2016-03-23
The Central Bank of Egypt has announced new changes to the definition of small, medium and micro enterprises (SMMEs) starting August 24, 2020. Here are some of the key points: 1. The Central Bank of Egypt has defined a new classification system for SMMEs. According to this definition, small enterprises can have up to EGP 50 million in annual sales revenue, medium-sized enterprises between EGP 50 million and 500 million, and micro-enterprises less than EGP 50 million. 2. The amendment allows banks to provide credit facilities up to a certain limit for SMMEs. Previously, banks were unable to offer credit facilities to such enterprises without the need for third-party guarantees or additional collateral. 3. Banks are now required to apply a new rating system for all SMMEs based on their financial and operational performance. This rating system will be used by the Central Bank of Egypt in assessing the overall health of the Egyptian economy. 4. The Central Bank of Egypt has also modified the definition of small, medium, and micro enterprises (SMMEs). Starting August 24, 2020: a) For newly established small to medium-sized enterprises, the minimum share capital has been increased from EGP 50,000 to between EGP 3 million and EGP 10 million for industrial companies. This is done by merging the definitions of small and medium businesses. Consequently, very small enterprises would be classified as small, considering their share capital. b) For newly established micro to small-sized enterprises, there will be a new classification system based on their share capital, considering their size in terms of annual sales revenue. Starting August 24, 2020, a company with an annual sales revenue between EGP 5 million and EGP 50 million is considered a small business. These changes come as part of the Egyptian government's initiative to support and empower local SMMEs in response to the impact of the COVID-19 pandemic on the national economy.
القاھرة في: ٢٢ مارس ٢٠١٦
السيد األستاذ / رئيس مجلس اإلدارة
بنك تحية طيبة وبعد،، باإلشارة إلى التعليمات الصادرة بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٦ بشأن حدود تركز محافظ البنوك االئتمانية، ونسبة قيمة األقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض ألغراض استھالكية، وكذا تشجيع البنوك على منح القروض والتسھيالت االئتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وباإلشارة إلى االجتماع الذي ُعقد بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٦ بمقر البنك المركزي المصري لمناقشة إستفسارات البنوك، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه بعض اإليضاحات الخاصة بتلك التعليمات.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ ما يلزم في ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام جمــال نجـــم :ً االستفسارات الخاصة بالتعليمات الصادرة بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٦ بشأن حدود تركز محافظأوال
ً للمستخدم من التسھيالت االئتمانية الممنوحة.١ حساب إجمالي التسھيالت ألكبر ٥٠ عميل وفقا للعميل وليس المصرح به، إال أنه في حالة التسھيالت االئتمانية في صورة "التزام غير قابل لإللغاء" لم ُيستخدم بعد، يتم االستناد إلى الحد المصرح به.
.٢ عند حساب إجمالي التسھيالت ألكبر ٥٠ عميل يتم تضمين التسھيالت االئتمانية الممنوحة لكل من العمالء المنتظمين وغير المنتظمين.
.٣ يتم حساب صافي التسھيالت االئتمانية الممنوحة ألكبر ٥٠ عميل، والمحفظة االئتمانية للبنك ً للتعليمات الرقابية بشأن الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق بازلوفقا الصادرة في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٢ فيما يتعلق بمعالجة الضمانات والمخصصات.
.٤ يعتد بالضمانات النقدية المقدمة من العميل بعملة مختلفة عن عملة التسھيل االئتماني وذلك في ً لألغراض المسموح بھا بالتعليماتحالة عمليات إعادة تمويل العمليات االستيرادية وفقا الرقابية الصادرة في ٢١ ديسمبر ٢٠١٥ والكتب الدورية الالحقة لھا.
.٥ حال تجاوز إجمالي التسھيالت االئتمانية الممنوحة ألكبر ٥٠ عميل واألطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة %٥٠ من محفظته االئتمانية، يتم التأكيد على تطبيق وزن مخاطر ترجيحي ً للتعليماتوفقا الرقابية بشأن الحد األدنى ً إضافي على وزن المخاطر الترجيحي المطبق حاليا لمعيار كفاية رأس المال المشار إليھا وذلك على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال، على النحو التالي: أ. %٢٠٠ حال تراوح النسبة المشار إليھا أكثر من %٥٠ وحتى %٧٠ من إجمالي المحفظة االئتمانية للبنك.
ب. %٣٠٠ حال تجاوز النسبة المشار إليھا نسبة %٧٠ من إجمالي المحفظة االئتمانية للبنك، وذلك على قيمة التجاوز الذي يزيد عن .%٥٠ :ً االستفسارات الخاصة بالتعليمات الصادرة بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٦ بشأن نسبة قيمةثانيا األقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد فيما يتعلق بمحفظة القروض ألغراض استھالكية: ً لسلم آجال االستحقاقات.١ يتعين على البنوك االلتزام التام بت طابق آجال أصولھا والتزاماتھا وفقا وذلك لدى منح قروض ألغراض استھالكية.
.٢ بالنسبة لحساب األقساط المستحقة إلى الدخل الشھري يتم استبعاد الجزء المغطى بالضمانات التي ُيعتد بھا لدى تكوين المخصص من القروض والتسھيالت.
.٣ يتم اعتماد كافة المعايير التي تم االستناد إليھا في طريقة حساب الدخل الشھري للعمالء وأسلوب التحقق(process Validation (من مجلس إدارة البنك خاصة بالنسبة للعمالء الذين يتعذر إثبات دخلھم الشھري.
.٤ ال تنطبق التعليمات على حدود البطاقات االئتمانية القائمة شريطة عدم زيادتھا في حالة تخطي النسبة المقررة.
.٥ يتم استثناء القروض الممنوحة من البنوك لعامليه من نسبة الــ%٣٥ المقررة، وُتزاد النسبة في ھذه الحالة إلى .%٥٠ .٦ يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية التي تقوم بمنح عمالئھا تسھيالت في السداد لشراء سلع استھالكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ %٣٥ المقررة في تعامالتھا مع عمالئھا، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجھات في أي من أوجه التوظيفات.