2024-01-18 | CBE10.1

CBE Regulation Book 10.1 - Initiatives Of Micro, Small, And Medium Sized Companies And Establishments

يحدد البنك المركزي المصري تعريفًا موحدًا للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويطلب من البنوك توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع. ويحدد البنك المركزي المصري أيضًا النسبة الإلزامية الموجهة لتمويل هذه الشركات والمنشآت، والتي يجب ألا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك. ويشجع البنك المركزي المصري البنوك على تمويل هذه الشركات والمنشآت من خلال مبادرات مختلفة، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة منخفضة. كما يطلب البنك المركزي المصري من البنوك إنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية لهذه الشركات والمنشآت، مع التأكيد على أهمية دور المعهد المصرفي المصري في تدريب وتأهيل القائمين على هذه الشركات والمنشآت.

الفصل األول مبادرات الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أوال: تعريف الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:

في ضوء االهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيداً على دور البنوك في تمويل تلك الشركات لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية االقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، ي رجي اإلفادة أنه في ضوء تفاوت تعريف البنوك لهذه الفئة من الصغيرة والمتوسطة وفقاً الشركات، فقد تطلب األمر وضع تعريف موحد للشركات والمنشآت متناهية الصغر و كما تطلب األمر أيضاً لما هو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذا القطاع، إجراء تعديالت على بعض التعليمات الرقابية القائمة وبناء عليه، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته ١ المنعقدة في ٣ ديسمبر ٢٠١٥ ما يلي :

.١ اصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تعديله بقرار مجلس ٢ اإلدارة الصادر بجلسته المنعقدة في ٢٨ فبراير ٢٠١7 ليصبح على النحو التالي:

القـائـمـة
الجديـدة )حديثة التأ
سي
س(ال
شركا
توالمن
شآ
ت
حجم األعمال
حجمحجم العمالة*
رأ
س المال المدفوع**)المبيعا
ت/ اإليرادا
ت ال
سنوية(
العمالةمتناهية
أقل من
10أقل من
50 أل
ف جنيه.أفراد أقلللل ملن
10أقل من مليون جنيه.ال
صغر
أفرادمن مليون جنيلله إل
ى أقللل من
50ال
صغيرة
مليون جنيه.
أقلل من
200فرد
من
50 أل
ف جنيه إل
ى أقل من 5مليون جنيه للمنشللآ
ت ال
صللناعيةوأقلللل من 3 مليون جنيللله لغير الصناعية.
أقللللل مللللن 200 فردمن 5 مليون جنيه إل
ى
15 مليونجنيه للمنشلللآ
ت ال
صلللناعية، ومنمن
50 مليون إل
ى أقللل من
200المتو
سطة
3 مليون جنيه إل
ى 5 مليون جنيهمليون جنيه.
لغير ال
صناعية.* حجم العمالة استرشاد
ي وغير محدد لتعري
ف الشركة أو المنشأة.

1 كتاب دوري بتاريخ 7 ديسمبر 2015 بشأن إصدار تعريف للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

2 كتاب دوري بتاريخ 5 مارس 2017 بشأن تعديل بعض بنود مبادرات الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة. .2 فيما يخص تقديم الشركة المصرية لالستعالم االئتماني )Score-I )لخدمات االستعالم والتصنيف االئتماني للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتزام كافة البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بالحصول على المعلومات والبيانات االئتمانية الخاصة بمديونيات تلك الشركات والمنشآت التي ال يجاوز للتعريف الجديد اعاله وذلكحجم االئتمان الممنوح ألي منها مليون جنيه، يتعين في هذا الشأن اإلقرار وفقاً لحجم االئتمان الممنوح، على أن تقوم ابدالً من اإلقرار وفقا لشركة المصرية لالستعالم االئتماني )Score-I )ً للتعريف الجديد ضمن تقاريرها الصادرة.بإظهار الشركات والمنشآت وفقاً .3 تعديل أسل تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات، الصادرة بقرار مجلل إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 2٤ مايو 2005 كما يلي: لما تعكسه قوائمه المالية لمدة أ- تعديل البن /د سأوالً /1هـس الخاص بنتائج ستحليل المركز المالي للعميل وفقاً ثالث سنوات على األقل ...س بحيث يتم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة )بحد اقصى حجم مبيعات اقل من 20 مليون جنيه مصري(، بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي. مع مراعاة ان تتضمن السياسة االئتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات على أن تقوم البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل نماذج التقييم الرقمي استنادا العمالء وبياناتهم االجتماعية ً البيانات البديلة للتقييم االئتماني من خالل إلى سلوكيات للضوابط التي صدرت من قبل البنك المركزي في هذا الشأن 3 ومعامالتهم المالية وغير المالية، وذلك وفقاً .

ب- مراعاة تطبيق قواعد إدارة المخاطر االئتمانية وأسل تقييم الجدارة االئتمانية للمؤسسات الواردة بالبند سأوالس على الشركات والمنشأت المتوسطة.

ت- تعديل البند سثالثاس ليصبح سإدارة المخاطر االئتمانية وأسل تصنيف الشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة س، وتعديل التعريف الوارد به وفقا للتعريف الموحد الجديد.

.٤ ضرورة تطوير اإلدارات المتخصصة في تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنوك من خالل وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية، والبدء في تجميع البيانات الالزمة لوضع نظام تصنيف مالئم لطبيعة هذه الفئة من العمالء، ذلك على أن يتم تطبيقه بحد أقصى ثالث سنوات من تاريخ التعليمات.

.5 قيام البنوك بمراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا للفئات المذكورة في التعريف الجديد لتتضمن بيانات أكثر عن نوع النشاط، وحجم األعمال، وعدد حسابات تلك الشركات والمنشآت مقسمة بحسب 2 القطاع )صناعي/ زراعي/ خدمي/ تجاري/ .....(، وفقا ً للنماذج التي سيتم إعدادها من قبل قطاع الرقابة واإلشراف .

3 كتاب دوري بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة الشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ثانيا:ً النسبة اإللزامية الموجهة لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:

.١ قرر مجلل إدارة البنك المركزي المصلللللري بجلسلللللته المنعقدة في ٦ يناير 201٦ ٤ زيادة محفظة القروض للتعريفوالتسلهيالت االئتمانية )المباشلرة وغير المباشلرة( للشلركات والمنشلآت الصلغيرة والمتوسلطة وفقاً الصللادر من مجلل إدارة البنك المركزي المصللري لتصللل إلى نسللبة ال تقل عن %20 من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك.

.٢ واستكماالً للجهود المبذولة لتشجيع البنوك على منح القروض والتسهيالت االئتمانية للشركات والمنشآت الصغغغغيرة والمتوسغغغطة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصغغغري بجلسغغغته المنعقدة في ٢٢ فبراير ٢٠٢١ ما يلي:

  • زيادة محفظة القروض والتسلللهيالت االئتمانية )المباشلللرة وغير المباشلللرة( للشلللركات والمنشلللآت والمشللللروعات الصللللغيرة والمتوسللللطة والتمويل متناهي الصللللغر الممنوح مباشللللرة ل شللللخاص والشلللركات والمنشلللآت، أو من خالل الجمعيات والمؤسلللسلللات االهلية وشلللركات التمويل متناهي الصلغر- وفقا للتعريف الصلادر بموجب الكتاب الدوري المؤر 5 مارل 2017 من نسلبة %20 ٥ إلى نسبة %٢٥ من محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك وذلك وفقا للمحددات األتية :

  • تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـلللل %25 المشار إليها حتى 31 ديسمبر 202٤ ٦ ، على أن يكون أسال حسلللاب النسلللبة هو صلللافي محفظة القروض والتسلللهيالت االئتمانية )المباشلللرة وغير المباشلللرة( الممنوحة للعمالء بعد اسللللتبعاد كافة الضللللمانات التي يعتد بها لدم تكوين المخصللللصللللات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسل تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر االئتمان ال تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.

  • يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيالت االئتمانية المغطاة، القروض والتسهيالت مشتراه من شركات/ جمعيات التمويل 2٤ االئتمانية الممنوحة للشركات المالية ، والمحافظ االئتمانية ال 7 متناهي الصغر .

  • يعتد بأعلى نسلللبة محققة من محفظة القروض والتسلللهيالت االئتمانية )المباشلللرة وغير المباشلللرة( 6 طوال الفترة المقررة وحتى 31 ديسمبر 202٤ .

4 كتاب دوري بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيالت االئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 22 فبراير 2021 5 كتابي السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 15 ديسمبر 2022 وبتاريخ 18 يناير 2024 6 7 كتاب دوري بتاريخ 13 اكتوبر 2019 بشأن الضوابط الرقابية للتمويل متناهي الصغر.

  • يتعين توجيه نسلبة %10 كحد أدنى من صلافي محفظة القروض والتسلهيالت االئتمانية )المباشلرة وغير المباشرة( وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.

  • للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسللسللات األهلية وشللركات التمويل متناهي الصللغر وفقا لسياستها الداخلية، على أن يعتد - لدي حساب نسبة )الـلللللل %25( - بنسبة %2.5 كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية )المباشرة وغير المباشرة( وفقا للمركز في 31 ديسللمبر ،2020 وبحيث ال تتجاوز التسللهيالت الممنوحة للعميل الواحد نسللبة %0.5 من صللافي ذات المحفظة، وذلك دون اإلخالل بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوم للتوظيف لدم العميل الواحد واألطراف المرتبطة به.

معدة لتحقيق نسللللللبة الـ• يتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 مارل 2021 بخطة البنك ال %25 المقررة متضلللللمنة المحافظات والقطاعات االقتصلللللادية المسلللللتهدفة، وعدد العاملين بقطاع الشلللركات الصلللغيرة والمتوسلللطة بالبنك، وبقطاع المخاطر المخصلللصلللين للشلللركات الصلللغيرة والمتوسطة.

  • بعد ورود الخطة للبنك المركزي يتم متابعة تحقيق نسبة الـ %25 مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقا للنموذج الذي سيتم تعميمه الحقا على البنوك.

  • في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين )%٢٥ و%١٠( خالل الفترة حتى 31 ديسمبر مكمل 6 202٤ ، يتم إلزام البنك ال لكل من النسغغغبتين بدون عائد لدم البنك مخالف بإيداع الرصللليد ال م المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كالهما كمل للنسللللبة األكبر بدون عائد لدميتم إيداع الرصلللليد ال البنللك المركزي، وذلللك طبقللا للبنللد )ز( من المللادة )1٤٤( من قللانون البنللك المركزي والجهللاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 19٤ لسنة .2020

  • بعد انتهاء الفترة المقررة )31 ديسللللمبر 202٤ محققة بصلللفة دورية ربع 6 ( يتم مراجعة النسلللبة ال سنوية وذلك لرد ما حققه البنك من النسبة.

  • للبنوك مطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيالت االئتمانية الممنوحة في . معدة للعمالء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم االمر8ضوء الدراسات االئتمانية ال

كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 18 يناير 2024 8 .3 اضافة مساهمات البنوك في رؤول أموال صناديق االستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة .ضمن النسبة البالغة 9%25 .٤ إضللللافة مسللللاهمات البنوك في رؤول أموال صللللناديق االسللللتثمار في الصللللناديق )Fund of Funds( والصللناديق والشللركات المسللتهدفة لالسللتثمار في رؤول أموال الشللركات الصللغيرة والمتوسللطة بما فيها : 10 الناشئة منهما ضمن نسبة الـ 25 %المقررة، وذلك شريطة ما يلي

  • الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.

  • يتم االعتداد من تاريخ االسلتثمار بالصلندوق بقيمة حصلة البنك - من المبالغ المسلتثمرة في رؤول أموال الشللركات الصللغيرة والمتوسللطة في الصللندوق- أو إجمالي مسللاهمة البنك فيه، أيهما أعلى، وذلك وفقا لما يلي:

  • خالل السنة األولي: نسبة %70 من إجمالي المساهمة.

  • خالل السنة الثانية: نسبة %50 من إجمالي المساهمة.

  • خالل السنة الثالثة: نسبة %30 من إجمالي المساهمة

  • بدءاً من السلللنة الرابعة: يتم االعتداد بقيمة حصلللة البنك من المبالغ المسلللتثمرة في رؤول أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.

  • يتم موافاة قطاع الرقابة واألشلراف بتقرير دوري ربع سلنوي يوضلح قيمة حصلة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤول أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

ثالثا:ً مبادرات تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة:

-1 صدر قرار مجلل إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 1٦ ديسمبر 2008 بشأن اعفاء 11 البنـوك التـي تمنح قـروضا وتسـهـيالت ائـتمانية للشركات والمنـشآت الصـغيرة من نـسبة االحـتـياطي وذلـك فـي حـدود مـا يتم منحه منـها اعـتـبارا 1 يناير 2009 لتـشـجـيـع البنـوك عـلى منـح االئتمان للتك ً مـن الشركات والمنشآت، وقد أصدر قـطـاع الـرقـابـة واإلشـراف عـلى البنـوك بالبنـك المـركـزي المـصـري القـرارات المـبـيـنة لـلشـروط التفصيلية واإلجراءات والقواعد الخاصة )مرفق 1( بتطبيق أحكام ذلك القرار.

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم إيقاف العمل بهذه المبادرة وتم إصدار مبادرة أخرم لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بموجب قرار مجلل إدارة البنك المركزي الصادر بجلسته المنعقدة في 11 يناير ،201٦

9 كتاب دوري بتاريخ 26 مايو 2019 بشأن تشجيع البنوك على االستثمار في صناديق االستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة.

كتاب دوري بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق االستثمار المستهدفة لالستثمار في الشركات الصغيرة 10 والمتوسطة.

كتاب دوري بتاريخ 21 ديسمبر 2008 بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 11 حيث تضمنت السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه : 12 المصري للشركات الصغيرة من بسط نسبة االحتياطي وفقا للشروط التالية أ- أال يتعدم سعر اإلقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة )%5( عائد بسيط متناقص.

ب- إيالء العناية للقطاعات االقتصللللادية الهامة وباألخص الشللللركات والمنشللللآت الصللللناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسلللليطة للصللللناعة أو إحالل الواردات، باإلضللللافة الى األنشللللطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشللروعات صللاحبة األفكار المبتكرة والمشللروعات التي تسللتهدف التصللدير. أخذا في االعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك الشلركات والمنشلآت لمحاولة الوصلول إلى أكبر عدد ممكن منهم على مستوم المحافظات.

ج- يتم خصلم أرصلدة المسلتخدم بالجنيه المصلري من القروض والتسلهيالت المباشلرة )األرصلدة المدينة( دون االلتزامات العرضية لكل مما يلي:

  • ما يتم منحه من قروض وتسهيالت ائتمانية لعمالء جدد اعتبارا من 1 يناير .201٦

  • الزيادة في القروض والتسللهيالت االئتمانية القائمة على أن تعتبر أرصللدة 31 ديسللمبر 2015 هي األسال لحساب قيمة الزيادة محل الخصم المذكور بعاليه.

  • بالنسبة للقروض والتسهيالت االئتمانية القائمة التي سبق منحها لذات الشركات والمنشآت قبل هذا التاريخ فيسللللللتمر تطبيق اإلعفاء من مقام نسللللللبة االحتياطي أخذا في االعتبار التعريف الجديد لتلك الشركات والمنشآت. وال ي سمح بمنح تسهيالت جديدة لسداد القائم في سبيل االستفادة من التسعير الجديد.

د- قرر مجلل إدارة البنك المركزي بجلسللللللته المنعقدة في 12 يوليو 2017 تخفيض الحد األدنى لحجم 13 األعمال )المبيعات/ اإليرادات السللللنوية( للشللللركات والمنشللللآت الصللللغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي واأللبان واألعالف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية )سواء تسمين أو تربية أو ألف جنيه )بدالً وحتى أقل من 50 مليون إدرار األلبان أو البياض( ليصلللللبح من 250 من مليون جنيه( جنيه، ليتم منحها تسهيالت ائتمانية بسعر عائد منخفض %5 )عائد بسيط متناقص( تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 يناير .201٦ ه- تلتزم البنوك بتطبيق سللللللعر العائد المقرر لكل مبادرة ليكون السللللللعر النهائي متضللللللمناً كافة العموالت : 1٤ والمصروفات فيما عدا

كتاب دوري بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيالت االئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 12 كتاب دوري بتاريخ 12 يوليو 2017 بشأن تمويل المنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والثروة السمكية 13 والداجنة والحيوانية.

كتاب دوري بتاريخ ٤ أكتوبر 2017 بشأن توحيد ما يشمله سعر عائد مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مصروفات. 1٤ 6

  • مصروفات الرهون التجارية )متضمنة مصروفات مكتب الخبير االستشاري( إن وجدت.

  • مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً للقوانين السارية.

و- قرر مجلل إدارة البنك المركزي المصللري بجلسللته المنعقدة في 28 مارل 2021 السللماح للمخابز 15 البلدية التي تهدف إلى إجراء عملية التحول السللللتخدام الغاز الطبيعي باالسللللتفادة من مبادرة الشللللركات الصللللغيرة الصللللادرة عن البنك المركزي المصللللري في يناير 201٦ بسللللعر عائد %5 )عائد بسلللليط متناقص( وتعديالتها دون االلتزام بحد أدنى لحجم االعمال، وذلك بهدف رفع كفاءتها وتطوير أنشطتها، شريطة ما يلي:

  • حصلللللول البنك الممول على خطاب من وزارة التموين والتجارة الداخلية أو هيئة السللللللع التموينية باسلللم صلللاحب المخبز الراغب في الحصلللول على التمويل يتضلللمن كافة المعلومات الالزمة وآلية السداد خصما من مستحقات المخبز طرف الوزارة أو الهيئة.

  • قيام صللاحب المخبز بفتح حسللاب لدم البنك الممول يتم من خالله سللداد مسللتحقات الجهات القائمة بالتنفيذ )شركات الغاز، الهيئة العربية للتصنيع(.

  • إقرار موقع من صاحب المخبز يتضمن قبوله قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد قيمة القسط المستحق عليه من مستحقاته طرفهما وتحويله مباشرة إلى البنك فور حلول موعد السداد، ويستمر هذا التحويل حتى تمام سداد التمويل وإصدار البنك المعنى شهادة بإتمام التخالص وسداد كامل المستحقات.

  • تقديم صلللللاحب المخبز لكافة المسلللللتندات واألوراق التي ي حددها البنك الممول الالزمة للتعاقد طبقا للسياسة االئتمانية.

منعقدة في ٤ يناير 2022 ما يليز- قرر مجلل إدارة البنك المركزي المصري بجلسته ال 1٦ :

  • السماح ل طباء البشريين وأطباء العالج الطبيعي وأطباء األسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية باالستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 201٦ بسعر عائد %5 )ي حسب على أسال متناقص( وتعديالتها دون االلتزام بالشكل القانوني أو الحد األدنى لحجم األعمال.

كتاب دوري بتاريخ 5 ابريل 2021 بشأن استفادة المخابز البلدية من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد %5 لتمويل عملية التحول 15 للغاز الطبيعي.

16 كتاب دوري بتاريخ 5 ابريل 2022 بشأن ضم االطباء لمبادرة المشروعات الصغيرة )%5(.

  • االلتزام باستخدام التسهيالت الممنوحة في إطار المبادرة المشار إليها أعاله لتمويل التكاليف االستثمارية لشراء األجهزة والمعدات الطبية مع متابعة االستخدام في هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء االستعالم بصفة دورية.

  • كما تم التأكيد على أهمية دور البنوك في توفير وسائل الدفع االلكتروني ل طباء الممولين في نطاق هذه المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.

رابعا:ً مبادرة الشركات المتوسطة العاملة في قطاعي الصناعة والزراعة:

حرصا من البنك المركزي على دعم الشركات المتوسطة في القطاعات المنتجة وباألخص قطاعي الصناعة ً والزراعة من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة من شأنها رفع الناتج القومي ومستوم المعيشة، وتوفير فرص عمل جديدة، فقد تقرر إصدار مبادرة تستهدف إتاحة تمويل متوسط وطويل األجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد ُمخفضة تم تحديدها من قبل اإلدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري على النحو التالي:

البيا
ن
سع
ر العائد )متناق
ص(سع
ر ا
إلق
را
ض النهائ
ي للعم
الء )
سعر ثاب
ت منذ المن
ح و
طوال مدة القر
ض(
%7

بنا ًء على ما تقدم، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في ١7 فبراير ٢٠١6 ما يلي ١7 : .1 يخصص البنك المركزي المصري مبلغ ٥ مليار جنيه مصري على شرائح تقوم البنوك بإعادة إقراضه للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثــــة التأسيس في مجالــــي الصناعة والزراعـــة وقطاع بغرض تمويل آالت أو معدات أو خطوط إنتاج جديـغدة لمـغـغـغدة حـغـغـغـغدها ١٨ الطاقة الجديدة والمتجددة ، وذلك وفقاً األقصى ١٠ سنوات للشروط التالية: تطبق أسعار عائد م أ- خفضة )تحسب على أسال متناقص( يتم تحديدها من قبل اإلدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري.

كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 22 فبراير 2016 17 كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 5 مارس 2017 18 ب- بالنسلبة للعمالء المنتظمين ال يجوز تغيير أسلعار العائد المطبقة على العمالء بعد المنح وطوال لما يتراءم للبنك حال تعثر العميل.مدة القرض، ويجوز تغيير أسعار العائد وفقاً ج- لإلدارة التنفيذية للبنك المركزي المصللري الحق في إعادة النظر في التسللعير للشللرائح الجديدة الموجهة للبنوك وفقا السوق وبحد أقصي مرة كل عام. ً العتبارات د- يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سلللللندات )حال إصددددددار االية الخاصدددددة بها ( خزانة تجدد دوريا.ً لجداول السللداد وفترات السللماح المتفق.2 تقوم البنوك بسللداد أصللل القرض على أقسللاط ربع سللنوية وفقاً عليها مع العمالء، ويتم سداد العائد بصفة شهرية.

.3 في جميع األحوال ال يحق للعميل االسلللتفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي المصلللري إال مرة ٢ واحدة فقط، وبحد أقصى مبلغ 4٠ مليون جنيه مصري عن طـريق بنـك واحـد.

.٤ قيام قطاع الرقابة واإلشللراف على البنوك بالبنك المركزي المصللري بإصللدار مذكرة تفصلليلية تتضللمن اإلجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار )مرفق رقم 2(.

.5 تلتزم البنوك بتطبيق سللللللعر العائد المقرر لكل مبادرة ليكون السللللللعر النهائي متضللللللمناً كافة العموالت : 19 والمصروفات فيما عدا

  • مصروفات الرهون التجارية )متضمنة مصروفات مكتب الخبير االستشاري( إن وجدت.

للقوانين السارية.• مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً هذا، ويجب أن ت راعي البنوك الراغبة في االستفادة من المبادرة اتاحة األموال المدعمة من البنك المركزي المصري للشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بالشكل الذي ي حقق قيمة مضافة لالقتصاد ويعمل على إحالل االستيراد واستهداف التصدير.

وفي ضوء نجاح المبادرة في تحقيق األهداف المرجوة منها واستنفاذ المبلغ المتاح لها، فقد تم التنبيه نحو ٢٠ التوقف عن منح تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة .

خامسا:ً مبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة ١6 :

-1 إتاحة مبلغ 10 مليار جنيه )على شرائح( من خالل البنوك بسعر عائد %12 لتستخدمها في منح تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع

19 كتاب دوري بتاريخ 4 أكتوبر 2017 بشأن توحيد ما يشمله سعر عائد مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مصروفات.

كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 12 يناير 2020 20

9

الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيالء العناية واألولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحالل الواردات.

-2 تعويض البنوك عن فارق سعر العائد، من خالل البنك المركزي المصري على أسال اآلتي: سعر عائد االقراض لليلة واحدة %١+ - %١٢ وفيما يلي اآللية التي سيتم اتباعها لتعويض البنوك عن فارق سعر العائد ٢١ : -1 يتم توفير التمويل الالزم للعمالء الذين تنطبق عليهم تلك المبادرة من خالل الموارد الذاتية للبنوك وذلك بأسعار عائد .%12 -2 يتم إعادة حساب العائد من خالل تطبيق آلية التعويض المذكورة للمبادرة على المستخدم من التسهيالت خالل الشهر عن طريق النظام اآللي الخاص بكل بنك، مع موافاة قطاع العمليات بالبنك المركزي بالقيمة التعويضية لكل مبادرة بنهاية كل شهر.

-3 هذا وفي ضوء ما تقدم، يرجي التأكيد على أن سعر العائد المطبق على المبادرات المذكورة أعاله هو عائد بسيط متناقص ويشمل عمولة أعلى رصيد مدين.

-٤ تتم متابعة االلتزام بتطبيق التعليمات والتأكد من صحة البيانات من قبل قطاع الرقابة واإلشراف، أخذاً في ال سيتم خصم قيمة مشار إليها بعالية وفقاً االعتبار أنه في حالة عدم االلتزام باإلطار العام للمبادرات لما تقدم التعويض وعوائده من أرصدتكم لدم البنك المركزي.

-5 بالنسبة للعمالء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرات الصادرة عن البنك المركزي للشركات والمنشآت ليكون السعر النهائي متضمناً الصغيرة والمتوسطة، تلتزم البنوك بتطبيق سعر العائد المقرر لكل مبادرة كافة : 22 العموالت والمصروفات فيما عدا

  • مصروفات الرهون التجارية )متضمنة مصروفات مكتب الخبير االستشاري( إن وجدت.

للقوانين السارية.• مصروفات الضرائب والدمغات وفقاً وفي ضوء نجاح المبادرة في تحقيق األهداف المرجوة منها، واستنفاذ المبلغ المتاح لها، فقد تم التنبيه بالتوقف عن منح تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة اعتباراً من ٢٥ مارس ٢٠١٨ ٢٣ .

سادسا:ً إجراءات اخرى لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 3 ابريل 2017 21 22 كتاب دوري بتاريخ 4 أكتوبر 2017 بشأن توحيد ما يشمله سعر عائد مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مصروفات.

كتاب السيد نائب المحافظ بتاريخ 25 مارس 2018 23 -1 تنشأ وحدة متـخـصـصـة بالمـعـهـد المـصـرفي المصري لخـدمـة البنـوك فـي مـجـاالت إعـداد الدراسـات والكـوادر البشـريـة والفـنيـة والتكـنولوجـيـة الالزمة إلنـشـاء إدارات متخصصـة في تـمـويـل وتـقـديـم 2٤ الخـدمـات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

-2 التنسيق مع الجهات المعنيـة لوضـع السـياسـات الكـفـيلة بـتأهـيل الشركـات والمنشـآت الصغيرة والمتوسطة للحصول عـلى التمويل والخـدمـات المـصـرفيـة من البنـوك بـما ال يتعـارض مـع قـواعـد التـمويـل السـليمـة، وعلـى األخص كيفية إعداد المستندات الالزمة وااللتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة والشفافية.

-3 يتم التنسـيق مـع الجهـات المعـنية لتطـوير البنية األسـاسية لنشـاط التمويل والخدمات المصرفية للشركات والمنشـآت الصغـيرة والمتوسـطـة بـما فـي ذلـك تفعيل نشاط وخدمات شركات االستعالم االئتماني وشركات التقييم االئـتـمانـي وشركـات الضــمان والتأمين ونـظـم الدفـع على نـحـو يسـاهـم فـي تحـسـين قـدرة الشركـات والمنشـآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، كـمـا يـتـم التـنـسيـق مـع كـافـة الجـهـات المعنية بدراسة واقتراح التعديالت التشريعية واإلجراءات التنفيذية الالزمـة للـحـد مـن مـخـاطـر االئـتمان المرتبطة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما ييسر حصولها على التمويل.

-٤ يلتزم كل بنك بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت 25 الصغيرة والمتوسطة، وإيالء االهتمام الكافي لوضع خطط تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمين عليها .

-5 التأكيد على أهمية دور المعهد المصرفي المصري والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكافة قدرات الدولة التدريبية في هذا المجال باإلضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع في إعداد برامج متخصصة للقائمين على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم إلدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك 23 إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك .

-٦ يتم إعادة تجهيز مراكز االتصال )Center Call )بالبنوك لتكون على استعداد للرد على استفسارات 2٦ وشكاوم العمالء من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

-7 تلتزم البنوك بالتأكد من أن التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركات المستفيدة من المبادرة ت ستخدم في : 2٤ األغراض والمجاالت المحددة في الموافقة االئتمانية وذلك من خالل اآلتي

  • ضلللرورة تضلللمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باسلللتخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله.

  • عدم استخدام ما تم منحه من تسهيالت ائتمانية في ربط ودائع أو أي صورة أخرم من صور االدخار.

كتاب دوري بتاريخ 21 ديسمبر 2008 بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشئات الصغيرة والمتوسطة 24 25 كتاب دوري بتاريخ 11 يناير 2016 بشأن تشجيع البنوك على منح القروض والتسهيالت االئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كتاب دوري بتاريخ 22 مارس 2016 بشأن اإليضاحات الخاصة بتعليمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز المحافظ االئتمانية، والقروض 26 ألغراض استهالكية الصادرة في 11 يناير .2016

  • ضرورة أن ت حدد السياسة االئتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من

التسهيل.

  • هذا وفي حالة عدم االلتزام بهذا البند يتم تحميل العميل بالفرق بين سلللعر االقراض المميز الذي حصلللل عليه وبين أسعار العائد السارية لدم البنك في تاريخ المنح.

لما سبق من مجهودات، وفي سبيل توسيع قاعدة توفير التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة-٨ استكماالً والمتوسطة من خالل حث البنوك على االستثمار في صناديق االستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة، وذلك في مراحلها المختلفة )االستثمار المالئكي سInvestment Angelس، رأل مال المخاطر س Capital Ventureس، االستثمار في أسهم النمو سFunding Growthس(، فقد وافق مجلس إدارة البنك على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% ٢7 المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ٢٢ مايو ٢٠١9 على مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة وذلك في ضوء المحددات التالية:

  • وضع حدود قصوم لقيمة استثمارات البنوك في رؤول أموال صناديق االستثمار المشار إليها، على أال تتجاوز قيمة هذه االستثمارات 10 % من رأل المال األساسي للبنك.

  • أال تتجاوز حصة البنك %50 من رأل مال الصندوق حتى ال يدخل ضمن المجموعة المصرفية.

لمعيار كفاية رأل المال بنسبه تزيد عن الحد األدنى - أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً للمعيار، وكذا االلتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأل المال الداخلي ICAAP .

  • أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.

  • أن يتم الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.

  • أن يتضمن النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بد ًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال 28 الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية الحقة .

-9 بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها في رؤول أموال الصناديق المستهدفة لالستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها لمساندة هذا القطاع الحيوي واالستمرار في تحقيق النمو، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته ال ُمنعقدة في ٢١ فبراير ٢٠٢١ على حساب وزن مخاطر ٢9 نسبي بمعدل %٢٠ على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق االستثمار في الصناديق

كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 26 مايو 2019 27 كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 22 فبراير 2021 28 ري بتاريخ 22 فبراير 2021 29 كتاب السيد محافظ البنك المركزي المص )Funds of Fund )والصناديق والشركات المستهدفة لالستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك في ضوء المحددات التالية:

  • وضع حدود قصوم لقيمة استثمارات البنوك في رؤول أموال الصناديق أو الشركات المشار اليها أعاله، على أال تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة %10 من رأل المال األساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأل المال األساسي لدم حساب معيار كفاية رأل المال.

  • أال تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة %50 من رؤول أموال الصناديق أو الشركات حتى ال تدخل ضمن المجموعة المصرفية.

لمعيار كفاية رأل المال بنسبة تزيد• أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً عن الحد األدنى للمعيار، وكذا االلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأل المال .ICAAP

  • أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.

  • أن يتم الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.

  • أن يتضمن النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بد ًء من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية الحقة.

-١٠ وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 على اصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه مصري إلى شركة ضمان مخاطر االئتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من 30 المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة .

)31( -١١ متطلبات معيار كفاية رأس المال

المطالبات على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة )باستثناء المطالبات على المنشآت الصغيرة غير المنتظمة(: أ- المطالبات على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة دون المتوسطة للمعايير الرقابية 32 وفقا ت عطى وزن مخاطر ً %7٥ بشرط استيفائها للمعايير األربعة التالية: لمنشللأة متناهية الصللغر أو صللغيرة ال يزيد حجم مبيعاتها السللنوي - العميل: يجب أن يكون االئتمان ممنوحاً ٣٣ عن ٢٠ مليون جنيه مصري .

  • المنتج: يمكن أن يأخذ االئتمان أحد األشللللللكال اآلتية: القروض الدوارة وخطوط االئتمان )بما في ذلك الحسللابات الجارية المدينة(، والقروض المقدمة للمشللروعات الصللغيرة واالرتباطات. وال يتم إدراج القروض

30 كتاب دوري بتاريخ 3 يناير 2018 بشأن االعتراف بضمانة شركة ضمان مخاطر االئتمان.

31 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ 24 ديسمبر .2012 كتاب دوري بتاريخ 5 مارس 2017 بشأن تعديل بعض بنود مبادرات الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة 32 كتاب دوري بتاريخ 29 ديسمبر 2016 بشأن تعديل البند الثاني من الكتاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016 الخاصة بمبادرة المشروعات 33 الصغيرة والمتوسطة بغرض شللراء أوراق مالية مثل )السللندات واألسللهم( سللواء كانت مدرجة بالبورصللة أم ال ضللمن تلك المحافظ إنما تدرج ضمن س المطالبات على المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة غير المستوفاة للمعايير الرقابية س.

  • الحد األقصغغى للمديونية: ال يجب أن يتجاوز الحد األقصللى إلجمالي مديونية المنشللأة الواحدة )أو مجموعة من األطراف المرتبطة( ٢ مليون جنيه مصري.

  • التنوع: ال ينبغي أن يتجاوز إجمالي االئتمان الممنوح للمنشأة الواحدة )أو مجموعة من األطراف المرتبطة( عن ما قيمته ٪٠.٢ من إجمالي محفظة المنشلآت متناهية الصلغر أو الصلغيرة )يجب اسلتبعاد التسلهيالت غير المنتظمة من إجمالي محفظة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة عند حساب هذا المعيار، على حين أنه عند حساب مديونية منشأة معينة فيجب أن يؤخذ في االعتبار إجمالي مديونية المنشأة المنتظمة وغير المنتظمة(.

ب- المطالبات على المنشآت الصغيرة غير المستوفاة للمعايير السابقة ت عطى وزن مخاطر .%100

مرفق رقم ١ القواعد واإلجراءات التفصيلية لقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري ٣4 بتاريخ ١6 ديسمبر ٢٠٠٨

استنادا إلـى قرار مجلل إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 1٦ ديسمبر ،2008 نـدرج فيـما يـلـى القـواعـد للقرار المذكور. وفى هذا الصدد، تلتزم البنوك بماواإلجـراءات التفـصيلية التي يتعين على البنوك اتباعها تطبيقاً يلي: .1 التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري بشأن ضوابط منح االئتمان المصرفي.

.2 يـسـرم اإلعـفـاء الصـادر بالقـرار المـشـار إليـه بـعـاليـه اعتباراً من 2009/1/1 على أرصدة المستخدم بالجنيه المصري من القروض والتـسـهيالت المباشرة )األرصدة المدينة( دون االلتزامات العرضية لك ٍل مما يلي: أ. ما يتم منحه من قروض وتسهيالت لعمالء جدد من الشركات والمنشآت الصغيرة اعتبارا من أول يناير . 2009 ب. الـزيـادة فـي القـروض والتسهيالت القائمة للشـركـات والمنـشـآت الصـغيرة على أن تعتبر أرصدة 31 ديسمبر 2008 للقروض والتسهيالت القائمة للشركـلللللللات والمنشآت هي األسال لحساب قيمة الزيادة محل اإلعفاء المذكور بعاليه.

القواعد واإلجراءات التفصيلية الخاصة بتشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشئات الصغيرة والمتوسطة 34 للمـواعـيد المـقـررة في هـذا الـشـأن على .3 مـراعـاة أن يـتـم مـوافاة قـطاع الرقـابـة واإلشراف بالنماذج وفقاً األرصدة محل اإلعفاء وفقا التوضيحي الوارد أدناه. ً أن يـتم تـضـمين النـمـوذجين قـيمة إجمالي للمثال .٤ يتم استبعاد إجمالي األرصدة محل اإلعفاء من سأرصدة ودائع العمالء والمستحق للبنوك والمؤسسات المالية الخارجية بالعملة المحليةس )مقام نسبة االحتياطي( في آخـللر يـللوم للفـللترة وتـللدرج فـللي خـللانة سالمـللتوسـللط اليـومي خـالل الفـترةس وذلك اعتبارا من الفـترة المـنتـهية في 2٦ يناير .2009 .5 ال يسري هذا اإلعفاء على القروض والتسهيالت االئـلللتمانيـلللة الممنوحة للشركـلللات والمنـلللشآت الصـلللغيرة ال مـللثل: القـللروض والتسهيالت الممنوحة بالتعاون مع ممولـللة و/أو المضـللمونـللة مـللن جـللهـللات مـللحـللليـللة ) الصندوق االجتماعـي للتنميـة( أو جهـات أجنبيـة سواء في صورة قروض أو ودائع مقدمه من تلك الجهات.

.٦ يتم اثبات حجم اعمال الشركات او رأسمالها المدفوع من خالل الحصول على ك ٍل مما يلي: أ. مستخرج حديث من السجل التجاري ال يزيد عن عام من تاريخ تقديمه.

ب. ميزانية معتمدة آلخر عام مالي.

.7 وعلى البنوك مراعاة االلتزام بما ورد بكتاب قطاع الرقابة واإلشللللللراف الصللللللادر بتاريخ 7 مارل 2005 بـشأن سالضوابط االسـترشـاديـة بـالنسبة لمراقبي الحسابات الذين يراجعون القـوائم المـاليـة للعـمالء الـذين يتـقدمـون للبنـوك للحـصول على تسـهيالت ائتمانيةس وخاصة ما جاء بالبند رقم )3( من هذه الضوابط.

.8 سـيتم التحـقق مـن صـحة بـيانات البنـك ومسـتنداته الخاصـة بـالمشـروعات الصغيرة والمتوسطة من قِبل قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي المصري.

أسس حساب إجمالي األرصدة محل اإلعفاء مثال توضيحي لفترتين متتاليتين

أوال:ً أرصدة المستخدم من القروض والتسهيالت لعمالء جدد من الشركات والمنشآت الصغيرة المشار إليها بالبند رقم )-2 أ( من التعليمات.

تق
ري
ر الفت
رة المنتهية ف
ي
تق
ري
ر الفت
رة المنتهية ف
ي
2009/2/9
2009/1/2٦ ال
ر
صيدعم
الء
جدد تم من
حهم
ال
ر
صيدأ
ر
صدة الم
ست
خدم ف
يأ
ر
صدة الم
ست
خدمأ
ر
صدة الم
ست
خدم
م
ح
لا
عتبا
راً م
ن
م
ح
ل ا
إل
عفاء9/2/2009ف
ي
2٦/1/2009ف
ي
2008/12/31
ا
إل
عفاء2009/1/1 عميل جديد )أ(
-
100
100
120
120عمي
ل
جديد )
ب(
-
100
100
100
100عمي
ل
جديد )
ج(
-
100
100
90
90ا
إل
جمال
ي )
1(
300
310

ثانيا مقدار الزيادة في أرصدة المستخدم من القروض والتسهيالت القائمة للشركات المشار إليها بالبند رقم )-2 ب( - من :ً التعليمات - بعد استبعاد أرصدة المستخدم في .2008/12/31

15

ثالثا: إ
جمال
ي ا
أل
ر
صدة م
ح
ل ا
إل
عفاء
= إ
جمال
ي )
1(
+ إ
جمال
ي )
2(ً
٤10*إ
جمال
ي ا
أل
ر
صدة م
ح
ل ا
إل
عفاء
350
*
تق
ري
ر الفت
رة المنتهية ف
يتق
ري
ر الفت
رة المنتهية ف
ي
2009/2/92009/1/2٦
ال
ر
صيد م
ح
لأ
ر
صدة الم
ست
خدمال
ر
صيدأ
ر
صدة الم
ست
خدمأ
ر
صدة الم
ست
خدم ف
ي
ا
إل
عفاءف
ي
2009/2/9م
ح
ل ا
إل
عفاءف
ي
2009/1/2٦2008/12/31عمي
ل قائم )أ(
100
150
50
170
70عمي
ل قائم )
ب(
100
100
-
120
20عمي
ل قائم )
ج(
100
90
-
110
10ا
إل
جمال
ي )
2(
50
100

مرفق رقم )٢(

القـــــواعد واإلجراءات التفصيلية لقرار مجلـــــس إدارة البنك المركزي المصـــــري بتاريـــخ ١7 فبراير ٢٠١6 بشأن مبادرة تشجيع تمويل اآلالت والمعدات وخطوط االنتاج ٣٥ للشركات المتوسطة المنتظمة الصناعية والزراعية للبند رقم )اسللتنادا ٤( من القرار المشللار إليه بعالية بشللأن تكليف قطاع الرقابة واإلشللراف بإصللدار مذكرة تتضللمن ً القواعد الخاصللللللة بتطبيق أحكام هذا القرار، نورد فيما يلي القواعد واإلجراءات التفصلللللليلية التي يتعين على البنوك االلتزام بها في هذا الشأن:

أوال:ً الغرض من المبادرة:

التأكيد على ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركات المستفيدة من المبادرة ت ستخدم في األغراض والمجاالت المحددة في الموافقة االئتمانية وذلك من خالل اآلتي: .1 ضلللرورة تضلللمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باسلللتخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله.

.2 عدم استخدام ما تم منحه من تسهيالت ائتمانية في ربط ودائع أو أي صورة أخرم من صور االدخار.

.3 ضللرورة أن ت حدد السللياسللة االئتمانية للبنوك أسلللوب المتابعة المسللتمرة لغرض اسللتخدام ما يتم سللحبه من التسهيل.

ثانيا:ً آلية التنفيذ والمتابعة:

كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ 8 يونيو 2016 35 .1 إنشاء نظام إدارة معلومات (MIS (يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة.

.2 إنشاء نظام رقابة داخلية فعال من خالل التنسيق بين كافة اإلدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة.

.3 السماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد القيام بالصرف للشركات بحيث يقوم لسلياسلته والحصلول على الموافقات االئتمانية واسلتيفاء كافةكل بنك بإجراء الدراسلة االئتمانية الالزمة وفقاً الشلللروط والضلللمانات والمسلللتندات، والتأكد من عدم حصلللول الشلللركة على تمويل من بنك آخر في إطار المبادرة.

.٤ لدم إقرار البنوك بقيمة القروض لإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية لالستعالم االئتماني، يتعين فصل عمالء المبادرة من خالل أكواد سيتم موافاة البنوك بها الحقا.ً ثالثا:ً أسلوب ودورية سداد األقساط والعائد: .1 يتم استحداث نظام إلكتروني بالبنك المركزي المصري إلحكام الرقابة على قيام كل شركة باالستفادة من المبادرة مرة واحدة فقط، وبحـــــــد أقصــــى مبلغ 20 مليـون جنيه مصري عن طـريق بنـك واحـد، بحيث ي تيح النظام بشللللكل لحظي معلومات عن موقف الشللللركة منها صللللدور الموافقة االئتمانية وصللللرف القرض الخاص بها مع للنماذج التي سليعدها البنك المركزي في هذا الشلأن بحيث ت تاح معلومة حصلولتسلجيل بياناتها على النظام وفقاً الشللللركة على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك لكافة بنوك القطاع المصللللرفي لحظيا،ً ويحظر على باقي البنوك منذ تلك اللحظة التعامل مع الشركة في إطار المبادرة.

ويتعين مراعاة التزام الدقة في المعلومات التي يتم تسجيلها على النظام وذلك لضمان صحة التقارير الصادرة عنه.

.2 تقوم البنوك بموافاة البنك المركزي المصري بصفة شهرية باآلتي: أ- جدول السلداد المتوقع للمبلغ المطلوب تسلتحق في يوم العمل األول بعد 37 على أسلال أقسلاط ربع سلنوية 3٦ لجداول السللداد المتوقعة للعمالء الذين تم الصللرف لهم خالل الربعنهاية كل ربع )غير شللاملة العائد( وفقاً المعني.

ب- أذون خزانة يتم إيداعها في يوم العمل األول من كل شلللهر مقابل المبلغ المطلوب1صلللرفه خالل الشلللهر أو في نهاية الربع بحسب الحالة، مع االسترشاد بالقواعد واإلجراءات المتبعة من قبل البنك 38 المبلغ المستخدم المركزي المصري في عمليات إعادة الشراء المستخدمة ألغراض السياسة النقدية.

.3 يتم خصلم قيمة األقسلاط تلقائياً لجداول السلداد 39 على حسلاب البنك في تاريخ اسلتحقاقها بصلفة ربع سلنوية وفقاً التي سبق موافاة البنك المركزي بها، بغض النظر عن تعثر الشركات أو إعادة جدولة مديونياتهم.

يتم تجميع المبلغ المطلوب من خالل ما تم تسجيله من صرف فعلي للشركات بالنظام اإللكتروني، ويُسمح للبنوك بالتسجيل على النظام طوال الشهر 36 حتى تاريخ اإلغالق )5 أيام عمل قبل نهاية الشهر(.

)األول من شهور يناير، ابريل، يوليو، أكتوبر( 37 38 للعائد.)المبلغ المستخدم = صافي الرصيد القائم في نهاية الربع + إجمالي المبلغ الجديد المطلوب صرفه - األقساط ربع السنوية المستحقة( غير شامالً بموجب تصريح بالخصم 39 لموافقة مجلل ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 23 مارل 201٦ يتم تعديل دورية سداد .٤ وفقاً العائد لتصبح بصفة ربع سنوية )بدالً من بصفة شهرية( تستحق في اليوم األول من كل شهر.

.٥ يتضللمن الهامب بين سللعر إقراض البنك المركزي للبنوك وسللعر اإلقراض النهائي للعمالء عمولة أعلى رصلليد مدين، والمصروفات اإلدارية والعوائد والعموالت األخرم، وذلك على أن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات للقوانين الساريةوفقا . ً لسللياسللته.٦ حال تعثر الشللركة وبعد إجراء الجدولة الثانية لها، ي ترك للبنك حرية التسللعير وتطبيق عائد تأخير وفقاً الداخلية وذلك على األقساط مستحقة الدفع.

وفي ضللوء ما تقدم، يقوم قطاع الرقابة واإلشللراف بالمتابعة الدورية للتحقق من مدم التزام البنوك بتطبيق كافة بنود المبادرة وجودة المحفظة المكونة في نطاقها والتأكد من صلللحة البيانات المسلللجلة على النظام وتلك التي سلللترد على النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها الحقا.ً

Tags