2012-05-10
Here is the English translation of the article you requested: ## (The Third Article) No provisions of this Decree Law shall apply to private banks, i.e., those licensed under Banking Law No. 83 of 1943, except for those that have been notified by the relevant bank to become state-owned pursuant to the decisions of the President of the Republic taken under Article 75 of the Constitution and its amendments or who were previously state-owned banks that are now being privatized. ## (The Fourth Article) The provisions of this Decree Law shall not apply to foreign banks operating in Egypt, according to the agreements and conventions signed between the governments of Egypt and their respective countries. ## (The Fifth Article) The Central Bank of Egypt (CBE) is prohibited from disclosing information about the customers of these banks under any circumstances or in accordance with any judicial order or request, except in cases where this disclosure is required by a final court ruling, and then only to the extent necessary to enforce such ruling. ## (The Sixth Article) The CBE shall maintain the secrecy of banking transactions for its customers until the conclusion of all related legal procedures. ## (The Seventh Article) The CBE is authorized to provide information to the competent authorities regarding the creditors of the aforementioned banks, namely: 1. From 1946 to 1952, for those customers who have outstanding debts. 2. Until 1957 for those whose overdue debts do not exceed one million Egyptian pounds. 3. Up to 1967 for those whose overdue debts do not exceed ten million Egyptian pounds. ## (The Third Article) This Decree Law shall not apply to private banks, i.e., those licensed under Banking Law No. 83 of 1943, except for those that have been notified by the relevant bank to become state-owned pursuant to the decisions of the President of the Republic taken under Article 75 of the Constitution and its amendments or who were previously state-owned banks that are now being privatized. ## (The Fourth Article) The provisions of this Decree Law shall not apply to foreign banks operating in Egypt, according to the agreements and conventions signed between the governments of Egypt and their respective countries.
السيد الأستاذ / بنك
أود أن أشـير إلي القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المرآزي المصري الصادرة بموجب قرار مجلس إدارتـه بجـلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٠٥ خاصة فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملاً الفئات التي تحظر القواعد منح ائتمان لها والي الاستثناءات الواردة برفع ذلك الحظر في بعض الحالات، ذلك إضافة إلي قواعد الإدراج بالقوائم السلبية.
وفي هذا الصدد فقد اتجه البنـك المرآـزي المـصـري نحو تعديل بعض بـنود القرار المشار إليه أعلاه وذلك لمواآبة مختلف تغيرات وظروف القطاع المصرفي وفي سبيل التأآد من توفير بيانات ائتمانية دقيقة وواضـحـة عن فئـات العملاء غير المنتظمين في السداد، ذلك بالإضـافـة إلي ضرورة تنقية القوائـم السـلبية الحالية ووضـع قواعد عادلة للإدراج مستقبلاً فـي هـذه القوائم بحيث تتـسم معاملات البنـوك مـع هـذه الفئـات بـالشفافية المطلـوبة لتحقيق سلامة النظام الائتماني بالقطاع المصرفي.
وبـنـاءً عـليه فـقـد صـدر قـرار مجـلـس إدارة البنـك المرآــزي المصـري بجلـســته المنعـقـدة بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٢ (مرفق صورة) بتعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المرآزي المصري بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٠٥ وبحيث تلتزم البنوك بتطبيق تلك الضوابط اعتباراً من تاريخه تمهيداً لإرسالها للبنـك المرآـزي المصـري فور موافاتكم بالنماذج المُعدة في هذا الشأن وأخذاً في الاعتبار المـهـلة المـقـررة قرين بعض بنود القرار، مع مراعاة استمرار سريان قرار المجلس بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٠٥ والكتب الدورية اللاحقة به فيما لم يرد بشأنه نص جديد.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
جمال نجم التاريــخ : ٢٠١٢/١/٣ قرار مجلس إدارة البنك المرآزى المصرى رقم ٢٠١٢**/١٠٤** بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٢ بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الإئتمان بالبنك المرآزى المصرى وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين فى السداد شاملاً التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد فى القوائم السلبية، وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعѧѧد الاطѧѧـلاع علѧѧى قѧѧانون البنѧѧك المرآѧѧزى والجهѧѧاز المѧѧصرفى والنقѧѧد الѧѧصادر بالقѧѧانون رقѧѧم ٨٨ لѧѧسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية،
وعلѧى قѧرار مجلѧس إدارة البنѧك المرآѧزى المѧصرى بتѧاريخ ٢٦ أبريѧل ٢٠٠٥ بـѧشأن القѧـواعد المنظمѧة لنظѧام تسجيل الائتمان بالبنك المرآزى المصرى والكتب الدورية اللاحقة،
وعلѧѧى موافقѧѧة مجـلѧѧـس إدارة البنѧѧـك المرآѧѧزى المѧѧصرى علѧѧى المѧѧذآرة رقѧѧم ٢٠١٢/١٠٤ المعروضѧѧـة علـѧ ѧـى المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ يناير .٢٠١٢
يتنѧاول القѧرار توصѧيف فئѧات العمѧلاء غيѧر المنتظمѧين فѧى الѧسداد مѧن مؤسѧسات، وأفѧـراد حاصـѧـلين علѧـى قѧروض اسѧتهلاآية وعقاريѧة وفقѧاً للقواعѧد الѧسارية الخاصѧة بتѧسجيل أرصѧدة التمويѧل والتѧسهيلات الائتمانيѧة المقدمѧة لعـملاء البنـوك العـاملة فى جـمهورية مصر العربية لѧدى البنѧـك المرآѧـزى المѧصرى (سѧواء مѧن يѧتم الإقـѧـرار عنـѧـه وفـقـاً للحد المقرر وهو ٣٠ ألف جنيـه فѧأآثر للعميѧل الواحѧد أو العѧـملاء غѧـير المنتظمѧين الّѧذين انخفѧضت مـѧـديونياتهم عن ذلك الحد).
آـما يتـناول أيѧضاً تنظѧيم بيانѧات العمѧلاء الأفѧـراد المُѧدرجين بѧالقوائم الѧسلبية سѧواء آانѧت التزامѧاتهم أقѧـل أو أآثѧѧر مѧѧن ٣٠ ألѧѧف جنيѧѧه (قѧѧروض اسѧѧتهلاآية سѧѧـواء فѧѧـى صѧѧـورة بطѧѧـاقات ائتمѧѧان أو لـѧѧشراء سѧѧـيارات للاسѧѧـتخدام الشخѧѧصى أو قѧѧروض شخѧѧصية لتغطيѧѧة احتياجѧѧات شѧѧـراء سѧѧلع وخѧѧدمات إضѧѧافة إلѧѧى القѧѧروض العقاريѧѧـة للإسѧѧـكان الشخѧصى بغѧرض اقتنѧاء أو تجديѧد وحѧدات سѧكنية)، ويѧـرد ذلѧك التنظѧيم مѧن خѧـلال تنقيѧة القѧـوائم الѧسلبية الحاليѧة مѧـن حѧالات لا ينبغѧي إدراجهѧا بهѧا، ووضѧـع أسـѧـس جـديѧـدة لѧـلإدراج والتعѧـامل مѧستقبلاً مѧع هѧـذه القѧوائم، وذلـѧـك علѧـى التفصيل التالى -:
٧/١
: ٥٤ ش ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥
يُѧصنف العمѧلاء غيѧر المنتظمѧين فѧي الѧسداد وفقѧѧاً لأسѧس تقيѧيم الجѧدارة الائتمانيѧѧة وتكѧوين المخصѧصات الѧѧصادرة عѧѧن البنѧѧك المرآѧѧزي المѧѧصري وذلѧѧك مѧѧع مراعѧѧاة التعريفѧѧات الѧѧواردة بقѧѧرار المجلѧѧس الѧѧصادر بتѧѧاريخ
(١) عملاء أُعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة.
سواء قاموا برفع دعاوى على البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك. ٣ (٢) عملاء متوقفون عن السداد
(٣) عمѧѧѧѧѧѧѧѧلاء إجѧѧѧѧѧѧѧѧراءات قѧѧѧѧѧѧѧѧضائية مرفوعѧѧѧѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧѧѧѧن البنѧѧѧѧѧѧѧѧك الѧѧѧѧѧѧѧѧدائن، وتѧѧѧѧѧѧѧѧشمل هѧѧѧѧѧѧѧѧذه الإجѧѧѧѧѧѧѧѧراءات رفѧѧѧѧѧѧѧѧع دعѧѧѧѧѧѧѧاوى / رفѧѧѧѧѧѧѧع جѧѧѧѧѧѧѧنح / إبѧѧѧѧѧѧѧلاغ النيابѧѧѧѧѧѧѧة/ طلѧѧѧѧѧѧѧب استѧѧѧѧѧѧѧصدار أمѧѧѧѧѧѧѧر حجѧѧѧѧѧѧѧز تحفظѧѧѧѧѧѧѧي قѧѧѧѧѧѧѧضائي أو أمѧѧѧѧѧѧѧر أداء/ تسجيل تنبيه نزع ملكية.
(٤) عـملاء إجـراءات قـضـائية مـرفـوعة مѧن جهѧات خѧـارجية، وتـѧشـمـل فѧـرض الحѧـراسة عѧـلى أمѧوال العѧـميل/ مـنعѧـه من التـصـرف/ التحـفـظ على أمواله/ صـدور أحكام قضائية بتصفية أعماله/ صدور أحكام بإشهار إفلاسه.
(٥) عمѧلاء تـѧسـويـات، ويُقـѧصد بالتـѧسوية، قـيѧـام البنѧـك ــѧـ فѧي إطѧار إعѧـادة هيѧـكلة الإئـتѧـمان الممنѧـوح للعميـѧـل غيـѧـر المنѧتظم ـѧـ بـالـتѧـفاوض مѧـع عـمѧـيله وتـوقѧـيع إتفѧاق معѧه يتѧضمن التѧـنازل عѧن جانѧب مѧن مѧسـتـحـقـات البنѧـك التѧـى تـѧشـمـل العѧـوائد والـعѧـمولات المѧستحقـة، و/ أو تخـفـيѧـض سѧـعر العائѧد مѧسـتقـبلاً ــѧـ بعѧد التـѧسوية ـــѧـ عـѧـن سѧـعر ، ويأخذ حكم التسوية عقد إتفاق جدولة مع العميل لأآثر من مرتين. ٤ الإئتمان والخصم
(٦) عملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
(٧) عملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
شاملاً المؤسسات المتوسطة والصغيرة. ١ أو الليبور المستخدم في التسعير في حالة الائتمان الممنوح بعملة أجنبية. ٤ تحدد فترة التوقف عن السداد وفقاً لسياسة آل بنك أو لمدة تزيد عن ١٨٠ يوما،ً أيهما أآثر تحفظا.ً ٣ تطبق ذات الفئات على الشرآاء المتضامنين والكفلاء لعملاء غير منتظمين. ٢ ٧/٢
: ٥٤ ش ـ القاه رة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥ مجلس
(٨) عѧـملاء جѧـدولة، ويـُقـѧصد بالـجѧـدولة، قѧـيام البنѧـك بحѧد أقѧصى مѧـرتين ـѧ فѧـى إطѧار إعѧادة هيكلѧة الإئتمѧان الممنѧوح للـعѧѧـميل غѧѧـير المنـѧѧـتظم خѧѧـاصة الѧѧـذي يـواجѧѧـه ظـѧѧـروف خѧѧـارجة عѧѧـن إرادتѧѧـه تѧѧـؤثر علѧѧـى قدرتѧѧـه علѧѧـى الوفѧѧـاء بإلتزامـاتـه في المـواعـيد المحددة ـ بالتـفـاوض مـع عـميله وتـوقـيع إتفѧـاق معѧـه بѧـتعديل شѧـروط الإئتѧـمان الممѧـنوح له دون التنازل عѧـن أيѧـة مѧسـتحقـات للبنѧـك عѧـند الجدولѧة وألا يـقѧـل سعѧـر العائѧـد مѧسـتـقـبلاً ـ بعѧـد الجѧـدولة ـ عѧـن ٥ سعر الإئتمان والخصم .
(٩) عـملاء دعـاوى صـلح واقـي مـن الإفـلاس ـ بموافـقة الدائـنـين ـ بـعѧـد تـѧصـديـق المـحـكѧـمة علѧى الѧصلح، الѧـّذين قد تُبرِم البنوك الدائنة معهم إتفاقات تسوية أو جدولة.
ويتـعѧـين علѧـى البنѧـوك مـراجـعѧـة بيـانѧـات عـملائѧـها المُѧـرسلة للبنѧـك المـرآـѧـزى المــѧصــرى لѧـتتفق مѧـع الفѧـئات التـѧѧســعة سѧѧـالف الإشѧѧـارة إليهѧѧا بـحѧѧـد أقـѧѧصـى نـهايѧѧـة شѧѧـهر يـونـيѧѧـو ،٢٠١٢ وفـقѧѧـاً للѧѧـنموذج الѧѧـذى سـيѧѧـعده البنـѧѧـك المـرآـزى المصرى فى هذا الشأن للبنوك مع الالتزام بما يلى-: (١) فـصل بيانات عـملاء الجـدولة عـن عـملاء التسويات، والإقرار عـن آـل عـميل بحـسب وضـعه وفـقـاً للتعـريف سالف البيان لكل من الجدولة والتسوية.
(٢) تحديد نوع وحجم الإئتمان محل الجدولة وعدد مرات الجدولة.
(٣) تحديد نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون إبراء ذمة.
(٤) الإبـلاغ ـ فـي تـاريخ قـيام الـعميل بـسداد آـافة التزامـاتـه وفـقـاً لإتـفـاق التـسـويـة ـ عـن مـقـدار المستحقات المُتنازل عنها للعميل ونسبتها إلى إجمالي المستحقات قبل إبرام التسوية.
(١) يحــظـــر الـتعامـــل مـطــلقــاً مــع عــمــلاء البنــدين (،١ ٢) / أولاً " عــمــــلاء قــائمــــة ســــوداء " (عـمـلاء أُعـدمـت مـديـونـياتـهم دون إبـراء ذمـة وعـملاء متوقـفـون عـن السـداد) حـتى فـى حالة تقديم ضمانة فـى صــــــورة ودائــــع نــقـــديــــة أو أيـــة أوعــــيـــة ادخـــــاريــــة بـــصــــورهـ ـا الـمـخــتـــلــفــــة أو أذون خــزانـــة أو ســـندات حــكومـيــة. وذلــك مـا لـم يتفق العميل فـى أى مـن الحالتين مع البنـوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة فيتم الإدراج حينذاك قرين البند الجديد.
وبـالنسبة للائتــمان الممــنوح مـن غــير البنــوك الدائنة وقـت صـدور ذلـك القرار مقــابل الضـمانـات ســالف الإشارة إليها، يتعين عدم التجديد و/أو السداد التدريجي وفقاً لبرنامج زمني محدد.
في صورة ائتمان مباشر أو غير مباشر أو عمليات تجارية. ٦ أو الليبور المستخدم في التسعير في حالة الائتمان الممنوح بعملة أجنبية. ٥
٧/٣
: ٥٤ ش ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥ مجلس
(٢) يحظر التعامل مѧع عمѧلاء البنѧود مѧن (٣ إلѧى ٦) / أولاً (عمѧلاء إجѧراءات قѧضائية وتѧسويات ومحѧل تѧصفية رضѧѧائية لأعمѧѧالهم نѧѧتج عنهѧѧا خѧѧسائر للبنѧѧوك الدائنѧѧة) لحѧѧين إتمѧѧام الـѧѧسداد أو تѧѧـوافر أيѧѧـاً مѧѧـن الحـѧѧـالتين التاليتين-: (أ) حال حصول بنك على موافقة آتابية من البنـوك الدائنـة على تقـديـم تـمويـل أو تسهيلات ائتمانية لمساندة العملاء لإستمرار نشاطهم.
(ب) حѧѧال إتفѧѧاق البنѧѧوك الدائنѧѧة مѧѧع بنѧѧوك أخѧѧرى علѧѧى تقѧѧديم تمويѧѧل أو تѧѧسهيلات إئتمانيѧѧة لمѧѧساندة العمѧѧلاء لإستمرار نشاطهم.
أمѧـا بـالنѧسبة لѧـحالات مѧنح الائتمѧان لѧـهؤلاء الѧـعملاء بѧضمان ودائѧع نقديـѧـة أو أيѧـة أوعيـѧـة إدخاريѧـة بـѧصورها المـخـتلѧـفة أو أذون خزانѧة أو سѧـندات حѧـكومية فتقتѧصر علѧى البنѧوك الدائنѧـة فقѧـط، وفيمѧـا يخѧص الائتمѧان القѧـائم وقѧـت صѧـدور ذلѧـك القѧرار مقابѧل هѧذه الѧضمانات مѧن بنѧوك أخѧرى، يتعѧين عѧدم التجديѧد و/أو السداد التدريجي وفقاً لبرنامج زمني محدد.
السداد:
يقѧوم البنѧك المرآѧزي المѧصري بإتاحѧة بيانѧات فئѧات العمѧلاء التѧسعة للاطѧلاع، وتظѧل هѧذه البيانѧـات قائمѧة بـالنظام قـبل إتمام الѧسداد، ويُتѧيح مѧـعلومة تاريخѧـية بعѧد الѧسداد توضѧح سѧلوك سѧداد العمѧلاء سѧابقاً ـ علمѧـاً بѧـأن إتاحة هذه البيانات هو بغرض دراسة العميل ائتمانياً ودون سريان حظر التعامل عليه ـ وفقاً لما يلي-:
(١) لمدة عشر سنوات حال: (أ) التسوية.
(ب) التصفية الرضائية لأعمال العميل التى نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
(ج) العميѧѧѧѧل الّѧѧѧѧذى أبѧѧѧѧرم تѧѧѧѧصالحاً مѧѧѧѧع البنѧѧѧѧك / البنѧѧѧѧوك الدائنѧѧѧѧة وقѧѧѧѧام بإتمѧѧѧѧام الوفѧѧѧѧاء بحقѧѧѧѧوق هѧѧѧѧذا البنك / البنوك طبقاً لشروط التѧصالح وذلѧك وفقѧاً لأحكѧام قѧانون البنѧك المرآѧزى والجهѧاز المѧصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .
٧/٤
: ٥٤ ش ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥
(أ) التصفية الرضائية لأعمال العميل التى لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
(ب) الجدولة.
(ج) العميѧѧѧل الّѧѧѧذى أبѧѧѧرم تѧѧѧصالحاً مѧѧѧع البنѧѧѧك / البنѧѧѧوك الدائنѧѧѧة وقѧѧѧام بالوفѧѧѧاء المѧѧѧسبق بكامѧѧѧل مѧѧѧستحقات هѧѧѧذا البـنـك / البنـوك وفـقـاً لأحكѧام قѧانون البنѧك المرآѧزى والجѧـهاز المـѧصـرفى والنقѧـد الѧصـادر بالقѧـانون رقѧـم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .
رابعا:ً آـمـا تــطبـق ذات الـقواعـد (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) بالنسـبـة للـمؤسѧسـات المتوسـطѧـة والѧصـغـيرة التѧي لا يѧـجاوز حѧد الائتمѧان الممنѧوح لأي منهѧا مليѧون جѧـنيه مѧصـري والتѧي يُѧسمـح بѧـقيام البنѧوك بإتاحـتѧـها لـلشرآـة المѧصـرية للاسѧـتعلام الائـتـمـانѧـي، وذلѧك فѧـيما يخѧص أسѧـس حѧـظر التعامѧل ومѧـدة الإفـѧصاح بعѧد إتـمـام الــســداد فـيـما عـدا الـبـنـد (١) / ثـالثـاً فـتـكـون مدة الإفـصـاح خـمـس سـنوات فقط بدلاً مѧن عѧشر سنوات.
العملاء الأفراد المُدرجون بالقوائم السلبية الحاصلون على قروض لأغراض استهلاآية وعقارية
على آѧـل بنѧك مرا جѧـعة بيانѧات العمѧلاء المُѧدرجين بمعرفتѧه بѧالقوائم الѧسلبية وذلѧك بѧـحد أقѧصى نهايѧـة شـهѧـر يونيѧو ٢٠١٢ لإسѧتبعاد العمѧلاء الѧذين تمثѧل الأرصѧدة المѧستحقة علѧيهم مѧصروفات وعѧـمولات وعѧـوائد مـѧسـتـحقة عليها دون سحبهم لأية أموال من البنك الدائن أو المُدرجة أسمائهم بالخطأ من قِبل البنوك.
ثانيا:ً قواعد إدراج العمѧلاء الأفѧراد بѧالقوائم الѧسلبية اعتبѧاراً مѧن تѧاريخ سѧريان القѧرار بالنѧسبة للبنѧود مѧن (٤-١)، وبحد أقصى نهاية شهر يونيو ٢٠١٢ بالنسبة للبنود من (٧-٥): قبѧل إدراجهѧم بѧالقوائم الѧسلبية بخطѧاب مѧسجل بعلѧم الوصѧول قبѧل شѧهر مѧن ٧ (١) إخطار العملاء ذوى المتأخرات تاريخ الإدراج.
٧ والكفلاء والضامنين إن وجدوا.
٧/٥
: ٥٤ ش ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥ (٢) عـدم تـفعيل استخدام بطاقѧات الائتمѧان، وبѧـالتالى عѧدم خѧصم مѧصاريف وعمѧولات إصѧدار/ تجديѧد البطاقѧات على حسابات العملاء، إلا بعد استيفاء ما يلي: ∗ بالنسبة للإصدار: طلب إصدار بطاقة موقѧع مѧن العميѧل، علѧى أن يѧتم توقيعѧه، أو مѧن ينѧوب عنѧه قانونѧا،ً على ما يفيد استلامه للبطاقة وطلب تفعيلها.
∗ بالنسبة للتجديد: طلب موقع يفيد باستلام العميل للبطاقة وطلب تفعيلها.
(٣) زيادة توعية العملاء من قِبѧل البنѧوك عѧن قواعѧد الإدراج بѧالقوائم الѧسلبية ومѧن ذلѧك شѧمول طلبѧات الحѧصول على القروض أو إصدار البطاقات على القواعد الخاصة بالإدراج وإظهارها بشكل واضح.
(٤) ضرورة الاهتمام بدقة المعلومات التي ترسѧل مѧن البنѧوك إلѧى البنѧك المرآѧزى المѧصري والѧشرآة المѧصرية للاستعلام الائتمانى بشأن القوائم السلبية.
(٥) تحليل بيانات عملاء القوائم السلبية إلى الفئات السبعة التالية: (أ) عملاء أُعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة.
(ب) عملاء متوقفون عن السداد بعد فترة السماح المقررة.
: ٥٤ ش ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥ (عملاء قائمة سلبية سوداء) شѧريطة أن يكѧون العميѧل متوقѧف عѧن الѧسداد لمѧدة تزيѧد عѧن ١٨٠ يومѧاً بعѧد فتѧرة الѧسماح المقѧررة أو تاريخ الاسѧـتحقاق بحѧسب الحالѧة، علѧى أن يѧتم إخطѧاره بخطѧاب مѧسجل بعلѧم الوصѧول قبѧل شѧهر مѧـن تاريخ الإدراج.
(ج) عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن.
(د) عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية.
(هـ) عملاء تسويات.
(و) عملاء جدولة.
(ز) عملاء ذوى التزامات مسددة.
٧/٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٦) تѧسـرى أحكѧام المѧادة الأولѧى / ثانيѧاً الخاصѧة بѧالعملاء محѧل الحظѧر المطلѧق أو التѧـعامل فѧـى إطѧـار موافقѧـة البنوك الدائنة على العملاء الأفراد بالقوائم السلبية.
(٧) تلتѧѧѧѧѧزم الѧѧѧѧѧشرآة المѧѧѧѧѧصرية للاسѧѧѧѧѧتعلام الائتمѧѧѧѧѧانى بإتاحѧѧѧѧѧة بيانѧѧѧѧѧات فئѧѧѧѧѧات العمѧѧѧѧѧلاء الѧѧѧѧѧسبعة للاطѧѧѧѧѧلاع ( من أ - ز) وتظل هـذه البيانات قـائمـة بـنظام الѧشرآة قبѧل إتمѧام الѧسداد، وتتѧيح الѧشرآة معلومѧات تاريخيѧـة بعد السداد توضح سلوك سداد العملاء سابقاً وفقاً لما يلى -: (أ) لمدة ثلاث سنوات حال الجدولة وفى حالة العملاء ذوى المتأخرات المسددة.
(ب) لمدة خمس سنوات حال التسوية لعملاء تبلغ أرصدة مديونياتهم حتى مليون جنيه.
(ج) لمدة عشر سنوات حال التسوية لعملاء تبلغ أرصدة مديونياتهم أآثر من مليون جنيه.
لا تسـري أحـكـام هـذا الـقـرار على عـملاء مبادرة البنوك العامة (العاملين بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية) التي أعلنتها البنوك: الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التنمية الصناعية في مارس .٢٠٠٧
على البنوك الالتزام بتطبيق القواعد الواردة في هذا القرار اعتباراً من تاريخه، أخذاً في الاعتبار المهلة المقررة قرين بعض بنود القرار.
سكرتير مجلس الإدارة
أحمـــــــد نصحـــــــى ٧/٧
: ٥٤ ش ـ القاهرة ت.داخلى : ٢٧٣٣ ـ ت.مكتب: ٢٧٧٠٢٧٣٣ ـ فاآس: ٢٥٩٧٦٠٣٥