2012-05-10
The letter, addressed to the Chairman of the Board of Directors, communicates the Egyptian Central Bank's role in ensuring proper conduct and financial safety standards among banks. It highlights the need for effective oversight of money market funds, as per Article 175 of the Executive Regulations of the Capital Market Law No. 95 of 1992, amended by the Minister of Investment's Decision No. 126 of 2008. The Central Bank's Board of Directors, in its session held on June 3, 2008, approved a set of controls for banks establishing money market funds, emphasizing the importance of compliance with relevant laws, decisions, and instructions. The letter also mentions the requirement to obtain the Central Bank's approval for any increase in the bank's contribution to the fund's capital and sets a maximum limit for the bank's contribution.
السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة
انطلاقا من دور البنك المرآزي المصري في ضمان حُسن أداء البنوك لأنشطتها والتأآد من تطبيقها لمعايير الجودة والسلامة المالية وضمان وجود رقابة جيدة من قبل البنك المعنى على نشاط صناديق أسواق النقد التابعة له المنصوص عليها في المادة ١٧٥ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المعدلة بقرار وزير الاستثمار رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ (مرفق صورة لسهولة الاستدلال)، والى جانب ضرورة مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقرارات والتعليمات والضوابط ذات الصلة الصادرة عن وزير الاستثمار أو الهيئة العامة لسوق المال، فقد وافق مجلس إدارة البنك المرآزي المصري بجلستـه المنعقدة بـتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٨ على ضـرورة تطـبيق البنـوك المُنـشـأة لصـناديـق أسـواق النقد للضوابط التالية: .١ الرقابة Control: يتم تكوين لجنة في آل بنك تكون مهمتها الرقابة والإشراف على نشاط الصناديق من خلال الاستعانة بالمراجع الداخلي ومسئول الالتزام الخاص بمدير الاستثمار بالصندوق وتتمثل أهم مسئوليات هذه اللجنة في الأتي:
تقييم الأداء الاستثماري للصندوق بالمقارنة مع أداء الصناديق الأخرى.
التحقق من مدى التزام الصندوق بنشرة الإصدار ونظامه الأساسي .
التحقق من تنفيذ أهداف الصناديق الاستثمارية والإستراتيجية، العوائد والمخѧاطر وفقѧا لمѧا هو منصوص عليه في نشرة الإصدار.
التحقق من التزام الصندوق بالقوانين والتعليمات المطبقة على صناديق أسواق النقد.
تقييم أداء مدير الاستثمار الخاص بالصندوق.
التحقѧѧѧـق أن الѧѧѧضوابط المѧѧѧستخدمة فѧѧѧي حѧѧѧساب صѧѧѧافى قيمѧѧѧة الأصѧѧѧل (NAV (عادلѧѧѧة وصحيحة.
التحقق من آفاءة النظم المحاسبية والنظم الالكترونية المطبقة بالصندوق.
تحديد تضارب المصالح وآفاية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
مراجعه سياسات مدير الاستثمار المتعلقة بالمخاطر ونظام للسيولة.
التأآѧد مѧن عѧدم وجѧود معѧاملات متبادلѧة بѧين البنѧـوك والѧصناديق التѧي أنـѧشأتها بغѧـرض تحقيق مصالح.
التأآد من مدى آفاية التقارير المالية التѧي تѧصدر للجنѧة مѧن قبѧل الѧصندوق بغѧرض تѧوافر المعلومات الكافية لتقييم أداء الصندوق والرقابة عليه.
.٢ يتعين الحصول على موافقة البنك المرآزي المصري لإقرار أية زيادة في مساهمة البنك في رأسمال الصندوق.
.٣ يـكون الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له %٥ من رأس .Tier one capital الأساسي المال .٤ أن يتوافر لدى البنك جميع الإمكانيات التي تؤهله للالتزام بالقواعد السابقة .
.٥ على البنوك التي تباشر نشاط صناديق أسواق النقد وقت العمل بأحكام هذا القرار الالتزام بالتعليمات أعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إبلاغها بها. وعلى البنوك التي ترغب في إنـشاء صـناديق أسواق نقد مستقبلا الالتزام بالتعليمات أعلاه للحصول على موافقة البنك المرآزي.
وزارة الاستثمار الـ
فــ
وزير الإستئمار ﺭﻗﻢ [ \
بتعديل بعض أحكام اللانحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رفم ۹ لسنة ۱۹۹۲ الصادرة بقرار وزير. الإقتصاد والتجارة الشارجية رقم ۵۳۱ لسنة ۱۹۹۳
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹ لسنة ۱۹۹ وتعديلاته ، وعلى قرار رنيس الجمهورية رقم ٢٣١ لسنة ١٠٠٠ بتنظيم وزارة الإستثمار .
وعلى قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بإصلـ اللائحة التنقيدية لقانون سوق رأس الماليجية وبناءُ على ما عرضه رئيس الهينة الله ( المادة الأولى ) بستبدان بنص الصادة ١٧٥ من اللاتحة التنفيذية لقـــاتون ســـوق رأس المـ الصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ النص ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ: - " البنوك وشركات التأمين مباشرة نشاط صناديق أسواق النقد وه التي تستئمر جميع اصولها فى إستثمارات فستسيرة الأجسل مشــل أدوات السدين، الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات وإنقاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الإيداع البنكية وشهادات صناديق أسواق النقد الأخرى .
ويلتزم مجلس إدارة الصندوق بتحقيق قيمة مستقرة لتصيب وثيقـــة الإســــتتُمـار الصادرة عن الصندوق من صافى قيمة أصوله وفقا لمسابيصدده مجلسس إدارة الهيئة وذلك بمراعاة ما يلى : - ا ــ الا يزيد الحد الأقصى لمدة إستثمارات الصندوق على تلاثة عشر شهرا .
٢ . ــ أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة إستحقاق محقظة إستتُمار اد، الصندوق مائة وخمسين يوما .
٣ ــ أن يتم تنويع إستثمارات الصندوق بحيث، لا تزيد الإستثمارات فى أى إصدار على ١٠% من صافى قيمة أصول الصندوق وذلك بإسستثّثاء الأوراق العاليـ الحكومية .
وقيما عدا الإستثمار فى الأوراق المالية الحكوبمية يحدد مجلس ادارة الهيئة الده e , الوقـــاء الأنى لمستوى تصنيف مخاطر الإستئمار بمسا يــضمن بالالتزامات النائنة عن النشاط على الا يقل التصنيف الإثني
" . BBB/ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﺭ ( المادة الثانية ) على صناديق الاستثمار التى تباشر نشاط صناديق أسواق النقد وقت التعمل بهذا المَرار الالتَرام بأَحکامه خلال مدة لا تَجاوز سنة من تاريخ العمل به.
ستتمار ، , الدين ) 12: 34 تحريراه \ 0/ ٢٠٠٨