2026-07-06 | BM 1232

Added · Updated

BM 1232 - Code of Conduct and Business Ethics for Banks and Financial Institutions

Licensed banks, finance and leasing companies, payment service providers, and money exchange establishments operating in Oman must develop, adopt, and implement internal policies and procedures on conduct and business ethics consistent with the attached Code. These policies must be commensurate with the institution's size, nature, complexity, and scale of operations, and must be implemented no later than 30 June 2027. The Code establishes minimum principles and standards covering integrity, professional conduct, conflict of interest, data confidentiality, and anti-corruption measures for all employees of the affected entities.

Central Bank of Oman logo

Oman

Central Bank of Oman

Click to view thumbnail

مـحـدود

البنك المركزي العُماني Central Bank of Oman

Circular BM – 1232

Classification: General Date: 6 July 2026

To: All Licensed Banks Finance and Leasing Companies Payment Service Providers Money Exchange Establishments Operating in the Sultanate of Oman

After compliments,

Subject: Code of Conduct and Business Ethics for Banks and Financial Institutions

  1. A sound corporate culture, professional conduct and business ethics are fundamental to maintaining the integrity and soundness of the banking and financial sector, fostering high standards of professionalism, accountability and responsible business conduct among licensed banks and financial institutions.

  2. As part of its ongoing efforts to strengthen governance and align with international best practices, the Central Bank of Oman has developed the 'Code of Conduct and Business Ethics for Banks and Financial Institutions'. The Code sets out the minimum principles and standards that licensed institutions should comply with.


التصنيف: عام التاريخ: ٦ محرم ١٤٤٨هـ الموافق: ٦ يوليو ٢٠٢٦م

إلى: كافة المصارف المرخصة وشركات التمويل والتأجير ومقدمي خدمات المدفوعات وشركات الصرافة وإجراء الحوالات المرخصة العاملة في سلطنة عُمان

بعد التحية،

الموضوع: مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المصارف والمؤسسات المالية

  1. تُعد الثقافة المؤسسية السليمة، والسلوك المهني، وأخلاقيات العمل ركائز أساسية للحفاظ على نزاهة وسلامة القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز معايير عالية من المهنية، والمساءلة، وممارسات العمل المسؤولة بين البنوك والمؤسسات المالية المرخصة.

  2. وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحوكمة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، قام البنك المركزي العُماني بإعداد "مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المصارف والمؤسسات المالية". ويحدد هذا الميثاق الحد الأدنى من المبادئ والمعايير التي يجب على المؤسسات المرخصة الالتزام بها.


البنك المركزي العُماني Central Bank of Oman

Circular BM – 1232

  1. Accordingly, all licensed banks and financial institutions shall develop, adopt, and implement internal policies and procedures on conduct and business ethics that are consistent with the principles set out in the Code. Such policies shall be commensurate with the institution's size, nature, complexity and scale of its operations, and shall be implemented no later than 30th June 2027.

  2. All licensed banks and financial institutions shall comply with the provisions of this circular within the specified timeframe, without exception.

Best regards,

[Signature]

أحمد المسلمي المحافظ Ahmed Al Musalmi The Governor

Encl: Code of Conduct and Business Ethics for Banks and Financial Institutions


  1. عليه، يتعين على جميع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة تطوير واعتماد وتطبيق سياسات وإجراءات داخلية بشأن السلوك وأخلاقيات العمل بما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق. ويجب أن تتناسب هذه السياسات مع حجم المؤسسة، وطبيعتها، ومدى تعقيد وحجم عملياتها. كما يجب البدء في تطبيقها في موعد لا يتجاوز ٣٠ يونيو ٢٠٢٧.

  2. على جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخصة الالتزام بما ورد في هذا التعميم ضمن الإطار الزمني المحدد، وذلك دون استثناء.

مع التحية،

[Signature]

أحمد المسلمي المحافظ Ahmed Al Musalmi The Governor


مـحـدود

البنك المركزي العُماني Central Bank of Oman

مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المصارف والمؤسسات المالية


مـحـدود

الفهرس

أولاً: المقدمة ................................................................................................................. 3 ثانياً: نطاق التطبيق ........................................................................................................ 3 ثالثاً: الأحكام العامة ........................................................................................................ 3 رابعاً: التعريفات ............................................................................................................. 4 خامساً: مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل: ............................................................................. 6 1- الصدق والنزاهة والالتزام بالقوانين والتعليمات .................................................................... 6 2- العمل بكفاءة ودقة واتقان ............................................................................................. 6 3- السلوك المهني والآداب العامة ........................................................................................ 6 4- معاملات الأطراف ذات الصلة .......................................................................................... 7 5- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات ........................................................................... 8 6- الممارسات غير المقبولة في العمل ................................................................................... 8 7- قبول الهدايا ............................................................................................................... 9 8- التبرعات الخيرية والأنشطة المجتمعية والرعايات ................................................................. 10 9- مكافحة الفساد الإداري والمالي والرشوة ........................................................................... 10 10- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ............................. 11 11- مكافحة جرائم الاحتيال ............................................................................................... 11 12- التعامل مع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ................................................................. 11 13- الالتزام بأنظمة وسياسات وتعليمات شؤون الموظفين ........................................................... 12 14- الحد من تضارب المصالح ............................................................................................. 12 15- المحافظة على ممتلكات المؤسسة .................................................................................. 12 16- الانتفاع من المعلومات الداخلية ...................................................................................... 12 17- استخدام المعلومات الداخلية والتلاعب بالسوق .................................................................... 15 18- الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات ................................................................................... 16 19- المكافآت والحوافز ...................................................................................................... 16 سادساً: العقوبات ........................................................................................................... 16


مـحـدود

أولاً: المقدمة

يولي البنك المركزي العُماني أهمية قصوى لتعزيز منظومة الحوكمة والامتثال وترسيخ مبادئ السلوك المهني السليم في القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان. وذلك انسجاماً مع أحكام القوانين واللوائح والأنظمة النافذة في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة. وتأتي هذه المبادئ للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع المصرفي كإطار تنظيمي ملزم يهدف إلى تنظيم السلوك المهني للعاملين في المصارف والمؤسسات المالية العاملة في سلطنة عُمان.

وترتكز هذه المبادئ على النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية والاستقلالية والعدالة والكفاءة، والالتزام بمتطلبات السرية المصرفية وحماية البيانات والمعلومات، والمحافظة على أصول وممتلكات المؤسسات المصرفية، ومكافحة الفساد الإداري والمالي وجرائم الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من حالات تضارب المصالح، وذلك وفقاً للتشريعات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العُماني والجهات المختصة.

ومن هذا المنطلق، يسهم الالتزام بالسلوك وأخلاقيات العمل في تعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام والمسؤولية والمساواة، مما يرفع معنويات الموظفين ويحفزهم على الأداء الأمثل، وينعكس إيجاباً على الإنتاجية والكفاءة والابتكار ويعزز الولاء والانتماء المؤسسي. ويهدف البنك المركزي العُماني من إصدار هذه المبادئ إلى دعم الانضباط الوظيفي وتعزيز الأداء المهني، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والموضوعية، ورفع جودة وكفاءة الأداء لدى العاملين في القطاع المصرفي والمالي.

ثانياً: نطاق التطبيق

تُطبق هذه المبادئ على كافة المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني وموظفيها. وعلى المؤسسات إعداد واعتماد لوائح خاصة بالسلوك وأخلاقيات العمل بما ينسجم مع الحدود الدنيا المنصوص عليها في هذه المبادئ، مع مراعاة حجم المصرف أو المؤسسة المالية وطبيعة عملياتها وتعقيداتها ومدى انتشارها على الصعيدين المحلي والخارجي.

ثالثاً: الأحكام العامة

1- يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة وضع ميثاق للسلوك وأخلاقيات العمل واعتماده من قبل مجالس إداراتها، وتعميمه على كافة موظفيها، مع إلزامهم بالتوقيع على تعهد بالالتزام بمضامينه. كما يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية تقديم برامج تدريبية


مـحـدود

متخصصة لكافة موظفيها وذلك لضمان الالتزام بتطبيق القواعد والضوابط المحددة في الميثاق بشكل سليم.

2- يسري ميثاق السلوك وأخلاقيات العمل على موظفي المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني.

3- يجب أن يتضمن ميثاق السلوك وأخلاقيات العمل الحد الأدنى من المبادئ السلوكية وتعاملات موظفي المؤسسات المرخصة التي يتعين مراعاتها داخل المصارف والمؤسسة المالية او خارجها بما قد يؤثر على سمعتها.

4- تتضمن الأحكام العامة متطلبات واضحة للاستقلال والحياد تطبق على جميع موظفي المؤسسات المرخصة، وتلتزم المؤسسة بالإفصاح كتابياً وبشكل فوري عن أي ظرف قد يثير شكلاً من أشكال التأثير على الاستقلالية، وتوثق إجراءات التحقق من الاستقلال وتجري مراجعات دورية لفعالية الضوابط المتعلقة بالاستقلالية.

رابعاً: التعريفات

  1. البنك المركزي: البنك المركزي العُماني.
  2. أخلاقيات العمل: المعايير الأخلاقية والسلوكيات السليمة وآداب التعامل التي يجب على العاملين في المؤسسات المرخصة التحلي والاتصاف بها عند التعامل مع زملائهم بالعمل ومع العملاء ومستهلكي الخدمات المالية والمجتمع على وجه العموم.
  3. المؤسسات المرخصة: المصارف والمؤسسات المالية (التي تقوم بالأنشطة المالية المنصوص عليها في المادة (136) من القانون المصرفي).
  4. الأطراف ذات الصلة: كافة الجهات التي لها علاقة مع المصارف والمؤسسات المالية المرخصة كالمساهمين، ومستهلكي الخدمات المالية والمتعاملين مع هذه المؤسسات مثل الموردين ومزودي الخدمات ومدققي الحسابات وأية أطراف خارجية أخرى.
  5. موظفي المرخصة: المؤسسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والمسؤولين التنفيذيين، والموظفين (رسميين ومتعاقدين)، والاستشاريين، والموظفين الذين يعملون من خلال طرف ثالث.
  6. السلوك المهني: أداء المهام والواجبات الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية وفي حدود الصلاحيات، وتجنب الإهمال والعمل حصرياً بشكل ينسجم

مـحـدود

مع الأنظمة والتعليمات وتجنب تحقيق أية مصالح شخصية، والعمل بشكل دائم على تحقيق أهداف المؤسسة وعدم إلحاق الضرر بها.

  1. المعلومات الداخلية: كافة المعلومات أو البيانات أو الأرقام أو الاحصائيات الخطية أو الالكترونية او الشفهية التي اطلع عليها او حصل عليها أي من موظفي المؤسسات المرخصة بحكم طبيعة عمله أو بحكم انتمائه للمؤسسة وليست متاحة للآخرين.
  2. المعلومات السرية: اية معلومات او مستندات تخص العمل والأمور الإدارية والمالية للمؤسسة المرخصة وغير متاحة للجمهور.
  3. تضارب المصالح: الأوضاع التي تؤثر على استقلالية وموضوعية موظفي المؤسسات المرخصة أثناء أداء واجباتهم أو تشكل لهم أو لأقاربهم أو معارفهم بشكل مؤكد أو محتمل مصلحة مادية او معنوية، او عندما تؤثر هذه الأوضاع على أداء الموظفين لاعتبارات شخصية مباشرة او غير مباشرة بناء على المعلومات المتاحة لهم.
  4. المصالح والمنفعة الشخصية: المصلحة الشخصية التي يمكن ان تتحقق لأي من موظفي المؤسسة المرخصة بحكم طبيعة عمله أو الصلاحيات الممنوحة له أو منصبه الوظيفي.
  5. الإفصاح: التزام الموظف بسياسة الإفصاح المعتمدة في المؤسسة المرخصة وقيامه بإبلاغ الجهة المعنية في المؤسسة في الحالات التي تستوجب الإفصاح وفقا لسياسة الإفصاح النافذة في المؤسسة.
  6. المساءلة: محاسبة الشخص عن افعاله التي تخالف الأنظمة والسياسات النافذة بشكل يؤدي للإلحاق الضرر بالآخرين او مصالح المؤسسة المرخصة.

مـحـدود

خامساً: مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل

1- الصدق والأمانة والنزاهة والالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة: التزام موظفي المؤسسات المرخصة بالتعليمات النافذة المتعلقة بسلوكيات العمل وأنظمة شؤون الموظفين المختلفة يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة ويعزز الإنجاز في الوقت المحدد ويشكل أساسا مهنيا للمكافأة على الإنجاز والمحاسبة على التقصير وفي هذا السياق يجب الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات التالية: أ. الالتزام بكافة القوانين والتعاميم واللوائح والتعليمات الرقابية والسياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسة. ب. التحلي بالمعايير الأخلاقية مثل الصدق والأمانة والنزاهة في كافة تعاملاته مع زملاءه الموظفين ومع الأطراف الأخرى. ج. عدم تقديم أي معلومات او بيانات مضللة او خاطئة لإدارة المؤسسة المرخصة او مستهلكي الخدمات المالية او البنك المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة. د. الالتزام بالإفصاح عن أي شبهة لتضارب المصالح. هـ. عدم تزوير المستندات او التلاعب بها. و. عدم إساءة استخدام أصول المؤسسة.

2- العمل بكفاءة ودقة واتقان: يلتزم جميع موظفي المؤسسات المرخصة القيام بأداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة عند أداء هذه الواجبات والمسؤوليات بكفاءة ودقة وبذل الجهد اللازم للقيام بذلك والالتزام بمواعيد العمل المقررة بما يحقق مصالح المؤسسة ومستهلكي الخدمات المالية والقطاع ككل وكافة الأطراف ذات العلاقة وبما يتوافق مع معايير وارشادات السلوك الأخلاقي، على العاملين بالمؤسسة الارتقاء بمهارات العمل من خلال التعليم والتدريب المستمر بما يضمن أداء العمل بكل مهنية وإتقان.

3- السلوك المهني والآداب العامة: يتوجب على كافة موظفي المؤسسات المرخصة الالتزام بما يلي: أ. الالتزام بالأخلاق والقيم الحميدة وصون شرف الوظيفة واحترام كرامة الإنسان في جميع الأحوال داخل المؤسسة وخارجها والحرص على تجنب السلوكيات والممارسات التي تعد انتهاكا للمبادئ والقيم والأعراف العامة.


مـحـدود

ج. الامتناع عن الخوض في الأمور السياسية أو الدينية أو المذهبية والابتعاد عن كافة أشكال العنصرية والالتزام بنبذ كافة التمييز بجميع أنواعه. د. أداء العمل بمهنية وكفاءة وإخلاص وتفان ودقة وبما يحقق مصلحة المؤسسة، مع تجنب أي سلوك يعيق حسن سير العمل بأي شكل من الأشكال. هـ. المحافظة على سمعة المؤسسة والامتناع عن أي قول أو فعل يسيء إليها أو يشكل دعاية سلبية لها. و. إنجاز الأعمال والمهام والواجبات الوظيفية بأفضل صورة ممكنة والحرص على استثمار وقت العمل (الدوام الرسمي أو الإضافي أو المهمات الرسمية) لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم. ز. المحافظة على أسرار العمل المهنية وعدم إفشاءها بما يضر بمصلحة المؤسسة، حتى بعد انتهاء علاقة العمل بها. ح. الحرص الدائم والدقيق على تطبيق الأنظمة النافذة في المؤسسة وعدم تجاوزها. ط. الالتزام بالزي الرسمي في أوقات العمل وعند تمثيل المؤسسة في المشاركات والمناسبات المحلية والخارجية بشكل دائم.

4- معاملات الأطراف ذات الصلة: يتعين على جميع موظفي المؤسسات المرخصة الالتزام بما يلي عند التعامل مع أطراف ذات الصلة: أ. الشفافية والمصداقية وتقديم المشورة الواضحة والمعلومات الدقيقة التي تطلب منهم لدى التعامل مع أطراف ذات الصلة مثل العملاء ومدققي الحسابات والموردين وأية جهة خارجية. ب. تطبيق السياسات الداخلية للمؤسسة بشأن تضارب المصالح. ج. تطبيق التعليمات الصادرة من البنك المركزي العُماني المتعلقة بحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية والعمل بإطار حماية المستهلك المالي. د. عدم القيام بأي من الممارسات التالية، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم معلومات غير دقيقة أو غير كافية لأي مستهلك بشأن المنتجات أو الخدمات المصرفية، أو عدم إعلامه بمعلومات جوهرية قد تؤثر سلباً على معاملاته أو مركزه المالي، بما يشمل عدم الإفصاح عن تفاصيل الرسوم والعمولات الخاصة بتلك المنتجات. وكذلك عدم الإفصاح عن تفاصيل الرسوم والعمولات الخاصة بتلك المنتجات. هـ. عدم تقديم توصيات للمستهلكين عن معاملاتهم أو تنفيذها دون تقدير المخاطر التي قد يتعرضون لها جراء تنفيذ تلك المعاملات.


مـحـدود

و. عدم دفع المستهلكين للحصول على منتجات مصرفية غير مناسبة لهم بهدف تحقيق أرباح للمؤسسة وتقديم مصالحهم الشخصية على احتياجات ومصالح المستهلكين. ز. عدم التأخير في الرد أو الاستجابة لشكاوى مستهلكي الخدمات المالية بشكل مناسب وفقاً لتعليمات البنك المركزي وإجراءات العمل الداخلية المعمول بها. ح. الالتزام التام بالشفافية والمصداقية والدقة لدى توفير المعلومات، والامتناع عن إخفاء أية معلومات أو بيانات.

5- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات: يتوجب على كافة موظفي المؤسسات المرخصة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وفقا لطبيعتها وتصنيفها للمدة المحددة في سياسة حماية البيانات والخصوصية ويتوجب عليهم عدم الإفصاح عنها وحماية أية مستندات تخص المؤسسة المرخصة سواء كانت تتعلق بأنشطتها او معاملاتها أو الموظفين أو مستهلكي الخدمات المالية والتعامل معها بسرية مطلقة. وفي حالات الإفصاح عن أي من تلك المعلومات أو البيانات بشكل يتعارض مع متطلبات احكام القانون المصرفي واللوائح والتعليمات ذات الصلة فيجب اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بشكل فوري. وتلتزم المؤسسة بتطبيق ضوابط أمنية تقنية وإدارية لحماية البيانات. كما يجب وضع سياسة خصوصية وامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية ذات الصلة، وتدابير للتعامل القانوني مع طلبات الإفصاح عن الجهات المختصة.

6- الممارسات غير المقبولة في العمل: أ. التعامل مع المعلومات الداخلية والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات: يحظر إساءة استخدام المعلومات والبيانات الداخلية أو تسريب أية معلومات غير مسموح بتداولها بهدف تحقيق مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة سواء داخل أو خارج المؤسسة المرخصة. ويجب وضع إجراءات واضحة للحد من الوصول إلى المعلومات، وتوثيق حالات الإفصاح المصرح بها وإجراءات للإبلاغ عن الجهات الرقابية عند وجود معاملات مشتبه بها تتعلق بالمعلومات الداخلية وتطبيق عقوبات واضحة في حالات عدم الالتزام. ب. المعاملات على حسابات مستهلكي الخدمات المالية: يحظر على أي من موظفي المؤسسات المرخصة قبول التوكيلات من مستهلكي الخدمات المالية لإجراء أي معاملات بالنيابة عنهم. يجوز للموظفين إجراء المعاملات على حساباتهم الشخصية من خلال الأنظمة المصرفية وفق الصلاحيات الممنوحة لهم، على أن تخضع جميع هذه المعاملات لمبدأ "المنشئ والمراجع". بحيث يتم تنفيذ أو اعتماد المعاملة من قبل موظف آخر مخول ومستقل. ولا يجوز للموظف إتمام المعاملة الخاصة به بشكل كامل بصورة منفردة.


مـحـدود

حتى وإن كانت صلاحياته الوظيفية تسمح بذلك. كما يجب عدم إساءة استخدام الحساب الشخصي بأي شكل من الأشكال.

ج. التمييز والظلم والممارسات غير الأخلاقية: يتعين على المؤسسات المرخصة توفير بيئة عمل مناسبة تتصف بالمساواة وعدم التمييز سواء على أساس الدين أو السن أو النوع أو الظروف الصحية أو المظهر الشخصي أو أي أساس آخر. ويجب توفير بيئة عمل آمنة خالية من الشعور بالخوف من التعرض للظلم بكافة أشكاله. وعدم السماح بأي نوع من المضايقات أو سوء المعاملة من قبل كافة المستويات الإدارية المختلفة في المؤسسة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ويحظر ارتكاب كافة أنواع الايذاء المتمثلة في السلوك اللفظي أو المعنوي أو الجسدي أو التهديد. أو القيام بممارسات غير أخلاقية. ويجب حظر تصوير أو تسجيل محادثات أو مكالمات الموظفين أياً كان طبيعتها دون علمهم أو دون موافقتهم.

7- قبول الهدايا: يجب أن تعتمد كل مؤسسة مالية سياسة تحدد المعايير المتعارف عليها لقبول الهدايا والحدود القصوى الخاصة بذلك، بحيث لا يؤثر عليها بشكل سلبي على سمعة المؤسسة المرخصة والعاملين فيها. ويجب أن تحظر السياسة المذكورة قبول أية هدايا عينية ونقدية أو أي منفعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بقيمة تتجاوز الحدود المحددة بالسياسة وطبيعتها سواء كانت مبالغ مالية أو ما يعادلها من ذهب أو أوراق مالية أو عملات مشفرة أو أغراض ثمينة من جهات خارجية وذلك بهدف صون نزاهة العاملين في المؤسسة. ومن باب الحرص على المهنية في العمل تخضع الهدية للتقييم من حيث قيمتها وطبيعتها وتوقيت تقديمها ومدى معقوليتها وإذا كانت مناسبة ام لا. وعلى كافة موظفي المؤسسات الالتزام بما يلي:

أ. عدم قبول أو طلب هدايا قد تلحق ضررا بسمعة المصرف أو المؤسسة المالية. ب. عدم تقديم الهدايا بصفة شخصية، ويتم ذلك حصرياً من خلال الدائرة المختصة ووفقا للسياسة المعتمدة في المؤسسة المرخصة. ج. عدم قبول أو طلب هدايا أو خدمات أو دعوات ذات قيمة مادية أو معنوية سواء كان ذلك لذاته أو لأحد من اقاربه من أي شخص أو أية جهة كانت لها علاقة أو في طور تأسيس علاقة مع المصرف أو المؤسسة المالية بشكل قد يؤثر على الموظفين في أداء وظيفتهم أو التأثير على قراراتهم.


مـحـدود

د. عند تحقيق إنجاز يجوز لموظفي المصرف أو المؤسسة قبول جوائز من الجهات الأخرى المتعاملة معها، وذلك شريطة ما يلي: ✓ أن يكون قد تم الإعلان عن الجائزة ضمن برنامج معلن عنه سابقا وانه قد تم التوافق عليه. ✓ أن تمنح الجائزة وفق معايير واضحة ومحددة ومعلن عنها. ✓ أن يكون البرنامج قد حصل على موافقة مسبقة من المصرف أو المؤسسة المالية. هـ. يجب على من يتلقى الهدية ان يقدم افصاحا كتابيا وفقا لنموذج معتمد. وذلك في حال كانت الهدية قيمة او قابلة للتلف وتتجاوز قيمتها 50 ريال عماني. و. في حال وجود حرج من رفض الهدية أو كان ذلك الرفض سوف يسبب حرجا للمصرف أو المؤسسة المالية، يجوز قبولها شريطة مراعاة ما يلي: ✓ ألا تكون الهدية قد قدمت لمصلحة خاصة أو عامة يتم السعي للحصول عليها من المؤسسة. ✓ ألا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال أو على شكل قروض أو عقار أو أسهم أو أوراق مالية. ✓ ألا ترتبط الهدية بمنصب من تقدم له أو قدمت نتيجة عمل في المصرف أو المؤسسة المالية. ✓ الحصول على موافقة كتابية من الدائرة المختصة في حال قبول هدايا أو فوائد أو تعويضات أو اعتبارات تتعارض مع أو قد يتوقع بشكل معقول أن تُحدث تضارباً في المصالح. وفي حال مخالفة أي من أنظمة ولوائح العمل المتعلقة بالهدايا في المؤسسة يتم إيقاع العقوبات المناسبة والرادعة.

8- التبرعات الخيرية والأنشطة المجتمعية والرعايات: يجب ألا تتعارض أي أنشطة شخصية تتعلق بالأعمال الخيرية و/أو التعليمية أو تؤثر بأي شكل من الأشكال على العمل الرسمي أو على مصالح المؤسسة. وعند مشاركة الموظف في أنشطة خيرية أو مجتمعية بصفته الشخصية. يجب التأكد من عدم وجود أي دعم صريح أو ضمني أو مفترض من قبل المؤسسة لتلك الأنشطة.

9- مكافحة الفساد الإداري والمالي والرشوة: يجب على المؤسسات المرخصة أن تعتمد سياسات وضوابط ومحددات عمل داخلية لمنع الفساد والرشوة. وعليها أن تلزم الموظفين والجهات المختصة في المؤسسة بالإبلاغ عن أية


مـحـدود

شبهات أو شكوك بوجود شبهات فساد أو رشوة. كما ويجب على المؤسسات عدم قبول المحاباة أو المحسوبية في التعيينات أو أداء مهمات العمل المختلفة حيث أن ذلك يؤدي لزعزعة ثقة المتعاملين معها ويضر بأداء الأعمال والمسؤوليات بالشكل المناسب. ويجب عدم اللجوء لأي شكل من أشكال الفساد الإداري أو المالي أو استخدام وسائل مشهوهة أو طرق ملتوية لإنجاز الأعمال. ويجب أن تغطي سياسات المؤسسة منع استغلال السلطة والصلاحيات الوظيفية أو استغلال النفوذ لمصالح شخصية مع ضرورة الإبلاغ عن ذلك إن وجد وفقاً لسياسة الإفصاح المعتمدة في المؤسسة المرخصة.

10- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل: يتوجب على كافة موظفي المؤسسات المرخصة الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الصادرة عن البنك المركزي العُماني واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والمركز الوطني للمعلومات المالية. ويجب عليهم أيضا تفادي التورط بأية أنشطة أو معاملات أو مساعدة أو جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يكونوا أطراف ذات صلة في تسهيل أو تمرير معلومات تتعلق بالسياسات أو المتطلبات. بما قد يستخدم للتحايل على الضوابط المعمول بها لدى المؤسسة المالية. ويجب على المؤسسة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى اكتشاف أية أنشطة أو معاملات غير اعتيادية قد تنطوي على شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وإبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية على أن يتم من خلال دائرة الالتزام في المؤسسات المرخصة وفقا لأحكام ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2016م. كما ويحظر الإفصاح لغير الجهات المختصة عن أية بلاغات أو إجراءات داخلية تتم بهذا الشأن. كذلك يجب على الموظف عدم تسريب او التلميح للأطراف المشتبه بهم سواء كان في مرحلة الإبلاغ أو التحقيق.

11- مكافحة جرائم الاحتيال: على كافة موظفي المؤسسات المرخصة عدم الدخول أو المساعدة في أي أنشطة احتيالية باستغلال منصبهم والتحلي بالأمانة والنزاهة في حماية حقوق المؤسسة وعملاءها. وأن يقوم موظف المؤسسة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه لاحتيال داخليا أو من خلال العمل مع الطرف الثالث وإبلاغ الإدارة وفقاً للسياسة الداخلية المعتمدة في المؤسسة.

12- التعامل مع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي: يتم حصر التواصل مع كافة وسائل الإعلام المتاحة والمستخدمة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع الدائرة المعنية في المؤسسة المرخصة. ويحظر التعامل باسم المؤسسة


مـحـدود

المرخصة من دون تخويل كتابي ينص ذلك. كما ويحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأي شكل قد يسيء إلى المؤسسة المرخصة أو العاملين فيها أو القطاع المصرفي. وعلى كافة موظفي المؤسسة المرخصة الالتزام بعدم نشر أو توزيع أو تداول أي مستندات أو معلومات داخلية خاصة بالمؤسسة أو موظفيها (على سبيل المثال: السياسات والقرارات والتعاميم الداخلية).

13- الالتزام بأنظمة وسياسات وتعليمات شؤون الموظفين: تقوم المؤسسة المرخصة باطلاع موظفيها على الأنظمة والسياسات ولوائح العمل النافذة لديها إضافة للمهام والمسؤوليات المناطة بكل منهم والتأكيد على ضرورة تطبيقها والامتثال لما جاء فيها وعدم تجاوزها أو مخالفتها أو اهمال ما جاء فيها. وعلى المؤسسة أن تؤكد للموظفين بعدم إجراء أي تعاملات باسمها بما يخالف هذه الأنظمة والسياسات واللوائح.

14- الحد من تضارب المصالح: يتعين على مجلس إدارة المؤسسة المرخصة اعتماد سياسة لإدارة تضارب المصالح. على أن تعالج هذه السياسة الحالات التي توجد بها شبهات لتضارب المصالح وآلية الإبلاغ عن شبهات تضارب المصالح والإجراءات اللازم اتخاذها. كما يجب أن تمنع هذه السياسة الدخول في شراكات أو علاقات مع العملاء وعدم مزاولة أية أعمال سواء كانت أعمال تجارية أو أعمال لصالح جهات/مؤسسات أخرى بما يشمل تقديم خدمات استشارية. أو شغل أي وظيفة إضافية بجانب وظيفته التي يعمل بها لدى المؤسسة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المخولة في المؤسسة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع المهام الموكلة إليه في المؤسسة مع ضرورة مراعاة اللوائح والأنظمة النافذة بهذا الشأن. كما يجب أن تحظر السياسة المذكورة قيام أي من موظفي المؤسسة باستغلال موقعه الوظيفي أو الانتفاع منه لتحقيق أغراض أو مصالح شخصية. كما يجب أن تطلب من الموظفين تقديم إفصاحات دورية عن المصالح الشخصية أو العلاقات التي قد تؤثر على أداء الواجبات.

15- المحافظة على ممتلكات المؤسسة: يتوجب المحافظة على ممتلكات المؤسسة بما في ذلك جميع أصولها الثابتة وعدم إساءة استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مصرح به. كما يجب عدم استخدام أو تحقيق أي منفعة شخصية من المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

16- الانتفاع من المعلومات الداخلية: تعتبر جميع المعلومات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة ومستهلكي الخدمات المالية من ضمن ممتلكات المؤسسات المرخصة وتعتبر المحافظة على سرية المعلومات من عوامل نجاح


مـحـدود

المؤسسات المرخصة واستمرارها. ويتوجب على المؤسسات المرخصة اعتماد مجموعة من الضوابط والإجراءات بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والأجهزة التالفة وغير المستخدمة، شريطة أن تشتمل هذه الضوابط بالحد الأدنى مما يلي:

  1. تصنيف المعلومات: أ. معلومات عامة: وهي المعلومات المتاحة للجميع ودون أي مقابل وذلك من خلال قنوات المؤسسة المرخصة المسموح بها. ب. معلومات داخلية: وهي المعلومات المتاحة للموظفين والعاملين داخل المؤسسة ولا يجوز الإفصاح عنها لأي طرف خارجي. ج. معلومات سرية: وهي جميع المعلومات غير المتاحة للعموم وتتعلق بالمؤسسة المرخصة أو الأطراف ذات الصلة. ويجب على موظفي المؤسسة المرخصة الذين يطلعون على هذه المعلومات بحكم عملهم المحافظة على سريتها، ويجوز لهم الإفصاح عنها للموظفين الآخرين في المؤسسة الذين يحتاجون للاطلاع عليها بحكم عملهم. وفي حال الإفصاح عنها بما يتعارض مع الأنظمة النافذة، تترتب على ذلك تبعات قانونية أو عقوبات أخرى، ولذلك، يجب منع غير المصرح لهم من الاطلاع على هذه المعلومات. وفيما يلي بعض الأمثلة عليها:
  • معلومات خاصة.
  • إستراتيجيات المؤسسة.
  • معلومات تنافسية وحساسة.
  • أسرار المنتجات والخدمات والمواصفات.
  • بيانات الدراسات المختلفة والأبحاث. د. معلومات سرية للغاية: وهي المعلومات التي يطلع عليها بعض موظفي المؤسسة وهي تؤثر بشكل جوهري على المؤسسة في حال الإفصاح عنها دون إذن صريح. وينبغي أن تتاح هذه المعلومات للموظفين على قدر حاجتهم فقط. وعلى الموظفين المعنيين الالتزام بسياسة أمن المعلومات. ويمنع منعا باتا الاطلاع على المعلومات السرية للغاية للموظفين المصرح لهم.
  1. تصنيف السرية: أ. سرية معلومات مستهلكي الخدمات المالية/ أو المعلومات الخاصة بالمؤسسة: حيث يقع على عاتق المؤسسة المرخصة حماية بيانات عملائها مستهلكي الخدمات المالية مثل البيانات الشخصية والمنتجات والخدمات والحسابات والأرصدة والمعاملات المتعلقة بهم ويلتزم الموظفون بذلك حتى بعد انتهاء عملهم لدى المؤسسة المرخصة. ويمنع اطلاع أي جهة ليست ذات صلاحية على هذه المعلومات أو البيانات. ومن واجب

مـحـدود

المؤسسة أيضا حماية معلوماتها الحساسة مثل المعلومات المتعلقة بالاندماج أو الاستحواذ وخطط رأس المال.

ب. سرية معلومات الملكية والتعامل معها: يقوم موظفي المؤسسة المرخصة خلال عملهم في المؤسسة بتطوير أو الاطلاع على استراتيجيات وخطط متعلقة بالعمل. او قد يطلعون على معلومات وبيانات وابتكارات وبرمجيات حاسوبية ومعلومات عن مستهلكي الخدمات المالية والمتعاملين معها ومقدمي الخدمات لها أو أسرار مصرفية ومالية وتجارية وخدمات المؤسسة وأعمالها ومنتجاتها. يجب على كافة المرشحين للعمل في المؤسسة عند استكمال إجراءات التعيين التوقيع على تعهد بالمحافظة على سرية هذه المعلومات وأنها ملك حصري للمؤسسة وأن يتعهدون بعدم استخدامها لأية منافع شخصية وأن يلتزمون باستخدامها حصرياً للأغراض المصرح بها. وبعد انتهاء عملهم في المؤسسة يجب عليهم الالتزام بحذف اية معلومات تخص المؤسسة عن كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة التي في حوزتهم.

ج. سرية المعلومات الداخلية: يتم منح صلاحية الوصول أو حيازة المعلومات الحساسة والمهمة في المؤسسات المرخصة وفقا للمستويات الوظيفية المختلفة تبعا للحاجة. ويجب عليهم عدم الإفصاح عن هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك داخليا أم خارجيا إلا إذا كان ذلك يخدم أغراض المؤسسة ويحقق أهدافها ولا يتعارض مع التعليمات الداخلية.

د. ضوابط تبادل المعلومات السرية وفق الحاجة: يتوجب على كافة موظفي المؤسسة المرخصة عدم الإفصاح عن المعلومات السرية سواء كان ذلك لموظفين آخرين او الجهات الرقابية-إلا وفق أحكام القانون- أو للمستشارين القانونيين والمستشارين الخارجيين. إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة داخليا. وأن تكون هناك حاجة فعلية للشخص الذي يتم الافصاح له وأن طبيعة عمله ومسؤولياته تتطلب اطلاعه على هذه المعلومات. وأن هذا الإفصاح لن يلحق أي ضرر في المؤسسة. أما في حالة ضرورة الإفصاح لجهات خارجية فيجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المخولة في المؤسسة.

هـ. واجبات موظفي المؤسسات المرخصة: يتعين على جميع الموظفين الالتزام بالمحافظة على السرية وفقا لسياسة أمن المعلومات النافذة. وبالحد الأدنى يتوجب عليهم الالتزام بما يلي: 1- كافة الأنظمة والتعليمات والتعاميم والإجراءات والمتطلبات والضوابط السرية المصرفية.


مـحـدود

2- عدم إبداء اهتمام أو السعي للحصول على المعلومات الحساسة التي تقع خارج نطاق مهامهم الوظيفية. 3- عدم تزويد أي جهة داخلية أو خارجية بمعلومات أو وسائل تمكن من الوصول إلى بيانات أو معلومات سرية والالتزام بعدم الكشف عن أية معلومات سرية حتى بغير قصد عن طريق السهو أو الخطأ. 4- تزويد المعلومات السرية للأشخاص/الجهات المصرح لها وفي الحدود اللازمة. 5- استخدام الأدوات المكتبية/ الالكترونية المشار إليها بـ(سري) عند تبادل مستندات أو المعلومات السرية من خلال البريد الالكتروني. 6- عدم نسخ أية معلومات/ بيانات سرية لا ترتبط بقيامهم بعملهم قبل الحصول على الموافقات اللازمة ووفقا لسياسة أمن المعلومات. 7- عدم دخول المناطق المحظورة دون إذن مسبق الا في الحالات التي يرتبط ذلك بطبيعة عملهم. 8- المحافظة على المستندات التي قيد العمل في الأدراج وليس على سطح المكتب واقفال الأدراج والأجهزة عند المغادرة. 9- اتلاف جميع المستندات التي لم تعد حاجة لها وتحتوي على معلومات أو بيانات حساسة. 10- عدم مناقشة أي أمور حساسة في المناطق العامة سواء كانت داخل أو خارج المؤسسة. 11- المحافظة على سرية المعلومات طوال فترة عملهم في المؤسسة وبعد انتهاء عملهم في المؤسسة. 12- عدم الدخول للمؤسسة خارج ساعات العمل دون موافقة مسبقة من الجهة المخولة. 13- يتعين المحافظة على الأرقام السرية وكلمات المرور الخاصة بالمؤسسة وأجهزتها وأنظمتها وغيرها المحصنة. ويعتبر الموظف مسؤولا عن أي عمليات تتم باستخدام هويته الوظيفية أو ارقامه السرية أو كلمات المرور الخاصة به. 14- يشترط الحصول على موافقة الجهة المخولة في المؤسسة لحيازة مستندات تخص المؤسسة، عند الحاجة لإتمام العمل خارج مبانيها.

17- استخدام المعلومات الداخلية والتلاعب بالسوق: يجب على كافة الموظفين والعاملين في المؤسسة عدم استخدام المعلومات الداخلية أو تسريبها بأي شكل من الأشكال بهدف التلاعب بالسوق، سواء من خلال توجيه الاستثمار في


مـحـدود

الأسهم والأوراق المالية لحسابهم الشخصي أو لحساب أي أطراف أخرى. اعتماداً على المعلومات المسربة.

18- الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات: يتعين على المؤسسات المرخصة توفير قنوات آمنة وسرية تمكن موظفيها من الإبلاغ عن أي مخالفات فعلية أو متوقعة. أو عن أي ممارسات أو سلوكيات مشبوهة والتي تشكل خرقا للقوانين واللوائح والسياسات والأنظمة وعلى كافة موظفيها إبلاغ المؤسسة عن أي شكوك تساورهم بشأن احتمال قيام موظف بتسريب معلومات سرية. وأيضا يتوجب عليهم الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو المحاولات المتعلقة بالاحتيال وأي مخالفات للأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات النافذة في المؤسسة بهذا الشأن. ويتوجب عليهم الإبلاغ عن أي معاملات مالية يرونها لا تتناسب مع الوضع المالي لأي من الموظفين وذلك من خلال الوسائل التي تتيحها المؤسسة. وفي هذه الحالات على المؤسسة أن تضمن لهم التعامل بسرية تامة مع المخالفات التي يبلغون عنها وأن تؤمن لهم الحماية وأن تتخذ إجراءات صارمة في حال اتخذ الموظفين الذين تم الإبلاغ عنهم اعمال انتقامية ضد من يبلغ عن مخالفاتهم. ويجب على المؤسسات المرخصة أن تعتمد سياسة من قبل مجلس الإدارة تشتمل على آلية واضحة للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير السليمة وبما يشمل العقوبات نحو كل منها في حال تعمد الإبلاغ وأن تحاسب موظفيها والعاملين لديها في حال عدم إبلاغهم عن مخالفات تتعلق بضوابط ومتطلبات السرية.

19- المكافآت والحوافز: على المؤسسة المرخصة أن تعتمد سياسة خاصة بالمكافآت والحوافز لحث وتحفيز الموظفين على تحقيق أفضل النتائج. على أن تغطي هذه السياسة، كحد أدنى، البنود التالية: أ. أن تنسجم السياسة مع استراتيجية العمل وقيم وأهداف المؤسسة الرئيسية. ب. وجود هيكل واضح يمكن الموظفين من المشاركة في تحقيق الأهداف المعتمدة في المؤسسة. ج. إدارة مخاطر فعالة ومناسبة للمكافآت والحوافز وتعليمات واضحة ومحددة وتطبيق فعال وعادل لهذه السياسة.

سادساً: العقوبات

على المؤسسات المرخصة ضمان الامتثال لتطبيق سياسة وميثاق أخلاقيات العمل والتعاطي مع اية تجاوزات بمصداقية وحزم، وأن تقوم بتطوير وتحديث هذا الميثاق بشكل مستمر يواكب تطورات


مـحـدود

العمل. ويقع على عاتقها إيقاع الاجراءات والعقوبات المناسبة والرادعة بشكل ينسجم مع الأنظمة والتعليمات النافذة.

17