2022-03-29 | CBE5.9

CBE Regulation Book 5.9 - Controls Of Practice Of Banks Bancassurance Activity

The chapter sets out regulations for banks to follow when engaging in bancassurance activities in Egypt. Banks must adhere to the Insurance Supervision and Control Law No. 10 of 1981 and its executive regulations, refraining from agreements with insurance companies that involve underwriting or claims settlement on their behalf. When advertising insurance products, banks must disclose the insurance company's full name and avoid claiming that insurance is free. Banks must also maintain account confidentiality and ensure the separation of banking and insurance operations when hosting insurance company employees on their premises. To engage in bancassurance, banks must obtain approval from the Central Bank of Egypt and comply with specific guidelines, including conducting due diligence on insurance partners and obtaining necessary licenses and approvals from the Financial Regulatory Authority.

الفصـل التاسع ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى

أولا: ضوابط قيام البنوك باإلعالن للترويج لمنتجات تأمينية 1

-1 االلتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الصادر فى شأن اإلشراف والرقابة على التأمين فى مصر والئحته التنفيذية، وحظر إبرام اتفاقات مع شركة التأمين تتعهد فيها البنوك بالتوسط فى عقد عمليات تأمين أو إصدار وثائق نيابة عن تلك الشركات أو تسوية التعويضات لحسابها.

-2 فيما يتعلق باإلعالنات التى قد تقوم البنوك بنشرها بناء على اتفاق مع إحدى شركات التأمين يراعى ما يلى : ضرورة أن يتضمن اإلعالن عن أية منتجات تأمينية لبعض شركات التأمين اسم شركة التأمين بالكامل المزمع أن يتم التأمين من خاللها.

عدم تضمين اإلعالنات عبارة أن "التأمين مجانى".

-3 االلتزام بأحكام القانون خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سرية الحسابات.

-4 مراعاة ما تتطلبه نظم الرقابة الداخلية السليمة - فى حالة تواجد موظفى إحدى شركات التأمين بإحدى وحدات البنك طبقا - من ضرورة الفصل التام بين أعمال البنك، وأعمال شركة التأمين، وكذا ً إلتفاق بين البنك والشركة وجود نظم ميكنة منفصلة لكل منهما.

ثانياا: ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي 2

على البنوك الراغبة في مزاولة نشااااط التأمين المصااارفي ضااارورة التقدم بطلل للبنك المركز) المصااار) قطا الرقابة واإلشراف( للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط واإلجراءات الواردة بالقرار التالي وقبل التعاقد مع شاركة التأمين، باإلضاافة إلى التزام البنوك التي تزاول نشااط التأمين المصارفي بتوفيق أوضااعها خالل مهلة حدها األقصااااااااااااى ثاااااالثاااااة أشااااااااااااهااااار مااااان تاااااارياااااخاااااه عااااالاااااى أن ياااااتااااام إخاااااطاااااار الاااااباااااناااااك المركز) المصر) بما يفيد ذلك.

1 كتال قطا الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ 17 سبتمبر .2003 2 كتال السيد محافظ البنك المركز) الصادر بتاريخ 22 مايو .2013

3 )المـادة األولـى( أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خالل البنوك

-1 يكون تساااويق منتجات التأمين الصاااادرة عن شاااركات التأمين المرخة لها بمزاولة النشااااط من الهيئة العامة للرقابة المالية( عن طريق البنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركز) المصر).

-2 يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد أقصي شركة واحدة لكل مما يلي 4 :

  • شركة تأمينات ممتلكات - تجارى
  • شركة تأمينات ممتلكات - تكافلي
  • شركة تأمينات أشخاة حياة( - تجارى
  • شركة تأمينات أشخاة حياة( - تكافلي مع عدم جواز الجمع بين الصيغتين التجارية والتكافلية لنفس النشاط في نفس الفرع.

)المـادة الثانيـة( الضوابط واإلجراءات التي يتعين إتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي

تلتزم البنوك بالضوابط واإلجراءات التالية كحد أدنى لمزاولة هذا النشاط: -1 إجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها.

-2 وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.

-3 تقديم ما يفيد كون الشاااركة مقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في ساااجل خاة بالشاااركات المرخة لها بمزاولة التأمين المصرفي وأن منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

-4 الحصاااول على خطاب صاااادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجود ما يمنع الشاااركة من مزاولة هذا النشاط.

قرار مجلس إدارة البنك المركز) المصر) بتاريخ 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي 3 كتال السيد نائل محافظ البنك المركز) الصادر بتاريخ 28 مارس 2016 4 -5 التأكيد على أن عمالء التأمين المصرفي على دراية كاملة بأن البنك ما هو إل قناة للتسويق وليس مسئوالً عن شااروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسااويقها وال عن سااداد أية تعويضااات، وأن المساائولية عما ساابق تقع على شركة التأمين وحدها، وذلك من خالل اآلتي: أ- تخصية مكان مستقل بفر البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خالل موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.

ل- اإلعالن بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.

ج- أن تكون كل المسااااااتندات المتعلقة بالمنتج التأميني على مطبوعات شررررررركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية.

د- الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأميني يخة شركة التأمين منفردة دون البنك.

ه- يقع على عاتق شااركة التأمين وحدها إصاادار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلكائها كما تتحمل كافة لبنك ال يعد طرفاً المخاطر الناشاائة عن الوثيقة، حين أن ا في وثيقة التأمين الصااادرة وبالتالي فإن البنك بأية عقود أو اتفاقيات بين العميل والشركة.ال يكون ُمل َزماً و- الحصاول على إقرار من شاركة التأمين يفيد بمسائوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شاكاوى قد تنشأ عن تقديم المنتج التأميني للعمالء.

-6 التأكيد على االلتزام بالشررررررفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العمالء، وذلك من خالل اإلفصررررررا عن شروط المنتجات بشكل واضح، مع ترك الحرية للعميل في اختيار شركة التأمين والبرنامج التأميني المناسل له دون تدخل من جانل البنك.

للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة-7 يتعين تسويق منتجات التأمين من خالل موظفي شركة التأمين وفقاً المالية.

-8 استمرار سريان " ضوابط قيام البنوك باإلعالن للترويج عن المنتجات التأمينية " الصادرة عن البنك المركز) المصر) بموجل كتال قطا الرقابة واإلشراف بتاريخ 17 سبتمبر .2003

)المـادة الثالثـة(

األحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين بمراعاة ما يرد من أحكام عامة لدى التعاقد بين الطرفين يتعين أن يشررمل العقد الموقع بين البنك وشررركة التأمين ما يلي كحد أدنى: -1 المنتجات التأمينية المزمع تسويقها من خالل فرو البنك.

-2 األتعال والعموالت وأسس حسابها.

-3 االلتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعمالء.

-4 آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من العمالء.

لما ورد-5 آلية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً في االعتبار اإلقرار المطلول اساتيفا ه من شاركة التأمين وفقاً بالمادة الثانية بند 5 - و(.

)المـادة الرابـعة(

على البنوك الراغباااة في مزاولاااة نشااااااااااط التاااأمين المصاااااارفي التقااادم بطلااال للبناااك المركز) المصاااااار) قطا الرقابة واإلشراف( للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط واإلجراءات الواردة بالقرار وقبل التعاقد مع شاركة التأمين، كما يتعين على البنوك التي تزاول نشااط التأمين المصارفي توفيق أوضااعها وفقاً ألحكام هذا القرار خالل مهلة حدها األقصى ثالثة أشهر من تاريخه على أن يتم إخطار البنك المركز) المصر) بما يفيد ذلك.

)المـادة الخامـسة(

يتم إبالغ البنك المركز) المصر) قطا الرقابة واإلشراف( في حالة قيام البنك بإيقاف هذا النشاط أو تكيير شركة التأمين المتعاقد معها.

)المـادة السادسـة(

يُراعى بموافقة نائل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصاادداإلخطار المساابق للبنك المركز) المصاار) مشاافوعاً قيام الهيئة بالرقابة واإلشااراف على نوافذ شااركات التأمين العاملة بفرو البنوك للحصااول على موافقة نائل محافظ البنك المركز) المصر).

Tags
insurance
advisory
governance