2012-05-21

Controls and rules of bank financing for real estate development companies working in the field of constructing residential units for the purpose of selling them

The letter, dated October 2, 2007, from Dr. Farouk El-Okdah, refers to the Central Bank of Egypt's decision regarding financing regulations for real estate development companies constructing residential units for sale. The letter emphasizes the importance of adhering to Article 8 of the decision, which stipulates that the regulations apply to financing provided by banks to real estate and refinancing companies. It also highlights the requirement that financing for unit reservations is only considered real estate financing or mortgage-backed financing after the units are delivered and the project's facilities are completed. The letter notes that some banks have circumvented this decision by providing personal loans for unit reservations, which contradicts the decision and the Central Bank's regulatory framework.

تحية طيبة وبعد ،

أود أن أشير إلى آتابى رقم ٥٤٧م المؤرخ ٢ أآتوبر ٢٠٠٧ المرفق به صورة من قرار مجلس إدارة البنك المرآزي المصري رقم (١٩٠٦) لسنة ٢٠٠٧ بجلسته المنعقدة في ٢ أآتوبر ٢٠٠٧ بخصوص ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشرآات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها (مرفق صورة).

وأؤآد على ضرورة الالتزام بما ورد بالمادة الثامنة من ذلك القرار التي تنص على سريان الضوابط والقواعد الواردة به على التمويل المقدم من البنوك لشرآات التمويل العقاري وشرآات إعادة التمويل. وبالتالي يتعين الالتزام الكامل بأحكام المادة الثامنة من ذلك القرار وآذا أحكام المادة السادسة منه التى تقضى بألا يعتبر التمويل المقدم لحاجزى الوحدات السكنية تمويلا عقاريا أو بضمان رهن عقارى إلا بعد تسليم الوحدة السكنية والانتهاء من آامل مرافق المشروع بما يعنى أنه يشترط أن يكون التمويل المقدم من البنوك لشرآات التمويل العقارى وشرآات إعادة التمويل بغرض تمويل وحدات سكنية آاملة المرافق مُسلمة لحاجزيها دون غير ذلك.

وفى هذا المجال لُوحظ التفاف بعض البنوك على أحكام القرار المشار إليه بمنح قروض شخصية تُستخدم لتمويل حجز وحدات سكنية لم يتم تسليمها آاملة المرافق بما يتنافى مع ذلك القرار وفى ذات الوقت مع القواعد الرقابية الصادرة عن البنك المرآزى المصرى الخاصة بتحديد أسس الجدارة الائتمانية التى تقتضى بالتفرقة بين القروض الاستهلاآية (قروض شخصية ، بطاقات ائتمان ، حسابات جارية مدينة) والقروض العقارية لأغراض الإسكان الشخصى ، وآذا القواعد الخاصة بضرورة تحديد الغرض من منح الائتمان ومتابعة إستخدامه فى الغرض الممنوح من أجله .

وفى الإطار السابق يتعين على آافة البنوك الالتزام الكامل بأحكام قرارات مجلس إدارة البنك المرآزى المصرى ومنها القرار رقم ١٩٠٦ المشار إليه دون التفاف تجنبا لإتخاذ المجلس أيا من الإجراءات الواردة فى المادة ١٣٥ من قانون البنك المرآزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ضد البنك المخالف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، د. فـاروق العقـدة القاهرة في : ٢ أآتوبر ٢٠٠٧

تحية طيبة وبعد ،

أرجو أن تجدوا سيادتكم رفق هذا صورة من قرار مجلس إدارة البنك المرآزى المصرى رقم (١٩٠٦) لسنة ٢٠٠٧ الصادر بجلسته المنعقدة فى ٢ أآتوبر ٢٠٠٧ بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفى لشرآات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها .

برجاء التنبيه نحو الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد الواردة بالقرار سالف الإشارة إليه إعتباراً من تاريخ ٢ أآتوبر ٢٠٠٧ بما فى ذلك ما لم يتم تنفيذه من تسهيلات إئتمانية قائمة قبل ذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، د. فـاروق العقـدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مجلس إدارة
رقم ٢٠٠٧/١٩٠٦ بجلسته المنعقدة فى ٢ أآتوبر ٢٠٠٧ بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفى لشرآات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها بعѧѧد الاطѧѧلاع علѧѧى قѧѧانون البنѧѧك المرآѧѧزى والجهѧѧاز المѧѧصرفى والنقѧѧد الѧѧصادر بالقѧѧانون رقѧѧم ٨٨ لѧѧسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية ، وبناء على موافقة مجلس إدارة البنك المرآزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢ أآتوبر ٢٠٠٧ ،

قــــرر المادة الأولى

مع مراعاة الضوابط والقواعد السابق صدورها من البنك المرآزي المصري بشأن التمويل العقاري ومنح الإئتمان ، والمُحددات الواردة بالسياسة الائتمانية لكل بنك فى مجال هذه النوعية من الائتمان ، يكون تقѧديم التمويѧل المѧصرفى لشرآات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها وفقاً للضوابط والقواعد التالية -: .١ أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوآة للشرآة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهѧة المالكة لها .

.٢ الفصل التام بين التمويل المقدم لشرآة التنمية العقارية وتمويل الراغبين فى شراء الوحدات السكنية .

.٣ تأآُѧد البنѧك مѧن إجѧراء الѧشرآة للدراسѧات الفنيѧة اللازمѧة للتأآѧد مѧن جѧدوى المѧشروع تحѧت إشѧراف استѧشاريين متخصصين من قِبل البنك ، مع استعانة البنѧك بجهѧة استѧشارية متخصѧصة لمتابعѧة تنفيѧذ المѧشروع واعتمѧاد نѧسب الانجاز ، وليكون السحب من التمويل متمشياً مع هذه النسب .

.٤ استعانة البنك بقانونيين مؤهلين لإعداد عقود ومѧستندات التمويѧل بمѧا يكفѧل سѧلامة الائتمѧان الممنѧوح وضѧمان اسѧتعادة مستحقات البنك .

المادة الثانية

يراعي عند اتخاذ القرار الائتماني الخاص بتمويل إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، أن يكون التمويل مستنداً إلى تكلفة إنشاء المشروع وليس القيمة البيعية للوحدات السكنية .

٠٠/٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة الثالثة

يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه آل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وغيرها ، بالإضѧافة إلѧى التمويѧل المقѧدم مѧن البنѧك وأمѧوال الѧشرآة الذاتية المخصصة للمشروع ، ولا يستخدم رصيد الحساب إلا فى الإنفاق على المشروع ، وبما يتناسب مع ما تم تنفيѧذه مѧن المشروع وفقاً لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها فى المادة الأولى بند (٣) من ذلك القرار .

المادة الرابعة

تُحسب الرافعة المالية للمشروع المُمول على أساس التزامات المشروع شاملة التمويل المطلوب من البنك منѧسوبة إلى أمѧوال الѧشرآة الذاتيѧة المخصѧصة للمѧشروع ، وعلѧى أن تعتبѧر المقѧدمات المѧدفوعات مѧن حѧاجزى ومѧشترى الوحѧدات المبيعة جزءاً من التزامات المشروع.

المادة الخامسة

لأغراض حساب معيار آفاية رأسمال البنك ، يتم ترجيح حجم الائتمان الممنوح للشرآة وفقاً للنموذج الآتى :

مثال رقم (١) : (الرافعة المالية للمشروع ١:٢ أو أفضل) ١٠٠ مليون جنيه تكلفة المشروع الرافعة المالية للمشروع = إجمالى التزامات المشروع/أموال الشرآة الذاتية المخصصة للمشروع ٦٧ مليون جنيه : ٣٣ مليون جنيه %٣٣ : %٦٧ أى أن الرافعة المالية = ١:٢ ، لذا ، يكون وزن المخاطر %١٠٠ لالتزامات المشروع .

مثال رقم (٢) : (الرافعة المالية للمشروع تزيد عن ١**:٢)**

إذا زادت الرافعة المالية عن ١:٢ تُرجح قيمة الزيادة فى نسبة الالتزامات بمُعامل ٤ ويُضاف الناتج إلى %١٠٠ للوصول إلى وزن المخاطر لإجمالى التزامات المشروع ، وذلك وفقاً للنموذج التالى : تكلفة المشروع ١٠٠ مليون جنيه الرافعة المالية للمشروع = إجمالى التزامات المشروع/أموال الشرآة الذاتية المخصصة للمشروع ٧٥ مليون جنيه : ٢٥ مليون جنيه ، أى أن الرافعة المالية = ٣ : ١ %٢٥ : %٧٥ ٠٠/٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيادة نسبة الالتزامات عن الحالة الأساسية %٧٥ - %٦٧ = %٨ ويكون وزن المخاطر آما يلى : %٨ × ٤ = %٣٢ ١٠٠+ % = %١٣٢ وزن مخاطر لاجمالى التزامات المشروع.

المادة السادسة

لا يعتبر التمويل المقدم لحاجزى الوحѧدات الѧسكنية تمѧويلاً عقاريѧاً أو بѧضمان رهѧن عقѧارى إلا بعѧد تѧسليم الوحѧدة الѧسكنية والانتهѧاء مѧن آامѧل مرافѧق المѧشروع ، مѧع مراعѧاة سѧريان بѧاقى أحكѧام قѧانون التمويѧل العقѧارى والقѧرارات المنفذة له .

المادة السابعة

لا يجѧѧوز للبنѧѧك خѧѧصم الأوراق التجاريѧѧة ووسѧѧائل الѧѧدفع الأخѧѧرى المقدمѧѧة لѧѧشرآة التنميѧѧة العقاريѧѧة مѧѧن حѧѧاجزى الوحدات السكنية ولا تخفيض مديونية الشرآة بها إلا بعد تمام التسليم للوحѧدات إلѧى مѧشتريها وإقѧرارهم بѧذلك ، وذلѧك مѧع عѧدم الإخѧلال بحѧق البنѧك فѧى قبѧول تلѧك الأوراق التجاريѧة ووسѧائل الѧدفع مѧن شѧرآات التنميѧة العقاريѧة للتحѧصيل عنѧد الاستحقاق ، على أن تُستخدم الحصائل فى هذه الحالة لتخفيض مديونية المشروع تجاه البنك .

المادة الثامنة

تѧسرى الѧضوابط والقواعѧد الѧواردة فѧى هѧذا القѧرار علѧى التمويѧل المقѧدم مѧن البنѧوك لѧشرآات التمويѧل العقѧارى وشرآات إعادة التمويل .

المادة التاسعة

يتعѧѧين الالتѧѧزام الكامѧѧل بالѧѧضوابط والقواعѧѧد سѧѧالف الإشѧѧارة إليهѧѧا اعتبѧѧاراً مѧѧن تѧѧاريخ صѧѧدور ذلѧѧك القѧѧرار فѧѧى ٢ أآتوبر ٢٠٠٧ ، بما فى ذلك ما لم يتم تنفيذه من تسهيلات الائتمانية قائمة قبل ذلك التاريخ .

المادة العاشرة

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافــظ

د. فـاروق العقــدة

Tags
credit