2023-12-24

A circular dated December 24, 2023 regarding the supervisory controls of banks regarding combating money laundering and terrorist financing

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن التعليمات الجديدة إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي عام 2008 وإصدار ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتمنح التعليمات الجديدة البنوك فترة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ صدور الضوابط. وتتضمن التعليمات الجديدة تعريفات للمصطلحات المستخدمة، مثل "العميل" و"الترتيب القانوني" و"المستفيد الحقيقي"، وتحدد نطاق سريان الضوابط. كما تتناول الحوكمة، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، والعناية الواجبة بالعملاء، والمراقبة المستمرة للعمليات، ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشتبه فيها، والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

القاهرة في: 24 ديسمبر 2023 السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة بنك تحية طيبة وبعد، باإلشارة إلى الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 7 أغسطس ،2008 وإلى قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والئحته التنفيذية والتعديالت التشريعية الالحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب، األمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية ٌمحدثة للبنوك في هذا الشأن، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 19 ديسمبر 2023 على القرار التالي: -1 إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي عام .2008 -2 إصدار الضوابط الرقابية المرفقة للبنوك بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

-3 منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط. وقد تم نشر التعليمات المذكورة على الموقع االلكتروني للبنك المركزي ويمكنكم االطالع عليها من خالل رابط الخطابات الدورية: https://www.cbe.org.eg/ar/laws-regulations/regulations/circulars وتفضلوا بقبول فائق االحترام،، حسن عبدهللا

الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ديسمبر 2023

TRAL BANK OF EC جدول المحتويات

مقتمة '
التعر يفات ۲
۳ ﻧﻀﺎﻕ ﺳﺮﭘﻮﻝ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ .
…… ١ ـ الحو كمة
٤ - ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
٢ - ١ تعيين المدير المسئول ومن ينوب عنه
٢٠٠
٢٠١٠ استقلالية وصلاحيات المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأمو ال وتمويل الازر هاب .
٢-٤- مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر هاب
٣- تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الإر هاب
٧
٧ ٥ ـ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻖ ﺍﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺀ
ه ه ا ا إجر اءات العذاية الواجبة بالعملاء .
٨ - ٢ﺍﻟﻤﺮ ﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ .
٩ ـ ـ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ .
٦ ـ ١ - ١ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻤﺔ.
٩ ـ ٢٠ ﻣﻘﻄﺒﺎﺕ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .
۹ ـ ۳ مَطَبات إخطار الوحدة.
١ - التكريب فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب .
٠ ١
1 | ٩ ـ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﺴﺘﺬﺍﺕ .
9 ـ ا السجلات و المستدات التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها كحد أدني .
٩ ٢ ﺍ ﺍﻟﺸﺮ ﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻻﺣﻘﺎﻅ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ .
١ ٢ مدة الاحتقاظ بالسجلات والمستّدات
١٠ المؤشرات الاسترشادية للقعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب

١٠ـ١ مؤثررات التعريف على العمليات التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ١٠ - ٢ مؤشر ات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويز الإر هاب ملحق ا مقدمة تم إعداد هذه الضوابط بما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية خالل السنوات الماضية وبما يتماشى مع التعديالت على قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة ،2003 باإلضافة إلى إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والقوانين األخرى ذات الصلة، هذا إلى جانب تعديالت إجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في فبراير ،2020 كما تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال فضال عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسـة العملية.

هذا، وتمثل هذه الضوابط إلى جانب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن الوحدة والمتعلقة بكل من عمالء البنوك ومنتجات وخدمات الشمول المالي وخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وخدمة البطاقات المدفوعة مقدماً الحد األدنى الذي ينبغي على البنوك االلتزام به، إذ ينبغي على البنوك أن تضع تدابير إضافية مالئمة بما يتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمد لديها.

التعريفات يكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين لها أدناه في سياق تنفيذ هذه الضوابط أينما وردت بها: الوحدة وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المنشأة بالبنك المركزي المصري بموجب قانون مكافحة غسل األموال وتعديالته.

العميل كل شخص طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني يتلقى خدمة من البنك.

الترتيب القانوني الصناديق االستئمانية )Trusts )أو أية ترتيبات قانونية مماثلة، وتعد الصناديق االستئمانية عالقة قانونية تنشأ من قبل مو ٍص يعهد من خاللها إلى وصي بإدارة أموال مملوكة للموصي لمصلحة مستفيد أو أكثر، ويمكن أن تتضمن هذه العالقة القانونية تحديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته.

الشخص الطبيعي الذي تؤول له فعليا السيطرة عليه أو الشخص الطبيعي الذي يتم ً المستفيد الحقيقي ملكية العميل أو ً عنه بما في ذلك األشخاص الذين يمارسون بالفعل سيطرة فعالة على العميلتنفيذ عملية نيابة سواء قانونياًأو ترتيباًاعتبارياًكان العميل شخصا . ً المسئولون رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرون التنفيذيون المسئولون عن األنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

الرئيسيون المخاطر الكامنة Inherent Risks مستوى المخاطر دون األخذ في االعتبار أي من الضوابط الرقابية أو إجراءات المعالجة المنفذة من قبل البنك وتتكون من عنصرين :التأثير واحتمالية الحدوث.

المخاطر المتبقية Residual Risk المخاطـر التـي قـد يتعـرض لهـا البنـك بعـد تنفيـذه الضوابـط الرقابيـة أو إجـراءات الحـد مـن المخاطـر الكامنـة.

نطاق سريان الضوابط تسري هذه الضوابط على كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك األجنبية العاملة في مصر.

يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تطبق تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بجمهورية مصر العربية في حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظاً من تلك المطبقة بالدولة المضيفة وبما ال يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة.

وإذا كانت الدولة المضيفة ال تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات جمهورية مصر العربية، يتعين على البنك - بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة - التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة إلدارة مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات، وإبالغ البنك المركزي بتلك اإلجراءات.

-1 الحوكمة

1-1 ينبغي أن يكون لدى البنك إطار حوكمة واضح لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب مبنى على المنهج القائم على والتأكد من فهمها جيدا وتطبيقها بشكل سليم من قبل جميع ً المخاطر، وأن يتضمن تحديد الصالحيات والمسؤوليات المتعلقة بهذا، العاملين بالبنك، والتأكد من الفهم السليم من جميع المستويات اإلدارية، ووضع المعايير التي تكفل تطبيقها في تتابع لألدوار ما بين خطوط الدفاع الثالثة، وعلى فروع البنوك األجنبية في مصر االلتزام بذلك القدر الذي ينطبق عليها أو االلتزام باإلجراءات المطبقة من المركز الرئيسي أيهما أكثر تحفظا وذلك ا ،ً ستنادا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بخصوص الحوكمة ً والرقابة الداخلية بالبنوك.

2-1 يقع على عاتق مجلس إدارة البنك مسؤولية استمرار ضمان االلتزام بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وعلى المجلس توثيق دوره ومسئولياته في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب والقرارات الصادرة عنه في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي: 1-2-1 اعتماد السياسات الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

2-2-1 اعتماد التقارير الرقابية الدورية المعدة في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والمعروضة من قبل لجنة المراجعة.

3-2-1 ضمان أن يتم تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب بشكل دقيق وشامل بهدف وضع السياسات المناسبة إلدارة تلك المخاطر.

4-2-1 اعتماد المستوى المقبول لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب على مستوى البنك ككل وكذا قطاعات األعمال للدورية التي يحددها مجلس اإلدارة.ومتابعة االلتزام به على أن تتم مراجعته وفقاً 5-2-1 التحقق من الدعم المستمر لقطاع االلتزام بما يكفي من الموارد البشرية والكوادر المؤهلة واألنظمة اإللكترونية واألدوات المالئمة، فضالً عن التأكد من تمتع القطاع باالستقاللية الالزمة وما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه بخصوص تقارير العمليات غير العادية وتقارير االشتباه، وكذا كفاية اإلجراءات التي يقوم بها لضمان فعالية تطبيق السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية المعتمدة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

3 -2 المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 1-2تعيين المدير المسئول ومن ينوب عنه يتعين على البنوك االلتزام بما يلي: 1-1-2 يكون المدير المسئول عن االلتزام بالبنك هو المدير المسئول عن مكافحـة غسـل األمـوال وتمويل اإلرهاب، ويتم الحصول على موافقة البنك المركزي عند تعيينه.

2-1-2 تحديد من ينوب عن المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أثناء غيابه.

3-1-2 إخطار البنك المركزي والوحدة ببيانات االتصال الخاصة بالمدير المسئول ومن ينوب عنه، على أن يتم تحديث ستقالة أو نقل أيا . ً تلك البيانات في حالة تغييرها، أو إنهاء خدمة أو ا منهما 2-2معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومن ينوب عنه 1-2-2 أن يكونا ذوي مستوى وظيفي عالي.

2-2-2 أن تتوافر لديهما المؤهالت العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية بما يمكنهما من القيام بمهامهما بشكل جيد وفعال.

3-2-2 أن يكونا على دراية كافية بالمعايير الدولية والتشريعات والتعليمات المحلية ذات الصلة.

4-2-2 أن يتمتعا بالنزاهة وحسن السمعة.

3-2استقاللية وصالحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يتعين على البنك أن يهيئ للمـدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب - أومن ينوب عنه - ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته في استقاللية، وذلك وفقاً ألحكام المادة رقم )37( من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال، باإلضافة إلى أن يكون له الحق في الحصول على كافة المعلومات واإلطالع على كافة السجالت أو المستندات التي يراها الزمة دون أي قيود وفي الوقت المناسب لمباشرة مهامـه، على أن يتم تقييم آداء المدير المسئول من قبل لجنة المراجعة.

4-2 مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب يجب أن تتضمن مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ما تم النص عليه بالمادة )36( من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال، باإلضافة إلى ما يلي كحد أدنى: 1-4-2 إعداد وتحديث سياسات البنك في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والنظم واإلجراءات المتبعة، مع العمل على تحديثهم بشكل دوري، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها، ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية.

2-4-2 فحص العمليات غير العاديـة التي تخص العاملين في البنك، التي تُستخرج من أنظمة البنك الداخلية.

3-4-2 إخطار البنك المركزي والوحدة بالبيانات المتوفرة بشأن األموال التي يتم تجميدها أو رفع التجميد عنها وفقاً لإلجراءات الملزمة في هذا الشأن في حالة ادراج أسماء األشخاص والكيانات على قوائم مجلس األمن أو قائمتي الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المحلية؛ وكذا أية إجراءات أخرى يتم اتخاذها، بما في ذلك المعامالت التي يتم محاولة القيام بها.

4-4-2 موافاة البنك المركزي بالتقارير الدورية المطلوبة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، فضالً عن االستجابة للطلبات الواردة منه بشأن البيانات، والمعلومات، واإلحصاءات، والمستندات خالل الفترة الزمنية المحددة.

4 للسياسات الداخلية بالبنك بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.5-4-2 متابعة تنفيذ التعليمات وتطبيقها وفقاً 6-4-2 رفع تقارير بصورة ربع سنوية كحد أدنى أو فور تعرض البنك ألية مخاطر مؤثرة للجنة المراجعة بشأن جهود مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن تشمل المخاطر التي يواجهها البنك ودرجاتها واإلجراءات الالزمة للحد منها متضمنة كحد أدني ما يلي: 1-6-4-2 نتائج تقييم مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة، وموقف تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عن تطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتنفيذ خطة التدريب، ونتائج أعمال اإلشراف الميداني والمكتبي، واالستثناءات عن السياسات وإجراءات العمل ذات الصلة وأيه أحداث مستجدة ... إلخ.

2-6-4-2 إحصائيات عن إنذارات القوائم السلبية متضمنة قوائم مجلس األمن وقائمتي الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المحلية مع التأكد من تحديثها بصفة دورية، وتقارير العمليات غير العادية، وحاالت االشتباه، والتقارير التي تم حفظها، وعدد وفئات العمالء المصنَّفين ضمن فئة المخاطر المرتفعة.

3-6-4-2 اإلجراءات التصحيحية لمعالجة أي أوجه قصور قد تنتج عن عمليات المراجعة، ومالحظات تقرير تفتيش أو تقرير تقييم البنك المركزي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب محددة بالتواريخ المستهدفة لتصويب تلك اإلجراءات.

4-6-4-2 التطورات والتحديثات في متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

5-6-4-2 محددات وأنماط العمليات غير العادية وتحديثاتها.

7-4-2 التأكد من تحديد موظفين ألداء األعمال والمسئوليات التي تم وضعها من قبل المدير المسئول على مستوي الفروع والقطاعات ذات الصلة بالعمليات المصرفية فيما يخص مكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب بما يتناسب مع حجم وطبيعة األعمال ومستوي المخاطر لدي البنك، على أن تتم مراعاة ما يلي: 1-7-4-2 التمتع بالكفاءة والمؤهالت المناسبة التي تمكنهم من أداء األعمال والمسئوليات المحددة من قبل قطاع االلتزام.

2-7-4-2 أال يتعارض اسناد تلك األعمال والمسئوليات مع وظائفهم الحالية في حال عدم التفرغ.

3-7-4-2 اشتراك قطاع االلتزام في التقييم السنوي لألداء الخاص بهم.

لما ورد بالالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل8-4-2 اإلشراف العام مكتبياً وميدانياً على فروع وقطاعات البنك وفقاً األموال وتمويل اإلرهاب، وفي حالة االستعانة باإلدارات المختصة بالبنك فيتعين على المدير المسئول أن يُشارك فضالً عن دراسة وتحليل النتائج التي يتم في تحقيق خطة االشراف المزمع تطبيقها ووضع المعايير الخاصة بها، موافاته بها من تلك اإلدارات، ويتم عرض الخطة السنوية ومتابعة تنفيذها ونتائجها بشكل دوري على لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.

-3 تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 1-3ينبغي على البنك اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق منهج قائم على المخاطر من خالل تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على أن تتناسب طبيعة ونطاق عملية تقييم المخاطر مع طبيعة وحجم أعمال البنك، ويتم توثيق واعتماد تقييم المخاطر من خالل تقرير يتم رفعه إلى مجلس اإلدارة وتحديثه بشكل دوري - مرة على األقل كل عام أو كلما دعت الضرورة - بعد اعتماده من لجنة المراجعة الداخلية، على أن يُراعى فيه ما يلي: 1-1-3 االتساق الكامل مع األحداث الخارجية مثل نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتحديثاته باإلضافة إلى نتائج أية تقييمات أخري للمخاطر تتم موافاة البنك بها بشكل رسمي من البنك المركزي أو الوحدة.

2-1-3 استيعاب األحداث الداخلية التي تشكل تأثيراً على مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومنها التغيرات في اإلدارة أو هيكل الملكية للبنك، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة، والمخاطر القانونية، والتغييرات الرئيسية في األنشطة المصرفية الحالية ونتائج أية عمليات تفتيش داخلي أو خارجي.

3-1-3 أن يشمل عناصر نوعية وكمية مثل نوع وحجم العمليات المصرفية التي يقوم العميل بتنفيذها.

4-1-3 أن يتم ما سبق، في إطار ما تم تناوله في البند رقم )8( الخاص بنظم إدارة المخاطر الخاصة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب الوارد بإجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك الصادرة عن الوحدة، وبنا ًء على المنهج القائم للمراحل التالية:على المخاطر وفقاً 1-4-1-3 تحديد وتحليل المخاطر الكامنة في غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يواجهها البنك، وذلك في إطار ما تناوله البند المشار إليه بعاليه بحيث تتضمن بحد أدني: أ. المخاطر المتعلقة بالعمالء.

ب. المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية والعمليات وقنوات تقديم الخدمة، حيث يتعين على البنك تقييم مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة قبل إطالقها أو عند حدوث تغيرات تستدعي ذلك.

ج. المخاطر المتعلقة بدول أو مناطق جغرافية معينة محلية ودولية، والتي يمكن تحديدها بنا ًء على نتائج التقييم الوطني للمخاطر )يمكن االسترشاد بالروابط في ملحق 1(.

2-4-1-3 تقييم آليات الحد من المخاطر الكامنة ومدى كفاءة نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومنها توافر ما يلي كحد أدني: أ. إجراءات العناية الواجبة بما يشمل المراقبة المستمرة للعمليات.

ب. اإلخطار عن العمليات المشتبه فيها.

ج. الحوكمة وااللتزام.

د. السياسات واإلجراءات.

ه. المراجعة الداخلية والخارجية.

و. برامج التدريب والتوعية.

ز. نظم التقنية الحديثة.

مع مراعاة امكانية االسترشاد بالمؤشرات النوعية الواردة في استبيان تقييم المخاطر المرسل من البنك المركزي.

6 5-1-3 قياس المخاطر المتبقية، التي تأخذ في االعتبار فاعلية الضوابط الداخلية مقابل المخاطر الكامنة، حيث تكون المخاطر المتبقية معروفة وضمن اإلطار المقبول لتحمل البنك للمخاطر، وفي حالة تجاوز المخاطر المقبولة يتم تحديد مواطن الضعف والفجوات ومتابعة خطط اإلجراءات التصحيحية وفق جداول زمنية محددة.

6-1-3 تطبيق آليات مناسبة لتوفير كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بعملية تقييم المخاطر للبنك المركزي والوحدة عند الطلب.

-4 السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية

1-4يتعين على البنك وضع السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية المناسبة لضمان استمرار التطبيق السليم لمتطلبات للمنهج القائم على المخاطر، مع مراعاة ما يلي:مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهاب، وذلك وفقاً 1-1-4 الحد من المخاطر الكامنة التي يتم تحديدها من خالل عملية تقييم المخاطر المعتمدة من قبل البنك.

2-1-4 توثيق واعتماد السياسة من قبل مجلس اإلدارة، على أن يتم مراجعتها وتحديثها مرة على األقل كل عامين ومتى ذلك وفقا لنتائج عملية تقييم المخاطر. ً استدعى األمر 3-1-4 تكون سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب متاحة بسهولة لجميع الموظفين المعنيين في إدارات البنك.

4-1-4 تطبيق السياسات واإلجراءات المعتمدة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة.

5-1-4 أن تضمن السياسات واإلجراءات االلتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعمالء، فضالً عن كافة القوانين أو التعليمات األخرى ذات الصلة كحد أدني.

-5 العناية الواجبة بالعمالء

1-5إجراءات العناية الواجبة بالعمالء 1-1-5 يتعين على البنك االلتزام بكافة األحكام الواردة بإجراءات العناية الواجبة الصادرة عن الوحدة مع مراعاة المنهج وفقا لكل من المادة )8( من قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ً القائم على المخاطر وتعديالته، والبند رقم )13( بالمادة رقم )3( من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحـة غسل األموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الـوزراء رقم )951( لسنة 2003 وتعديالته.

2-1-5 ينبغي على البنك وضع واعتماد القواعد واإلجراءات والضوابط الداخلية الكفيلة بااللتزام بما تتضمنه إجراءات العناية الواجبة المشار إليها وتغطية كافة أحكامها مع االلتزام بما يلي: 1-2-1-5 تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعمالء بصفة مستمرة، على أن يكون التحديث كل خمسة أعوام كحد أقصى للعمالء ذوي المخاطر المنخفضة أو عند حدوث تغييرات أيهما أقرب، ويُراعي تخفيض مدة التحديث كلما ارتفعت درجة المخاطر.

7 2-2-1-5 وجود نظم آلية قادرة على الكشف عن أسماء جميع العمالء والمستفيدين الحقيقيين وأي أطراف أخرى مطلوب الكشف عنهم على قوائم مجلس األمن أو قائمتي الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المحلية أو أية قوائم سلبية أخرى يرى البنك ضرورة الرجوع إليها، وكذا وضع اإلجراءات المناسبة الواجب تطبيقها على األشخاص والكيانات المدرجة عليها وإيقاف تنفيذ المعامالت، مع التـأكد من ضرورة تحديث تلك القوائم بصفة دورية.

3-2-1-5 االلتزام بأية إرشادات أو تعليمات تصدرها الوحدة بشأن متطلبات اإلخطار الخاصة بآلية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

2-5المراقبة المستمرة للعمليات 1-2-5 يجب على البنك مراقبة العمليات ومراجعة المستتتندات والبيانات بشتتكل مستتتمر لضتتمان اتستتاقها مع المعلومات المتوفرة لدي البنك عن العميل والمستتتتفيد الحقيقي، بما فيها قيام البنك بإيالء عناية خاصتتتة للعمليات واألنشتتتطة غير العادية وبشكل خاص إذا ما كانت ذات مخاطر غسل أموال أو تمويل إرهاب مرتفعة.

2-2-5 ينبغي أن يتوافر لدى البنك نظم وإجراءات فعالة لتحديد العمليات غير العادية التي تستتتتتتتخرج من أنظمة البنك عتمد من قبله وفقا للبند رقم ً الداخلية وفحصتها، مع مراعاة نتائج تقييم مخاطر غستل األموال وتمويل اإلرهاب ال ُم )3(، وأية مخاطر أخرى تطرأ على مستوى البنك أو الدولة.

بعين االعتبار تنوع وتطور 3-2-5 يتعين أن يضتع البنك محددات وأنماط العمليات غير العادية التي يجب مراقبتها أخذاً أساليب غسل األموال وتمويل االرهاب، على أن يقوم البنك بتغذية أنظمة المراقبة على العمليات بهذه المحددات واألنماط مع مراجعتها بشتتتتكل دوري )ستتتتنوياً على األقل( للتأكد من فعاليتها، على أن يكون هناك حدود مختلفة بعينالستتتتتتتخراج العمليات غير العادية تطبق بنا ًء على شتتتتتترائح العمالء ودرجة المخاطر المرتبطة بهم، أخذاً االعتبار الحد األدنى من األنماط المتعارف عليها دولياً.

4-2-5 يقوم البنتك بمراقبتة معتامالت العمالء لتحتديتد العمليتات غير العتاديتة، بحيتث تشتتتتتتمتل كتافتة أنواع المعتامالت والمنتجات، وال يتم إطالق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل آليات المراقبة الالزمة على أن تعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك، والمخاطر التي يواجهها.

5-2-5 يجب على البنك دراستتتة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات المالئمة بشتتتأنها وفقاً آللية تصتتتعيد محددة ومعتمدة، على أال يتعدى اإلطار الزمني التخاذ تلك القرارات 45 يوم عمل.

6-2-5 إيالء عناية خاصة إلجراءات مراقبة العمليات الخاصة بالعمالء مرتفعي المخاطر والعمليات الخاصة بالمنتجات عالية المخاطر من خالل تزويد أنظمة المراقبة االلكترونية بستتتتتيناريوهات للكشتتتتتف عن تلك العمليات وتحديثها بصفة دورية.

7-2-5 يجب وضتع آلية لتستجيل كافة ما يتم اتخاذه من قرارات بشتأن فحص العمليات غير العادية، بما يشتمل األستباب والمستتتتتتندات المؤيدة لها، ومراجعة جودة تلك القرارات، وبما يُمكن البنك المركزي من االطالع عليها والتحقق من جودتها.

8-2-5 يتم عرض التغييرات المطلوبة والخاصة بعناصر نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على لجنة المراجعة.

8 -6 متطلبات اإلخطار عن العمليات المشتبه فيها فيما يلي المتطلبات التي يتعين على البنك االلتزام بها عند اإلخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تُشكل متحصالت أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب بما في ذلك محاوالت إجراء هذه العمليات، بغض النظر عن قيمتها، متى توافرت أسباب ودواعي االشتباه التي تدعو إلى ذلك.

1-6متطلّبات عامة ينبغي على البنك عدم اإلفصاح، بشكل مباشر أو غير مباشر، للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتعديالته، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون المشار إليه، عن أية عمليات يشتبه في أنها تُشكل متحصالت أو تتضمن غسل أموال أو تمويل اإلرهاب، أو عن البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بها أو أي إجراء من إجراءات اإلخطار أو الفحص التي تُتخذ في شأنها.

2-6متطلبات اإلخطار الداخلي ينبغي على البنك االلتزام بما يلي: 1-2-6 توافر إجراءات ونظم تُمكن العاملين لديه من تحديد كافة العمليات التي يشتبه في أنها تُشكل متحصالت أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب بما في ذلك محاوالت إجراء هذه العمليات - بغض النظر عن قيمتها - وتضمن اإلخطار الفوري داخليا للمدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عن تلك العمليات من خالل ً قنوات واضحة و ُمؤمنة تُمكن العاملين من ذلك.

2-2-6 توافر إجراءات ونظم تضمن سرعة فحص كافة تقارير االشتباه الداخلية.

3-2-6 التقييم الدوري لإلجراءات والنظم ال ُمشار إليها في البند السابق وقنوات تلقي تقارير االشتباه الداخلية لإلخطار الفوري عنها وسرعة فحصها، واتخاذ ما يلزم على وجه السرعة لزيادة فعاليتها ومالءمتها في ضوء نتائج التقييم المشار إليه.

3-6متطلبات إخطار الوحدة 1-3-6 ينبغي على البنك إخطار الوحدة من خالل النظام اإللكتروني المطبق بها وأية نظم أخري تحددها مستقبالً عن كافة العمليات التي يُشتبه في أنها تشكل متحصالت أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، بما في ذلك محاوالت إجراء هذه العمليات، بغض النظر عن قيمتها، وذلك فور توافر دواعي االشتباه لدى المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأن يكون لدى البنك إجراءات ونُظم تضمن ذلك.

2-3-6 ينبغي على البنك أن يعتمد على إجراءات ونظمداخليةمناسبةتُمكنه من إخطار الوحدة عن كافة العمليات المشتبه فيها، وتكون متوافقة مع النظام/ النظم المطبقةمن قبل الوحدة، وكذا تقييم فعاليتها بشكل دوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تحديثها.

3-3-6 ينبغي على البنك موافاة الوحدة على الفور بأية بيانات أو معلومات تُتاح له أو يتحصل عليها تكون من شأنها تعزيز أو نفي كل أو بعض أسباب ودواعي االشتباه التي اشتملت عليها إخطارات االشتباه التي سبق إرسالها للوحدة، مع إرفاق صور المستندات المؤيدة لها )إن وجدت(.

4-3-6 ينبغي على البنك اتخاذ اإلجراءات التي تضمن االستفادة من التغذية العكسية التي يتلقاها من الوحدة مما ينعكس إيجابا على إخطارات االشتباه المرسلة للوحدة ونظم وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه. ً

-7 التدريب في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يتعين على البنك االلتزام بما يلي: 1-7 التأكد من حصول كافة العاملين على التدريب الالزم في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل وضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية مناسبة عند تعيينهم، ثم مرة سنوياً على األقل، ويُمكن االسترشاد بالموضوعات التالية في المحتوي التدريبي: 1-1-7 المعايير الدولية والمستجدات العالمية والمحلية في ذات المجال.

2-1-7 اإلطاران القانوني والرقابي.

3-1-7 تهديدات ومخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب واألساليب واألنماط المعاصرة.

4-1-7 الجهات المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مصر واختصاصاتها.

5-1-7 مسئوليات والتزامات العاملين في البنك لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

6-1-7 إجراءات اإلخطار الداخلي وكيفية اكتشاف العمليات المشتبه فيها.

7-1-7 العقوبات المالية المستهدفة.

2-7باإلضافة إلى ما سبق، يتم إعداد برامج تدريب متخصصة للفئات التالية وفقاً للمهام الوظيفية للمتدربين: 1-2-7 الوظائف المتعلقة بتنفيذ المعامالت المصرفية ممن لديهم سلطة التوقيع أو صالحية الوصول إلى دفاتر وسجالت البنك.

2-2-7 موظفو إدارة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وممثليهم بالفروع والقطاعات.

3-2-7 مسئولو الرقابة على أعمال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

3-7التأكد من اجتياز المتدربين اختبار في نهاية التدريب مع وضع حد أدنى لالجتياز.

4-7إعداد برامج ُمناسبة للمسئولين الرئيسيين للتعريف بمسؤولياتهم في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واآلثار التي قد تترتب على البنك في حال عدم االلتزام بمتطلبات المكافحة.

5-7 االستعانة في تنفيذ البرامج التدريبية بالمعهد المصرفي المصري أو بالمعاهـد المتخصصة التي تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب في مجال مكافحـة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من بين أغراضها، محلية كانت أو خارجية، مع االستفادة بالخبرات المحلية والدولية في هذا الخصوص.

-8 المراجعة الداخلية

1-8يجب إجراء مراجعة مستقلة وفقاً للمنهج القائم على المخاطر بصفة دورية وذلك من قبل اإلدارة المختصة بالبنك للتحقق من مدى مالءمة وكفاية وفاعلية نظم وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي يتم تطبيقها، ويُراعى أن تتم عملية المراجعة على مستوي فروع وقطاعات البنك وشركاته التابعة بالداخل والخارج.

2-8أن تشمل تقييم فاعلية األنظمة اإللكترونية المختلفة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من حيث كفاءتها ومدى مالءمتها لحجم العمليات ومستوى المخاطر التي يتعرض لها البنك سواء على المستوى التنفيذي أو الرقابي.

3-8يجب عرض نتائج المراجعة الداخلية على مجلس اإلدارة من قبل لجنة المراجعة، على أن يقوم المجلس بمتابعة ما يتُخذ بشأن اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

-9 االحتفاظ بالسجالت والمستندات

1-9 السجالت والمستندات التي يتعين على البنك االحتفاظ بها كحد أدنى 1-1-9 السجالت والمستندات التي تم الحصول عليها من خالل تطبيق إجراءات العناية الواجبة على العمالء والمستفيدين الحقيقيين بما يشمل طلبـات فـتح الحسابات أو أي من منتجات البنك، وكذا صور المراسالت التي تتم معهم.

2-1-9 السجالت والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العمالء، على أن تتضمن بيانات كافية للتعرف على تفاصيل كل عملية على حده.

3-1-9 تقارير العمليات غير العادية، وما يفيد مراجعة هذه التقارير والسجالت والمستندات المتعلقة بما يتم اتخاذه من قرارات بشأن العمليات التي تم فحصها.

4-1-9 السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها، على أن تتضمن صور إخطارات االشتباه التي تم إرسالها إلى الوحدة والبيانـات والمستندات المتعلقة بها.

5-1-9 سجالت ومستندات التقارير التي تم اتخاذ قرار بحفظها من قبل المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

6-1-9 سجالت ومستندات نتائج أي تحليل تم إجراءه بشأن العمليات التي تم فحصها.

7-1-9 السجالت الخاصة بالبرامج التدريبية، على أن تشتمل على بيانات كافة البرامج التي يحصل عليها العاملون بالبنك في مجال مكافحة غسل األموال وتمويـل اإلرهاب، وأسماء المتدربين، واألقسام/ اإلدارات التي يعملـون بهـا، ومحتوى البرنـامج التدريبي، ومدته، والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل أو بالخارج.

8-1-9 السجالت الخاصة بالكشف على قوائم مجلس األمن وقائمتي الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المحلية كحد أدنى والنتائج المترتبة من التجميد ورفع التجميد.

2-9 الشروط التي يجب إتباعها لدى االحتفاظ بالسجالت والمستندات يتعين على البنك االلتزام بالشروط اآلتيـة لـدى االحتفاظ بالسجالت والمستندات المنصوص عليها في البند السابق: 1-2-9 أن يكون االحتفاظ بطريقة آمنـة، ووجود نسخ احتياطية في مكان آخر.

2-2-9 أن يتم االحتفاظ بصور إلكترونية من السجالت والمستندات المشار إليها على أن يُراعى االلتزام بالضوابط ذات الصلة التي يصدرها البنك المركزي.

3-2-9 أن تكون سجالت العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تُوفر- عند الضرورةدليالً ضد النشاط اإلجرامي.

4-2-9 مراعاة سهولة وسرعة استرجاع السجالت والمستندات المحتفظ بها، وبحيث يتم توفير أية بيانات أو معلومات يتم طلبها بشكل وا ٍف.

5-2-9 أن تتضمن إجراءات ونظم حفظ السجالت والمستندات تحديد صالحيات األشخاص المعنيين باالطالع على هذه السجالت والمستندات.

3-9 مدة االحتفاظ بالسجالت والمستندات يتعين على البنك االلتزام بما تم النص عليه في المواد )،34 ،40 41( من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال، باإلضافة إلى ضرورة االحتفاظ بالسجالت والمستندات وسجالت إجراءات العناية الواجبة لمدة خمس سنوات على األقل من تاريخ غلق الحساب أو إجراء العمليات التي يتم تنفيذها لعمالء ليست لديهم حسابات - ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق االحتفاظ بها لمدة تزيد عن ذلك - وذلك بالنسبة لما يلي: 1-3-9 الملفات الخاصة بالعمليات غير العادية ال متخذ قرار بحفظها، يتم االحتفاظ بالسجالت والمستندات المتعلقة بتلك الملفات بما يشمل نتائج أي تحليل تم إجراؤه.

2-3-9 الملفات ذات الصلة بقوائم مجلس األمن وقائمتي الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين المحلية، يتم االحتفاظ بالسجالت والمستندات المتعلقة بالكشف عن القوائم المذكورة ونتائج عمليات التجميد ورفع التجميد المتعلقة بالعمالء.

-10المؤشرات االسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب

يرتكز تعرف البنك على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب في األساس على فهم وتطبيق سليم لل منهج القائم على المخاطر وفقا ألحكام قانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية وتعديالتهما، والضوابط الرقابية، ً وإجراءات العناية الواجبة بعمالء البنوك، وكذا نتائج التقييم الوطني للمخاطر وتحديثاته، والتغذية العكسية التي يتلقاها البنك من فضالً الوحدة، عن الخبرة المكتسبة من الممارسة العملية ورفع القدرات من خالل الدورات والبرامج التدريبية والفعاليات األخرى، والمتابعة المستمرة للمستجدات والتطورات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، مع مراعاة طبيعة ما يُقدمه البنك من خدمات ومنتجات ونوعية عمالئه وأية خصائص أخرى له أو أية مخاطر يواجهها.

ويتعين على البنك في هذا الشأن ما يلي: أ- االعتماد على المؤشرات الواردة فيما بعد للتعرف على العمليات المشتبه فيها كحد أدنى.

ب- تطوير وتحديث هذه المؤشرات وأية مؤشرات أخرى يضعها البنك وفقاً لما تقضي به المادة )32( من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال.

ج- أخذ جميع المؤشرات في االعتبار أثناء فحص التعامالت المالية للعاملين بالبنك.

د- مراعاة أن بعض مؤشرات غسل األموال قد تُساعد في التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل إرهاب، ويحدد ذلك سياق وظروف وتفاصيل وأطراف المعامالت محل الفحص.

1-10 مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل األموال 1-1-10العمليات النقدية 1-1-1-10 عمليات اإليداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما ال يتناسب مجموعها أو تكراريتها مع المعلومات المتوفرة عن العميل.

2-1-1-10 عمليات اإليداع النقدي من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحـد العمالء لغرض غير واضح أو دون وجود عالقة بين هؤالء األشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تُبرر تلك العمليات.

3-1-1-10 عمليات اإليداع النقدي في عدة فروع للبنك الواحد خالل فترة زمنيـة قصـيرة، سواء تم ذلك عن طريق صاحب الحساب نفسهأو بواسطةأشخاصآخرين لغرضغير واضح ودون وجودما يُبرر تلك العمليات.

4-1-1-10 عمليات السحب النقدي التي يتبعها مباشرة عمليات إيداع بذات المبالغ في حسابات أخرى دون وجود ما يبرر ذلك.

5-1-1-10 عمليات اإليداع النقدي التي يتم سحبها مباشرة بعد إيداعها بفترات قصيرة أو يتم سحبها من خالل ماكينات الصراف اآللي دون وجود ما يُبرر تلك العمليات.

6-1-1-10 عمليات االيداع النقدي الكبيرة بالحسابات االئتمانية التي ينتج عنها رصيد دائن كبير دون وجود ما يُبرر ذلك.

7-1-1-10عمليات شراء وبيع العمالت األجنبية بمبالغ كبيرة نقداً أو متكررة دون وجود نشاط يستدعي التعامل بالنقد األجنبي.

8-1-1-10تبديل كميات كبيرة من أوراق البنكنوت من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون مبرر واضح.

2-1-10التحويالت 1-2-1-10 إصدار أو تلقي تحويالت بمبالغ كبيرة - خاصة المصحوبة بتعليمات الدفع نقداً - بما ال يتناسب مع نشاط العميل.

2-2-1-10 التحويالت المتكررة التي ال يتناسب مجموعها أو تكراريتها خالل فترة معينة مع نشاط العميل.

3-2-1-10 إصدار أو تلقي تحويالت متكررة إلى أو من أطراف مختلفة - خاصة األجانب - ال تربطها عالقة واضحة بالعميل ودون وجود مبرر واضح.

4-2-1-10 إصدار أو تلقي تحويالت بمبالغ متساوية أو متقاربة إلى أو من عدة أطراف أو طرف واحد على عدة حسابات دون الوقوف على ُمبررات ذلك.

5-2-1-10 تحويالت بمبالغ كبيرة أو متكررة إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية وفقا لنتائج تقييم المخاطر بالدولة. ً أو تشتهر بجـرائم معينة 6-2-1-10 تحويالت إلى أو من أطراف بالدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها أنها عالية الخطورة، ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أو الوحدة.

7-2-1-10 استخدام العميل لحسابه كحساب وسيط لتحويل األموال فيما بين أطراف أو حسـابات أخرى خاصة إذا كانت بالخارج وليس ثمة عالقة واضحة بالمعلومات المتوفرة عن العميل.

8-2-1-10 التحويالت الصادرة بمبالغ كبيرة من كبار العمالء إلى العمالء من القرى األكثر احتياجاًدون وضوح العالقة أو الغرض.

9-2-1-10 تحويالت بمبالغ كبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات اإللكترونية بالخارج أو الشركات التي تشتهر بالتعامل في العمالت االفتراضية.

3-1-10عمليات تمويل التجارة 1-3-1-10 شحن سلع أو بضائع إلى أو من الدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أو الوحدة.

2-3-1-10 وجود تضارب بين وصف أو قيمة السلع أو البضائع الواردة بنموذج طلب فتح االعتماد المستندي أو مستندات التحصيل عن الواردة بالفاتورة أو بوليصة الشحن دون الوقوف على مبررات مقبولة ومدعومة بمستندات.

3-3-1-10 اختالف قيمة السلع أو البضائع الواردة في الفاتورة بشكل كبير بالزيادة أو النقصان عن القيمة الحقيقية لها. 4-3-1-10 تقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة ال تتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل ونشاطه، على سبيل المثال استخدام نماذج مبسطة غير رسمية مما يُوحي أن عملية االستيراد أو التصدير وهمية.

5-3-1-10 تقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة يُشتبه في أنها مزورة أو تتضمن معلومات غير دقيقة أو .مضللة أو يبدو أنه قد تم تقديمها ورفضها سابقاً 6-3-1-10 استيراد أو تصدير بضاعة ال يتماشى حجمها أو نوعها أو قيمتها مع طبيعة وحجم نشاط العميل.

7-3-1-10 استيراد أو تصدير بضائع يتبين من فحص العمليات والمستندات المتعلقة بها أن هذه البضائع ال تخص العميل دون وجود مبرر واضح.

8-3-1-10 زيادة نشاط عمليات االستيراد والتصدير إلحدى الشركات بصورة ال تتناسب مع موسمية نشاط الشركة أو التجارة التي تعمل بها.

9-3-1-10 تعدد فتح اعتمادات مستندية أو التعامل من خالل مستندات التحصيل أو اصدار خطابات ضمان بما ال يتناسـب مع حجم نشاط العميل.

10-3-1-10تمديد أو تعديل شروط االعتماد المستندي أكثر من مرة دون مبرر.

11-3-1-10اشتمال االعتماد المستندي أو مستندات التحصيل على شروط معقدة أو شروط دفع غير عادية أو الدفع لصالح أطراف أخرى ليس لها عالقة واضحة بالعملية االستيرادية، أو بدون سبب واضح.

12-3-1-10طلب العميل دون مبرر واضح تعديل اسم المستفيد مـن االعتمـاد المستندي أو مستندات التحصيل قبل الدفع.

13-3-1-10 فتح اعتمادات مستندية أو اصدار خطابات ضمان مقابل ضمانات مالية ال تتناسب مع حجم نشاط العميل وسابقة تعامالته مع البنك.

14-3-1-10أن يتم السداد في حلقات دائرية بحيث تعود األموال مرة أخرى للشركة منشئة المعاملة عن طريق عمليات استيراد وتصدير تبدو وهمية.

15-3-1-10طلب المستفيد تسييل خطابات ضمان بعد فترة قصيرة مـن إصدارها من قبل البنك دون مبرر واضح.

16-3-1-10عدم اكتراث العميل بتكلفة عمليات تمويل التجارة من عموالت أو مصروفات أو رسوم.

14 4-1-10االئتمان 1-4-1-10 طلب العميل االقتراض بضمان أصول مملوكة آلخرين، أو تقديم ضمانات إضافية بأسمائهم، مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بالعميل أو عدم تناسب حجم تلك األصول مع الوضع المالي للعميل.

2-4-1-10 الحصول على تسهيالت ائتمانية مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البالد بـدون سبب واضح لذلك. 3-4-1-10 طلب العميل المقترض سرعة تحويل مبلغ القرض إلى بنوك أخرى، دون وضـوح الغرض من ذلك.

4-4-1-10 السداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات من قبل العميل أو أطراف أخـرى، خاصة بالنسبة للعمالء المتعثرين.

5-1-10استخدام أدوات الدفع االلكترونية بما يشمل البطاقات المصرفية والمحافظ االلكترونية 1-5-1-10 استخدام العميل ألداة الدفع االلكتروني الخاصة به إلصدار أو تلقي تحويالت متكررة إلى أو من طرف أو أطراف مختلفة ال تربطها عالقة واضحة بالعميل دون وجود مبرر واضح.

2-5-1-10 االستخدام الكثيف ألدوات الدفع االلكترونية بشكل ال يتناسب مع نمط التعامل السابق أو المعلومات المتوافرة عن العميل.

3-5-1-10 االستخدام المتكرر غير المتوقع ألداة الدفع االلكترونية في منطقة جغرافية بعيدة عن محل إقامة العميل أو في دولة مرتفعة المخاطر.

4-5-1-10 االستخدام المتكرر غير المتوقع ألداة الدفع االلكترونية في عمليات الشراء أو السحب النقدي في مناطق جغرافية تشتهر بجـرائم معينة أو بصورة ال تتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل.

5-5-1-10 العمليات المتبادلة المتكررة غير المبررة بواسطة أدوات الدفع االلكترونية من قبل عمالء مقيمين أو عاملين في أماكن قريبة من نقاط العبور الحدودية أو األماكن التي تشتهر بجرائم االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أو أية جريمة أخرى.

6-5-1-10 تكرار تغذية حسابات بطاقات االئتمان بمبالغ تفوق الرصـيد المستخدم أو الحد االئتماني الممنـوح للعميـل دون مبرر لذلك.

7-5-1-10 استخدام أدوات الدفع االلكترونية في عمليات الدفع الموجهة للشركات أو المواقع التي تشتهر بالتعامل في العمالت االفتراضية.

8-5-1-10 تكرار قيام العميل باستخدام كامل حد البطاقة االئتمانية، ثم القيام بالسداد الكامـل للرصـيد المدين بما ال يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل.

9-5-1-10 تكرار سحب الحد األقصى للسحب النقدي اليومي أو الشهري المقرر للبطاقات االئتمانية دون مبرر واضح.

6-1-10أنماط التعامل على الحسابات 1-6-1-10 التعامالت بمبالغ كبيرة ومتكررة بشكل غير مبرر على حسابات األطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي وكذا المراكز الطبية والمستشفيات والتي ال تتناسب مع طبيعة النشاط أو سنوات الخبرة الفعلية بما يوحي بوجود اشتباه ارتكاب جريمة تجارة األعضاء.

2-6-1-10 القيام بعمليات متعددة من حساب العميل بالبنك إلى حسابات بذات البنك أو لبنوك أخرى، بحيث تعود األموال مرة أخرى إلى الحساب الذي بدأت منه العمليات.

3-6-1-10 تقديم شيكات للتحصيل بمبالغ كبيرة بما ال يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل، ودون وجود عالقة واضحة بين المستفيد والساحب أو المظهر للشيك.

4-6-1-10 تقارب الحركات الدائنة والمدينة التي تتم على نفس الحسـاب خالل فترات زمنية قصيرة دون مبرر واضح.

5-6-1-10 وجود تعامالت على الحسابات الشخصية ألغراض تجارية، مع مراعاة طبيعة حساب النشاط االقتصادي.

6-6-1-10 زيادة كبيرة في حجم التعامالت بصورة غير عادية مقارنة بالحركة التاريخية على الحساب أو أية تفاصيل أخرى تتعلق بتلك التعامالت.

7-6-1-10 استخدام عدة عمالء ذات البيانات الشخصية مثل "أرقام الهواتف - العناوين" في العمليات دون مبرر لذلك.

8-6-1-10 محاولة العميل التحايل على التعليمات أو القوانين عند تنفيذه للمعامالت.

9-6-1-10 عمليات مالية تتم إضافتها لحساب العميل بغرض "تبرعات" دون الحصول على التراخيص الالزمة.

10-6-1-10حدوث تغير جوهري في طريقة وطبيعة وحجم تعامالت العميل بما ال يتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل دون وجود مبرر.

11-6-1-10قيام العميل بإدارة عدة حسابات بموجب توكيالت ممنوحة له من أشخاص ال تربطهم به عالقة واضحة.

7-1-10خدمات إيجار الخزائن 1-7-1-10 قيام العميل أو وكيله بزيارات متكررة أو لفترات طويلة بشكل غير عادي للخزينة الخاصة بالعميل.

2-7-1-10 احتفاظ العمالء غير المقيمين بمنطقة البنك بخزائن- دون مبرر واضح - خاصـة في حالة توافر هذه الخدمة في البنوك العاملة بالمنطقة التي يقيمون بها.

3-7-1-10 العمالء الذين يستأجرون العديد من الخزائن.

4-7-1-10 ارتباك العميل عند زيارة الخزينة أو رفضه التوقيع على سجل الزيارات.

5-7-1-10 تفويض العميل لشخص آخر ال تربطه به عالقة واضحة الستخدام الخزينة الخاص به.

6-7-1-10 تعامل الوكيل بشكل مستمر على الخزينة دون حضور العميل نهائياً دون وجود مبرر واضح.

8-1-10مؤشرات أخري 1-8-1-10 العمالء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية، أو يقدمون معلومات غير صحيحة، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن العمليات المالية التي ينفذونها.

2-8-1-10 توافر مؤشرات على تقديم العمالء أي مستندات مزورة.

3-8-1-10 العمالء الذين يهتمون - بصورة غير عادية - باالستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية، أو معايير االشتباه، أو إجـراءات اإلخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها.

4-8-1-10 العمالء الذين يتجنبون بشكل مستمر االتصال بالبنك مباشرة.

5-8-1-10 التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد العاملين في البنك دون مبرر واضح.

6-8-1-10 طلب العميل أو من ينوب عنه الغاء العملية عند محاولة الحصول على معلومات بشأنها وذلك بشكل متكرر.

7-8-1-10 العميل الذي يسيطر عليه شخص آخر لدى حضوره البنك لتنفيذ معاملة.

8-8-1-10 العميل الذي يقوم بتقديم الهدايا غير المبررة و/أو محاولة تقديم رشاوي ألي من العاملين في البنك.

9-8-1-10 تكرار معامالت تشير إلى اشتباه بأن العميل يمارس تنظيم مراهنات أو االتجار في العمالت بصورة غير مشروعة.

2-10 مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل اإلرهاب 1-2-10 التعامالت التي تتم إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق أو دول تشهد عدم استقرار أمنى أو تلك التي تنتشر فيها العمليات أو الجماعات اإلرهابية.

2-2-10 العمليات التي تتم على حساب جهة ال تهدف للربح بما ال يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط الجهة.

3-2-10 حسابات الجمعيات الخيرية المحلية أو األجنبية والتي تصدر و/أو تستقبل حواالت إلى أو من الخارج خاصة من دول تُصنف بأنها ذات مخاطر مرتفعة.

4-2-10 تحويالت بين حسابات العمالء وحسابات الجمعيات الخيرية دون وجود أي مبرر واضح أو غير متناسبة مع أي من العمالء أو الجمعيات.

ملحق 1 .1 مجموعة العمل المالي )FATF)

  • توصيات مجموعة العمل المالي Documents - Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org) :الرابط
  • الدول عالية المخاطر ودول أخري خاضعة للمراقبة jurisdictions currently identified as call for action :الرابط jurisdictions under increased monitoring .2 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )MENAFATF) Home | MENAFATF Official Websites :الرابط .3 لجنة بازل للرقابة المصرفية Bank for International Settlements (bis.org) :الرابط .4 مجموعة ولفسبيرج
  • معايير مجموعة ولفسبيرج Wolfsberg Group Standards | wolfsberg-principles.com :الرابط
  • استبيــان العناية الواجبـة للبنوك المراسلة (CBDDQ( Wolfsberg CBDDQ | wolfsberg-principles.com :الرابط .5 منظمة الشفافية الدولية - مؤشر مدركات الفساد مالحظة: يجب تعديل السنة وفقا ألخر تحديث 2021 Corruption Perceptions Index - Explore the… - Transparency.org :الرابط .6 مجموعة إيجمونت Home - Egmont Group :الرابط .7 وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب المصرية (EMLCU(
  • الرابط: اجراءات العناية الواجبة بالعمالء | وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب المصرية(eg.org.mlcu( قوانين وتشريعات | وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب المصرية(eg.org.mlcu(
  • الرابط: تحديثات قوائم عقوبات مجلس االمن | وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب المصرية(eg.org.mlcu( قوائم ادراج الكيانات االرهابية واالرهابيين المحلية عمال بقرار مجلس االمن 1373 | وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل (mlcu.org.eg)المصرية االرهاب
  • الرابط: قوائم مجلس االمن ذات الصلة | وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب المصرية(eg.org.mlcu( .8 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة Sanctions | United Nations Security Council :الرابط .9 العقوبات المالية في المملكة المتحدة :قائمة بجميع أهداف تجميد األصول Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets - GOV.UK (www.gov.uk) :الرابط .10 مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية )OFAC) Office of Foreign Assets Control -Sanctions Programs and Information | U.S. Department of the Treasury :الرابط .11 القائمة المجمعة للعقوبات المالية الخاصة باالتحاد االوروبي Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions - Data Europa EU :الرابط
Tags
aml
sanctions
operational
conduct