2024-05-07 | CBE1.6يحدد الفصل السادس من التعليمات قواعد الملكية في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ. ويشمل تعريفات للمصطلحات الرئيسية مثل "الاستحواذ" و"الانقسام" و"الاندماج" و"السيطرة الفعلية" و"الأطراف المرتبطة". كما يحدد قواعد التملك، بما في ذلك متطلبات تقديم الطلبات والموافقات والإفصاحات. وتنطبق قواعد مماثلة على حالات التملك لأسباب غير إرادية. ويلزم المساهمون الرئيسيون بالإفصاح عن أي تغيير في ملكية الأسهم التي تزيد عن 5% من رأس المال المصدر للبنك. كما يحدد الفصل التزامات البنوك، بما في ذلك الإفصاح عن أي مساهم يمتلك أكثر من 5% من رأس المال، ودراسة طلبات الاستحواذ/الاندماج/الانقسام من قبل البنك المركزي.
يقصد في تطبيق أحكام هذه التعليمات بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-1 االستتحواذ: أي معاملة يستتحوذ بموجبها شت طبيعي أو اعتباري )بشتكل مباشتر أو ير مباشتتر على نستتبة من رأس المال المصتتدر أو حقول التصتتويت في أحد البنو تؤدي إلى السيطرة الفعلية على البن .
2-1 االنقسام: عملية انقسام البن الواحد إلى كيانين قانونيين أو أكثر.
3-1 االندماج: عملية دمج بنكين أو أكثر في كيان قانوني واحد.
4-1 الستيةر الفعلية: قدرة الشت وأطرافا المرتبطة على تعيين البية أعءتال مجلس إدارة البن ، أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتا أو جمعيتا العامة.
5-1 األةراف المرتبةة: األش ا الذين يجمع بينهم اتفال بغرض االستحواذ أو السيطرة الفعلية على أحد البنو ، واألشتتتتتت ا الطبيعيون وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وكذا األشتتتتتت ا االعتباريون ال اءتتتتعون للستتتتيطرة الفعلية لذات األشتتتت ا ، وكذل مجمو األشتتتت ا االعتباريين ال اءتتتتتتعين للستتتتتتيطرة الفعلية لذات األشتتتتتت ا الذين يكون بينهم اتفال على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.
6-1 المستامم الرييستي: المستاهم المال لنستبة تديد على ٪1٠ من رأس المال المصتدر للبن أو من حقول التصويت أو يكون لا سيطرة فعلية على البن ، سوال بمفرده أو من الل أطرافا المرتبطة.
كتاب السيد / محافظ البن المركدي المصري بتاريخ 2 مايو 2٠24 1 7-1 المستفيد النهايي: كل ش طبيعي تئول لا فعلياً وبشكل نهائي ملكية أسهم أحد البنو أو الستيطرة الفعلية عليا، ستوال كان ذل بشتكل مباشتر أو ير مباشتر، ويشتمل ذل الشت الطبيعي الذي تتم المعامالت نيابة عنا.
8-1 ةالب التملك: الشت الطبيعي أو االعتباري المتقدم للحصتول على موافقة البن المركدي ا رئيس ً ليصبح مساهم ياً.
1-1-2 يتعين علي طالب التمل التقدم بطلب إلى البن المركدي قبل 6٠ يو ًما على األقل من إتمام تمل ما يديد عن %1٠ من رأس المال المصتتتتتدر أو من حقول التصتتتتتويت ألي بن أو أي وفقاً نستتتتتبة تؤدي إلى الستتتتتيطرة الفعلية وكذل عند كل ديادة على النستتتتتبة المصتتتتتر بها، ) للنموذج المعتمد لهذا الغرض مع إيءا ما يلي بالطلب: 1-1-1-2 تقرير يبين الماللة المالية لطالب التمل .
األطرا 2-1-1-2 هيكل ملكية طالب التمل )بالنستتتتتبة ل شتتتتت ا االعتبارية شتتتتتامالً المرتبطة وبما يكفل التعر على المستفيدين النهائيين.
3-1-1-2 سبب تمل األسهم واألهدا المدمع تحقيقها.
4-1-1-2 ال طط ال اصة بإدارة البن والسياسة المدمع تطبيقها.
5-1-1-2 أي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أ رى )إن وجدت .
6-1-1-2 نسبة مساهماتا وأطرافا المرتبطة في أي شركات أو منشآت أ رى.
7-1-1-2 أية مستندات أو بيانات أ رى يطلبها البن المركدي.
2-1-2 على طالب التمل نشتتتر طلبا في صتتتحيفتين يوميتين واستتتعتي االنتشتتتار إحداهما على األقل باللغة العربية، وكذا على الموقع االلكتروني ال ا بطالب التمل )إن وجد - بعد الحصول على عدم ممانعة البن المركدي على ذل - الل 3٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبن المركدي، مع اإلشتتتارة إلى حق كل ذي مصتتتلحة في تقديم اعتراض لمستتتبب على الطلب إلى البن المركدي الل 1٠ أيام من تاريخ النشتتتتتر، ويجود للبن المركدي االستتتتتتثنال من هذا البند.
3-1-2 يتعين على طالب التمل إ طار البن المركدي إذا تبيَن إرسال أية مستندات أو بيانات اطئة أو ير دقيقة أو في حالة حدوث تغي ر في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيءتتتتتتتا مبررات
وتأثير ذل ، ومتى طلب البن المركدي أي إيءاحات بشأن هذه التغيرات؛ ويلعد الطلب ير مكتمل لحين استيفال الالدم.
4-1-2 يتم إ طتار طتالتب التملت بقرار قبول أو رفض البنت المركدي الل 6٠ يومتاً من تتاريخ كتمًال، ويتعين إتمام التمل الل 6 أشتتتتتتهر من تاريخ اإلبالا بالموافقة وإال اعتبار الطلب لم ًل اعتبرت ال ية، ويجود لمجلس اإلدارة مد هذه المدة لمدة أ رى مماثلة على مبرراتبنا يقبلها.
5-1-2 يتعين على مقدم الطلب الصتتتتتادر لا موافقة بالتمل إ طار البن المركدي الل 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التمل .
6-1-2 تستتتري ذات القواعد ال اصتتتة بالتمل على شتتتهادات اإليدا الدولية، ويكون المال المستتتجل بتنفيذها نيابة عن المال المستفيد.ملتدماً للبند رقم )1-1-2 ، توق 7-1-2 في حالة عدم االلتدام بالحصتتتول على موافقة البن المركدي وفقاً حقول التصتتتويت وتوديعات األربا ال اصتتتة باألستتتهم الدائدة على النستتتبة المصتتتر بها، ويتعين على ال 6 أشهر من تاريخ األيلولة إليا، وإال لم ال التصر في النسبة الدائدة الل كان للبن المركدي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شتركات الستمسترة لتولى إجرالات بيع األستتتتتتهم الم الفة، على أن تئول حصتتتتتتيلة البيع للمستتتتتتاهم بعد صتتتتتتم المصروفات.
1-2-2 إذا تمل ش طبيعي أو اعتباري وأطرافا المرتبطة نسبة تديد عن ٪1٠ من رأس المال ال صدر للبن أو حقول التصويت أو أي ن سبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية لسبب ير إرادي لم كالميراث أو الوصية، أو نتيجة لت صي أسهم مطروحة في اكتتاب عام نتيجة لديادة رأس )وفقاً المال، أو نتيجة لالندماج أو االستتحواذ أو االنقستام، يتعين تقديم طلب استتمرار التمل للنموذج المعتمد لهذا الغرض الل 3٠ يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليا وأدى لديادة النسبة، ويسري في هذا الشأن القواعد ذات الصلة الواردة بالبند رقم )1-2 .
2-2-2 في حالة عدم الموافقة على الطلب المشتتتتتار إليا، يتعين على المال التصتتتتتر في حصتتتتتتا اإلءافية من رأس المال المصدر أو من حقول التصويت التي آلت إليا على النحو اآلتي: 1-2-2-2 الل عتتام من تتتاريخ اإل طتتار بقرار الرفض إذا كتتان التملتت بتتالميراث أو الوصية.
2-2-2-2 الل 3 أشتتتتتتهر من تاريخ اإل طار بقرار الرفض إذا كان التمل نتيجة اكتتاب عام نتيجة لديادة رأس المال أو نتيجة االندماج أو االستتتتتتتحواذ أو االنقستتتتتتام أو يرها من األسباب ير اإلرادية.
ويجوز للبنك المركزي مد مذه المدد لمد أخرى مماثلة بنا ًء على مبررات يقبلها. 3-2-2 في حالة عدم التقدم بطلب استتتتتتتمرار التمل وفقاً للبند )1-2-2 يتعين توفيق األوءتتتتتتتا لمصتدر أو من حقول التصتويت التي آلت والتصتر في الحصتة اإلءتافية من رأس المال ال إليا الل مدة ال تجاود ستتتتتتنة من تاريخ أيلولة هذه الديادة، ويجود لمجلس إدارة البن المركدي مد هذه المدة لمدة أ رى مماثلة حال تعثر بيع األسهم الل الفترة المقررة.
4-2-2 في حتالتة م تالفتة البنود أرقتام )،1-2-2 و،2-2-2 و3-2-2 ، توق حقول التصتتتتتتويتت وتوديعات األربا ال اصة باألسهم الدائدة على النسبة المصر بها، ويتعين على ال ال لم التصتتر في النستتبة الدائدة الل 6 أشتتهر من انتهال الفترة المشتتار إليها بالبند )3-2-2 ، وإال كان للبن المركدي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شتتتتتتركات الستتتمستتترة لتولي إجرالات بيع األستتتهم الم الفة، على أن تئول حصتتتيلة البيع للمستتتاهم بعد صم المصروفات.
1-3-2 يلتدم المستتاهمون الرئيستتيون بإ طار البن المركدي حال ان فاض نستتبة مستتاهمتهم عن الحد لمعتمد لهذا الغرض في موعد ال يتجاود 15 يوماً من تاريخ ً المر لهم با ) وفقا للنموذج ال ان فاض النسبة.
2-3-2 على كل ش طبيعي أو اعتباري يمتل وأطرافا المرتبطة ما يديد على ٪5 من رأس المال وفقاً المصتتتدر أو من حقول التصتتتويت ألي بن وبما ال يجاود ٪1٠ إ طار البن المركدي ) ال لهذا الغرض الل 15 يوم لم للنموذج عتمد ا على األكثر من تاريخ إتمام التمل . ً لمستاهم فيا وكذا البن المركدي الل 15 يوماً في 3-3-2 على المستتاهمين الرئيستتيين إ طار البن ال أي من الحاالت األ تية: 1-3-3-2 تغي ر أي من البيانات الستتتتتتابق تقديمها إلى البن المركدي في إطار طلبات التمل ، مع إيءا مبررات وتأثير ذل .
2-3-3-2 تدهور المركد المالي للمساهم الرئيسي أو ألي من األطرا المرتبطة با، ويشمل ذل حاالت التعثر أو اإلفالس أو التصفية.
3-3-3-2 حدوث تغي ر جوهري في هيكل المستاهمين أو الهيكل اإلداري للمستاهم الرئيستي أو األطرا المرتبطة با.
4-3-3-2 فقد المستتتتاهم الرئيستتتتي أو أي من األطرا المرتبطة با أحد شتتتتروط صتتتتالحيتا كمساهم رئيسي.
وفي حالة تحقق أي من الحاالت الوارد بالبند )3-3-2( يجوز للبنك المركزي اتخاذ اإلجراء الذي يراه مناسبا بما في ذلك توجيه المساممين الرييسيين نحو التصرف في حصصهم.
1-4-2 يلتدم البن باإلفصتتا عن استتم كل مستتاهم يمتل بمفرده أو مع أطرافا المرتبطة ما يديد على %5 من رأس مال البن المصدر، وذل في اإليءاحات المتممة للقوائم المالية.
2-4-2 تلتدم البنو بإ طار البن المركدي بالحاالت التالية )وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض الل مدة ال تتجاود 15 يوماً من تاريخ حدوثها: 1-2-4-2 تمل شتتتتتت طبيعي أو اعتباري وأطرافا المرتبطة ما يديد عن ٪1٠ من رأس المال المصتتتتتتتدر للبن أو لحقول التصتتتتتتويت دون الحصتتتتتتول على موافقة البن المركدي.
2-2-4-2 تمل شتتتتتت طبيعي أو اعتباري وأطرا فا المرتبطة ما يديد عن ٪5 من رأس المال المصتتتدر للبن أو لحقول التصتتتويت أو تمل أي نستتتبة تؤدي إلى الستتتيطرة الفعلية، وكذا عند كل ديادة أو نق بعد ذل الحد بنسبة تساوي أو تديد عن .٪1 3-2-4-2 ان فاض ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصر لا.
3-4-2 يتعين على البنو تعليق حقول التصتتتتويت وتوديعات األربا ال اصتتتتة باألستتتتهم الدائدة عن النستتتتتبة المصتتتتتر بها في حالة تحقق ما ورد بالبنود أرقام )،7-1-2 و4-2-2 ، وكذا إ طار البن المركدي بذل .
4-4-2 على البنو إ طار البن المركدي فوراً حال تحقق أي من الحاالت الواردة بالبند رقم )-3-2 3 ، وكذا بأي تطورات ذات صلة.
5-4-2 تلتدم البنو بإنشتتتتال ستتتتجل يتءتتتتمن بيانات حملة األستتتتهم، مع مراعاة تحديثا وموافاة البن المركدي بنس ة منا بصفة شهرية، على أن يشمل هذا السجل ما يلي كحد أدنى: 1-5-4-2 أستتتتتتمال وعناوين وأرقام تعري الهوية )مثل بطاقة الرقم القومي أو رقم الستتتتتتجل التجاري أو رقم البطاقة الءتتريبية ، لكل مستتاهم وأطرافا المرتبطة يمتل ما يديد عن ٪5 من رأس المال المصدر وكذا لكافة المستفيدين النهائيين.
2-5-4-2 تاريخ بداية/ نهاية المساهمة.
3-5-4-2 عدد األسهم التي يمتلكها كل مساهم وفئتها )إن وجدت .
4-5-4-2 النسبة المئوية لرأس المال المصدر الذي يمتلكا كل مساهم.
5-5-4-2 النسبة المئوية لحقول التصويت التي يمتلكها كل مساهم.
6-4-2 على البن ات اذ اإلجرالات المناستتبة واالحتفاظ بالمستتتندات الالدمة لتحديد هوية المستتتفيدين وفقا لآلتي: ً النهائيين ل سهم، وتسجيلهم بسجل المساهمين، ويتم تحديد المستفيد النهائي 1-6-4-2 كل من يمل أو يسيطر على نسبة تديد عن %1٠ من رأس المال المصدر أو من حقول التصويت للش االعتباري المساهم بالبن بشكل مباشر أو ير مباشر من الل ستتتتلستتتتلة كيانات أو ترتيبات قانونية، بمفرده أو باالشتتتتترا مع أطرافا المرتبطة، ويكون تعقب المستتتتتتتفيد النهائي من الل أي عدد من األشتتتتتت ا االعتبارية أو الترتيبات القانونية.
للبند السابق، يكون المال 2-6-4-2 في الحاالت التي يتعذر فيها تحديد المستفيد النهائي وفقاً النهائي هو الش الطبيعي الذي يمارس - بشكل مباشر أو ير مباشر - بحكم الواقع أو بحكم القانون، ستتيطرة فعلية على آ ر كيان أو ترتيب قانوني تم الوقو عليا. وإذا تعذر ذل ، فيتم اعتبار الشتت الطبيعي القائم على إدارة أ ر كيان أو ترتيب قانوني تم الوقو عليا. وفي تل الحاالت، يتعين موافاة البن المركدي باإلجرالات المت ذة في هذا الشتتتتتتتأن بما يشتتتتتتمل كافة المعلومات المتعلقة بتحديد المستتتفيد النهائي، وتفاصتتيل المراستتالت التي تمت في هذا الشتتأن، وأي بيانات أو مستندات أ رى يطلبها البن المرك دي.
1-3 يقوم البن المركدي بالنظر في الطلبات المقدمة شتتتتتتريطة استتتتتتتيفائها للمتطلبات الواردة بهذه التعليمات وذل من الل دراسة االعتبارات التالية كحد أدنى بحسب األحوال: 1-1-3 سابقة ال برة.
2-1-3 توافر الماللة المالية الالدمة لدعم احتياجات البن .
3-1-3 مشروعية مصادر األموال.
4-1-3 عدم صدور أية أحكام جنائية أو عقوبات بسبب ارتكاب جرائم م لة بالشر أو األمانة.
5-1-3 نسبة مساهمة كل مساهم واألطرا المرتبطة با في مؤسسات مالية أ رى دا ل و ارج جمهورية مصر العربية.
6-1-3 اإلدراج على القوائم المحلية أو الدولية ال اصة بمكافحة سل األموال وتمويل اإلرهاب أو يرها.
األطرا المرتبطة - بما يكفل التعر على 7-1-3 وءو هيكل الملكية - شامالً المستفيدين النهائيين.
8-1-3 ال ءو لرقابة وإشرا السلطة الرقابية الم تصة في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي إذا كان طالب التمل بن أو مؤسسة مالية أجنبية، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدى موافقتها على طلب التمل وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة.
9-1-3 التأكد من أن األهدا التي يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منا أو ططا في إدارة سلباً البن والسياسة التي ينوى اتباعها في تصري شئونا لن تؤثر على إدارة البن أو تءر بمص الح المودعين أو المصلحة االقتصادية العامة.
1٠-1-3 التصني االئتماني من قبل مؤسسات التصني الدولية )إن وجد .
لدراسة وحدة حماية11-1-3 تأثير الصفقة على المنافسة بالقطا المصرفي، وذل وفقاً المنافسة بالبن المركدي والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
12-1-3 اإلجرالات ال اصة بالعاملين بالبنو المعنية وءمان حقوقهم.
1-4 يتقدم طالب االستتتتتتحواذ/ االندماج/ االنقستتتتتام بطلب للحصتتتتتول على موافقة مجلس إدارة البن المركدي للبتدل في إجرالات الفح النتافي للجهتالتة على أن يلرفق بتالطلتب اتفتاقيتة ستتتتتتريتة المعلومات الموقعة بين األطرا المعنية، وكذا ما يأتي: 1-1-4 صورة من النظام االساسي للجهة طالبة الفح النافي للجهالة تشمل أسمال المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال.
2-1-4 نبذه تعريفية عن الجهة طالبة الفح .
3-1-4 شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفالس أو أي جريمة ماسة بالشر ءد أي من مؤسسي الجهة طالبة الفح .
األطرا المرتبطة - وبما يكفل التعر 4-1-4 هيكل ملكية الجهة طالبة الفح - شامالً على المستفيدين النهائيين.
5-1-4 صورة من القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للجهة طالبة الفح عن آ ر 3 سنوات مالية.
6-1-4 إقرار يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين أو أعءال مجلس ا إلدارة أو المستفيدين النهائيين بالجهة طالبة الفح في القوائم المتعلقة بالعقوبات )المحلية أو الدولية .
7-1-4 ما يفيد ال ءو لرقابة وإشرا السلطة الرقابية الم تصة في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي إذا كان طالب الفح بن أو مؤسسة مالية أجنبية.
8-1-4 شهادة توءح التصني االئتماني للجهة طالبة الفح من قبل مؤسسات التصني الدولية )إن وجد .
9-1-4 نبذة تعريفية عن القائمين على عملية الفح النافي للجهالة وسابقة أعمالهم.
1٠-1-4 أية مستندات أو بيانات أ رى يطلبها البن المركدي.
1-5 يتقدم طالب االستتتتتحواذ بطلب للحصتتتول على موافقة البن المركدي )وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض بعد إجرال الفح النافي للجهالة.
2-5 يتم دراسة الطلب من قبل البن المركدي أ ذاً في االعتبار ما ورد بالبند رقم )3 .
3-5 يتعين على البنو المعنية بعملية االستتتتحواذ إ طار البن المركدي المصتتتري إذا تبيَن أنا قد تم إرستتتتتال معلومات اطئة أو مءتتتتتللة أو ير دقيقة أو في حالة حدوث تغي ر في البيانات التي تم تقديمها، مع مراعاة إيءتتا التأثير واألستتباب والمبررات وكافة التفاصتتيل ذات الصتتلة، ويجود للبن المركدي في هذه الحالة اعتبار الطلب ير مكتمل.
4-5 يصدر مجلس إدارة البن المركدي قراره بشأن عملية االستحواذ الل 6٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات المطلوبة. ً 5-5 على البنو المعنية بعملية االستتتتتحواذ إتاحة كافة المستتتتتندات والمعلومات الالدمة لمكتب التقييم الم ت والمستتشتار القانوني والمالي بما يمكنهم من إتمام الفح المالي والقانوني، مع مراعاة توقيع االتفاقيات الالدمة لحفظ سرية البيانات.
6-5 على طالب التمل نشتر طلبا في صتحيفتين يوميتين واستعتي االنتشتار إحداهما على األقل باللغة العربية، وكذا على الموقع االلكتروني ال ا بطالب التمل )إن وجد - بعد الحصتتتتتتول على عدم ممانعة البن المركدي على ذل - الل 3٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبن المركدي، مع اإلشتتارة إلى حق كل ذي مصتلحة في تقديم اعتراض لمستبب على الطلب إلى البن المركدي الل 1٠ أيام من تاريخ النشر، ويجود للبن المركدي االستثنال من هذا البند.
1-6 إجراءات الموافقة المبديية 1-1-6 على البنو المعنية بعملية االندماج/ االنقستتتتام ا تيار من يمثلها في اإلجرالات، والتقدم وفقا للنموذج المعتمد لهذا الغرض للحصتتتتول على الموافقة ً بطلب إلى البن المركدي ) المبدئية للتر ي بالسير في اإلجرالات.
2-1-6 في حالة إنشتتتال بن جديد بموجب االندماج أو االنقستتتام، ترفق المستتتتندات الموءتتتحة للنموذج المعتمد لذل الغرض.
3-1-6 على طالب التمل نشتتتر طلبا في صتتتحيفتين يوميتين و استتتعتي االنتشتتتار إحداهما على األقل باللغة العربية، وكذا على الموقع االلكتروني ال ا بطالب التمل )إن وجد – يوماً بعد الحصتتتتتول على عدم ممانعة البن المركدي على ذل - الل 3٠ من تاريخ تقديم الطلب للبن المركدي، مع اإلشتتتارة إلى حق كل ذي مصتتتلحة في تقديم اعتراض لمستتتبب على الطلب إلى البن المركدي الل 1٠ أيام من تاريخ النشتتتتر، ويجود للبن المركدي االستثنال من هذا البند.
4-1-6 على البنو المعنية بعملية االندماج/ االنقسام إتاحة كافة المستندات والمعلومات الالدمة لمكتب التقييم الم ت والمستشار القانوني والمالي بما يمكنهم من إتمام الفح المالي والقانوني، مع مراعاة توقيع االتفاقيات الالدمة لحفظ سرية البيانات.
5-1-6 يصتتتتتتدر مجلس إدارة البن المركدي قراره في شتتتتتتأن الطلب المبدئي لعملية االندماج/ أية شروطاالنقسام متءمنا أو إجرالات تصحيحية يجب االلتدام بها، ويل طر با ذوي ً ا من تاريخ استيفال الطلب لكافة المستندات المطلوبة. ً الشأن الل 6٠ يوم
1-2-6 على البنو الحاصلة على الموافقة المبدئية للسير في إجرالات االندماج/ االنقسام التقدم للنموذجبطلتب للحصتتتتتتول على موافقتة البنت المركدي النهتائيتة )وفقتا المعتمتد لهتذا ً الغرض الل فترة 6 أشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية - ويجود لمجلس إدارة مرفقاً البن المركدي مدها لمدة أ رى مماثلة - با المستندات اآلتية: 1-1-2-6 صتتتتتتورة معتمدة من محءتتتتتتر اجتما الجمعية العامة ير العادية لكل من الصتتتتتتلة باأل لبية المقررة قانوناً البنو المعنية بالموافقة على العقود ذات ، أو موافقة المركد الرئيسي للبن في حالة فرو البنو األجنبية.
أو النظام األستتتاستتتي للبن 2-1-2-6 مشتتترو النظام األستتتاستتتي للبن الدامج معدالً الجديد.
3-1-2-6 صتتتتتتورة من آ ر قوائم مالية معتمدة من مراقبي حستتتتتتابات البنو المعنية بعملية االندماج/ االنقستتتتام في التاريخ الذي يستتتتبق مباشتتتترة قرار الجمعية العامة بالموافقة على العملية.
4-1-2-6 تقرير مراقبي الحسابات للبنو المعنية بعملية/ االندماج/ االنقسام، والمقدمة للمساهمين وفقا القانون. ً ألحكام 5-1-2-6 اإلجرالات التي تم ات اذها نحو ت ارج المساهمين المعترءين على العملية )إن وجد .
6-1-2-6 صورة من العقود ذات الصلة بما يشمل اسم البن الدامج في حالة تعديلا أو اسم البن الجديد الناجم عن العملية.
7-1-2-6 أية مستندات أو بيانات أ رى يطلبها البن المركدي.
2-2-6 يجود للمستتتتاهمين الذين اعترءتتتتوا على قرار االندماج في الجمعية العامة ير العادية ألي من البنو المشتتتتتاركة في االندماج، أو لم يحءتتتتتروا االجتما بعذر مقبول، طلب يوماً ال ت ارج من البن واستترداد قيمة أستهمهم، وذل بطلب كتابي إلى البن الل 15 للقيمة المتفق عليهامن تاريخ إشتتهار قرار االندماج على أن يتم تقدير قيمة األستتهم وفقاً في عقد االندماج.
3-2-6 يتعين على البنو المعنية بعملية االندماج/ االنقستتتتتتتام المتقدمة بالطلب إ طار البن المركدي المصتتري إذا تبيَن أنا قد تم أرستتال معلومات اطئة أو مءتتللة أو ير دقيقة أو في حتالتة حتدوث تغير في البيتانتات التي تم تقتديمهتا، مع مراعتاة إيءتتتتتتتا التتأثير واألستتتتباب والمبررات وكافة التفاصتتتتيل ذات الصتتتتلة، ويجود للبن المركدي في هذه الحالة اعتبار الطلب ير مكتمل.
4-2-6 يلصتتتدر مجلس إدارة البن المركدي قراره بشتتتأن عملية االندماج/ االنقستتتام وتأستتتيس ا من تاريخ تقديم ً البنو الجديدة وشتتتتطب البنو القائمة بحستتتتب األحوال الل 6٠ يوم الطلب مستوفيا كافة المستندات المطلوبة، ويعتمد البن المركدي تعديل النظام األساسي ً للبن الدامج أو النظام األستاستي للبن الجديد، بحستب األحوال، كما يعتمد عقود اإلدارة )إن وجدت .
5-2-6 في حالة إنشتتتال بن جديد بموجب االندماج أو االنقستتتام، ترفق المستتتتندات الموءتتتحة بالنموذج المعتمد لذل الغرض.
6-2-6 تنشتتر قرارات اإللغال والشتتطب في الجريدة الرستتمية وكذا على الموقع اإللكتروني لكل من البن ت المركدي والبنو المعنيتة الل 1٠ أيتام من تتاريخ صتتتتتتتتدور قرار البنت المركدي.
7-2-6 يلتدم البن الدامج/ البن الجديد بحستتتتتتب األحوال، باإلعالن عن صتتتتتتدور قرار البن المركدي النهائي وتاريخ نفاذه في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار الل أسبو من استالما لهذا القرار.
8-2-6 في حالة كون البن الدامج والبن المدمج مملوكين بالكامل )بصتتتتورة مباشتتتترة او ير مباشرة لذات المساهمين، يتم التقدم للحصول على الموافقة النهائية مباشرة.
1-7 في حالة وجود صندول تأمين ا بديل اءع للقانون رقم 64 لسنة 198٠ في شأن أنظمة التأمين االجتماعي ال اصة البديلة في كل من البن المستحوذ عليا/ المدمج والبن المستحوذ/ الدامج، يتم تحويل كامل احتياطيات صندول العاملين بالبن المستحوذ عليا/ المدمج إلى صندول العاملين بالبن المستحوذ/ الدامج، وفقا 1٠ من القانون المشار إليا، وذل دون ً ألحكام المادة ) المساس بالحقول المكتسبة ألصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم.
2-7 في حالة وجود صندول تأمين ا بديل في البن المستحوذ عليا/ المدمج و ءو العاملين بالبن المستحوذ/ الدامج لنظام التأمين االجتماعي العام )سوال وحده أو باإلءافة لنظام صناديق لالتأمين التكميلية ال اصة وفقا قانون صناديق التأمين ال اصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة ً 1975 يتم تصفية صندول التأمين االجتماعي البديل ال ا بالعاملين في البن المستحوذ عليا/ المدمج، وتئول احتياطياتا إلى صندول التأمين االجتماعي العام للعاملين بقطا األعمال العام وال ا ، ويلتدم صندول التأمين االجتماعي العام للعاملين بقطا األعمال العام وال ا باست دام هذه االحتياطيات على الوجا األتي: 1-2-7 تلجنب المبالغ الالدمة للوفال بحقول أصحاب المعاشات الذين نشأ استحقاقهم قبل تاريخ االستتتتتتتحواذ/ االندماج، وذل دون أدنى انتقا من تل الحقول بما في ذل الحق في لنظام الصتتتتتتندول ال ا البديل للبن المستتتتتتتحوذ عليا/الديادة الدورية للمعاش وفقاً المدمج.
2-2-7 تلؤدى الحقول والمدايا ل عءتتال المستتتمرين في العمل بعد تاريخ االستتتحواذ/ االندماج وفقا 4 من قرار رئيس مجلس الودرال رقم 2671 لستتنة 2٠٠7 بشتتأن ً ألحكام المادة ) القواعد التي تتبع في حاالت االنتقال بين أنظمة التأمين االجتماعي ال ا البديلة ونظم التأمين االجتماعي العامة.
3-7 في حالة ءو العاملين بالبن المستحوذ عليا/ المدمج لنظام التأمين االجتماعي العام و ءو العاملين بالبن المستحوذ/ الدامج لنظام تأمين ا بديل، يتم تحويل احتياطي المعاش من النظام العام إلى النظام البديل وفقا 5 من قرار رئيس مجلس الودرال رقم 2671 لسنة ً ألحكام المادة ) 2٠٠7 المشار إليا.
وفي جميع األحوال تستري قواعد نظام التأمين ال ا البديل للعاملين في البن المستتحوذ عليا/ المدمج حتى اليوم الستتتتتتابق لتاريخ االستتتتتتتحواذ/ االندماج، وتستتتتتتري القواعد المطبقة في البن المستتتتتتتحوذ/ الدامج على جميع العاملين في البن المستتتتتتتحوذ عليا/ المدمج اعتباراً من تاريخ االستتحواذ/ االندماج، وعلى أن يلتدم البن المستتحوذ/ الدامج في الحالتين المشتار إليهما بالبندين رقمي )،1-7 و2-7 بما يأتي: 1-3-7 ستداد أي عجد في األموال الالدمة للوفال بمستتحقات أصتحاب المعاشتات والمستتحقين وكذا األعءال المستمرين في العمل وفقاً ألحكام هذه المادة.
2-3-7 توفير مدايا الرعا ية الصتتتتحية ألصتتتتحاب المعاشتتتتات بما ال يقل عن المدايا التي كانوا يتمتعون بها قبل تاريخ االستحواذ/ االندماج.
4-7 إذا كان الصندوقان في البن المستحوذ/ الدامج والبن المستحوذ عليا/ المدمج اءعين لقانون صناديق التأمين ال اصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة ،1975 يجب ات اذ اإلجرالات الالدمة لحوالة حقول والتدامات الصندول ال ا بالعاملين في البن المستحوذ عليا/ المدمج أو إدماجا للمادةفي الصندول ال ا بالعاملين في البن المستحوذ/ الدامج وفقا )3٠ من هذا القانون أو ً للمادة رقمتصفيتا وفقا )32 من القانون المشار إليا، قبل تاريخ االستحواذ/ االندماج. ً 5-7 يلتدم صندول التأمين ال ا في البن المستحوذ عليا/ المدمج بتوفيق أوءاعا وات اذ اإلجرالات الالدمة وفقا هذه المادة وقانون صناديق التأمين ال اصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة ً ألحكام 1975 أو القانون رقم 64 لسنة 198٠ في شأن أنظمة التأمين االجتماعي ال اصة البديلة، بحسب األحوال، قبل تاريخ االستحواذ/ االندماج.