2023-03-07
The letter, addressed to the Chairman of the Board, refers to a document from the Central Bank dated November 21, 2022, which includes a decision by the Prime Minister regarding the mechanism for working with existing initiatives, the applicable interest rate, and the mechanism and periodicity of compensation. It also mentions that the Ministry of Finance will manage and follow up on new and future initiatives or any modifications to existing ones, per the resolution's regulations and provisions. The letter then informs that the Cabinet has approved an initiative to finance private sector companies and establishments in industrial, agricultural, and renewable energy activities with a reduced interest rate of 11%. Finally, it requests that the necessary action be taken to implement this initiative.
باإلشارة إلى كتاب البنك المركزي الصادر في 21 نوفمبر 2022 المرفق به قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 ال ذي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها وآلية ودورية التعويض، وكذلك أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط واألحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفي ضوء ما تقدم، برجاء التفضل باإلحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم 225 على اصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في األنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات اإلنتاجية بسعر عائد مخفض %11 متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية وفقا لما يلي: - .1 القيمة اإلجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالي:
140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل.
10 مليار جنيه لتمويل شراء اآلالت والمعدات.
.2تنخفض قيمة المبادرة بواقع %20 كل عام.
.3الحد األقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
.4تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في األنشطة الصناعية والزراعية اإلنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي:
الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي.
الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.
المصانع داخل المناطق الحرة.
الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام األساسي لها باالقتراض.
بنك .5 الحد األقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد واألطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء اآلالت والمعدات في ضوء حجم األعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
.6الحد األقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد واألطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام اإللكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي إلحكام الرقابة على تلك الحدود.
.7التأكيد على إتاحة التمويل للعمالء بعد الحصول على المستندات الالزمة والضامنة للحصول على القرض.
.8عدم الربط بين التسهيالت الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاوالت بسعر عائد %8 متناقص.
.9يحظر على العمالء المستفيدين من استخدام التسهيالت االئتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.
.10سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر االئتمان والخصم للبنك المركزي + 1 ،% تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيالت في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ %11 متناقص، وعلى ان تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد )سعر البنك المركزي لالئتمان والخصم + 1 % - %11 متناقص(، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
.11في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيالت االئتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة.
.12 ال تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيالت العمالء في إطار المبادرة.
.13 يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيالت الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.
.14 يلتزم البنك الذي ال يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيالت االئتمانية الممنوحة لعمالئه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خالل الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
.15 يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خالل األسبوع األول من الشهر التالي النتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالمبادرة المذكورة اعتبارا من تاريخه.
وتفضلوا بقبول وافر االحترام، جمال نجم