2016-04-03

A circular dated March 28, 2016 amending the controls for banks’ practice of bancassurance activity

Dear Sir/Chairman, The Chairman of the Board of BANK has issued a statement to clarify that it is compulsory for banks operating in Egypt to sign agreements with insurance companies (up to two) with no obligation to offer similar products, such as life or property insurance. The purpose of this change is to diversify the services and products offered by banks to their clients, as well as increasing the insurance coverage for different segments of society, given the differences in demand for insurance types from various groups within society. The Egyptian Central Bank's Board of Directors resolved to amend Article 2 of its previous decision No. 2013/1010 regarding rules for banks operating in Egypt's insurance sector on May 21, 2013, specifying that: Banks are allowed to sign agreements with up to two insurance companies - one for property insurance and another for life or health insurance, without allowing them to combine these services. Please be informed of the implementation date of this decision. I appreciate your understanding and cooperation. Kind regards, Ghaly Hassan

السيد االستاذ / رئيس مجلس االدارة بنك

تحية طيبة وبعد،،،

باإلشѧارة الѧى التعليمѧات الخاصѧة بضѧوابط مزاولѧة البنѧوك لنشѧاط التѧأمين المصѧرفي الصѧادرة بالكتاب الدوري المؤرخ ٢٢ مايو ،٢٠١٣ الذى نصت الفقرة (٢) من المادة األولى منھا علي : " يحѧق للبنѧك إبѧرام اتفاقيѧات مѧع شѧركات تѧأمين ( بحѧد أقصѧي شѧركتين ) بشѧرط عѧدم تقѧديم منتجѧات مماثلѧة ( مثال تأمينات حياة / تأمينات ممتلكات ) ".

ھذا وبھدف تنويع الخدمات والمنتجات المقدمة لعمالء البنوك ولتيسير وصѧول التغطيѧة التأمينيѧة لقطاع ھام من المواطنين ونظرا الختالف طبيعة التأمين التكافلي عѧن التѧأمين التجѧاري مѧن وجھѧة نظѧر شريحة من المواطنين مѧن طѧالبي التѧأمين، فقѧد وافѧق مجلѧس ادارة البنѧك المركѧزي المصѧري بجلسѧته المنعقدة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٦ على القرار التالي:

" تـعـديل البند رقم (٢) من المادة االولى من قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري رقم ٢٠١٣/١٠١٠ بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي الصادر بجلسته المنعقدة في ٢١ مايو ٢٠١٣على النحو التالي: يحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد أقصي شركة واحدة لكل مما يلي:

  • شركة تأمينات ممتلكات - تجارى
  • شركة تأمينات ممتلكات - تكافلي
  • شركة تأمينات أشخاص ( حياة ) - تجارى
  • شركة تأمينات أشخاص ( حياة ) - تكافلي مع عدم جواز الجمع بين الصيغتين التجارية والتكافلية لنفس النشاط في نفس الفرع."

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالفرار المذكور اعتبارا من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،، جمال نجم

Tags
aml
payments
sanctions