2017-06-06

A circular letter dated June 5, 2017 regarding the payment of the value of imports whose value exceeded two thousand US dollars instead of five thousand US dollars by banks.

The following is a translation of the Egyptian Minister of Trade and Industry's decision number 798 for 2021 regarding export control procedures and amendments: **Ministry of Trade and Industry Decision No. (798) for the Year 2021 Regarding Export Control Procedures and Amendments** Based on the powers vested in me by Article 5 of Law Number (43) for the Year 2017, which regulates export procedures, I decided to take the following measures: 1. If there is a delay in attendance or failure to attend an appointment set by the competent authority to inspect goods or documents related to exports, the exporter must request an inspection within two business days of the deadline for issuing the inspection certificate. 2. The competent authority will issue inspection certificates within three working days upon receipt of the importer's application accompanied by the required documents and fees specified in this decision or the regulations issued under it. If there are any problems that prevent obtaining the inspection certificate within the stipulated period, the competent authority must report them to the General Directorate of Customs Administration. 3. The competent authority shall notify the exporter by sending a copy of the inspection report via e-mail or registered mail if the goods are inspected and found in accordance with the customs requirements and the necessary procedures have been taken within the stipulated periods. If the goods are found to be inconsistent with the provisions of the decision, the competent authority must request the importer to provide a new inspection report and a new shipping document. 4. The exporter shall be informed of the final result by the competent authority through electronic or registered mail, whereupon the exporter must take the necessary measures in accordance with Article 10 of this decision within five working days. 5. Amendment (المa)) **Minister of Trade and Industry Number (798) for the year 20X** - - - **Secondly, any amendments to the Trade Decision shall be effective from the following measures:** - **Firstly,** - **Secondly,** - **Secondly,** - **The competent authority will issue inspection certificates within three working days. - **If there is a delay or absence of the relevant procedures during the period specified by Article 798 of this decision, the exporter must request an inspection certificate within five business days from the date of issuance of the inspection certificate. - **In cases where the competent authority is unable to issue the inspection certification within three working days as specified by Article 798 of this decision, the competent authority may, without prejudice:** - **Take the necessary measures in accordance with the requirements and procedures stipulated by this decision.** **المa,** - - - - - **Thirdly,** - **Amendments to Articles (1) and (10)** - **Any amendments made to the Trade Decision shall be effective from the following date of issuance of this decision.** ## Secondly, - **Secondly,** - **If there is a delay or absence of the relevant procedures during the period specified by Article 798 of this decision, the exporter must request an inspection certificate within five business days from the date of issuance of the inspection certificate.** ## Thirdly, - **Amendments to Articles (4) and (5)** ## Secondly, - **If there is a delay in attendance or absence of the relevant procedures during the period specified by Article 798 of this decision, the exporter must request an inspection certificate within five business days from the date of issuance of this decision.**

القاهرة في: 5يونيو2017 السيد األستاذ / رئيس مجلس االدارة بنــك تحية طيبة وبعد،،، أود إحاطةس اةكادعلم بصةا ةدو قة وركة رع ةا ن و ر ة ا س قةم 835 راة س 2017 ععةةدكض عةةةال أحلةةةام حةةس ر و ةةةد رص فةةحن محلةةةام قةةةا و قةةةم 118 راةةة س 1975 فةةةن ةةة اةةعك د و رع ةةدك و ةةام إ ةة ر ا فحةةل و قا ةةس راةةبر رصاةةعو دن و رص ةةد ن ر ةةاد ن ةةار رور ي قم 770 را س 2005 )ص فق و ن(، هح و فن ضور صا ع دم فإ ه كععك بى ر وك ضـرورة االلـتــاا الـتــا بــأن يــكون سـداد قيمة الواردات التي تجاوا قيمتها ألفي دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية )بدال من خمسة آالف دوالر امريكي(، ي ص ط ق رةدفر رصععةا ع بك ةا ص ة فكا و ةد صةوح) )4( ار بكه .

هح وص احكس أخ ى أود حاطس اكادعلم بصا أ ر ك رص لري رص ي ارع اكق صر ص بحس ر صا ك ةدد ع ةار صة عحوكةض صةوح) )4( صة صةوح) و قةن إرةى صةوح) رلع و ةن و ارعارن رعوقع عصاصا د ر صوح) رو قن ص رحي اكعم الغلم ه فن أق ب وقا.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالا للعمل بالقرار المذكور.

وتفضلوا بقبول وافر الحترا والتقدير،،، جمــال نجــ

$\gamma\downarrow$?

Ne Colo Naves

. تهورية معت رالعربيتر وزارةاليق كارة والصناعة الوز تيسر سجل فى ' ٢٠١٧/ ٢٠١٧ قَرار وزير التجارة والصناعة رقم ٢٠١٧ لسنة ١٧٠١٧ يشأن تعديل بعض أحكام لانحة القواعد المنقذة لأحكام القاتون رقم ١١٨ لسنه ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصنادرة بالقرار الوزري رقم ٧٧٠ لسنه م وزير التجارة والصناعة إ بعد الاطلاع على القانون ١٠٨ لمنذة ١٩٧٥ فى شان الاستيراد والتصدير؛ بعد الاطلاع على القانون ١٠٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تتمية الصادرات؛ EYNOW وعلى لانحة القواعد المنقذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنده ١٩٧٥ في شـأن الاستيراد والتصدير ونظام اجر اداء فحص ورقابة السنلج المستوردة والمصندرية الصـادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنه ٢٠٠ ٠٠ وتعديلاته؛ وبناء على مذكرة قطاع الاتفاقات التجارية والتجازة الخارجية بتاريخ ٢٨ /١١/٥ ٢٠ ٢٠ less of ويناء على ما أرتآه مجلس الدولة.

فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﺭ

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، ١٠، ١١، ١١، ١١، ١٤، ١٩، ١٩، فقرة أولى، ٢٢، ٧٨، ٧٩، ٨٢، ١٩٧ صدر الققرة الأولى، ٤١٠٤) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات قحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧٠ لسنة ٥٠٠٠ المشار إليها التصوص الانية: مادة (٩) مع عدم الإخلال بما ورد بشأته تص خاص في هذه اللانحة، يكون سداد قيمة القاردات التي تجاوز قيمتها ألقى دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأى من طرق الدقع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك الحاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونياً ببياتات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإتتاج.

ولا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بالققرة السابقة إلى مصلحة الجمارك.

. جمورتة مصنع العربيتر وزارة اليق والصناعة الوز يَتْر (892 85 وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بياتات عملية التحويل التي أخطر بها البنك الكترونياً، فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية الكترونياً بهذا الإختلاف على القور.

ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات.

(1 . ) 5 J . ) تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الْخارجية عن كامل فيمة السلح التى تضمنها التحويل وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزى المصرى.

· وعلى البنك اخطار مصلحة النجمارك الكترونياً بالمصاريف الإدارية التي تم تحصيلها.

وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصنة بالتجارة الخارجية.

ولا يجوز الإثراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف.

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللاتحة، يتعين للاقراج عن السلع المستوردة للاتجار ان يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين، وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة فى بطاقة قيد المستورد بهذا السجل.

وتلكزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونياً بالمقيدين يالسجل المشار اليه، والمجموعات السلعية المقيدة لهم وأي تعيلات تطرا عليه.

وتسرى احكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة.

مادة ( ١ ) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللاتحة، للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستئزمات الإنتاج والتشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين.

وتلتزم الهينة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونياً بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات تشاط، وعلى الهينة التعامة للرقابة على الصادرات والواردات مواقاة مصلحة الجمارك الكترونياً بالمشروعات الصادرة لها بطاقات احتياجات من الهينة.

وعلى الجهات الأخرى المشرفة على انشطة مشروعات إنتاجية أو خدمية أو مصدرة لتراخيص مزاولة النشاط بخلاف الجهات الورد تكرها بالققرة السابقة أن تقوم يموافاة مصلحة الجمارك الكترونياً پالمشروعات الصادر لها ترخيص بمزاولة نشاط إنتاجي أو خدمى منها، وإلا فيتعين على المستورد تقديم مستند إثبات النشاط للجمرك المختص للإقراج عما يستورده.

  • ۲ - ( ۱
  • [16] A. A. K.
    . 2 مورت مصرالعربيتر وزارة البقكارة والصناعة الوز يتر _ ٢ - ويعد إختيار المستورد لنظام الإفراج وققاً لنظام الاستيراد للإنتاج السلعي والخدمي إقراراً وتعهداً منه يان الوارد مستلزم إنتاج أو مكوناته في حدود الكميات التي تغطي احتياجاته القطية.

وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونياً ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا تهذا النظام موضحاً بالييان (اسم المشروع الإثناجي / الخمي ـ رقمه الضريبي ـ عنوانه ـ النشاط ).

ولا يجوز للمشروعات التصرف فى المستئزمات المستوردة فى غير الفرض المستوردة من أجله إلا يموافقة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناءُ على طلب من المشروع المستورد متضمناً مبررات الطلب التى تقرها الجهة المشرفة على النشاط.

(1 ) مادة ( ۱۷ ) دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القصل الأول من الباب الاول من هذه اللاتحة فيما عدا المادة ( ٩)، تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام إلخاص للأشخاص الطبيعية ال الاعتبارية، وذلك في حدود احتياجات النشاط المرخص لهم به.

ويوط ابختيار المستورد لنظام الإفراج وفقاً لنظام الاستخدام الخاص إقراراً وتعهداً منه بأن السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص به.

Alle و على مصلحة الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية الكترونياً ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحاً بالبيان (اسم صلحب آلشان - رقبه الضريبي - عنوانــه - نوع النشاط - الوارد القطي - free in the form

$\int\mathbf{f}$ a.

مادة (0 ٤)

يلترم الجمرك المختص بمو افاة فرع الهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن يكافة البياتات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة وباية تغيرات تطرأ على هذه البياتات الكترونيا.

ويستئنى من هكم الفقرة السابقة المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة الكترونياً، فيتعين على المصدر أو ممثله استيقاء التموذج الإحصائي رقم (Y) الملحق بهذه اللاتحة عن كل رسالة وتسليمه إلى فرع الهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن، ويتعين أن تكون البيانات المثبتة فى هذا الثموذج مطابقة لبياتات المشحون القعلي والإقرار الجمركي الموحد، كما يلتزم المصدر باخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات، ولا يسمح الجمرك المختص باتمام الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصاني المشار إليه لفرع الهيئة.

وعلى الجهة المنوط بها إصدار شهادات المنشأ بالهينة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التأكد من البياتات والمستندات الواردة من الجمارك إلكترونياً أو النموذج الإحصاني، كما هو موضح بالققرة السابقة وايه تغييرات تطرأ عليهما على حسب الأحوال، وذلك قبل بصدار شهادة المنشا.

. جمورتي مصتــرالعربيت وزارة البقكارة والصناعتم الوز يتر ( ٤٨) 55L (

  • [10] M. C.
  • ٤ - يَقَدم طُلب الحصول على شهادة المنشاً وفقا لأحكام المادة السابقة على النموذج المعد لهذا الشأن بالهيئة التعاملة اللرقابة على الصادرات والواردات عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من توع واحد أو عدة أو عدة أنواع أو أصناف موجهة إلى جهة استيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة، مرفقاً به إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسائة لقواعد المنشا وفقاً للاتفاق الميرم مع الدولة المصنر إليها.

وبالتسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشير من رناسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة.

ويجوز تقديم طلب استخراج شهادة المنشاً إلكترونياً مرفقاً به نسخة من الإقرار المشار إليه بالفقرة الأولى ويلتزم المصدر بتقديم أصل الإقرار إلى الهيئة عند استلام الشهادة.

وتلتزم الهونة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باصدار شهادة منشأ لمن يطلبها وفقاً للقواعد التي تحددها الهونية في هذا الشان بعد سداد الرسم المقرر، وقلك خلال (٤ ٢) ساعة من تاريخ تقديم الطّلب، واصدار ها قوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف والسلع التي تشجن بالطاترات ويكون المصدر مسنو لأ عن ما قدمه من البياتات والمستدات التي صدرت بناء عليها شهادة المنشاً.

$\left(\boldsymbol{\sigma}\right)$ مادة (19/ فقرة أولى) n a first مع مراعاة أحكام المادة (١) من هذه اللاتحة، يتعين للإقراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (٨) المرفق بهذه اللاتحة استيفاء الشروط والإجراءات الواردة فى القسم الثاني من هذه اللاتحة، ويستئنى من ذلك .

ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللاتحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصى ومستلزمات الإنتاج التى تستوردها المشروعات الإنتاجية والخدمية بأسماتها ولحسابها وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاتها الفعلية.

(۷۲) مادة (۷۲)

تلتزم مصنحة الجمارك بموافًاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونياً ببياتات الصلارات والواردات كمية وقيمة وأسم المصدر، أو المستورد، وأسم البلد المصدر باليها أو المستورد منها.

كما تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية الكترونياً بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصغقات المتكافئة.

(Va) مادة (Va)

فرع الهينة بالموانىٰ البحرية والجوية والبرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل الجمارك اليها مستندات وبياتات الرسائل المستوردة أو المصدرة إلكترونيا التي تلزم القرانين واللوانح عرضها على الجهات الرقابية المختصة.

$$\mathbf{\overline{{-r}}}\supset\mathbf{\overline{{-r}}}$$

كما يكون هذا الفرع هو الجهة الوحيدة التي تُصدر النتائج النهائية للقحص.

$$\zeta_{\zeta}^{(\nu)}\ltimes_{\zeta}\tilde{\zeta^{\prime}},\tilde{\zeta^{\prime}}\ltimes_{\zeta}\tilde{\zeta^{\prime}}$$

. تهورت معتمرالعربيتر وزارةالبق كارة والصناعة الوز تيّر

المادة (۹۷) فقرة أولى) مادة (٤ . ١)

على أن يتم تبادل المستدات ونتانج الفحص بين الجمارك والهينة إلكترونياً.

(EYAOS (۷۹) SSL) على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهينة بالنسبة لإجراءات ونتائج القحص والرقابة على السلع المستوردة أو المصدرة.

ولا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد بأية ظلبات فحص أو فحوص أو نتائج فحص تصدر من أي جهة أخري.

وعلى الجمرك المختص الإفراج عن السلع المصدرة أو المستوردة متي صدر قرار الهينة باستيقاء شروط القحص والرقابة الكترونيا، وذلك فيما عدا المواقع غور المميكنة أو غير المريوطة الكترونياً فيكون قرار الهينة كتابة.

#1,20 مادة (٨٢) يجوز لمستوردي السلع التي تختص الهزنة بقحصها وفقاً لأحكام المادة (٧٦) ان بطالبوا بفحصها داخل أو خارج الدائرة الجمركية، وتقدم طلبات الفحص الكترونياً أو ورقيا.

ويلتزم مستوردوا السلع بسداد مقابل الخدمات التي تؤدرها الهينة، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها فَرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

, 15 fi وفى حالة عدم التزام المستورد او مندوبه بالحضور في الميعاد المحدد لقحص الرسالة بلغى طلب القحص، ويتم تقديم طلب قحص جديد للرسالة وبرسوم جديدة.

يُخطر المستورد بالنتائج النهائية للقحص الكترونياً، أو كتابياً على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرانية أو مستقدات الرسالة وفى حالة رد الخطاب تعلق النتاتج بلوحة الإعلانات بقرع الهينة لمدة ستة أيام، ويوتير ذلك اخطاراً رسمياً، وعلى المستورد مراجعة موقف الرسالة وفقاً للوسائل الإلكترونية التي توفرها الهينة خلال فقرة لا تجاوز يومين عمل عقب المدد المحددة لإصدار النقانج اللقحص الواردة بألمادة (٥٨) من هذه اللاتحة، وذلك لمكابعة تتانج فحص الرسالة والاجراءات الواجب اتخاذها في المواعيد التي يحددها فرع الهيئة، يراعى بشأن الرسالة المرفوضة ما يلي: نُقدم المصدر طلب الفحص إلى اللهينة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض أو ورقيا على النموذج المعد لهذا الشأن على أن يلتزم يسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

ويستثنى من ذلك المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونياً فيقدم المصدر طلب الفحص إلى فرع _ 0 - civ

$\overset{\star}{\underset{\smile}{\overset{\star}{\smile}}}$

  • [16] M. C.
    . عهورية مصترالعربيتر وزارةالبق كارة والصناعة
  • 7 - الوز يَتْر المهنئة المختص ورقياً على النموذج المعد لهذا الشأن على أن يلتزم بسداد الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة.

وقي جميع الأحوال يجوز للمصدر طلب إتمام إجراءات القحص على البيان الجمركي.

(المادة التانية)

مع مراعاة حكم الماءة الثائثة من هذا القرار، تُلغى الملاحق أرقام (٤) و(٥) و (٢) المرفقة بلاتحة القواط المنقذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات قص ورقابة السلع المشار اليها.

(المادة التالتة)

على كافة الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويستئنى من ذلك أحكام الماديتين رقمي (1) و(١٠) المشار إليهما، فعلى الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يَنشر هذا القرار في الوقانع المصرية، ويعمل بي إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة مهندس / طارق قابيل EXACCA ,

Tags
trading
fx
disclosure
operational