافة المستندات المؤيدة لها.

-13 قواعد تشغيل ومعالجة البيانات

1-13 تلتزم الشركة بتوفير البنية التكنولوجية الالزمة إلنشاء وتشغيل وتأمين أنظمة وقواعد البيانات، مع مراعاة فصل بيئة العمل الفعلية عن بيئة االختبار.

2-13 يتعين على الشركة التأكد من دقة واتساق المعلومات والبيانات الواردة من مقدميها.

3-13 يتعين على الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين وحماية المعلومات والبيانات، والحفاظ على سريتها بما يتوافق مع اإلطار العام لألمن السيبراني للقطاع المالي المصري، ومنها اآلتي: 1-3-13 توفير وسائل اتصال مؤمنة لتبادل المعلومات والبيانات مع مقدميها وكذا المستعلمين.

2-3-13 اتخاذ التدابير الالزمة للتحقق من صحة ومصدر المعلومات والبيانات المرسلة إليها.

3-3-13 توفير نظام حماية وتأمين للولوج إلى أنظمة الشركة وقواعد بياناتها، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة أية عمليات اختراق.

4-3-13 اعتماد أنظمة حفظ احتياطية منتظمة، ووضع خطط السترجاع المعلومات والبيانات في حاالت الطوارئ بما يضمن عدم تعرضها للفقد أو التلف.

5-3-13 تحديد أنظمة / آليات مالئمة لتشفير المعلومات والبيانات في كافة المراحل بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.

6-3-13 وضع نظام للتأمين المادي للموقع الخاص بمركز المعلومات وكذا مركز التعافي من الكوارث.

7-3-13 إنشاء مركز طوارئ بديل للشركة يبعد بمسافة مناسبة مركزها الرئيسي، وذلك في إطار خطة استمرارية األعمال.

ُمبرمة مع العاملين بالشركة على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات8-3-13 أن يُنص في العقود ال والبيانات، مع وضع ضوابط تشغيلية لصالحيات استخدام قواعد البيانات بالشركة، وتوقيع الجزاءات المناسبة في حالة مخالفتها.

9-3-13 وضع دليل موثق لسياسات وإجراءات العمل، على أن يتم مراجعته سنويا.ً 10-3-13 وضع آلية إلدارة األحداث السلبية ومعالجتها وتصعيدها لمجلس اإلدارة واإلدارة العليا في إطار زمني مناسب.

4-13 يتعين على الشركة مراجعة إجراءات تأمين وحماية المعلومات والبيانات واألنظمة وشبكات االتصاالت بشكل دوري بما يشمل اختبارات االختراق )Tests Penetration )وتقييم نقاط الضعف Credential( (Assessment Vulnerabilityلتحديد أي نقاط ضعف واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجتها. كما يتعين التحقق من تلك اإلجراءات بشكل سنوي بواسطة جهة مستقلة.

بأي5-13 يتعين على الشركة إخطار مركز االستجابة لطوارئ الحاسب اآللي للقطاع المالي بالبنك المركزي فوراً ُمتخذة من جانبها للحد منعملية اختراق ألنظمتها / شبكات االتصاالت الخاصة، مع ذكر اإلجراءات ال المخاطر المصاحبة لها مثل مخاطر التشغيل والمخاطر القانونية.

6-13 في حالة انتهاء العمل بأحد البرامج او األنظمة، يتعين التخلص من البيانات بشكل آمن ونهائي.

7-13 تكون الشركة مسئولة عن األخطاء الناتجة عن تشغيل ومعالجة المعلومات والبيانات.

3 -14 البيانات والمعلومات

تحتفظ شركات االستعالم والتصنيف االئتماني بالبيانات والمعلومات التالية بقاعدة بياناتها وذلك على سبيل المثال ال الحصر:

1-14 البيانات الشخصية: 1-1-14 لألفراد:

أ. االسم، والمهنة، والجنسية، وتاريخ ومحل الميالد.

ب. مستند تحقيق الشخصية ورقمه وتاريخ اصداره.

ج. محل اإلقامة الحالي ومحال اإلقامة خالل الثالث سنوات السابقة )إن وجد(.

د. مكان العمل الحالي وعنوانه وأماكن العمل خالل الثالث سنوات السابقة )إن وجد(.

ه. بيانات التواصل.

و. األطراف المرتبطة بالعميل.

2-1-14 لألشخاص االعتبارية

أ. االسم والشكل القانوني.

ب. بيانات السجل التجاري.

ج. معلومات عن المركز المالي للشركة.

د. رقم البطاقة الضريبية وتاريخها.

ه. الموقع اإللكتروني للشركة )إن وجد(.

و. األطراف المرتبطة بالعميل.

3 ان مدد اإلفصاح الخاصة بتلك المعلومات علتعتبر المدد الواردة بهذا البند مدد احتفاظ الشركة بالمعلومات على قاعدة بياناتها، علما ى تقرير العميل ً لآللية المحددة من قبل الشركة أواالئتماني تحدد وفقا التعليمات الصادرة عن البنك المركزي. ً

28 2-14 البيانات االئتمانية

أ. الجهة / الجهات المانحة للتمويل.

ب. نوع التسهيل أو المنتج والقيمة أو الحد المصرح به والرصيد المستخدم.

ج. عملة التسهيل.

د. تاريخ االستحقاق / إجمالي عدد األقساط / قيمة القسط /األقساط المسددة / االقساط المستحقة.

ه. أنواع الضمانات المقدمة وقيمتها.

3-14 سلوك السداد هي معلومات تاريخية تعبر عن مدى التزام العمالء بالسداد في المواعيد المحددة، وتشمل اآلتي:

4 1-3-14 المعلومات االيجابية :

المعلومات التي تعبر عن التزام العمالء بالسداد في مواعيد االستحقاق.

5 2-3-14 المعلومات السلبية : المعلومات التي تتعلق بإخفاق العميل في الوفاء بالتزاماته وتشمل ما يلي: أ. عدد أيام التأخير.

ب. الشيكات أو الكمبياالت المرتدة.

ج. البروتستو أو اإلفالس.

د. القضايا، الحجوزات.

ه. فئات تصنيف العمالء غير المنتظمين، وفترة اتاحة المعلومات التاريخية عقب السداد )المعلومة التاريخية( للتعليمات السارية في هذا الشأن.وفقاً 6 4-14 معلومات من واقع السجالت العامة : أ. السجل المدني.

ب. السجل التجاري.

ج. السجل العقاري.

4 تلتزم الشركة باالحتفاظ بها لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.

5 تلتزم الشركات باالحتفاظ بها طوال فترة عدم االنتظام في السداد، وفي حالة االنتظام في السداد يتم االحتفاظ بها لمدة 3 سنوات من تاريخ انتظام العميل، كما يتم االحتفاظ بالبيانات بعد حذفها بالسجالت االلكترونية للشركة )األرشيف اإللكتروني( لمدة 7 سنوات، وذلك ألغراض البحث والتطوير أو االمتثال للمتطلبات الرقابية.

6 يتعين على شركات االستعالم والتصنيف االئتماني إتاحة الصالحيات الموجودة على أنظمة الشركة للمستخدمين من البنك المركزي )مثال: بيانات السجل المدني، السجل التجاري، سجل الضمانات المنقولة، ......الخ(. د. سجالت المحاكم.

ه. سجل الضمانات المنقولة.

و. المعلومات المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بما يشمل شركات االتصاالت.

7 5-14 طلبات االستعالم التي تمت على ملف العميل : أ. اسم ونشاط المستعلم.

ب. تاريخ وغرض االستعالم.

ج. عدد مرات االستعالم.

8 6-14 شكاوى العمالء :

أ. عدد وسبب ومصدر الشكاوى.

ب. إجراءات ونتائج فحص الشكاوى.

-15 دقة واتساق البيانات

1-15 يجب على مقدمي المعلومات والبيانات مراعاة دقة المعلومات التي يتم إرسالها إلى شركات االستعالم والتصنيف االئتماني وذلك لضمان صحة التقارير التي يتم إصدارها.

2-15 تلتزم شركات االستعالم والتصنيف االئتماني بإنشاء إدارة يعهد إليها مسئولية التحقق من جودة البيانات المرسلة من مقدمي المعلومات والبيانات، على أن تتضمن مهامها ما يلي كحد أدنى: 1-2-15 تحليل البيانات المرسلة بصورة شهرية والتأكد من صحتها سواء على مستوى الجهة ككل او على مستوى كل عميل، مع االحتفاظ بحق مقدمي المعلومات والبيانات في تعديل بيانات العمالء المرسلة سواء بصورة مجمعة او منفردة من جانبها حال اكتشاف عدم صحتها )دون الحاجة للرجوع الى العمالء(.

2-2-15 موافاة مقدمي المعلومات والبيانات بصورة دورية بالبيانات الخاصة بهم وذلك لتمكينهم من القيام بالمراجعة الدورية للبيانات وتصويب األخطاء )إن وجدت(.

3-2-15 إرسال ملف بكافة العمالء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين - مرة كل سنة على األقل - الى مقدمي المعلومات والبيانات إلجراء مطابقة بين البيانات المسجلة لدى الشركة مع نظيرتها المسجلة

تلتزم الشركة باالحتفاظ ببيانات طلبات االستعالم لمدة ال تقل عن سنتين، على أن يوضح التقرير االئتماني طلبات االستعالمات التي تمت على ملف 7 العميل خالل الستة أشهر السابقة.

8 تلتزم الشركة باالحتفاظ بهذه البيانات لمدة ال تقل عن خمس سنوات.

30

لدى مقدمي المعلومات والبيانات، على أن تقوم الشركة بموافاة اإلدارة المركزية لتجميع مخاطر االئتمان بالبنك المركزي بتقرير بنتائج المطابقة بحد أقصى بنهاية شهر يناير من كل عام يتضمن ما يلي كحد أدنى: 1-3-2-15 عدد حاالت االختالف إن ُوجدت مع بيان أسباب كل حالة.

2-3-2-15 االجراءات المتخذة للتصويب وتالفي تكرار األخطاء.

-16 بحوث السوق

يتعين على شركات االستعالم والتصنيف االئتماني إنشاء إدارة منفصلة لبحوث السوق تختص بإعداد دراسات وتحليالت دورية بشأن مخاطر الصناعات المختلفة ونسب التعثر بها والتركز على مستوى العمالء / القطاعات االقتصادية / الخ، وكذا إصدار توصيات بشأنها سواء على مستوى كل بنك أو جهة منح ائتمان أو على مستوى الجهاز المصرفي أو على مستوى السوق المصري ككل، مع موافاة البنك المركزي بنسخة من تلك الدراسات والتحليالت وكذا إرسال نسخة لكل بنك أو جهة منح ائتمان كالً فيما يخصه.

-17 رقابة البنك المركزي على شركات االستعالم والتصنيف االئتماني

يقوم البنك المركزي بالرقابة واالشراف على شركات االستعالم والتصنيف االئتماني وذلك من خالل قطاعات البنك المركزي كالً فيما يخصه، وذلك على سبيل المثال:

1-17 الرقابة المكتبية

والبيانات والتقارير طبقاً تتضمن المهام األساسية للرقابة المكتبية تجميع وتحليل المعلومات لإلجراءات والدورية التي يحددها البنك المركزي، وبما يحقق أغراض الرقابة واالشراف على أنشطة الشركة.

2-17 الرقابة الميدانية

لما يحددهيتم إجراء التفتيش الميداني على شركات االستعالم والتصنيف االئتماني بصفة دورية وفقا البنك المركزي. ً -18 الرسوم وأسعار الخدمات تلتزم شركات االستعالم والتصنيف االئتماني بإخطار البنك المركزي بقائمة رسوم استخراج التقارير االئتمانية بشكل سنوي وكذا قبل زيادة أسعارها أو فرض رسوم جديدة مع ذكر أسباب الزيادة، وتأثيرها على العمالء.

-19 الجزاءات

في حالة مخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو القواعد الواردة بهذه التعليمات، يحق للبنك المركزي اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات وفقاً ألحكام القانون والقرارات الصادرة هذا الشأن.

مرفق :1 المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة نشاط االستعالم والتصنيف االئتماني .1 اسم مقدم الطلب وعنوانه.

به شهادة بعدم التباس االسم التجاري..2 االسم )أو االسم المقترح( للشركة باللغة العربية واإلنجليزية مرفقاً .3 صورة من العقد االبتدائي ومشروع النظام األساسي بما يشمل غرض الشركة، ومدتها، وعنوان المحل القانوني.

.4 بيان يوضح هيكل الملكية بما يشمل أسماء المساهمين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال واألطراف المرتبطة بهم )إن وجدوا( وصور النظم األساسية للمؤسسين من األشخاص االعتبارية، بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر األموال ونزاهة المؤسسين.

.5 اسم من سيتولى اإلدارة الفعلية للشركة )الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب(.

.6 السيرة الذاتية / سابقة خبرات المؤسسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

.7 قيمة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع، وعدد األسهم والقيمة اإلسمية للسهم، مع بيان الحصص ُو . العينية وقيمتها )إن جدت( .8 دراسة الجدوى المالية واالقتصادية الخاصة بالشركة متضمنة الهدف من تأسيس الشركة، واألنشطة والخدمات التي ستؤديها الشركة، وسياستها في تحديد أسعار الخدمات.

.9 البنية التحتية والبيانات الفنية لألنظمة االلكترونية التي سيتم استخدامها.

.10 الخطط العامة لتكنولوجيا وأمن المعلومات بما يشمل اآلتي: أ. حوكمة تكنولوجيا المعلومات.

ب. خطة إلدارة األمن السيبراني.

ج. البنية التكنولوجية بما يشمل إجراءات وضوابط تأمين البنية التحتية والبرامج والتطبيقات.

د. البيانات الفنية لألنظمة.

ه. سياسة اسناد األعمال إلى جهات خارجية )التعهيد( بما يشمل خطة الشركة وقائمة مقدمي الخدمات وحوكمة تلك العمليات.

و. نموذج استضافة البيانات.

ز. بيان تفصيلي عن أية أنظمة تعتمد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية Hosting Computing Cloud مع ذكر البيانات التي سيتم تخزينها أو معالجتها )إن وجدت(.

ح. سياسات استمرارية االعمال والتعافي من الكوارث.

.11 الهيكل التنظيمي المقترح للشركة وخطتها في إنشاء الفروع.

.12 سياسات الشركة االستثمارية وسياساتها المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وكذا نظم عمل الشركة.

.13 خطة العمل المقترحة للشركة لمدة خمس سنوات.

.14 ما يثبت استيفاء أي متطلبات او شروط تتطلبها التشريعات النافذة في الدولة األم إذا كان أي من المؤسسين غير مصري.

.15 في حالة الشركات التابعة لشركات استعالم وتصنيف أجنبية، يُشترط ما يأتي: أن يتمتع المركز الرئيسي للشركة األجنبية بجنسية ُم أ. حددة وأن يخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة بهذه الدولة )إن وجدت(.

ب. أن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

.16 أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.

مرفق :2 المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية لمزاولة نشاط االستعالم والتصنيف االئتماني .1 صورة من البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وصحيفة قيد الشركة في السجل التجاري.

.2 صورة عقد التأسيس بعد توثيقه.

.3 عنوان المركز الرئيسي وعناوين الفروع.

.4 ما يثبت إيداع رأس المال المدفوع لدى أحد البنوك العاملة في مصر )شهادة إيداع رأس المال(.

.5 الصحيفة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

.6 القرارات الصادرة عن المجلس بتعيين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي / العضو المنتدب واإلدارة العليا، بعد الموافقة عليهم من البنك المركزي.

.7 صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بما يوضح تعيين أعضاء مجلس اإلدارة.

.8 شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفالس، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس اإلدارة والمسئول التنفيذي الرئيسي.

.9 بيان بأسماء وبيانات اإلدارة العليا للشركة.

.10 اسم مراقب الحسابات الذي تم تعيينه.

.11 صورة من عقود اإلدارة والتشغيل - إن ُوجدت - التي تم ابرامها مع أي طرف آخر يُعهد إليه بإدارة وتشغيل هذا الشأن، مصحوبة ببيان سابقة األعمال والخبرة. ُم في الشركة وأية مذكرات تفاهم برمة .12 نموذج لالتفاقيات المبرمة مع مقدمي المعلومات والبيانات والمستخدمين التي تضمن تقديم المعلومات والبيانات لآللية المحددة من قبل الشركة، وكذا نماذج للمستندات األخرى التيوفقا سوف تتعامل بها الشركة مع الغير. ً .13 نماذج من التقارير االئتمانية وغيرها من المنتجات والخدمات األخرى التي سوف تقدمها الشركة.

.14 التزام طالب الترخيص بتعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية الخاصة بالبنية التحتية ونظم التكنولوجية ونظم الحاسب اآللي وأمن المعلومات ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن تقوم هذه الجهة بتقديم تقريرها إلى البنك المركزي.

.15 ما يُثبت توافر االجهزة والوسائل التكنولوجية المالئمة إلنشاء وتشغيل وتحديث قاعدة البيانات، على أن تتضمن التالي كحد أدنى: أ. وسائل االتصال المناسبة لتبادل المعلومات والبيانات.

ب. اإلجراءات والضوابط المتبعة لتأمين البنية التحتية واألنظمة والتطبيقات وكافة المعلومات والبيانات في حاالتها المختلفة من نقل ومعالجة وحفظ بما يضمن سريتها وسالمتها وبما يتوافق مع اإلطار العام لألمن السيبراني.

ج. تأمين مادي على الموقع الخاص بمركز المعلومات وكذا مركز التعافي من الكوارث.

د. خطة استمرارية األعمال والتعافي من الكوارث وتشمل حماية وتأمين قاعدة البيانات واعتماد أنظمة حفظ احتياطية لتخزين البيانات بما يضمن قدرة الشركة على االستمرار في تقديم خدماتها.

ه. أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.

9 مرفق :3 القواعد المنظمة لإلقرار عن الشيكات المرتدة -1 التزامات البنوك:

1-1 االحتفاظ ببيانات تفصيلية عن الشيكات المرتدة المسحوبة عليها من قِبل عمالئها، وتشمل ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: أ. اسم الساحب وعنوانه 10 .

ب. نوع ورقم وثيقة تحقيق الشخصية.

ج. رقم حساب العميل.

د. رقم الشيك المرتد وتاريخ إصداره وقيمته وعملته. 11 ه. تاريخ ارتداد الشيك.

و. صفة موقع الشيك )الساحب نفسه / مفوض(.

ز. تاريخ ووسيلة إبالغ الساحب عن الشيك المرتد.

ح. فرع البنك مصدر الشيك.

ط. سبب ارتداد الشيك )وفقاً آلخر بيان صادر عن غرفة المقاصة بالبنك المركزي(.

2-1 ابالغ الساحب عن ارتداد الشيك وسبب ذلك خالل 3 أيام عمل من تاريخ االرتداد بأي من وسائل االتصال المتفق عليها مع العميل، مع مطالبته بتسوية موقف الشيك خالل 15 يوم عمل من تاريخ ارتداد الشيك، وموافاته بأي معلومات خاصة بالشيك المرتد حال طلبه ذلك.

3-1 اإلقرار عن بيانات الشيكات المرتدة لكافة العمالء من األفراد والشركات )بما يشمل الشركات الكبرى( خالل 3 عمل تالية للمهلة المقررة وفقاً أيام لآللية المحددة في هذا الشأن، مع مراعاة عدم اإلخطار عن ذات الشيك المرتد أكثر من مرة، وباستثناء ما يلي: أ. الشيك المحرر ألمر الساحب إال إذا تم تداوله بالتظهير.

ب. الشيك الخالي من أي من البيانات اإللزامية الواجب توافرها وفقاً ألحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة .1999 ج. الشيكات المسحوبة على الجهات الحكومية.

د. لدى تحقق أياً من الحاالت التالية خالل مهلة الـ 15 يوم المشار إليها بالبند رقم 2-1 أعاله:

  • سداد الشيك المرتد من حساب العميل.

9 هو الشيك المقدم من قِبل المستفيد للبنك المسحوب عليه - سواء بالجنيه المصري أو بالعمالت األجنبية - ويتم رفضه بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو ألي سبب آخر يمنع الصرف، سواء كان العميل مصدر الشيك حاصل على تسهيالت ائتمانية من البنوك أم ال .

10 مراعاة استخدام نفس اللغة الواردة بمستندات تحقيق الشخصية بالنسبة لألفراد والمنشآت الفردية، أو المستندات ذات الصلة بالنسبة لألشخاص االعتبارية.

11 المبلغ بالجنيه المصري، أو بالمعادل بالعملة األجنبية حسب متوسط سعر العملة بتاريخ إعادة الشيك بالنسبة للشيكات المرتدة المحررة بالعملة األجنبية.

36

  • موافاة البنك بتسوية كتابية تم ابرامها بين الساحب والمستفيد، بعد التأكد من صحتها من قبل البنك.

  • قيام الساحب بتقديم أصل الشيك المرتد للبنك.

  • ابالغ البنك بقرار من جهة قضائية بوقف اإلجراءات بشأن الشيك المرتد.

  • قيام الساحب بموافاة البنك بما يثبت اإلبالغ لدى الجهات األمنية أو القضائية المختصة عن فقدان الشيك أو سرقته.

  • موافاة البنك بما يثبت إشهار إفالس حامل الشيك.

4-1 تعديل موقف العمالء لدى شركات االستعالم والتصنيف االئتماني خالل 3 أيام عمل في الحاالت اآلتية: أ. من الحاالت الواردة بالبند رقمتحقق أيا 4-1 بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوم. ً ب. تبين عدم صحة أو دقة المعلومات التي تم اإلقرار عنها أو إذا طرأ تعديل عليها.

5-1 إدراج بند بنموذج طلب دفتر الشيكات يفيد أنه سيتم اإلقرار عن بيانات الشيكات المرتدة لدى شركات االستعالم والتصنيف االئتماني.

6-1 إعالم العمالء )األفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة( بأن ارتداد الشيكات قد يؤثر على درجة التقييم االئتماني الخاصة بهم بالتقارير االئتمانية التي تصدرها شركات االستعالم والتصنيف االئتماني.

7-1 االستعالم عن العمالء من الشركات الكبرى بقاعدة بيانات الشيكات المرتدة عند منح االئتمان أو تجديده أو 12 زيادته أو تعديل شروطه.

-2 التزامات شركات االستعالم والتصنيف االئتماني:

1-2 إتاحة البيانات المتعلقة بالشيكات المرتدة بالتقارير االئتمانية الصادرة للعمالء من األفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع إدراجها ضمن محددات التصنيف االئتماني.

2-2 إعداد قاعدة بيانات خاصة بالشيكات المرتدة للعمالء من الشركات الكبرى.

3-2 إتاحة البيانات المتعلقة بالشيكات المرتدة واالحتفاظ باسم العميل على قاعدة البيانات حتى يتم تعديل الموقف، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ تعديل الموقف كمعلومة تاريخية.

4-2 التأكد من وجود آلية يتم بموجبها إجراء التعديالت التي ترسلها البنوك بشكل فوري.

هي قاعدة بيانات تحتفظ بها شركات االستعالم والتصنيف االئتماني تضم المعلومات والبيانات الخاصة بالشيكات المرتدة لعمالء البنوك من الشركات 12 الكبرى.

Tags
governance
AML
kyc
infosec
operational
remediation
fintech
data